ثالثا: الأرضون

138 paragraphs · vol. 4, p. 483

Page 4 of 4

  1. ١٤٤٣ - إذا أُجرت أرض الخراج، أو أُعيرت، فمن يدفع خراجها؟

    vol. 4, p. 517
  2. قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد تقبلها (١) الرجل: يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر.

    وقال في رواية محمد بن أبي حرب: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز، ويكون فيها مثله.

    1. (١)القّبّالة بالفتح: الكفالة وهي في الأصل مصدر: قَبَل إذا كفل، وفي حديث ابن عباس: "إياكم والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا". هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطي فذلك الفضل ربا فإن تقبل وزرع فلا بأس. انظر: "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ١٠.
  3. "الأحكام السلطانية" ص ١٧١

    قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب القرى أيدخل في المعونة لهم؟

    قال: لا.

    ثم قال: أرجو أن لا يدخل. ثم قال: الخراج لا بد منه، والخراج مكروه.

    قال: وسئل عن المؤدى إليهم، آثم في جور السلطان؟

    قال: أرجو أن لا يكون عونًا لهم.

  4. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٨٢

    vol. 4, p. 518[١٤٤٤ - حكم الاستعانة بأهل الذمة في الخراج]

  5. سأله أبو طالب عن مثل الخراج؟

    فقال: لا يستعان بهم في شيء.

  6. "الفروع" ٦/ ٢٠٥

    [١٤٤٥ - هل يتولى من عليه الخراج تفرقته بنفسه؟]

  7. قال أحمد في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد - يعني: بغداد- فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على السواد ويقسم على المساكين. قال: إن فعل فهو حسن.

  8. ونقل يعقوب بن بختان في الرجل عما في يديه على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على كل جريب يتصدق به، قال: ما أجود هذا.

  9. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦

    [١٤٤٦ - هل يباع على أهل الخراج شيء لسداد الخراج؟]

    قال صالح: سألت أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشترى منه؟

    قال: لا، كأنه يؤخذ بخراج.

  10. فيبيع ليؤدي؟

    قال: لا يعجبني أن يشتري منه.

  11. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٤

    vol. 4, p. 519[فصل مسقطات الخراج]

  12. [١٤٤٧ - هل يسقط الخراج بإسلام مالك الأرض الخراجية، أو انتقالها إلى مسلم؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني قد أسلمتُ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي. قال: لا؛ إنَّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة (١) ؟

    قال: الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي: العُشر. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٠١ (١٠١٢٩)، والبيهقي ٩/ ١٤٢.
  13. "مسائل الكوسج" (٥٥٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قال سفيان: ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ، وُضِعَ عنها الخراجُ؟

    قال أحمد: جيدٌ.

    قلتُ: وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية واقِر على أرضِه بالخراجِ.

    قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال.

  14. "مسائل الكوسج" (٥٦٤)

  15. نقل حنبل عنه: لا يسقط.

  16. "الفروع" ٦/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢

    [١٤٤٨ - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟]

  17. نقل حرب عن إسحاق: لا يجوز، بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة.

  18. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦ - ١١٧