رابعا: الأسرى والسبي
225 paragraphs · vol. 4, p. 520
Page 2 of 6
- vol. 4, p. 529
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩٩)
vol. 4, p. 530قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟
قال: نعم، يجب عليه الثمن.
قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟
قال: نعم، يرجع عليه في ماله.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٨)
قال أبو طالب: إذا اشترى الغنيمة في أرض العدو ثم غلبوا عليها، لا يؤخذ منهم الثمن؛ لأنه لم يسلم لهم ما اشتروه.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٧٦
[١٤٥٧ - حكم الإمام في الأسرى]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أسر الأسير هل يقتل أو يفادى أحبُّ إليكَ؟
قال: إنْ قدروا أن يفادوا فليس به بأسٌ، وإن قتله فلا أعلمُ به بأسًا.
فقال إسحاق: الإنجازُ أحبُّ إلي إلَّا أنْ يكونَ معروفًا يطمع به الكثير.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٦٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله علي بن عثام بن علي حين ذكر محنة الأسرى عند فداهم؟
فقال أحمد: يأبون - يعني: يأبون الإجابة- ويدفعونه أشد الدفع.
-
قيل: فيقاتلون؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٧٠١)
vol. 4, p. 531قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن البطريق من أهل الشرك يؤخذ، فأحب إليك أن يقتل، أو يفادى بمائة من المسلمين؟
فقال أبو عبد اللَّه: إن رجلًا واحدًا من المسلمين خير من الدنيا، وإن فداءهم مما يعجبني، ولكن ربما كان من هذا ضرر على المسلمين، يستجيش على المسلمين فيقتل ويسبي، يقتل ولا يفادى به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦١٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفداء.
فقال أبي: لهم من الفضل أكثر من ذلك، فقد فادى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠، ومسلم (١٧٦٣) من حديث ابن عباس عن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٣٣)
-
[١٤٥٨ - استرقاق العرب من أهل الكتاب]
-
نقل بكر بن محمد، عن أبيه، عنه وقد سئل عن قول عمر: ليس على عربي ملك (٢) . قال: لا أذهب إلى هذا قد سبى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العرب في غير حديث (٣) . وأبو بكر سبى بني ناجية حين ارتدوا (٤) .
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٧٨ (١٣١٦٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٠ (٣٢٦١٩) والبيهقي ٩/ ٧٤ وقال: وهذِه الرواية منقطعة عن عمر -رضي اللَّه عنه-.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧، والبخاري (٢٥٣٩، ٢٥٤٠). من حديث مروان ابن الحكم والمسور بن مخرمة.
- (٤)لم أقف عليه عن أبي بكر مسندًا.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٦
vol. 4, p. 532[١٤٥٩ - التمثيل بالأسرى]
-
نقل عباس بن أحمد اليمامي المستملي: سُئل أبو عبد اللَّه عن سبي عمورية؟ فكرهه وقال: ما سمعت بمثل ما صنعوا في تلك الغزاة.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٥٢
[١٤٦٠ - التصدق على الأسرى من المشركين]
قال ابن هانئ: وسئل عن: الأسرى من المشركين، أيتصدق عليهم؟
قال: نعم يتصدق عليهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٥)
-
[١٤٦١ - إسلام الأسير]
وقال عبد اللَّه بن أحمد: قال أبي: ما تقول في نصراني له مملوك فأسلم المملوك؟
قلت: لا أدري؟
قال: يباع المملوك من المسلمين ويدفع إليه ثمنه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٧)
-
نقل عنه أبو طالب في العرب إذا أسلموا بعد أن أخذوا: صاروا في حيز المسلمين وقبضتهم، يجرى فيه سهام المسلمين؛ يقسمون بين من قال اللَّه.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٤١
vol. 4, p. 533[فصل ما جاء في السبي وأحكامهم]
-
[١٤٦٢ - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: التفريقُ بين الوالدةِ وَوَلَدِهَا؟
قال: في السبي عَلَى الصغيرِ والكبيرِ، وأمَّا المولدات فهو أحسن.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٣٩)
قال صالح: قلت: السبية إذا رضيت؛ يفرق بينها وبين ولدها؟
قال: لا يفرق بينها وبين ولدها.
-
"مسائل صالح" (٥٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التفريق بين السبي؟
فقال: لا.
-
فقيل له: الصغار والكبار؟
قال: نِعْم عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت بد من أن يكون فيهم كبارٌ (١) .
- (١)رواه سعيد بن منصور ٢/ ٢٤٧ (٢٦٥٩)، ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٧ (٢٢٨٠١) بنحوه.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٠١)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليس بينهما قرابة؟
قال: إذا ثبت عنده.
قلتُ: بإقرارهما؟
vol. 4, p. 534قال: لا بأس أن يفرق بينهما.
قلت لأحمد: فيلزمه ردهما إلى المقسم؟
قال: ولم يلزمه!
-
"مسائل أبي داود" (١٦٠٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يشتري الجارية من السبي معها أمها فيخلي عنها - أعني: عن الأم- في بلاد الروم ليكون أثمن لابنتها، قال: هذِه يطمع في إسلامها. وكره أن يخلى عنها.
قلت لأحمد: فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب؟
فقال: هذا قد اشتهى أن تهرب. وكأنه كرهه.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٠٤)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يشتري أهل بيت من السبي، فيقولون: نحن أخوات وإخوة، وربما قالوا: نحن أخوان، وهذِه أمنا، وهذا زوجي، وهذا أخي، وهذا ابني، فإذا صاروا في يدي المشتري، قالوا: نحن أهل قرية واحدة، وليس بيننا قرابة، وهذا زوجي، ليس هذا أخي، وهذا أخي ليس هذا زوجي، وقد اشتراهم على الذي قالوا، أولادهم على النصف من ثمنهم، قالوا هذا، وهم صغار؟
قال أبو عبد اللَّه: يستثبت فيهم، فإذا كبروا وتفرقوا، وعرف بعضهم أنه ليس بينهم قرابة، رد فضل ما بينهم -صغارًا إلى حيث صاروا كبارًا- إلى المغنم.
قلت له: فإن كان قد كساهم؟
قال: يحسبه عليهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩٦)
vol. 4, p. 535قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الجارية الحديثة السن، ومعها أم لها عجوز كبيرة، فيثقل عليه حملها، ويقول: إن قدمت هذِه دار الإسلام، كسرت هذِه العجوز ابنتها؛ لأنها عجوز، فيخلي سبيلها أو يحملها وهي عجوز كبيرة مثلها لا تلد، وربما كان مثلها يلد؟
قال أبو عبد اللَّه: تحمل ولا تخلف؛ لعلها تسلم إذا رأت ابنتها تحمل، شديدًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يشتري الوصيفة معها الأم الكبيرة لا يفرق بينهما في المقسم تباعان بأقل مما تسوى إحداهما، هل يجوز لمن يشتريها أن يعتق الأم في بلاد الروم، فترجع إلى الروم، وإنما يفعل هذا [. . و] (١) يبقى في يديه؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان في الأم مستمتع تحمل لعلها تسلم، وهي إلى الإسلام أقرب، إن حملت تحمل مع ابنتها.
- (١)ورد في هامش المطبوع: ثلاث كلمات غير واضحة، ولعلها: ليكثر ثمن ما في الأصل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٠١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان أختان، أيفرق بينهما؟
قال: إذا كانتا سبيًا فلا يفرق بينهما، ولا أراه، وشدد فيه.
قلت: فإن رضيتا؟
قال: إذا كانتا سبيًا فلا يفرق بينهما.
قلت: فإن كانتا مولدتين؟
vol. 4, p. 536قال: بعض الناس يرخص أن يفرق بينهما، وأحب إليّ أن لا يفرق بينهما، وإن فرق فقد تساهل بعض الناس فيه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٤)
قال ابن هانئ: قيل له: الرجلان يشتريان رأسين في السبي أختين، فيقول أحدهما: أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا جميعًا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبيعانهما؟
قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني.
-
قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟
قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان: اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم.
-
قيل له: حديث حكيم (١) ؟
قال: نعم.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٧ (٢٢٨٠١) من طريق حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال قال: كتب عثمان بن عفان إلى عقال أن يشتري مائة أهل بيت، يرفعهم إلى المدينة ولا يشتري شيئا يفرق بينه وبين والده. اهـ. والبيهقي ٩/ ١٢٦ - ١٢٧.
-
قيل له: في المولدات. قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الرأسين على أنهما أختان أو أخوان، قيمتهما جميعًا عشرون دينارًا، ثم ينكران جميعًا أن يكونا أخوين، كيف ترى فيه؛ لأنهما إذا تفرقا سويا أربعين دينارًا؟
vol. 4, p. 537قال: أي القولين يقبل منهما، قد قالا أولًا: إنا أخوان. ولكن يستثبت، أرأيت حين قالا: إنا أخوان، قبل منهما؟ ! ينتظر بهما، حتى يستثبت فيهما.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن العسكر يخرج فيأخذ أهل قرية، ثم يخرج آخرون عن ذلك العسكر، فيجيء بقوم أيضًا من قرية أخرى، فيقول السبي: هذا أخي وهذِه أختي، هل يجمع بينهم؟
قال: نعم يجمع بينهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٩)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: مسألة وردت من طرسوس يسأل عن الرجل يشتري السبي في بلاد الروم على أنهم أهل بيت، فإذا خرجوا تفرّقوا؟
فقال أبو عبد اللَّه: يسأل عن ذا، فإن اختلفوا عليه أرى أن يردوا إلى المقسم.
قلت: فإن فات المقسم، وفي ثمنهن فضل؟
قال: يقسم على الذين شهدوا الوقعة. وأظنه ذكر السَّفَط الذي ردَّه - يعني: عمر بن الخطاب- على أهل جلولاء (١) .
- (١)رواه سعيد بن منصور ٢/ ١٧٩ - ١٨٥ (٢٤٧٦).
-
"الورع" (١٤٤)
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه مناولة: عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من فرق بين الوالد وولده في البيع، فرق اللَّه
vol. 4, p. 538بينه وبين أحبته يوم القيامة " (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤١٤، والترمذي (١٢٨٣) وقال: هذا حديث حسن غريب، حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٣٢).
-
"الورع " (١٤٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى أمة يهودية ولها ولد، يفرق بينهما؟
قال: لا.
وقال: أذهب إلى حديث عثمان: لا يفرق بين ولد ووالد (٢) .
قال أبي: وكذا أقول أنا: لا يفرق بينهم.
قلت لأبي: إن رضيت الأم يفرق بينهم؟
قال: لا، وإن رضيت الأم.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٧، والبيهقي ٩/ ١٢٦ - ١٢٧.
-
"مسائل عبد اللَّه " (٩٤٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التفرقة بين السبايا؟
فقال: لا أرى أن يفرق بينهم.
-
"مسائل عبد اللَّه " (٩٤٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عثمان قال: كتب عثمان بن عفان إلي أن أشتري مائة أهل بيت، ولا يفرق بين والدة وولد.
-
سمعت أبي يقول: لا أرى أن يفرق بينهم.