١٥٦٤ - إذا أقر العبد بقود النفس
3 paragraphs · vol. 1, p. 1179
- vol. 1, p. 1179
- قال ابن مفلح: (قوله (٢) : «وقال ابن عقيل وأبو الخطاب: يؤخذ به
vol. 1, p. 1180في الحال أيضا، وليس للمقر له العفو على رقبة العبد».
- (٢)أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح، وأخذ به في الحال إلا قود النفس، فإنه يتبع به بعد العتق، نص عليه، وقال ابن عقيل وأبو الخطاب ... ).
-
لئلا يفضي إلى إيجاب مال في حق غيره، وظاهر كلام الخرقي أنه يؤخذ به في الحال أيضا.
-
وذكر الشيخ تقي الدين ــ بعد حكاية قول ابن عقيل وأبي الخطاب ــ: أن القاضي قاله في ضمن مسألة إقرار المرأة بالنكاح، واحتجَّا به، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولأنه مال في المعنى لأنه مال لأحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس.
قال: وبهذا ينتقض الدليل الأول، ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح، فلو لم يقبل إقراره لتعطل، وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس له= من الأصحاب من ذكره، ومنهم من لم يذكره، والشيخ موفق الدين تفقه فيه فقال: وينبغي، وقد علَّلوا القول الأول بأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته ليخلص من سيده) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٢] .