ثالثا: الأرضون
138 paragraphs · vol. 4, p. 483
Page 3 of 4
- vol. 4, p. 506
وسمعت عبيد اللَّه بن الحسن يقول: يضاعف عليهم.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه أنه كتب إلى عمر بن
vol. 4, p. 507عبد العزيز في مسلم زارع ذميًا. قال: فكتب إليه عمر: أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه، وخذ من النصراني ما عليه.
وقال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسًا بكراء الأرض البيضاء بذهب أو فضة من أهل الذمة وكان يكره أن يستكري من المسلمين.
قال أبو بكر الخلال: قد أخرجت اختلافًا من أهل الذمة في أرضهم التي في أيديهم وإحيائهم الأرضين وشراء أرض العشر وأرض الخراج. وما كان في أيديهم من أرض الخراج.
-
والذي عليه العمل في قول أبي عبد اللَّه: أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جعل على أرضهم من الخراج.
-
وما كان من أرض العشر فيمنعون من شرائها؛ لأنهم لا يؤدون العشر، وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد اللَّه قول أهل المدينة وأهل البصرة.
-
- فأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر.
-
- وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم.
-
ثم رأيت أبا عبد اللَّه بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال إلى قول أهل البصرة، أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه.
-
وهو أحسن القول أن لا ندعهم أن يشتروا، فإن اشتروا ضوعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر واتجروا في منازلهم لم يكن عليهم شيء فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم وهو بمعنى واحد.
- vol. 4, p. 508
وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة، وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا عليه، فإنما يضاعف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشر، وإنما ينظر ما يخرج من الأرض ويؤخذ منهم العشر مرتين.
-
هذا معنى ما كان في أيديهم وما اشتروه أيضًا من أرض العشر على هذا النحو يضاعف عليهم، وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد اللَّه إن شاء اللَّه تعالى.
وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال لي أبو عبد اللَّه في أرض أهل الذمة: من الناس من تأول، يأخذ من أرضهم الضعف.
قلت: فإذا لم تكن أرض خراج كيف يؤخذ منهم الضعف؟
قال: ينظر إلى ما يخرج.
قلت: فهذا إذًا في الحب إذا أخرجت نظر إلى قدر ما أخرج فيؤخذ منه العشر ويضاعف عليه مرة أخرى؟
قال: نعم.
ثم قال: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاة مرتين يضاعف عليهم فمن الناس يشبه معنى الزرع على ذا.
قال عبد الملك: والذي لا أشك فيه من قول أبي عبد اللَّه غير مرة: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر ما أخرجت فيؤخذ منهم العشر مرتين.
قال عبد الملك: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذمي يشتري أرض العشر ما عليه؟
قال لي: الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئًا ويشبه بماله، ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيمًا ما كان بين أظهرنا وبماشيته. فنقول: هذِه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول:
vol. 4, p. 509هذِه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم.
-
والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه.
قلت: كيف يضعف عليه؟
قال: لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس.
قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟
-
فالتفت إليّ فقال: نعم يضعف عليهم.
ثم قال لنا: ويدخل على الذي قال: لا نرى بأن يؤخذ لو أن رجلًا موسرًا منهم عمد إلى أرض من أرض العشر كثيرة فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء أضر هذا بحقوق هؤلاء.
قال عبد الملك: وذكرنا لأبي عبد اللَّه: أن مالكًا كان لا يرى أن يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل من أهل الذمة يشتري الأرض من العشر يكون عليها العشر أو الخراج؟
قال: عمر بن عبد العزيز يضاعف عليه وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في أيديهم وفي المال العشر ويضعف العشر.
قلت: ما تقول أنت؟
قال: قول عمر والحسن: يضعف عليهم.
فقلت: فهو أحب إليك؟
قال: نعم.
-
قال أبو بكر الخلال فقد بين أبو عبد اللَّه هاهنا مذهبه، وحسن مذهب من جعل عليهم الضعف وقول من قال: إنما الخراج على ما كان في أيديهم
vol. 4, p. 510وفي المال العشر. وفي هذا الشرح مع ما تقدم له من الشرح أيضًا في مسألة أحمد بن القاسم وأبي بكر الأحول المشكاني وغيرهما دلالة أنه يضاعف عليهم، وعبيد عن السكني وذلك بعد هذا الشرح الذي نشرحه في الأقاويل الأولة المختلفة في أرضهم وما اختار آخرًا.
قال أبو بكر الخلال: وأقول من قول عمر بن عبد العزيز والحسن رحمة اللَّه عليهما في الزيادة عليهم ما روي عن عائذ بن عمرو. وإن كان أبو عبد اللَّه لم يذاكر به في هذِه الأبواب، فإنه قد رواه، وهو صحيح والعمل عليه على ما تقدم من أبي عبد اللَّه لاختياره له.
وقال: أخبرني عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني قال: سألت عائذ بن عمرو المزني عن الزيادة على أهل فارس فلم ير به بأسًا وقال: إنما هم خولكم.
قال عبد اللَّه: قال أبي: إني لم أسمعه إلا من وهب.
وقال: أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف قال: حدثني محمد بن فضيل قال: حدثنا سويد الكلبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عائذ بن عمرو فيما أخذ عنوة: قال: زيدوا عليهم؛ فإنهم خولكم.
قال: وحدثنا محمد قال: أخبرنا وكيع، عن محمد بن قيس قال: سمعت الشعبي يقول: لم يكن لأهل السواد عهد فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد.
قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: ترك أهل السواد على الحكم.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٩٥٤ - ١٦٤ (٢١٩ - ٢٣٨)
vol. 4, p. 511قال حرب: سألت أحمد قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا ماذا عليه؟
قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
قال: وسألت أحمد مرة أخرى، فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا؟ قال: هو عشري. وقال مرة أخرى: ليس عليه شيء.
-
"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٢٣٩
[١٤٣٨ - إذا غلب الخوارج على أرض هل للمسلمين أن يصالحوهم على شيء من ضياعهم؟]
قال ابن هانئ: وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟
قال: لا يعطوا شيئًا. يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٧٢)
-
[١٤٣٩ - قدر الخراج المضروب، وما يجب أن يراعيه الإمام فيه]
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خراج السواد على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون (١) : قفيز ودرهم. إلا أني لا أدري كم القفيز، ولكن قد حُدّ فيه مثل درهمين وأشباهه.
- (١)رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٤٢ (١٤٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٠ (١٠٧٢٠)، والبيهقي ٦/ ١٩٦.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٠١)
- vol. 4, p. 512
قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه، وقد سأل عن القفيز: ينبغي أن يكون قفيزًا صغيرًا.
وقال: قفيز الحجاج صاع عمر، ينبغي أن يكون ثمانية أرطال.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٨٤
قال أبو عبيد بن سلام: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تصنع بمنازلك ببغداد؟
قال: أؤدي عن مسكني وغلتي عن كل جريب قفيزا أو درهما. قال: فقلت له: المسكن لا شيء فيه؟
قال: قد أذن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لهم أن يسكنوا، ولكن أؤدي عما فضل عن مسكني عن كل جريب قفيزًا أو درهمًا.
-
"الطبقات" ٢/ ٢١٣
روى صالح بن أحمد، حدثنا هشيم بن خالد، عن الشعبي أن عمر -رضي اللَّه عنه- بعث عثمان بن حنيف فأمره أن يمسح السواد ففعل، قال: فبلغت مساحته بضعة وثلاثين ألف جريب. قال: وأمره أن يضع على كل جريب قفيزًا ودرهمًا.
قال: إني أخشى ألَّا يكون سمعه - يعني: هشيمًا- ليس فيه خبر.
-
قال وحدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد حدثني سلمة بن علقمة حدثنا داود عن عامر قال: بعث - يعني: عمر -رضي اللَّه عنه- إلى جرير وإلى الأشعث، أنْ ردا عليَّ ما كنت جعلت لكما. قال: فكتبا إليه أن قد رددناه عليك. فبعث عثمان بن حنيف إلى السواد قال: طرز عليهم خراجًا، ودع لأهل الأرض ما يصلحهم. قال: فقدم عثمان فطرز الخراج فوضع على كل جريب الشعير درهمين، وعلى الحنطة أربعة، وعلى القضب - يعني:
vol. 4, p. 513الرطبة- ستة، وعلى النخل ثمانية، وعلى الكرم عشرة، وعلى الزيتون اثني عشر، ووضع على الرجال درهمين في الشهر.
قال: فجبيا الأموال.
قال مثنى بن جامع: قال الإمام أحمد: وظيفة عمر -رضي اللَّه عنه- في أرض السواد في أرض الكرم عشرة وفي النخل ثمانية، وفي القضيب ستة، وفي الحنطة أربعة، ومن الشعير درهمان من كل جريب، والقضب -الرطبة- وعلى الدقلتين درهم، وعلى القادسية درهم. واختار حديث عمرو بن ميمون: على الجريب قفيزا ودرهمًا.
وقال في رواية الأثرم ومحمود بن داود في الخراج: في كل جريب في البر والشعير قفيز ودرهم.
-
ونقل صالح عن أبيه، قال: لكل جريب من الحنطة قفيز ودرهم، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطبة خمسة. قال: وقال الشعبي: وضع على جريب الشعير درهمين، وعلى الحنطة أربعة، وعلى القضب ستة، وعلى النخل ثمانية وعلى الكرم عشرة، وعلى الزيتون اثني عشر.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٦٣ - ٦٤
١٤٤٠ - حكم الزيادة أو النقصان على ما وظفه عمر -رضي اللَّه عنه- في الخراج
قال إسحاق بن منصور: جاء رجلٌ إلى عمر (-رضي اللَّه عنه-) فقال: إنّ أرضَ كذا وكذا يُطيقون من الخراجِ أكثرَ مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم؟
- vol. 4, p. 514
إنَّما صولحوا صُلحًا (١) .
قال: هؤلاء قد ملكوا، أليسَ عليهم إلا ما صَالحوا عليه؟ !
فقال إسحاق: كما قال سواء.
- (١)رواه عبد الرزاق ١/ ١٠١ - ١٠٢ (١٠١٣٠)، والبيهقي ٩/ ١٤٢.
-
"مسائل الكوسج" (٥٥٩)
-
وقاله في رواية محمد بن داود، وقد سُئل عن حديث عمر: وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب كذا كذا (٢) ، هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟
قال: بل هو على رأى الإمام، إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص.
وقال: هو بين في حديث عمر: إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؛ إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٠٠ (١٠١٢٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٨ (٣٢٧٠٢ - ٣٢٧٠٤).
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٦٥
ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد أنه قال: الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة، يُحملهم بقدر ما يطيقون، وقال بعد: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر -رضي اللَّه عنه-.
قال الخلال: هذا قول أولي لأبي عبد اللَّه، وذكر غير واحد عنه أن للإمام النظر في ذلك فيزيده وينقص.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٦٥ - ٦٦
ونقل الأثرم: قال أحمد: كان عمر -رضي اللَّه عنه- قد زاد عليهم، وقال: ما أرى هذا يضر بهم.
- vol. 4, p. 515
وروى شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون قال: دخل عثمان بن حنيف على عمر -رضي اللَّه عنه- فسمعته يقول: لئن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب أرض درهمًا وقفيزًا من طعام، لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم. أو كلمة نحوها، قال: نعم. قال: فكان على كل رأس ثمانية وأربعون فجعلها خمسين.
-
وعن شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سئل عائذ بن عمرو عن الزيادة على أهل فارس فلم ير بذلك بأسًا، وقال: إنما هو حق لكم.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٦٧ - ٦٨
ونقل يعقوب بن بختان: تجوز الزيادة دون النقص.
-
ونقل أبو طالب عن أحمد: إن زاد أرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-.
وقال في رواية ابن مشيش: إن أخذ منه أقل من قفيز ودرهم؛ أخرج من عنده التمام.
-
ونقل عنه أيضًا: إن أخذ السلطان منه الخراج وكن أقل مما وضع عمر لعبه فقد أجزأ.
قال أبو بكر الخلال: الإمام الذي يغير الخراج هو الخليفة، ولا يجوز لمن دونه النقص بحال.
قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: الوالي قبلنا يدع خراجًا أقبله.
قال لي: إنما الخراج منيء، فكيف يدعه لك لو تركه.
-
وذكر الأثرم: أن مراد أحمد بقوله: هو على قدر ما يرى الإمام. أنه الإمام العادل. قال: لأنه أنكر على من في زمانه أنهم لا يجعلون على الغامر شيئا؛ لمخالفتهم لعمر -رضي اللَّه عنه-.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٦٨ - ٦٩
vol. 4, p. 516قال في رواية الأثرم: أي شيء يفعل. يشير إلى أنه كمغصوب منه ماله قهرًا.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٢٣
[١٤٤١ - المقاسمة]
-
نقل محمد بن هارون الجمال عنه: السواد كله أرض خراج، والمقاسمة لم تكن، إنما هي شيء أحدث.
-
"الطبقات" ١/ ٣٧٦، "الأحكام السلطانية" ص ١٨٤، "الاستخراج" ص ٧٠
١٤٤٢ - إذا أَخذ السلطان، أو من يوليه على الخراج، ما لا يحق له، هل يحتسب بها صاخب الأرض من العشر؟
-
قال أحمد في رواية حرب فيمن أخذ السلطان منه بعض ثمرته مقاسمة على وجه الخراج من أرض الصلح أنه يحتسب بها من العشر.
قال حرب: سألت إسحاق بن راهويه عن قناة كانت عشرًا فجاء سلطان جائر فحولها إلى الخراج، هل يحل لنا أن ندخر عنهم شيئا؟
قال: هي عشر كما كانت. وقال: يحل ذلك ورخص فيه - يعني: الادخار.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٢٣
vol. 4, p. 517[فصل استيفاء الخراج]