١٥٦١ - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي
8 paragraphs · vol. 1, p. 1175
- vol. 1, p. 1175
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وإذا أقر بدين لوارث وأجنبي لزمه في حصة الأجنبي» .
- (١)أي: صاحب «المحرر».
-
هذا هو المنصور في المذهب، كما لو كان الإقرار بلفظين.
قال القاضي: وهذا بناء على أصلنا في تفريق الصفقة في البيع مع انتفاء الجهالة فيه، فأولى أن يفرق في الإقرار مع دخول الجهالة فيه.
-
وذكر أبو الخطاب والأصحاب قولا بعدم اللزوم والصحة، أخذا من تفريق الصفقة، وقاس القاضي الصحة على الوصية.
قال الشيخ تقي الدين: فكان التفريق بينهما محل وفاق، ولو أقر لأجنبي ولعبده بدين فإنه يصح في حصة الأجنبي، ذكره محل وفاق.
-
ولو أقر بزق خمر، وبزق خل، وبملكه وبملك غيره، ذكره محل وفاق.
-
وقاس في «المغني» عدم الصحة على شهادته لابنه وأجنبي، وفرَّق بأن الإقرار أقوى، ولذلك لا تعتبر فيه العدالة.
-
ولو أقر بشيء له فيه نفع كالإقرار بنسب موسر قبل، وهذا الفرق على
vol. 1, p. 1176منصوص الإمام أحمد وهو عدم صحة الشهادة لهما.
-
ولنا قول: تصح شهادته للأجنبي، وكأن صاحب «المحرر» رأى أن الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا.
قال (١) : «ويتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك» .
- (١)أي: صاحب «المحرر»، ولا أدري هل التعليق تابع لكلام الشيخ تقي الدين، أم من كلام ابن مفلح؟
-
ولم أجد هذا التخريج لغيره، وهذا قول أبي حنيفة) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦] .