باب ذوي الأرحام
15 paragraphs · vol. 4, p. 153
- vol. 4, p. 153
يرثون بتنزيلِهم منزلةَ من أدْلَوا به، ذَكَر وأنثى سواء، فولدُ بنتٍ، وولد بنتِ ابنٍ، وولدُ أختٍ كأمهاتهم، وبناتُ الإخوةِ، وبناتُ بَنِيْهم، وولدُ أخ لأمّ (١) كآبائِهم، وخال وخالة وأبو أمّ كأمٍّ، وعمَّة وعم لأمّ كأبٍ، فيُجعل نصيبُ كلّ وارث لمَنْ أَدْلى به.
-
وإنْ سقط بعضُهم ببعضٍ، عُمِل به.
-
[باب ذوي الأرحام]
-
وهم: كل قريب ليس بذي فرْضٍ ولا عصبَةٍ (يرثون بتنزيلِهم منزلَةَ مَنْ أَدْلَوْا به) من الورثةِ (ذَكَر) منهم (وأنثى سواء) لأنَّهم يرثون بالرحمِ المجردة، فاستوَوْا كولدِ الأمِّ.
-
وإذا أردتَ معرفة التنزيل (فولدُ بنتٍ) صُلْبِ (وولدُ بنتِ ابنٍ، وولدُ أختٍ) مطلقا كأمَّهاتهم) أي: ولدُ البنتِ -ذكرا كان أو أنثى- بمنزلة البنتِ. وولدُ بنتِ الابنِ كذلك بمنزلة بنتِ الابن، وولدُ الأختِ كذلك بمنزلةِ الأختِ (وبناتُ الاخوةِ) لأبوينِ أو لأب كآبائهم (وبناتُ بنيهم) أي: بني الإخوة مطلقا (وولدُ أخ لأمٍّ) أي: ذكرا كان أو أنثىَ (كآبائهم) أي: بناتُ بني الإخوة بمنزلة بني الإخوةِ، وولدُ الأخِ لأم بمنزلةِ الأخ لأم (وخال وخالة وأبو أمّ كأمّ، وعمَّة وعم لأمّ كأبٍ، فيُجعلُ (٢) نصيبُ كلّ وارث) بفرْضٍ أو تعصيبٍ (لمن أدْلَى به) من ذوي الاْرحامِ ولو بَعُدَ، فإن كان واحدا، أخذَ المالَ كله، وإنْ كانوا جماعةً، قسمتَ المالَ بين من يُدلون به، فما حصلَ لكلِّ وارثِ، فهو لمن يُدلي به، وإنْ بقي من سهامِه شيءٌ، رُد عليهم على قَدْرِ سهامِهم. فبنْتُ أختٍ، وابنٌ وبنتٌ لأختٍ أخرى (٣) : للأولى النِّصفُ، وللبنتِ الأخرى وأخيها النصفُ بالسوية.
-
(وإنْ سقطَ بعضُهم ببعض، عُمِل به) كبنتِ بنتٍ وولدِ أخٍ لأم، المالُ لبنتِ البنتِ
vol. 4, p. 154والجهاتُ: أبوَّةٌ، وأمومةٌ، وبُنوَّةٌ.
-
فَرْضًا وردًّا؛ لأن أمها وهي البنتُ تُسقِط ولدَ الأم.
-
ويَسقطُ بعيدٌ من وارثٍ بأقربَ منه، كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتٍ (١) ، المالُ للثانية، إلا إن اختلفتِ الجهةُ، فينزلُ بعيدٌ حتى يلحَق بوارث، سقط به أقربُ، أوْ لا (٢) ، كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أختٍ، فالمالُ بينهما نصفَيْن إنْ كانت الأختُ لغيرِ أم، وإلا، فالمالُ للأولى.
-
(والجهاتُ) التي يَرثُ بها ذَوو الأرحامِ ثلاثٌ: (أبوة) ويدخلُ فيها فروعُ الأبِ من الأجدادِ والجدَّاتِ السواقطِ، وبناتُ الإخوةِ، وأولادُ الأخواتِ، وبناتُ الأعمامِ والعماتِ، وعماتُ الأبِ والجَد.
-
(وأمومة) ويدخلُ فيها فروعُ الأم من الأخْوالِ والخالات، وأعمامُ الأمِّ وأعمامُ أبيها وجدها وأمها، وعماتُ الأم وعماتُ أبيها وأمها، وأخوالُ الأم وأخوالُ أبيها وأمها، وخالاتُ الأمِّ وخالاتُ أبيها وأمِّها.
-
(وبُنُوة) ويدخلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابن.
-
ومن أدلى بقرابتين، ورِثَ بهما، فتجعلُ ذا القرابتين كشخصين، كابن بنتِ بنتٍ هو ابنُ ابن بنتٍ أخرى، ومعه بنتُ بنتِ بنتٍ أخْرى: فللابن الثلثان، وللبنتِ الثلثُ. ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رَحِم فرْضُه كاملًا بلا حجْبِ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرحم، ولا يَعُول هنا إلا أصل ستَّة إلى سبعةٍ، كخالةٍ وبنتي أخْتين لأبوين، وبنتي أخْتين لأمٍّ؛ فللخالةِ السدسُ، ولبنتي الأخْتين لأبوين الثلثان، ولبنتي الأخْتَين لأم الثلثُ.
-
ومالُ مَنْ لا وارثَ له لبيتِ المال، وليس وارثًا، وإنَّما يحفظ المالَ الضائع وغيرَه.
- vol. 4, p. 155
باب ميراث الحمل
يُوقف لحملٍ في الورثةِ، وإنْ طلبوا القِسْمةَ، الأكثرُ من إرثِ ذَكَرَيْن أو أنثيين، فإذا ولدَ، أَخَذَ حقَّه، والباقي لمستحقِّه، ولا يُعطى من سَقَطَ به شيئًا.
-
ومَنْ لا يحجبه، يأخذُ إرثَه، ومَنْ ينقصُه، يأخذُ اليقينَ.