ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)

75 paragraphs · vol. 5, p. 112

Page 2 of 2

  1. ونقل إسماعيل بن سعيد عنه: أن يقول: إذا بعتكها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة.

    vol. 5, p. 120
  2. "المغني" ٦/ ٣٢١، "معونة أولي النهى" ٥/ ٦٤

    قال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها: تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها، ولا تكون للخدمة؟

    قال: لا بأس به.

    وقال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له: إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني؟

    قال: لا بأس به، ولكن لا يطؤها، ولا يقربها، وله فيها شرط؛ لأن ابن مسعود قال لرجل: لا تقربنها ولأحد فيها شرط.

    وقال حنبل: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته، وشرط لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به. فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب. فقال: لا تنكحها وفيها شرط (١) .

    وقال حنبل: قال عمي: كل شرط في فرج فهو على هذا. والشرط الواحد في البيع جائز، إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها؛ لأنه شرط لامرأته الذي شرط. فكره عمر أن يطأها وفيها شرط.

    vol. 5, p. 121وقال حرب الكرماني: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية، وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه رخص فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن. فلا يقربها، يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب، حين قال لعبد اللَّه بن مسعود.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٦ (١٤٢٩١) وسلف.
  3. "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١٣٦ - ١٣٧.

    قال ابن القاسم: قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ فأجازه.

  4. فقيل له: فإن هؤلاء - يعني: أصحاب أبي حنيفة- يقولون: لا يجوز البيع على هذا الشرط.

    قال: لم لا يجوز؟ ! قد اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعير جابر، واشترط ظهره إلى المدينة (١) ، واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها (٢) ، فلم لا يجوز هذا؟ !

    قال: وإنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، والبخاري (٢٧١٨) من حديث جابر.
    2. (٢)رواه الامام أحمد ٦/ ٨١ - ٨٢، والبخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).
  5. قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟

    قال: لا يجوز.

  6. "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١٦٦

    وقال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد اللَّه عمَّن اشترى مملوكًا واشترط: هو حر بعد موتي؟

    قال: هذا مدبر.

  7. "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١٧٠.

    vol. 5, p. 122وقال الجرجرائي: قيل له: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين.

    قال: لا بأس.

  8. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

    ونقل حرب عنه: لا بأس بشرط واحد.

    قال حرب: ومذهبه على أن قوله: على أن لا تبيع ولا تهب. شرط واحد.

  9. "الفروع، " ٤/ ٦٢، "الإنصاف" ١١/ ٢٤٠

    ونقل الأثرم عنه فيمن شرط العتق: إن أبى عتقه فله أن يسترده، وإن أمضى فلا أرش.

  10. "الفروع" ٤/ ٦٤

    [١٥٢٧ - إذا مات أحد المتعاقدين، هل يبقى الشرط؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبًا بشرط فمات المشتري؟

    قال سفيان: يلزمه البيع، إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٢٢٥٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن باع ثوبا بشرط، فمات البائع قبل أن يمضي الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.

    قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء أخره إلى الأجل.

  12. "مسائل الكوسج" (٢٢٥٥)

    vol. 5, p. 123قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوراث، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟

    قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٢٥٦)

  14. [١٥٢٨ - هل يفسد العقد لفساد الشرط؟]

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن شريحًا قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسه شهرًا فيأخذ عشرة؟ فقال شريح: أقل الثمن، وأبعد الأجلين أو الربا (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٣٧ (١٤٦٢٩) عنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
  15. فسألت أبي عن ذلك. فقال: هذا البيع فاسد.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٣) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع جارية من رجل على أن لا يبيع ولا يهب؟

    قال: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا تقرب فرجًا وفيه شرط لأحد (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٦ (١٤٢٩١)، وسعيد بن منصور ٢/ ١٠٥ (٢٢٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٩ (٢١٧٤٠).
  17. قيل لأبي: فالبيع جائز؟

    قال: البيع جائز.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٨) .

    vol. 5, p. 124وقال في رواية حنبل: إذا باعه رطبة على أن يجزها، أو نخلًا على أن يصرمه، فتركه حتى زاد، فالزيادة لا يستحقها واحد منهما ويتصدقان بها، والبيع فاسد.

  19. ونقل حنبل وأبو طالب وابن القاسم في الرجل يبتاع النخل على أن يصرمه، فتركه حتى بلغ: البيع فاسد، والنماء للبائع.

  20. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٤.

    وقال في رواية أحمد بن سعيد: إذا ترك الرطبة حتى تطول وتكثر، فالبائع شريك في النماء، إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، وكذلك النخل.

  21. ونقل أبو طالب: إذا اشترى قصيلًا ثم مرض، أو توانى فيه حتى صار شعيرًا، فإن أراد الحيلة فسد البيع.

  22. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦.

  23. ونقل ابن القاسم في الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها: فالبيع والشرط جائزان.

  24. ونقل حنبل عنه: البيع جائز، والشرط باطل إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق.

  25. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠.

  26. قال عبد اللَّه بن محمد الفقيه سألت أحمد، عن الرجل يشتري من رجل جارية، ويشترط عليه أن تخدمه؟

    فقال: البيع جائز، والشرط فاسد، فإن شرط أن تخدمه وقتًا معلومًا، فإن البيع فاسد، ولا يجوز في الوقت المعلوم.

  27. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٦٤.

  28. [١٥٢٩ - فصل: بيع العربون]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اكترى رجل من رجل دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارًا، فيقول: إن ركبت الدابة فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى فالدينار لك؟

    قال: هذا مكروه.

    قال إسحاق: كلما شرط ذا وبينه جاز لما يتعامل الناس به.

    vol. 5, p. 125
  29. "مسائل الكوسج" (١٩٣١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العربون ما تفسيره؟

    قال: هذا عربان البيع.

  30. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: حدثنا سفيان بن عيينة غير مرة عن عمرو - يعني: ابن دينار- قال: سمعت عبد الرحمن بن فروخ: اشترى نافع بن عبد الحارث -وكان عامل عمر على مكة- من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف، فإن عمر رضي فالبيع له، وإن عمر لم يرض، فلصفوان أربع مائة.

    قلت: لأبي: فأيش تقول أنت؟

    قال: دعها.

  31. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٤)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويكون أيضًا: يكتري الرجل الدار فيجعل له الشيء، فإن سكن فذاك، وإن لم يسكن كان لصاحب الدار ما يعجل له من الدراهم.

  32. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٥)

  33. ونقل الأثرم عنه: روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا.

    قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟

    قال: أي شيء أقول، هذا عمر -رضي اللَّه عنه-. وضعف الحديث المروي (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢) من حديث الإمام مالك وهو في "موطئه" (٣٧٧) عن الثقة -عنده- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع العربان". وفيه هذا الثقة وهو مجهول. وسماه ابن ماجه في روايته (٢١٩٣) عبد اللَّه بن عامر. قال ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ١٧: وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة: عبد اللَّه ابن عامر، وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٧٥). وانظر: "البدر المنير" ٦/ ٥٢٥.
    vol. 5, p. 126
  34. "المغني" ٦/ ٣٣١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩، "معونة أولي النهى" ٥/ ٧١

    ونقل الميموني عنه: لا بأس بالعربون.

  35. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩