١٥٦١ - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي

8 paragraphs · vol. 1, p. 1175

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وإذا أقر بدين لوارث وأجنبي لزمه في حصة الأجنبي» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
    vol. 1, p. 1175
  2. هذا هو المنصور في المذهب، كما لو كان الإقرار بلفظين.

    قال القاضي: وهذا بناء على أصلنا في تفريق الصفقة في البيع مع انتفاء الجهالة فيه، فأولى أن يفرق في الإقرار مع دخول الجهالة فيه.

  3. وذكر أبو الخطاب والأصحاب قولا بعدم اللزوم والصحة، أخذا من تفريق الصفقة، وقاس القاضي الصحة على الوصية.

    قال الشيخ تقي الدين: فكان التفريق بينهما محل وفاق، ولو أقر لأجنبي ولعبده بدين فإنه يصح في حصة الأجنبي، ذكره محل وفاق.

  4. ولو أقر بزق خمر، وبزق خل، وبملكه وبملك غيره، ذكره محل وفاق.

  5. وقاس في «المغني» عدم الصحة على شهادته لابنه وأجنبي، وفرَّق بأن الإقرار أقوى، ولذلك لا تعتبر فيه العدالة.

  6. ولو أقر بشيء له فيه نفع كالإقرار بنسب موسر قبل، وهذا الفرق على

    vol. 1, p. 1176منصوص الإمام أحمد وهو عدم صحة الشهادة لهما.

  7. ولنا قول: تصح شهادته للأجنبي، وكأن صاحب «المحرر» رأى أن الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا.

    قال (١) : «ويتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر»، ولا أدري هل التعليق تابع لكلام الشيخ تقي الدين، أم من كلام ابن مفلح؟
  8. ولم أجد هذا التخريج لغيره، وهذا قول أبي حنيفة) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦] .