فصل في ميراث نحو الغرقى

5 paragraphs · vol. 4, p. 158

  1. (وإنْ مات متوارثان -كأخَوين لأبٍ- بهدْمٍ، أو غَرَقٍ، أو نحوه) كحريقٍ معًا، فلا توارثَ بينهما (و) إلَّا يموتا معًا، فإنْ (جُهل السَّابقُ موتًا) أو عُلم ونُسي (ولم يختلفوا) أي: الورثةُ (فيه) أي: في السابق؛ بأنْ لم يدَّع ورثةُ كلِّ سبْقَ موتِ الآخر (ورِث …

    vol. 4, p. 158
  2. كل منهما الآخَرَ من تِلادِ مالِه دونَ ما وَرِثه منه.

    vol. 4, p. 159
  3. وإن اختلفوا في السَّابقِ، لم يرثْ كلٌّ منهما الآخَرَ شيئًا.

  4. فصل

    ولا إرثَ مع اختلافِ دِيْنٍ، إلا بالوَلَاء،

    كلٌّ منهما الآخَرَ من تِلادِ ماله) أي: من قديمه، وهو بكسر التاء (١) (دونَ ما وَرِثَه منه) الآخرُ؛ دفعًا للدَّور. هذا قولُ عمرَ وعليٍّ رضي الله عنهما (٢) . فيُقَدَّر أحدُهما مات أوَّلًا ويُورَّثُ (٣) الآخرُ منه، ثم يُقسمُ ما وَرِثَه على الأحياءِ من ورثتِه، ثمَّ يُصنَعُ بالثاني كذلك. ففي أخَويْن أحدُهما مَوْلَى زيدٍ، والآخر مَولَى عمرِو، ماتا وجُهل الحالُ، يصير مالُ كلِّ واحدٍ من الأخَوَين لموْلَى الآخر.

  5. (وإن اختلفوا في السَّابق) بان ادَّعى ورثةُ كلِّ سبْقَ موتِ الآخرِ ولا بيِّنةَ، تحالفا، و (لم يَرِثْ كلٌّ من الآخَر شيئًا) .