فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
51 paragraphs · vol. 4, p. 411
Page 2 of 2
- vol. 4, p. 419
"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٢)
-
[١٣٨٩ - قتل الخنزير وإفساد الخمر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن قتلِ الخنازير، وإفساد الخمر، وكسرِ الصليبِ؟
قال: أكره قتلَ البهائمِ، فأَمَّا الخمرُ والصليب فأفسدْ إنْ شئتَ.
قال الإمام أحمد: قتل اللَّه تعالى كل خنزير.
قال إسحاق كما قال أحمد: يفعل هذا كله.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٦٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: نصيب الخمر في بلاد الروم نكسر الدنان أو نهريقه؟
قال: أهرقه.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٧٤)
-
ونقل عنه أبو طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير: تصب الخمر وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.
-
"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٢٤٤
vol. 4, p. 420[١٣٩٠ - تخريب الكنائس]
قال صالح: وقال: تخريب الكنائس وما أشبهها ما أدري ما هو؟ !
-
"مسائل صالح" (٩٢٢)
-
١٣٩١ - إلقاء الشمِّ في أنهارهم
قال ابن هانئ: وسئل عن السم يلقى في أنهار العدو؟
قال: لا يعجبني أن يلقى فيه شيء من السم، لعله أن يشرب منه مسلم فيموت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٩)
-
[١٣٩٢ - مواراة قتلى الكفار]
قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالقتلى -أعني في الروم- قد جردوا فينبغي أن نلقي عليهم شيئًا ونحن نعلم أنهم يجردون ويسلبون؟
قال: ينبغي أن تواروهم.
قلت: لا يمكنا؛ العدو في أثرنا.
قال: فلا شيء عليكم في هذا إذًا.
-
"مسائل أبي داود" (١٦١١)