فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو

51 paragraphs · vol. 4, p. 411

Page 2 of 2

  1. "مسائل عبد اللَّه" (٩٤٢)

    vol. 4, p. 419
  2. [١٣٨٩ - قتل الخنزير وإفساد الخمر]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن قتلِ الخنازير، وإفساد الخمر، وكسرِ الصليبِ؟

    قال: أكره قتلَ البهائمِ، فأَمَّا الخمرُ والصليب فأفسدْ إنْ شئتَ.

    قال الإمام أحمد: قتل اللَّه تعالى كل خنزير.

    قال إسحاق كما قال أحمد: يفعل هذا كله.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٧٦٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: نصيب الخمر في بلاد الروم نكسر الدنان أو نهريقه؟

    قال: أهرقه.

  4. "مسائل أبي داود" (١٥٧٤)

  5. ونقل عنه أبو طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير: تصب الخمر وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.

  6. "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٢٤٤

    vol. 4, p. 420[١٣٩٠ - تخريب الكنائس]

    قال صالح: وقال: تخريب الكنائس وما أشبهها ما أدري ما هو؟ !

  7. "مسائل صالح" (٩٢٢)

  8. ١٣٩١ - إلقاء الشمِّ في أنهارهم

    قال ابن هانئ: وسئل عن السم يلقى في أنهار العدو؟

    قال: لا يعجبني أن يلقى فيه شيء من السم، لعله أن يشرب منه مسلم فيموت.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٦٩٩)

  10. [١٣٩٢ - مواراة قتلى الكفار]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالقتلى -أعني في الروم- قد جردوا فينبغي أن نلقي عليهم شيئًا ونحن نعلم أنهم يجردون ويسلبون؟

    قال: ينبغي أن تواروهم.

    قلت: لا يمكنا؛ العدو في أثرنا.

    قال: فلا شيء عليكم في هذا إذًا.

  11. "مسائل أبي داود" (١٦١١)