ثانيا: الترجيح من جهة الفرع
5 paragraphs · vol. 2, p. 444
- vol. 2, p. 444
الفرع هو المسألة أو القضية التي لم يثبت حكمها بنص، وإنما يؤخذ حكمها بقياس على الأصل المنصوص عليه، وإذا وجد قياسان متعارضان فيرجح أحدهما على الآخر بحسب الفرع بوجوه، منها:
vol. 2, p. 445١ - يرجح القياس الذي شارك فبه الفرع أصله في عين الحكم وعين العلة على القياس الذي شارك فيه الفرع أصله في جنس الحكم وجنس العلة، أو بأحدهما؛ لأن تعدية الحكم في الأول أغلب على الظن وأقرب.
-
٢ - يرجح القياس الذي يكون فرعه متأخرًا في الوجود عن أصله على القياس الذي يكون فرعه متقدمًا؛ لسلامة الأول عن الاضطراب، وبعده عن الخلاف بين العلماء كما في الثاني.
-
٣ - يرجح القياس الذي يقطع فيه بوجود العلة في فرعه على القياس الذي يكون وجود العلة مظنونًا في الفرع؛ لأن الأول أغلب عن الظن.
-
٤ - يرجح القياس الذي يكون حكم الفرع فيه ثابتًا بالنص جملة لا تفصيلًا، على قياس غيره؛ لأن الأول أغلب على الظن.
-
٥ - يرجح القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع على قياس يكون فيه نفي الفارق مظنونًا فيه (١) .
- (١)المحصول (٥/ ٤٩٥)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٧٤، ٣٧٦)، نهاية السول (٣/ ٢٢١)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٢٠)، إرشاد الفحول ص ٢٨١، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١٢٠٢).