مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)

137 paragraphs · vol. 3, p. 714

Page 1 of 4

  1. فإنها مشروعة في أول كلِّ قراءة.

    vol. 3, p. 714
  2. مسألة (١) : (ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة. ويستحَبُّ أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهَر فيه) .

  3. هذا الكلام فيه فصول:

    أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة

    أما قراءة الفاتحة في الصلاة, فهذا من العلم العامِّ المتوارث بين الأمة خلفًا عن سلف عن نبيها - صلى الله عليه وسلم -. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة, سواء تركها عمدًا أو سهوًا.

  4. وعنه: إذا صلَّي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٢) على طريق الفضل، لأن الله تعالى قال: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ

    vol. 3, p. 715الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي المسيء في صلاته: «كبِّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع» (١) . ولأن المفروض في الصلاة هو القرآن بقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨] سمِّي الصلاة قرآنًا, وإنما يعبَّر عن الشيء باسم بعضه إذا كان ركنًا فيه, كما سُمِّي ركوعًا وسجودًا وقيامًا. [ص ٢٧٦] وكذلك قوله: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} إلى قوله: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: ٢ - ٤] وسائر السورة دليل على أن الصلاة لا بد فيها من القراءة.

  5. وقد روى أبو الدرداء أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله أفي كلِّ صلاة قرآن؟ قال: «نعم» . وقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٢) .

    وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم (٣) وغيره.

  6. وهذا يعمُّ جميعَ القرآن, وكلُّه كلام الله, فاستوى في انعقاد الصلاة بما تيسَّر منه, كما استوى في جهة تلاوته وصحة الخطبة به, وإنما اعتبرت الآية كما اعتبرناها في الخطبة.

  7. ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة، فعليه أن يأتي بسبع آيات. وهل يشترط أن تتضمَّن قدر الحروف؟ على وجهين. وهو مع مخالفة النصوص فاسد الوضع، لأن اعتبار سبع آيات على إيجاب الفاتحة, فكيف يوجب مع القول بعدم وجوبها؟

    vol. 3, p. 716
  8. والصحيح: الأول لما روى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة (١) .

  9. فإن قيل: هو محمول على نفي الفضل والكمال، لأن حقيقة الصلاة قد وُجدت, فلا يمكن نفيها. فلا بدَّ من إضمار الإجزاء أو الكمال, إذ لا يمكن إضمارهما، لما بينهما (٢) من التنافي. ولأنَّ المقتضَى لا عموم له, فإن الإضمار أوجبته الضرورة, فيتقدَّر بقدرها, وليس أحدهما أولى, فتقف الدلالة. أو يُحمَل على الكمال، لأنه المتيقَّن, ولما قدَّمناه من الدلالة.

  10. قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة، لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع هي: الصلاة المشروعة المأمور بها, وهذه لم توجد مع عدم الفاتحة, كما لا توجد مع عدم الركوع والسجود. وإنما يتوجَّه مثل هذا الكلام في مثل قوله: «رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٣) ، وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق صحيحها دون فاسدها فيكن رفع حقيقتها قد ارتفعت حقيقته (٤) .

  11. وأيضًا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة, لوجب حملُ مطلق النفي على نفي الإجزاء والصحة, لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في المعنى, فيحسن إطلاق النفي عليه، ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو صحيح مجزئ.

    vol. 3, p. 717
  12. وأيضًا فإنَّ نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [ص ٢٧٧] طريقة معروفة (١) في الكلام, بل قد صارت حقيقة عرفية, فيجب حملُ الكلام عليها. ويحتاج حملُه على انتفاء كمال وأفضليّة (٢) إلى دليل, وفي هذا جواب عما قالوه. وهذا إنما قلناه تأسيسًا لغير هذا الموضع, وإلا فقد روي الحديث بلفظ ماض: «لا تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣) . رواه الشافعي والدارقطني (٤) وقال: إسناده صحيح.

  13. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج، فينادي: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» رواه أحمد وأبو داود (٥) .

  14. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج, فهي خداج غير تمام» . رواه الجماعة (١) إلا البخاري.

    vol. 3, p. 718
  15. والخداج: النقصان في ذات الشيء. فعُلِم أن الصلاة ناقصة في أركانها، لأنهم يقولون: خدَجت الناقة، إذا ولدت قبل أيامها. وأخدجت، إذا ولدت ولدًا ناقصَ الخلقة وإن تمَّت أيامه (٢) . وربما اجتمعا. ولم يُرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نقص الأيام فقط، لأنَّ ذلك لا نقص فيه حتى تشبَّه به الصلاة. فعُلِم أنه أراد الذي نقَص خلقُه, وقد فسَّر ذلك بقوله: «غير تمام» .

  16. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الفاتحة هي الصلاة, وقسمتها قسمتها. فإذا لم يقرأ الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة, فلم تبق صلاة أصلًا؛ لأنه أخبر بقسم مسمَّى الصلاة.

  17. ولأن الفاتحة اختصَّت من بين القرآن بكونها أمَّ القرآن، وفاتحة الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلُها, إلى غير ذلك من الخصائص والمزايا, فلم يجُز إلحاق غيرها بها.

  18. والقرآن وإن كان جميعه كلام الله, فبعضه (١) أفضل من بعض, كما أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن (٢) , و «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن (٣) , ويس قلب القرآن (٤) . ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر به نفسه ويتضمَّن أسماءه وصفاته أفضل من كلامه (٥) الذي يذكر به مخلوقاته. ولا خلاف بين الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل, وهو المهيمن عليهما (٦) .

    vol. 3, p. 719
  19. وفضلُ كلِّ شيء بحسبه, ففضلُ الكلام قد يكون بحسب المتكلِّم به, كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» (٧) . وقد يكون بحسب معانيه وما يتكلم فيه, وكلَّما كانت معانيه أشرف وأنفع كان أفضل. ولهذا فُضِّلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي وغير ذلك [ص ٢٧٨] (٨) من القرآن على بعضه.

  20. الفصل الثاني

    أن المأموم لا تجب عليه القراءة, لا في صلاة السر ولا في الجهر, من

    vol. 3, p. 720غير اختلاف في المذهب؛ حتَّى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهَر بالقرآن لا تجزئ صلاةُ من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعون, وهذا مالك في أهل الحجاز, وهذا سفيان في أهل العراق, وهذا الأوزاعي في أهل الشام, وهذا (١) الليث في أهل مصر= ما قالوا لرجلٍ (٢) صلَّى خلف إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة (٣) .

  21. أما إذا جهَر الإمام، فالأدلة عليه كثيرة (٤) . وأما إذا خافتَ فيدل عليه وجوه:

    أحدها (٥) : ما روى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر, فقال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس، ورجلٌ خلفه يقرأ, وبجنبه رجلٌ، فجعل يومئ إليه وينهاه, حتى عرَف المنهيُّ أنه ينهاه عن القراءة. فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، فقال المنهيُّ: ما إقبالك عليَّ؟ أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إمامنا؟ فقال المنهيُّ: يا رسول الله, إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه سعيد

    vol. 3, p. 721وأحمد وغيرهما (١) .

  22. وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبي عائشة ــ وقد أسنده بعضهم عن جابر (٢) , والمشهور عنه مرسلًا ــ لوجوه:

    أحدها: أن الذي أرسله احتجَّ به, فلولا أنه قد حدَّثه به ثقة ما جاز الاحتجاج به, وهو من كبار التابعين.

  23. الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابة, كما سيأتي. وذلك نصٌّ وحجَّةٌ على من لا يقول بالمرسل (٣) المجرَّد.

  24. الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه, (فليعتضد به ما يعضده) (٤) .

  25. الرابع: أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة.

  26. الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجه (١)

    vol. 3, p. 722
  27. رواه من حديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان له إمام، فقراءته له قراءة» رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن أبي الزبير. وجابر الجعفي قد وثَّقه سفيان وشعبة, وقال أحمد: لم يتكلَّم فيه لحديثه, بل لرأيه, وليث قد حدث عنه الناس, وقد تكلم فيهما بالجملة. لكن الحديث [ص ٢٧٩] محفوظ عن جابر, رواه مالك (٢) عن وهب بن كيسان عن جابر

    vol. 3, p. 723قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» .

  28. فإذا كان (١) [ص ٢٨٠] للمستمع أجران (٢) وللقارئ أجر, فلا حاجة إلى القراءة معه.

  29. ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمامَ القراءةَ، وخالجه إياها؛ وربما منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاء, وفاته هو الاستماع والإنصات, ولم يكد يفقه ما يقرؤه من أجل إسراعه بالقراءة, واشتغاله بقراءة الإمام. ومثل هذا لا يكون مشروعًا، بل (٣) إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب أو الإيجاب. ولأن القراءة في حال الجهر منهيٌّ عنها, والاستماع واجب، فكيف يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبَّة للمأموم؟ ولأن حقيقة المؤتمِّ هو المتَّبِع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله, كما قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: ١٨] أي استمِعْ له, فإذا لم يفهم ما هو فيه كان كالحمار يحمل أسفارًا. وإلى هذه المعاني أشارت الصحابة رضوان الله عليهم.

  30. وما اعتلَّ به بعض أصحابنا من الخروج من الخلاف, ففيه أجوبة:

    أحدها: أنَّ السنَّة إذا تبيَّنت تعيَّن اتباعها, ولم يقدح في حرمتها خفاؤها على بعض الأئمة. ولهذا نظائر كثيرة, ذكرنا بعضها (٤) في باب التيمم.

  31. الثاني: أنَّ الخلاف هنا شاذّ مسبوق بالإجماع قبله.

    vol. 3, p. 724
  32. الثالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه, فإن أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينقص (١) الصلاة, فرعايتهم في الاختلاف أولى.

  33. وأما الحديث المذكور (٢) ، فقد ضعَّفه الإمام أحمد وغيره، وقال: لا يصح عندنا. وقد وقفه رجاء بن حيوة على عُبادة (٣) , وهو أشبه بالصحة. والإسناد الذي وثّقه (٤) الدارقطني قد طعن فيه جماعة (٥) . وبالجملة فإسناده لو تجرَّد عن معارض لكان مقارب الحال, لكن اختلف (٦) الرواة في الإسناد وقفًا ورفعًا, ومن وقفه [ص ٢٨١] أوثق ممن رفعه. واختلافهم في رجاله (٧) أوجب علَّةً في الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة.

  34. وبكلِّ حال، فما صحَّ في هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن أصحابه، فمعناه ــ والله أعلم ــ: لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام, لا في حال جهره. وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له سكتتان أو ثلاثة, تتسع لقراءة الفاتحة فيها, فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها.

  35. ولذلك (١) قصَرهم على الفاتحة، لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرها, بخلاف صلاة السرِّ فإنها تتسع لأكثر من ذلك. ولهذا قال أبو سلمة: «للإمام سكتتان, فاغتنم القراءة فيهما» (٢) . أو لعل هذا كان مقصوده, فرواه بعض الرواة بالمعنى. وبيَّن (٣) ذلك أن قراءة غير الفاتحة لا تُشرَع في حال جهر الإمام, مع أنه سنة مؤكَّدة للإمام والمنفرد, فإذ (٤) نهي عن هذه السنة المؤكدة وسقط اعتياضًا بالاستماع الواجب, جاز أن تسقط الفاتحة الواجبة اعتياضًا بالاستماع الواجب.

    vol. 3, p. 725
  36. وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا يقضُون ما فاتهم، ثم يتابعون الإمام. ثم نُسِخ ذلك.

  37. فصل

    فأما القراءة في حال إسرار الإمام، فتستَحبُّ، لأنه غير مشغول عنها باستماع, ولا يشغل غيره عن الاستماع, والسكوت في الصلاة غير مشروع. ولأنَّ تلاوة القرآن في الصلاة من أفضل الأعمال, فهي أولى بالاستحباب من غيره. ولأنَّ الإمام إذا أسرَّ يحتمل أنه لا يقرأ لنسيان أو غيره, فلا يسقط الفرض عن المأموم حتى يقرأ لنفسه. والقراءة في حال الجهر إنما جاءت (٥) لأنها تشغل

    vol. 3, p. 726عن الاستماع, وتوجب منازعة الإمام, وهذا مفقود (١) في الإسرار.

  38. وقد روى عمران بن حصين أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظهر، فقرأ رجل خلفه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] . فلما صلَّى قال: «أيكم قرأ سبِّح اسم ربك الأعلى؟» فقال رجل: أنا. قال: «قد عرفتُ أنَّ بعضكم خالَجَنيها» متفق عليه (٢) . ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهر, ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي - صلى الله عليه وسلم -, وإلا مجرَّد القراءة ليس فيها منازعة, كما لا منازعة في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين.

  39. وقد تقدَّم (٣) عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو [ص ٢٨٢] وغيرهم القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة, وبعضهم كره ذلك في حال جهر الإمام. فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد, فبعيد.

  40. وبعضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الإمام معتقدًا أنه لا بد من قراءته في صلاة السر. ومن روى عن الصحابة في ذلك من الترك، فبعضهم أراد به الاجتزاء بقراءة الإمام، دون كراهة القراءة للمأموم.