أولا: الغنيمة

245 paragraphs · vol. 4, p. 424

Page 2 of 7

  1. "مسائل عبد اللَّه" (٩٥١)

    vol. 4, p. 433
  2. [هل يخمس السلب؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يخمس السَّلَب؟

    قال: لا.

    vol. 4, p. 434
  3. قيل: وإذا كثرَ؟

    قال: وإن كثر، ما سمعنا أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السَّلَبَ، وقد قال: "مَنْ قتلَ قتيلًا فله سَلط" (١) .

    قُلْتُ: وإن لم يعطه الإمام؟

    قال: كَأَنَه يقولُ: هو له.

    فقال إسحاق: ذاك إلى الإمامِ إذا استكثرَ فله أنْ يفعلَ ما فعلَ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، وهذا معنى حديثِ عوف (٢) .

    1. (١)أخرجه عن أنس بن مالك الإمام أحمد ٣/ ١١٤، والبزار كما في "كشف الأستار" ١٨٣٥. وأخرجه عن أبي قتادة الإمام أحمد ٥/ ٣٠٦، والبخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١). وأخرجه عن سلمة بن الأكوع أحمد ٤/ ٤٥ وابن ماجه (٢٨٣٦).
    2. (٢)راوه الإمام أحمد ٦/ ٢٦، ومسلم (١٧٥٣).
  4. "مسائل الكوسج" (٢٧٥٦)

    قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا.

    قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السلب وإن كثر.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٦٢٦)

  6. [١٤٠٣ - ما للقاتل سلبه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن رجلٍ بارزَ علجًا، ومِقْوَدُ فَرسِ العِلجِ بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟ قال: لا.

    قُلْتُ: فإن كان العلج على فرسه، هل ينفله؟ قال: نعم.

    قال أحمد: جيدٌ.

    فقال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 435
  7. "مسائل الكوسج" (٢٧٨٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بارز علجًا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟

    قال: لا ينفل.

  8. قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟

    قال أبو عبد اللَّه: نعم ينفله.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٦٢٣)

    قال ابن هانئ: قيل له: فالفرس من السلب؟

    قال: لا.

  10. قيل له: قد كان ابن عباس يقول: قد كان الرجل ينفل فرس الرجل (١) .

    قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب (٢) .

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٣٠ (٥٢٠٣) بنحوه.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٣٣ (٩٤٦٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٦٣ (٢٧٠٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٢ (٣٣٠٧٨ - ٣٣٠٧٩)، والبيهقي ٦/ ٣١٠.
  11. قيل له: حديث أبي قتادة: بارزت رجلًا (١) ، وحديث شبر بن علقمة: بارزت رجلًا (٢) ؟

    فقال: إنما هذا في المبارزة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠٦، والبخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٣٥ (٩٤٧٣)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٥٨ (٢٦٩٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٢ (٣٣٠٧٧)، والبيهقي ٦/ ٣١١.
    vol. 4, p. 436
  12. "مسائل ابن هانئ" (١٦٢٩)

  13. [١٤٠٤ - ما جاء في شروط استحقاق القاتل السلب]

    قال أبو داود: قلت لأحمد في القوم يدخلون المغار وفيه أعلاج فيركبون يفرون يلحق الرجل العلج فيقتله: أله سلبه؟

    قال: إنما سمعنا له سلبه في المبارزة.

    قلت: وإذا التقى الزحفان؟

    قال: وإذا التقى الزحفان.

  14. "مسائل أبي داود" (١٥٤٥)

    قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن سلب المقتول؟

  15. لْقال: ذاك عند المبارزة، فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد.

  16. "مسائل ابن هانئ" (١٦٢٨)

    قال في رواية حرب: له السلب إذا أنفرد بقتله.

  17. "المغني" ١٣/ ٦٨

    vol. 4, p. 437[١٤٠٥ - حكم انتفاع الغانمين بالغنيمة قبل أن تقسم، وما يجوز الانتفاع به من غير قسم]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطعام يُحملُ مِنْ أرضِ العدو؟

    قال: أعجب إليَّ أنْ يُنظر إلى قيمتهِ فيلقيه في المغنمِ، وأهلُ الشامِ يرخصون.

    فقال إسحاق: كما قال.

  18. "مسائل الكوسج" (٢٧٢٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن رجلٍ نزلَ على أميرِ حصن، فأُهديتْ إليه هديةٌ هل يأكلُ الذي نزلَ عليه؟ فكره ذَلِكَ.

    قال أحمد: ليس به بأسٌ.

    فقال إسحاق: كما قال أحمد، إذا كان الأميرُ الذي أُهدي إليه أذنَ له في أكلِه.

  19. "مسائل الكوسج" (٢٧٧٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن الرجلِ يَشتري الطعامَ والعلف يصاب في أرضِ العدو إذا اضطُرَّ إليه، كيف يصنعُ بثمنِه؟ قال: إذا كان اشْتَراه وقد قُسمتِ المقاسم يتصدقُ بثمنِهِ على المساكين عن ذَلِكَ الجيشِ، وإذا كانتْ لم تقسمْ أَدَّاه إلى صاحبِ المقسم.

    قال أحمد: جيدٌ.

    فقال إسحاق: كما قَالَا سواء.

  20. "مسائل الكوسج" (٢٧٧٦)

    قال أبو داود: سألتُ أحمد بن حنبل قلت: إذا قال الإمام: من كان عنده من دقيق الروم فليأت به للسبي؟

    vol. 4, p. 438قال: ينبغي لهم أن يأتوا به، ينبغي لهم أن ينتهوا إلى ما يأمرهم.

  21. "مسائل أبي داود" (١٥٤٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يشتري الرجل السبي في بلاد الروم يطعمهم من طعام الروم؟

    قال: نعم، يطعمهم.

  22. "مسائل أبي داود" (١٥٤٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يموت في بلاد الروم ومعه شيءٌ من طعامهم - أعني: من طعام الروم- مما أخذه من بيوتهم، قلت: يأكله رفقاؤه؟ قال: نعم.

  23. "مسائل أبي داود" (١٥٤٨)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الزيت - أعني: من زيت الروم- يدهن به في بلاد الروم؟

    قال: إذا كان من صداع أو ضرورة إليه - يعني: فلا بأس- فأما للتزين فلا يعجبني.

  24. "مسائل أبي داود" (١٥٤٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يضطر وليس عندهُ علفٌ فيشتري شعيرًا روميًّا عن رجل في السر، ثم يرفعه إلى المقسم؟

    قال: لا.

  25. كررته عليه غير مرة، وقلت: إنه إذا رفعه -أعني إلى صاحب المقسم- يأخذه منه - أعني: ثمنه؟

    قال: لا، أليس هو الذي حمله على البيع؟ ! وكره أن يشتريه وأبى أن يرخص فيه.

  26. "مسائل أبي داود" (١٥٥١)

    vol. 4, p. 439قال أبو داود: قلت لأحمد: ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة؟

    قال: لا بأس بأخذه.

  27. قيل له: إن به بطرسوس قيمة؟

    قال: هذا قد حمله، وعني به. أي: هو له.

  28. "مسائل أبي داود" (١٥٥٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يمر بالجلد - أعني: من جلود الغنم- في بلاد الروم قد طرح وبدابته دبر فيأخذ من صوفه فيجعله عليه؟

    قال: هذا ليس له ثم قيمة، وما ليس له قيمة فلا بأس بأخذه.

  29. "مسائل أبي داود" (١٥٥٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: من مرَّ بحائط، أعني: يأكل منه؟

    قال: إذا كان محيطًا فلا يدخله، وإن لم يكن عليه حائط فهو أسهلُ.

  30. "مسائل أبي داود" (١٥٥٥)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: قبرس يحمل الرجل منها الحجر - أعني: حجر المسن والكير؟ فرخص في ذلك.

  31. "مسائل أبي داود" (١٥٧٢)

    قال أبو داود: قلت: يحمل الملح من ساحل قبرس ليأكله فيفضل معه منه؟ فرخص في أخذه - يعني: يأتي به منزله.

  32. "مسائل أبي داود" (١٥٧٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: قد قوموا الجلود - أعني: أصحاب المقاسم- شيئًا معلومًا: الماعز بكذا والخرفان بكذا، فيأخذ الرجل -أعني الجلد- يحتاج إليه بذلك القيمة ولا يأتي به المقسم؟ فرخص فيه.

  33. "مسائل أبي داود" (١٦٠٢)

    vol. 4, p. 440قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يغار على علافة المشركين؟

    قال: نعم يغار عليهم.

  34. "مسائل ابن هانئ" (١٦١٣)

    قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟

    قال: نعم، ولا يعجفها.

  35. "مسائل ابن هانئ" (١٦٦٠)

    قال ابن هانئ: قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟

    قال: نعم. واحتج بحديث ابن مسعود: أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به (١) فهذا قد عمل به في ذلك الوقت.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠٤ وأبو داود (٢٧٠٩) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عُبيدة عن أبيه عبد اللَّه بن مسعود. قال المنذري في "المختصر" ٤/ ٣٨ (٢٥٩٤): وأخرجه النسائي مختصرًا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٢٧): قلت: حديث صحيح، وروى بعضه البخاري وأبو عوانة.
  36. "مسائل ابن هانئ" (١٦٦١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الثياب يحتاج إليها صاحبها وهو عريان؟

    قال: يلبس من ثيابهم، فإذا بلغ المقسم طرحها في المقسم.

  37. "مسائل ابن هانئ" (١٦٦٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسقط فيأخذ قضيبًا من شجر الجبل مما غرسه الروم فيعمل منه مقرعة، أله أن يدخلها المدينة؛ وإن هو جاء بها إلى المقسم فمثلها لا يباع؟

    vol. 4, p. 441قال أبو عبد اللَّه: أرى أن تطرح في المقسم.

  38. "مسائل ابن هانئ" (١٦٦٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفضل معه الخبز واللحم إلى منزله، فينظر كيف يباع في السوق، فيلقي ثمنه في المقسم، أيكره ذلك؟

    قال: أرجو أن لا يضيق على الناس، قدر هذا يأكله ولا يطرح ثمنه في المقسم.

  39. "مسائل ابن هانئ" (١٦٦٤)

    قال ابن هانئ: سئل عن القدور، توجد في بلاد الروم خزف مثلها إن جيء به إلى المقسم لم يبيعوه غاليًا ولا رخيصًا، وبالرجل إليها حاجة يطبخ فيها وهم منتفعون، أله أن يكسرها، فإن لم يكسرها يلقي ثمنها في المقسم؟

    قال أبو عبد اللَّه: إن لم يلق ثمنها في المقسم لا بأس به.

  40. "مسائل ابن هانئ" (١٦٦٥)

    قال ابن هانئ: وسئل: هل يفرق بين أكل العسل واللحم والجبن وغيره من المأكولات، والفلفل والكزبرة؟

    قال أبو عبد اللَّه: يأكل ما أراد، وما يقويه عليهم، ويحمل معه بقدر ما يبلغه البلاد من الطعام.