ثالثا: الأرضون
138 paragraphs · vol. 4, p. 483
Page 4 of 4
- vol. 4, p. 517
١٤٤٣ - إذا أُجرت أرض الخراج، أو أُعيرت، فمن يدفع خراجها؟
-
قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد تقبلها (١) الرجل: يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر.
وقال في رواية محمد بن أبي حرب: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز، ويكون فيها مثله.
- (١)القّبّالة بالفتح: الكفالة وهي في الأصل مصدر: قَبَل إذا كفل، وفي حديث ابن عباس: "إياكم والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا". هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطي فذلك الفضل ربا فإن تقبل وزرع فلا بأس. انظر: "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ١٠.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٧١
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب القرى أيدخل في المعونة لهم؟
قال: لا.
ثم قال: أرجو أن لا يدخل. ثم قال: الخراج لا بد منه، والخراج مكروه.
قال: وسئل عن المؤدى إليهم، آثم في جور السلطان؟
قال: أرجو أن لا يكون عونًا لهم.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٨٢
vol. 4, p. 518[١٤٤٤ - حكم الاستعانة بأهل الذمة في الخراج]
-
سأله أبو طالب عن مثل الخراج؟
فقال: لا يستعان بهم في شيء.
-
"الفروع" ٦/ ٢٠٥
[١٤٤٥ - هل يتولى من عليه الخراج تفرقته بنفسه؟]
-
قال أحمد في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد - يعني: بغداد- فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على السواد ويقسم على المساكين. قال: إن فعل فهو حسن.
-
ونقل يعقوب بن بختان في الرجل عما في يديه على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على كل جريب يتصدق به، قال: ما أجود هذا.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦
[١٤٤٦ - هل يباع على أهل الخراج شيء لسداد الخراج؟]
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشترى منه؟
قال: لا، كأنه يؤخذ بخراج.
-
فيبيع ليؤدي؟
قال: لا يعجبني أن يشتري منه.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٤
vol. 4, p. 519[فصل مسقطات الخراج]
-
[١٤٤٧ - هل يسقط الخراج بإسلام مالك الأرض الخراجية، أو انتقالها إلى مسلم؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني قد أسلمتُ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي. قال: لا؛ إنَّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة (١) ؟
قال: الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي: العُشر. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٠١ (١٠١٢٩)، والبيهقي ٩/ ١٤٢.
-
"مسائل الكوسج" (٥٥٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قال سفيان: ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ، وُضِعَ عنها الخراجُ؟
قال أحمد: جيدٌ.
قلتُ: وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية واقِر على أرضِه بالخراجِ.
قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٥٦٤)
-
نقل حنبل عنه: لا يسقط.
-
"الفروع" ٦/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢
[١٤٤٨ - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟]
-
نقل حرب عن إسحاق: لا يجوز، بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦ - ١١٧