مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)

168 paragraphs · vol. 5, p. 517

Page 5 of 5

  1. فادِّهانُهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده، وقد أخبر ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن (٤) ، كما أخبرت عائشة أنه كان يتطيَّب (٥) لحرمه (٦) قبل أن يحرم.

    vol. 5, p. 564
  2. وإنما اختلفوا في استبقائه، فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لا يرى استبقاء الطيب عُلِم أنه ليس مثله.

  3. وأما فعله (١) للحاجة فروي عن مُرّة بن خالد الشيباني قال: مررنا بأبي ذرّ بالرَّبَذة (٢) ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشقَّقت أيدينا، فقال: ادهنوا أيديكم (٣) .

    vol. 5, p. 565
  4. وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل (٤) .

  5. وعن مجاهد قال: أصاب واقدَ بن عبد الله بِرْسامٌ (٥) في الطريق متوجهًا إلى مكة، فكواه ابن عمر (٦) .

  6. وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء (٧) وطاوس: الرخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحرام (٨) .

  7. وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة، فقال: تصُبّ على رأسها زيتًا نِيًّا (١) . رواهن سعيد.

    vol. 5, p. 566
  8. وعن عبد الله بن عمر أنه صُدِع بذات الجيش وهو محرم، فقالوا: ألا ندهنك بالسمن، قال: لا، قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكلُه كادِّهانٍ به. رواه سعيد (٢) .