ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
307 paragraphs · vol. 5, p. 46
Page 2 of 8
- vol. 5, p. 57
قيل له: فإن كان بإزائه قوم، فقالوا: هذا لنا وأحازوه؟
قال: كيف يحيزونه وليس لهم فيه كلفة، ولكن يعجبني، أن يتصالحوا عليه، لا يفضل بعضهم على بعض، أي كأنهم يقولون: أنا قد أحزناها، كيف يجوزونها وهو شيء لا يملكه أحد.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٨) .
قال ابن هانئ: سألته عن بيع الكلأ؟
فقال: البائع أشد عندنا من المشتري، والمشتري أسهل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٩) .
قال ابن هانئ: سألته عن: بيع الكلأ؟
فقال: له فيه كلفة، أو مؤونة، أو سقاء؟
قلت: ربما إذا سقى زرعه أصابه الماء.
قال: ما أنبت اللَّه فليس له أن يبيعه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٩١) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟
قال: يبيع التعاويذ أحب إليَّ من أن يسأل الناس.
وقال: التعليم أحب إليَّ من بيع التعاويذ.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٦) .
قال ابن هانئ: وسُئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟
قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٠) .
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبيع الداذي والدبس؟
قال: لا يبيعه وقال: آه آه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٢)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن إبريق فضة يباع؟
قال: لا حتى يكسر.
وقال: افتراش الديباج كلبسه، وكره افتراش الحرير.
-
"الورع" (٢٠٩)
وقال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يضطر إلى الماء، ومع رجل ماء، فطلبه، فأبى، فخاف القوم على أنفسهم؟
فقال: يأخذونه، ويعطونه الثمن.
قلت: يأخذونه بغير طيب نفس منه؟
قال: فتتلف أنفسهم؟ [قلت: نعم. قال: يأخذونه] . ولم ير بأسًا أن يأخذوه، ويعطوه الثمن.
-
"الورع" (٤١٢)
vol. 5, p. 59قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟
قال: اكسره.
-
"الورع" (٤٥٠)
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل له أمة فباعها من قوم فلما مكثت عندهم أيامًا ظهر بها حمل فاقر البائع أنه منه.
قال: ترد عليه الجارية؛ لأنه لا يجوز له أن يبيع مالا يملك.
-
قِيل: فإنه قد أنفق الثمن وليس له مال؟
قال: يصير الثمن دينًا عليه.
-
"مسائل حرب" ص ٢٧٨
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل منع رجلًا الماء أن يسقيه فخاف الرجل على نفسه، فقلت له: ترى أن يقاتله حتى يشرب؟
قال: أرى أن يشتري منه، وكره أن يقاتله، فإنه خاف أن يقتله، وقال: يرزقه اللَّه ماء.
قلت لأبي: ترى إن أمكنه أن يختلسه منه؟
قال: أحب إلي أن يرضيه بعد ذلك، وأرجو أن يكون له عذر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٤) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي: يكره التجارة في الحنطة جالب (١) أو غير جالب؟
قال: الجالب أحسن حالًا عندي، وأرجو أن لا يكون به بأس.
- (١)الجالب الذي يحضر الطعام من الريف للمدن.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٩) .
vol. 5, p. 60قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
قال: قد رخص قوم في بيعها، والتعليم أحب إلي من مسألة الناس.
وقال: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
قال: أحب إلي أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر وابن عباس (١) - يعني: بيع المصاحف.
- (١)أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢٤) وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٥).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٩) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
فقال: اشتر ولا تبع. وقال: أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر (٢) .
- (٢)أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق ٢/ ١١٨ (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٥) وأثر جابر رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٢).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٠) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها؟
قال: أكرهه، وأكره بيع المصاحف، وشراؤها أسهل عندي من بيعها.
قال عبد اللَّه: وقال بعضهم: وددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٣) ، (١٠٨٤) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ؟
قال: ذلك أشد، وكرهه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٥) .
vol. 5, p. 61قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله، إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا، قال: أكرهه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٨) .
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها، فكرهه.
-
"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال (١٠٥)
-
نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف؟
فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب اللَّه ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر.
-
ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف؟
فقال: العوض بيع.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٣
نقل أبو طالب عنه: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله، فما باع يكون لعمله.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٤، "الأحكام السلطانية" ص ٢١٨
نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء (١) . ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن (٢) .
- (١)رواه الإمام ٣/ ٣٣٨، ومسلم (١٥٦٥) من حديث جابر.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٥).
-
"الأحكام السلطانية" ص ٢١٨، "الفروع" ٤/ ٤١٢
vol. 5, p. 62ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الرجل يكون له الماء فيشارك صاحب الأرض فكرهه، وقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء.
-
ونقل يعقوب بن بختان عنه أنه سئل عن رجل له أرض والآخر ماء، فقال صاحب الأرض لصاحب الماء: سق ماءك إلى أرضي والزرع بيننا؟
قال: لا بأس به.
-
ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل يوقف الماء؟
فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم جاز ذلك.
-
ونقل حرب في رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب يستقي من تلك القناة دلى ويسقي بستانه؟
قال: لا، إلا أن يكون له شرب في القناة، أو هو شريك، لا يسقي إلا بإذن أهله.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٢١٩
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم؛ لهذا يوم، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصى، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟
قال: ما أدري؛ أما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهى عن بيع الماء.
-
قيل: إنه ليس يبيعه إنه يكريه، قال: إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع.
-
"المغني" ٦/ ١٤٦، "زاد المعاد" ٥/ ٨٠٢
نقل حرب عنه أنه قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب (١) . وأما غير
vol. 5, p. 63ذلك، نحو ريش الطير التي لها مخلب أو بعض جلود السباع التي لها أنياب، فإن بيعها أسهل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن أكل لحومها (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٨، والبخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٩٣، والبخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخثني.
-
"المغني" ٦/ ٣٦٣
قال الجروي: أوصى إليَّ رجل بوصية، وفيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته -أو عامتها- فسألت أحمد بن حنبل، والحارث بن سكين، وأبا عبيد: كيف أبيعها؟
قالوا: بعها ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا: بعها ساذجة.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٦١
قال سعدان بن يزيد: سئل أحمد عن شراء السماد وبيعه؟
فقال: سبحان اللَّه! نأمر بهذا ونأذن فيه؟ ! كالمستعظم له.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٥٥
وقال حرب: سألت أحمد عن بيع عيدان المعادن؟ قال: إذا كان شيئًا ظاهرًا يرى؛ يقول: أبيعك هذا. فلا بأس. قيل له: إنما هو جوهر غائب في الأرض؛ فلم يرخص فيه.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥٣
قال الجرجرائي: وقيل له؛ أيكره بيع الطعام، وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟
قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس، هذا ضيق بالمدينة ومكة، فأما هاهنا
vol. 5, p. 64فربما كان خيرًا لهم، ثم قال: إنما هاهنا شبه البحر.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
ونقل الفضل بن زياد، وسمعته يقول: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٣
قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين؟
قال: لا بأس.
-
"الفروع" ٤/ ٨
نقل مهنا عنه أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر، وكذا بيع القرد للحفظ، وقيل غيره.
وقال: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه، فكرهه.
-
"الفروع" ٤/ ١٤
ونقل ابن الحكم عنه: فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا: وضع عنه بقدره.