ثانيا: المعقود عليه (البدلان)

307 paragraphs · vol. 5, p. 46

Page 2 of 8

  1. قيل له: فإن كان بإزائه قوم، فقالوا: هذا لنا وأحازوه؟

    قال: كيف يحيزونه وليس لهم فيه كلفة، ولكن يعجبني، أن يتصالحوا عليه، لا يفضل بعضهم على بعض، أي كأنهم يقولون: أنا قد أحزناها، كيف يجوزونها وهو شيء لا يملكه أحد.

    vol. 5, p. 57
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٢٨٨) .

    قال ابن هانئ: سألته عن بيع الكلأ؟

    فقال: البائع أشد عندنا من المشتري، والمشتري أسهل.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٢٨٩) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: بيع الكلأ؟

    فقال: له فيه كلفة، أو مؤونة، أو سقاء؟

    قلت: ربما إذا سقى زرعه أصابه الماء.

    قال: ما أنبت اللَّه فليس له أن يبيعه.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٢٩٠) .

    قال ابن هانئ: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟

    vol. 5, p. 58قال: لا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٢٩١) .

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟

    قال: يبيع التعاويذ أحب إليَّ من أن يسأل الناس.

    وقال: التعليم أحب إليَّ من بيع التعاويذ.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٣٠٦) .

    قال ابن هانئ: وسُئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟

    قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٠) .

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبيع الداذي والدبس؟

    قال: لا يبيعه وقال: آه آه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٧٨٢)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن إبريق فضة يباع؟

    قال: لا حتى يكسر.

    وقال: افتراش الديباج كلبسه، وكره افتراش الحرير.

  9. "الورع" (٢٠٩)

    وقال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يضطر إلى الماء، ومع رجل ماء، فطلبه، فأبى، فخاف القوم على أنفسهم؟

    فقال: يأخذونه، ويعطونه الثمن.

    قلت: يأخذونه بغير طيب نفس منه؟

    قال: فتتلف أنفسهم؟ [قلت: نعم. قال: يأخذونه] . ولم ير بأسًا أن يأخذوه، ويعطوه الثمن.

  10. "الورع" (٤١٢)

    vol. 5, p. 59قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟

    قال: اكسره.

  11. "الورع" (٤٥٠)

    قال حرب: قِيل لأحمد: رجل له أمة فباعها من قوم فلما مكثت عندهم أيامًا ظهر بها حمل فاقر البائع أنه منه.

    قال: ترد عليه الجارية؛ لأنه لا يجوز له أن يبيع مالا يملك.

  12. قِيل: فإنه قد أنفق الثمن وليس له مال؟

    قال: يصير الثمن دينًا عليه.

  13. "مسائل حرب" ص ٢٧٨

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل منع رجلًا الماء أن يسقيه فخاف الرجل على نفسه، فقلت له: ترى أن يقاتله حتى يشرب؟

    قال: أرى أن يشتري منه، وكره أن يقاتله، فإنه خاف أن يقتله، وقال: يرزقه اللَّه ماء.

    قلت لأبي: ترى إن أمكنه أن يختلسه منه؟

    قال: أحب إلي أن يرضيه بعد ذلك، وأرجو أن يكون له عذر.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: يكره التجارة في الحنطة جالب (١) أو غير جالب؟

    قال: الجالب أحسن حالًا عندي، وأرجو أن لا يكون به بأس.

    1. (١)الجالب الذي يحضر الطعام من الريف للمدن.
  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٩) .

    vol. 5, p. 60قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

    قال: قد رخص قوم في بيعها، والتعليم أحب إلي من مسألة الناس.

    وقال: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

    قال: أحب إلي أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر وابن عباس (١) - يعني: بيع المصاحف.

    1. (١)أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢٤) وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٥).
  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٩) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

    فقال: اشتر ولا تبع. وقال: أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر (٢) .

    1. (٢)أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق ٢/ ١١٨ (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٥) وأثر جابر رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٢).
  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها؟

    قال: أكرهه، وأكره بيع المصاحف، وشراؤها أسهل عندي من بيعها.

    قال عبد اللَّه: وقال بعضهم: وددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٣) ، (١٠٨٤) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ؟

    قال: ذلك أشد، وكرهه.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٥) .

    vol. 5, p. 61قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله، إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا، قال: أكرهه.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٨) .

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها، فكرهه.

  21. "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال (١٠٥)

  22. نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف؟

    فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب اللَّه ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر.

  23. ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف؟

    فقال: العوض بيع.

  24. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٣

    نقل أبو طالب عنه: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله، فما باع يكون لعمله.

  25. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٤، "الأحكام السلطانية" ص ٢١٨

    نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء (١) . ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن (٢) .

    1. (١)رواه الإمام ٣/ ٣٣٨، ومسلم (١٥٦٥) من حديث جابر.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٥).
  26. "الأحكام السلطانية" ص ٢١٨، "الفروع" ٤/ ٤١٢

    vol. 5, p. 62ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الرجل يكون له الماء فيشارك صاحب الأرض فكرهه، وقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء.

  27. ونقل يعقوب بن بختان عنه أنه سئل عن رجل له أرض والآخر ماء، فقال صاحب الأرض لصاحب الماء: سق ماءك إلى أرضي والزرع بيننا؟

    قال: لا بأس به.

  28. ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل يوقف الماء؟

    فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم جاز ذلك.

  29. ونقل حرب في رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب يستقي من تلك القناة دلى ويسقي بستانه؟

    قال: لا، إلا أن يكون له شرب في القناة، أو هو شريك، لا يسقي إلا بإذن أهله.

  30. "الأحكام السلطانية" ص ٢١٩

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم؛ لهذا يوم، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصى، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟

    قال: ما أدري؛ أما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهى عن بيع الماء.

  31. قيل: إنه ليس يبيعه إنه يكريه، قال: إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع.

  32. "المغني" ٦/ ١٤٦، "زاد المعاد" ٥/ ٨٠٢

    نقل حرب عنه أنه قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب (١) . وأما غير

    vol. 5, p. 63ذلك، نحو ريش الطير التي لها مخلب أو بعض جلود السباع التي لها أنياب، فإن بيعها أسهل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن أكل لحومها (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٨، والبخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود.
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٩٣، والبخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخثني.
  33. "المغني" ٦/ ٣٦٣

    قال الجروي: أوصى إليَّ رجل بوصية، وفيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته -أو عامتها- فسألت أحمد بن حنبل، والحارث بن سكين، وأبا عبيد: كيف أبيعها؟

    قالوا: بعها ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا: بعها ساذجة.

  34. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٦١

    قال سعدان بن يزيد: سئل أحمد عن شراء السماد وبيعه؟

    فقال: سبحان اللَّه! نأمر بهذا ونأذن فيه؟ ! كالمستعظم له.

  35. "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٥٥

    وقال حرب: سألت أحمد عن بيع عيدان المعادن؟ قال: إذا كان شيئًا ظاهرًا يرى؛ يقول: أبيعك هذا. فلا بأس. قيل له: إنما هو جوهر غائب في الأرض؛ فلم يرخص فيه.

  36. "النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥٣

    قال الجرجرائي: وقيل له؛ أيكره بيع الطعام، وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟

    قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس، هذا ضيق بالمدينة ومكة، فأما هاهنا

    vol. 5, p. 64فربما كان خيرًا لهم، ثم قال: إنما هاهنا شبه البحر.

  37. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

    ونقل الفضل بن زياد، وسمعته يقول: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع.

  38. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٣

    قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين؟

    قال: لا بأس.

  39. "الفروع" ٤/ ٨

    نقل مهنا عنه أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر، وكذا بيع القرد للحفظ، وقيل غيره.

    وقال: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه، فكرهه.

  40. "الفروع" ٤/ ١٤

    ونقل ابن الحكم عنه: فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا: وضع عنه بقدره.