ثالثا: الأرضون
138 paragraphs · vol. 4, p. 483
Page 1 of 4
- vol. 4, p. 483
[أقسامها وأحكامها]
-
[١٤٣١ - أقسام الأرضيين وما يوضع عليها الخراج منها وما لا يوضع وشروط ذلك]
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: عن السَّوَاد (١) ؟
قال: أمرُ السَّوَادِ عندنا بيّن.
قُلْتُ: هات، كيف هو؟
قال: فَتَحَ المسلمونَ السَّوَادَ عَنْوَةً إلا ما كانَ منه صُلح، وهي أرض الحيرة، وأرض بانِقْيَا؛ فإنها زعموا صلح، فأَرَاد عُمَرُ -رضي اللَّه عنه- أَنْ يقسمَ السَّواد بين المسلمينَ فاسْتشارَ النَّاسَ فيهم عَليّ -رضي اللَّه عنه-، فقالوا: دَعهم ينزلُ عليهم المسلمون فأَقرُّوا الأرضَ في أيديهم، ووضعَ عليها الخَراج على كُلّ جريبٍ دِرهمًا وقفيزًا مِن حِنطة، والشعير وما سِوى ذَلِكَ من القَضْبِ (٢) والزيتون والنخيل أشياء موظفة دونها ومَسَح عليهم العامرَ، والغامِرَ إذا الماءُ [بلغه] (٣) . وأسلمَ رجلٌ منهم، فقال عمرُ -رضي اللَّه عنه-: إن تحولتَ عنها فالمسلمون أحقُّ بأرضهم، وإن أقمتَ عليها فأنتَ أحق.
- (١)السواد: هي أرض العراق المتاخمة لجزيرة العرب، والتي افتتحها المسلمون في عهد عمر -رضي اللَّه عنه-، وسميت بذلك لكثرة زرعها وشجرها. انظر "معجم البلدان" ٣/ ٢٧٢.
- (٢)القضب: ما أُكل من النبات بعد قطعه غضا ليِّنًا.
- (٣)زيادة يقتضيها السياق.
- vol. 4, p. 484
وفي ذَلِكَ دليل أنهم ليسوا بمالكينَ للأرضِ، وإنما أقرهم فيها عُمر -رضي اللَّه عنه- ليعمَلوا فيها وَيعْمُروها، فما أخرجَ اللَّهُ منها من شيءٍ أخذوا منه ما يقيمهم وردوا سائر ذَلِكَ على المسلمين، وما يبين ذَلِكَ قوله لعثمان ابن حُنيف: واللَّهِ لئن وضعت على كلِّ جريبٍ دِرهمًا وقفيزًا لا يُجهدهم ولا يضر بهم. قال: فكانت ثمانية وأربعين فَجَعَلَها خمسين (١) .
قُلْتُ: ما هذا؟
قال: عَلى رِقابهم، وأخَذَ مِنَ الغنيِّ ثمانيةً وأربعين، ومِنَ الوسطِ أربعةً وعشرين، ومِنَ الفقيرِ اثني عشر. ومما يُبين أنهم لَيسوا بمالكين للأرضِ أنَّ عثمان -رضي اللَّه عنه- أَقْطَع في السَّواد، فأقْطَعَ سعدًا وابنَ مسعود وخبابًا والزبيرَ وأُسامةَ -رضي اللَّه عنهم- فأَقْطَعهم فيها (٢) ، فلو كانوا مالِكين ما أقطَعَ فيها، فرأى عمرُ -رضي اللَّه عنه- أنْ يَدَعَها للمسلمين، ورأى عثمان -رضي اللَّه عنه- لمنزلة هؤلاء مِنَ الإسلامِ وما كانوا فيه؛ أن يُقطعَهم فيها. قال: فالأرضُ التي يملكها ربها ليسَ عليه فيها خَراج، وإنما عَليه فيها الصَّدقة وهو العُشر من كل خمسةِ أوسق، يعني: مثل هذِه القطائع التي اقتطَعَها عثمان -رضي اللَّه عنه- لهؤلاء. قال: والسَّواد على الرَّقبة: الخراج قبل جزية الرءوس، ومما يُبين ذَلِكَ أنه مسحَ العامرَ والغامرَ؛ لأن الغامر ليست بمعمورةٍ؛ فقد أَوْجَبَ عليها الخراجَ، فمِنْ ثمَّ يجبُ على الأرضِ الخَراجُ والعُشرُ وهو الذي قال عمرُ بن عبدِ العزيزِ أنَّ العُشرَ في الحبِّ، والخراجُ على الأرضِ (٣) .
vol. 4, p. 485فقال إسحاق: كما قال سواءٌ.
- (١)رواه ابن الجعد (١٤٨).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٩٩ (١٤٤٧٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٦ (٣٣٠١٧ - ٣٣٠١٨)، والبيهقي ٦/ ١٤٥.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٩ (١٠٦٠٤ - ١٠٦٠٥)، والبيهقي ٤/ ١٣١.
-
"مسائل الكوسج" (٥٦١)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: فَخَيْبرُ؟
قال: ما صحَّ لي مِنْ أمرِ خيبرَ شيءٌ. وأما أهلُ المدينةِ فقولُهم قولٌ واحدٌ: كلُّ ما فَتَح المسلمون مِنَ الأرضِ عَنْوَةً أو أخذوا الرقاب عَنْوَةً أو مالا أو حرثًا فهم يقسمونه قسمًا واحدًا: الخُمس فيه للَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وللرسُولِ ولذي القُربى؛ الآية، والباقي بين مَنْ شهد الوقعة، فهذا قول أهلِ المدينة.
فقال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٥٦٢)
قال صالح: حدثني أبي قال: معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق قال: قال عبد اللَّه - يعني: ابن عمر-: بلغني أن عمر قال في أول ما فتحت كرمان: من يخبرنا عن قدابيل؟ قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ماؤها وشل، وتمرها دقل، ولصها بطل، إن كان بها الكثير جاعوا، وإن كان بها القليل ضاعوا. قال: أنت رجل شاعر. قال: بل أنا رجل خابر. قال عمر: لا يسألني اللَّه عن أحد من المسلمين بعثته إليها أبدًا.
-
"مسائل صالح" (٨٦٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قبرس يقولون: أصله صلح.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٦٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قرية فتحت، فقال بعضهم: إنها عنوة، فقال بعضهم: إنها صلح. قال أبي: فإن كانت صلحًا فهم على ما صولحوا عليه، فلينظروا إلى قديم ما كانوا عليه فهم على ذلك، لا يحدثون شيئًا.
- vol. 4, p. 486
وإن كانت عنوة فإن العنوة لمن قاتل، أربعة أخماس، وخمس يقسم على خمسة أسهم على ما سماه اللَّه تعالى. قال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١] وسهم اللَّه والرسول واحد، إلا أن تكون هذِه القرية أوقفها من فتحها على المسلمين؛ كما وقف عمر أرض السواد وضرب عليهم الخراج، فهم على ما فعل الفاتح لها، إذا كان من أئمة الهدى.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٣)
-
نقل عنه أبو الحارث: يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء.
-
ونقل عنه الميموني: يمسح العامر والجبال، وإن لم ينله الماء، ماء السماء يناله.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٤
وقال في رواية حرب ومحمد بن أبي حرب: الأرض الخراج ما فتحها المسلمون فصارت فيئًا لهم ثم دفعوها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة، فتلك الوظيفة جارية للمسلمين أبدًا.
وقال في رواية أبي الحارث وصالح: كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فهي فيء.
وقال في رواية حنبل: ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمين، وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون إلى ما صولحوا عليه، ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية، والأرض فيء للمسلمين.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٤٨ - ١٤٩
نقل عنه أبو الصقر وقد سأله عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ولا للسلطان عليها خراج، أحياها رجل من المسلمين، فقال:
vol. 4, p. 487من أحيا أرضًا مواتًا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر، ليس له عليه غير ذلك.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٦٢، "الفروع" ٢/ ٤٤٣
ونقل حنبل عنه فيمن أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض.
-
ونقل حرب عنه في أرض الصلح هي خراج.
-
قيل: كيف قال الرجل يكون في يده الأرض فيسلم ويصالح على أرضه فهذا هو خراج.
قال حرب: هذا عندي وهم، ولا أدري كيف هذا؛ لأن الرجل إذا لم يسلم وصالح على أرضه أخذ منه ما صالح عليه، فإذا أسلم بعد الصلح فإن أرضه عشر إنما الخراج العنوة.
وقال لي أحمد مرة أخرى: أرض الصلح هي عشر، كيف يؤخذ منها الخراج؟ !
-
ولا أدري لعلي أنا لم أنهم عن أبي عبد اللَّه القول الأول في أرض الصلح.
-
وسمعت أحمد مرة أخرى بقول: إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيئًا لهم فهو خراج.
قال: وأرض العشر الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده الأرض، فهو عشر مثل المدينة ومكة.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٦٣، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١، ١٢
قال في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب، وقد سئل عن رجل في يده أرض من أراضي الخراج ولم يزرعها، يكون عليه خراجها؟
قال: نعم، العامر والغامر.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٦٩، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥٦
vol. 4, p. 488قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله: ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ضيعة على ما وصف عمر على كل جريب، فيتصدق به؟
قال: ما أجود هذا.
قال له: فإنه بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج، فتصدق به؟
قال: نعم.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٧١
قال في رواية الميموني وقد سئل عن مكة، هل فتحت صلحًا؟ فالتفت إليَّ وقال: أليس إنما أخذت بالسيف؟ !
وقال في رواية حرب بن إسماعيل أرض العشر: الرجل يسلم نفسه من غير قتال، وفي يده الأرض فهي عشر، مثل المدينة ومكة.
-
وقال في رواية سعيد بن محمد الرفا - وقد سئل عن مكة فقال: دخلت صلحا. واستدل بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠١، والبخاري (١٥٨٨) ومسلم (١٣٥١) من حديث أسامة ابن زيد.
-
وقال في رواية أبي طالب إذا كانت أرض حرة؛ مثل مكة وخراسان، فإنما عليهم الصدقة؛ لأنهم يملكون رقبتها.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٨٨ - ١٨٩
قال في رواية حنبل في أرض السواد: أوقفه عمر ولم يقسمه. أشار عليٌّ عليه بذلك.
وقال في رواية المروذي: إنما أذهب إلى أن السواد وقف، وعمر ترك السواد ولم يقسمه.
vol. 4, p. 489وقال في رواية الميموني: السواد إنما أوقف على من يجيء من المسلمين.
وقال في رواية الأثرم، وذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} تأول عمر في ذلك: أن الأرض موقوفة لمن يجيء من بعدهم.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٥
ونقل المروذي عنه: الأرض الميتة إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل من مات وترك مالًا لا يُعرف له وارث.
وقال أحمد في رواية حنبل: ما كان عنوة كان المسلمون فيه شرعًا واحدًا، وعمر ترك السواد لذلك.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٤، ١٥
ونقل حنبل: أن عمر -رضي اللَّه عنه- كان أقطع بجيلة من السواد (١) ، ثم رجع.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٠ (٣٢٩٦٣)، والبيهقي ٦/ ٣٦٠.
-
وروى أبو طالب عن أحمد، قال في حربة كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون: كيف تصنع بأرضهم هذِه؟ قال: هذِه فيء المسلمين من قاتل عليه حتى أخذه، فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخماس للذين أفاءوا، ويكون سهم الأمير خراجًا للمسلمين؛ مثل ما أخذ عمر -رضي اللَّه عنه- السواد عنوة، فأوقفه على المسلمين.
وقال حرب سألت أحمد، قلت: أرض صلح على النصف، أو أكثر، أو أقل، أخذ السلطان حقه هل فيما بقى العشر؟
قال: أرض الصلح هي أرض العشر كيف يؤخذ النصف؟
قلت: إنهم يأخذون. قال: إنهم يظلمون. ولم ير عليه فيما بقى شيئًا.
vol. 4, p. 490وقال: إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٢٩
وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: الذي صولحوا عليه فهو لهم، وعليهم الجزية، ويؤدون إلى المسلمين الذي صولحوا عليه في رقابهم.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٣٤
قال أحمد في رواية حرب وغيره: الأرض أرضان: أرض خراج، وأرض العشر. قال: وأرض العشر هي الصلح.
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن أرض العنوة من أين هي إلى أين؟
-
وأرض الصلح من أين هي؟
قال: ومن يقوم على هذا؟
قال: وذكر أبو عبد اللَّه أرض خراسان، فقال: ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة.
-
ونقل حرب عن أحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة.
قال حرب: قلت لأحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة.
قال حرب: قلت لأحمد: كرمان عشرًا أو خراج؟
قال: لا أدري. قال: وطبرستان خراج.
وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: أرض الشام عنوة إلا حمص وموضع آخر.
وقال في رواية المروذي: أرض الذي خلطوا في أمرها فأما ما فتح عنوة فمن نهاوند.
وقال في رواية يعقوب بن شعيب: خراسان أرضهم صلح، وكل ما كان صلحًا فرقابهم وأموالهم حلال، وكل ما كان من أرض العنوة فإنهم
vol. 4, p. 491أرقاء؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- تركهم يؤدون الخراج.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤١
وقال في رواية الأثرم: الكوفة من السواد والبصرة موات أحيوها.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤٥
وقال أبو بكر الدوري: خرج أحمد بن حنبل إلى مدينة الرسول صلى اللَّه عليه وسلم وبها نسله المبارك الذين افتتحوا الجانب الغربي، فأرسل إليهم دراهم صالحة واستحلهم من نزوله.
-
وذكر أبو جعفر بن المنادى، عن جده عبد اللَّه بن محمد قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أبيع هذِه الدار التي أسكنها وأخرج الزكاة عنها في كل سنة، أذهب في ذلك إلى قول عمر بن الخطاب في أرض السواد.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤٦
وقال في رواية أبي الحارث: الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء.
وقال في رواية الميموني: يمسح العامر والجبال وإن لم يبله الماء، ماء السماء يناله.
-
ونقل عنه الأثرم: قال عمر رضي اللَّه عنه: وضع على العامر والغامر.
-
قيل له: وأنت تذهب إليه. قال: نعم.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥٤
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة دخلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسيف، فكل ما كان عنوة كان المسلمون فيه شرعًا واحدَا، وعمر رضي اللَّه عنه إنما ترك السواد لذلك، وقال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تمنعوا نازلًا بليل أو نهار. لأهل مكة؛ لأنه لم يجعل لهم ملكًا دون الناس
vol. 4, p. 492فالحاج فيه سواء العاكف فيه والباد والمقيم فيه والقادم، والسواد وكل عنوة كذلك.
وقال: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: فأراد السلطان أن يفعل ذلك؟
قال: كل إمام يقوم بذلك وكان له ذلك إلى السلطان، الإمام يصرف كيف شاء، إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه.
-
"الاستخراج" ص ٩٠ - ٩١
[١٤٣٢ - إذا عجز رب الأرض عن عمارتها، يدفعها الإمام إلى من يعمرها]
قال في رواية حنبل: من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض، فإن ترك أرضه فلم يعمرها، فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها، لا تخرب، تصير فيئا للمسلمين.