فصل في ميراث أهل الملل

12 paragraphs · vol. 4, p. 159

  1. (ولا إرْثَ مع اختلاف دين) وارثٍ وموروثٍ؛ فلا يَرِثُ مسلمٌ كافرًا، ولا كافرٌ مسلمًا (إلَّا بالوَلاء) فيهما؛ لحديث جابرٍ أن النبيَّ ﷺ قال: "لا يَرِثُ المسلمُ النصراني، إلَّا أنْ يكونَ عبدَه أو أَمتَه" رواه الدَّارَقُطْنيُّ (٤) . وقال ﷺ : "لا يرثُ الكافرُ

    vol. 4, p. 160وإذا أسلم كافرٌ قبل قَسْمِ ميراثِ قريبِه المسلمِ.

    vol. 4, p. 159
  2. ويتوارثُ حَرْبيٌّ وذِمِّيٌّ ومستأمَنٌ، إن اتَّحد دينُهم، وهمْ مِلَلٌ شتَّى لا يتوارثون مع اختلافِها.

  3. والمرتدُّ لا يرثُ [ولا يورث] (١) ، ومالُه فيءٌ.

  4. المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ " متَّفق عليه (٢) . وخُصَّ بالولاءِ فيرثُ به، كما تقدَّم.

  5. (و) إلَّا (إذا أسلم كافرٌ قبلَ قَسْم ميراثِ قريبه المسلمِ) فيرثُ منه، نصًّا.

  6. (ويتوارثُ حَرْبيٌّ وذِمِّيٌّ ومستأمَنٌ، إن اتَّحد دِينُهم، وهم مِلَلٌ شتَّى) بمَنْع الصَّرْف، جمعُ شتيتٍ (٣) ، كغريقٍ وغرقى (لا يتوارثون مع اختلافِها) أي: المِلَل؛ لقوله ﷺ : "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى" (٤) .

  7. (والمرتَدُّ لا يرثُ) أحدًا من المسلمين ولا من الكفار (ولا يُورثُ) لأنَّه لا يُقَرُّ على رِدَّتهِ، فلم يثبتْ له (٥) دِينٌ من الأديان (ومالُه) إنْ مات على رِدَّتِه (فَيْءٌ) كمن لا وارثَ له.

  8. ويَرِثُ مجوسيٌّ ونحوه أسلم أو حاكَم إلينا بقرابتيه (١) ، وكذا إنْ وطئَ مسلمٌ ذاتَ مَحْرمٍ بشبهةٍ، لا نكاحٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلم.

    vol. 4, p. 161
  9. فصل

    يتوارثُ الزوجان في عدَّةِ طلاقٍ رجعيٍّ لا بائنٍ في صِحّة أو مرض غيرِ مَخُوفِ.

  10. (وَيَرِثُ مجوسيٌّ ونحوه أسلم أو حاكَم) أي: رفع أمره (إلينا بقرابتيه) فلو خلَّف عمًّا وأمًّا هي أخت (٢) ، بأنْ وطئ أبوه ابنتَه، فولدتْ هذا الميتَ، ورثت الثلث بكونِها أمًّا، والنصفَ بكونِها أختًا، وورث العمُّ ما بقي وهو السدس.

  11. (وكذا) في الإرثِ بقرابتين (إنْ وطئ مسلمٌ ذاتَ) رحِمٍ (مَحْرمٍ) كبنتهِ (بشبهة) نكاحٍ أو تَسَرٍّ.

  12. و (لا) إرثَ بعقدِ (نكاحٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلم) كمطلَّقتِه ثلاثًا، وأمِّ زوجته، وأختِه من الرَّضاع.