فصل فيما يلحق من النسب

7 paragraphs · vol. 4, p. 260

  1. (إذا ولدت زوجةُ ابنِ عشر فأكثرَ لنِصْفِ سنةٍ منذُ أمكنَ اجتماعُه) أي: الزوجِ (بها) أي: بالزوجةِ، لَحِقه نسبُه؛ لقوله ﷺ : "الولدُ للفِراش" (١) (أو) أتت به (لدون أربع سنين من إبانتها) أي: من إبانة الزَّوْجِ إيَّاها (لَحِقه نسبُه) لما تقدَّم (ولا يُحكم ببلوغِه) أي: الزوجِ -ابنِ العشر- (إن شُكَّ فيه) لأنَّ الأصلَ عِلمُه. وإنَّما ألحقْنا الولدَ به، حفظًا للنسب واحتياطًا، فلو لم يمكن كونُ الولد منه، كأنْ أتت به لدون نصفِ سنة منذُ تزوَّجها وعاش، أو لفوقِ أربعِ سنينَ منذُ أبانها، لم يلحق نسبه.

    vol. 4, p. 260
  2. وإن اعترف بوطء أمتِه ولو دونَ الفَرْجِ، فولدتْ لستَّةِ أشهر فأكثر، لَحِقَه نسبُه إنْ لم يدَّعِ استبراءً بعدَه، ويحلفُ عليه.

    vol. 4, p. 261
  3. وإنْ باعها بعدَ وطْئِها، فولدتْ لدونِ نِصفِ سنةٍ، لَحِقَه نسبُه وبطلَ البيعُ.

  4. وتبعيَّةُ نَسَب لأبٍ، وحريَّةٍ أو رِقٍّ لأمٍّ.

  5. (وإن اعترف) سيِّدٌ (بوطءِ أمَته ولو دونَ الفَرْجِ، فولَدت لستَّةِ أشهرٍ فأكثرَ، لَحِقَه نسبُه) لأنَّها صارت فِرَاشًا له (إن لم يَدَّعِ استبراءً) بحيضةٍ (بعدَه) أي: الوطءِ؛ لأنَّه بالاستبراءِ يُتيقَّنُ براءةُ رَحِمِها (ويحلفُ) سيِّدٌ (عليه) أي: على الاستبراءِ؛ لأنَّه حقٌّ للولدِ، لولاهُ لثبتَ نسبُه.

  6. (وإنْ باعَها) سيِّدٌ (بعدَ) اعترافهِ بـ (وطْئِها، فولدت لدون نصفِ سنةٍ) وعاشَ (لحقَه نسبُه) لأنَّ أقل الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، فإذا أتتَ به لدونها وعاشَ، عُلِمَ أن حملَها كان قبلَ بيعِها حينَ كانت فراشًا له (وبطلَ البيعُ) لأنَّها صارت أمَّ ولدٍ، ولو كان قد استبرأَها؛ لظهورِ أنه دَمُ فسادٍ؛ لأنَّ الحاملَ لا تحيضُ.

  7. (وتبعيَّةُ نَسَب) ولدٍ (لأبٍ) ما لم ينْفهِ بِلعانٍ. (و) تبعيَّةُ (حُرِّيَّةٍ. أو رِقٍّ لأمٍّ) فأولادُ الحرَّةِ أحرارٌ، وأولادُ الأمَةِ أرقَّاء؛ إلا إن اشترطَ الزوجُ حرِّيَّةَ الولدِ، أو غُرَّ بها. وتبعيَّةُ دِينٍ لخيرِهما.