[فصل. . .]

66 paragraphs · vol. 5, p. 127

Page 1 of 2

  1. [١٥٣٠ - هل ينتقل الملك للمشتري بمجرد العقد؟]

    قال إسحاق بن منصور: ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري.

    vol. 5, p. 127
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٢١)

  3. ونقل ابن مشيش وغيره عنه: لا يملكه بالعقد.

  4. "الفروع" ٤/ ١٣٤

    vol. 5, p. 128الآثار المترتبة على ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن

    ١ - وجوب تسليم البدلين (المبيع والثمن)

  5. أولًا: التسليم والقبض

    [١٥٣١ - كيفية القبض]

  6. ونقل الأثرم عنه: إذا اشترى صبرة فلا يبيعها حتى ينقلها.

  7. نقل الميموني: قال لي أحمد - في البيع والشراء: هو حيت كان له وملكه فقد قبضه.

    وقال أيضا في الرجل يشتري صبرة الطعام: فقيل له: كيف التسليم إليه؛ فقال: كيف تسلم الثمرة في رءوس النخل إذا لم يحل بينه وبينه، فهو تسليم.

  8. ونقل محمد بن الحسن بن هارون عنه: إذا اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله، قبضه كيله.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٧

    ونقل أبو طالب عنه: لو باع مكيلًا ليلًا لم يكن كيله قبضًا، ويوضع من الثمن بقدر التالف.

  10. "الفروع" ٤/ ٧٩

    vol. 5, p. 129[١٥٣٢ - طلب الزيادة في الكيل بعد الاستيفاء]

    قال ابن هانئ: سألته عن الزلزلة في الكيل؟

    فقال: مكروه.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١١٧٦)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أشتري الدقيق فيزيد مثل القفيز (١) الملوكي، فقال: هذا فاحش يرد، في مثل هذا لا يتغابن الناس به.

    قلت: فكيلجة (٢) أو نحوها؟

    فقال: هذا يتغابن الناس بمثله، وأراه قد ذكر فضل الأوزان الدينار ونحوه.

    1. (١)القَفِيز: مكيال كان يكال به قديمًا، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا. "المعجم الوسيط" ص (٧٥١).
    2. (٢)مكيال، والجمع: كيالجه وكيالج. "القاموس المحيط" ص (٢٦٠).
  12. "الورع" (٢٠٥)

  13. [١٥٣٣ - قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهد]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر المشتري وزنه فقبضه على ذلك، وربح؟ قال سفيان: يتنزه عن الربح.

    قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.

    قال إسحاق: كما قال أحمد؛ ولكن لا يزنه أبدًا حتى يحضر الذي اشتراه أو وكيل له.

  14. "مسائل الكوسج" (٢٠٥٠)

    vol. 5, p. 130قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل بيعةٍ كيل؟

    قال: إذا سمى كيلًا فلابد من أن يكيل.

  15. "مسائل أبي داود" (١٣١٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا علم الرجل كيل الطعام، من الناس من يكره أن يبيعه حتى يعلمه ما يعلم هو.

  16. "مسائل أبي داود" (١٣١٨) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن، فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه.

  17. "مسائل أبي داود" (١٣١٩)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل كُر (١) طعام، وقبضه، ثم قال له المشتري: بعني ما بعتك فقد رغبت فيه.

    قلت له: فلي أن أبيعه كما أخذته منه، وكان قد كاله لي فإن اشتراه مني أكيله أنا له أيضا؟

    قال: نعم، حتى يجري فيه الصاع، أو يكيله هو أيضًا.

    1. (١)الكُر: مكيال قديم، قيل إنه أربعون أردبًا.
  18. "مسائل ابن هانئ" (١١٧٩) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا مجازفة، وهو يعلم كيله دون صاحبه، قال: لا حتى يستوي علمهما فيه.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (١١٢٤) .

    وقال في رواية حنبل: قال الحسن في رجل كان له على رجل طعام سلفًا فلقيه رجل فقال له: بعني طعامًا، فقال له: اكتل مالي عند فلان - يعني: المسلم إليه- لم يجز حتى يقبضه.

    vol. 5, p. 131قال أحمد: لا يبيعه حتى يقبضه صاحب الدين، فإذا قبض استوفاه بكيل جديد، أو يكون حاضرًا لكيله، فيأخذه مكانه الذي اكتاله صاحبه.

  20. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٨.

  21. ونقل حرب: إذا اشتريا غلة أو نحوها وحضراها جميعًا، وعرفا كيلها، فقال أحدهما لشريكه: بعني نصيبك وأربحك فهو جائز. وإن يحضر هذا المشتري الكيل فلا يجوز إلا بكيل.

  22. "المغني" ٦/ ٢٠٦، "الفروع" ٤/ ١٣٦.

  23. ونقل الميموني عنه: إذا عرفا كيله، فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله.

  24. ونقل المروذي وابن حبان عنه: التحريم.

  25. ونقل حنبل عنه فيمن بينهما كر طعام، فأراد أحدهما شراء نصيب الآخر: يجوز ولا يسمي كيلًا، فإن سماه كال.

  26. "الفروع" ٤/ ٩٥.

  27. [١٥٣٤ - مؤنة التسليم على البائع أم المشتري؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: كلُّ بيعٍ ليسَ فيه كيلٌ ولا وزنٌ ولا عددٌ فجذاذه وحمله ونقضه على المشتري، وكلُّ بيعٍ فيه كيلٌ أو وزنٌ أو عددٌ فهو على البَائِعِ حتَّى يوفيه إيَّاه.

    قال أحمد: أمَّا العددُ فَلَا، ولكن كلّ ما كان يُكال أو يُوزن فلابدَّ للبائعِ بأنْ يوفيه المبتاع؛ لأنَّ ملكَ البائع فِيهِ قائمٌ حتَّى يوفيه المشتري، وكلّ مَا لا يُكال ولا يُوزن مثل الدَّارِ، والعبدِ والأمةِ وكلّ شيءٍ خرجَ مِنْ حدِّ الكَيا والوزَنِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ معلومًا فهوَ مِنْ مالِ المشتري، فَمَا لزمه مِنْ شيءٍ فهوَ عليه.

    vol. 5, p. 132قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنّ له بيع كلّ شيءٍ لا يُكال، ولا يُوزن قَبلَ القبض، فإنْ هلكَ كَانَ مِنْ مَالِ المشتري.

  28. "مسائل الكوسج" (٢٠٢١) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل للرجل:

    بعتك هذِه النخلة فجذاذه على المشتري.

    قال أحمد: جيد، هذا لم يبعه كيلًا ولا وزنًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  29. "مسائل الكوسج" (٢٠٢٢)

  30. ثانيًا: الثمن

    ١ - قيمة المبيع يوم قبضه

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: رجل دفعَ إِلَى رجلٍ مائة درهم فقَال: بعْ مِني طعامًا، ولمْ يقبضه يومئذٍ حتَّى ارتفعَ السعرُ، أللبائعِ أنْ يعطيَهُ بسعرِ يومِهِ أوْ بسعرِ يومِ أخذَ الدراهمَ؟

    قال: كلما اشْترى طعامًا والبيع عنده يومئذٍ، فإنَّ الشِّرى صحيحٌ، والبائعُ عليه التسليمُ، وإن اشتراه وليسَ عند البائع طعامٌ فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنَّ هذا غير السلم، وإنْ دَفَعَ دراهم عَلَى أنْ يعطيه بسعرٍ سَمَّيَاه؛ فإنَّ لَهُ أنْ يعطيَهُ بسعرِ يومِهِ الذي يسلمه إِليهِ.

  31. "مسائل الكوسج" (٢٣٢٦) .

  32. نقل الأثرم وحنبل عنه: في الرجل يأخذ من الرجل رطلًا من كذا وكذا على وجه البيع، ولا يقاطعه على سعره، قال: فلا بأس به، ويكون له قيمته

    vol. 5, p. 133يوم أخذه لا يوم محاسبته.

  33. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥.

  34. [١٥٣٥ - أثر اختلاف الثمن عن القيمة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي أخَذَ؟ قال سفيان: غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ.

    قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع مِن الأول، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما.

  35. ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ.

    قال إسحاق: كما قال.

  36. "مسائل الكوسج" (٢١٠٠) .

  37. [١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده؟ قال: أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ: إني استزدت كَذَا وكَذَا، استحب ذَلِكَ.

    قال أحمد: أكرهُ أنْ يستزيدَ، إِنما هي مسألةٌ.

    قلت: فإنْ اسْتَزَاده (فَزاده) ؟

    قال: هو لصَاحِبِ البيعِ.

    vol. 5, p. 134قُلْتُ: سُئِلَ فإِذَا ابتاعَ فاستزاد فزاده، ثمَّ وجدَ عيبًا في البيعِ فردَّهُ؟ قال سفيان: الزيادةُ للذي اشْتَرى.

    قال أحمد: الزيادةُ مِنْ سببِ البيعِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، يرد الزيادةَ معَ البيعِ.

  38. "مسائل الكوسج" (٢٢٣٣) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الطعام من العامل، بكيل وافٍ، فيبيعه بكيل دون ذلك؟

    قال: لا أدري.

  39. "مسائل ابن هانئ" (١٢٢٥) .

    قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته سئل عن رجل اشترى من رجل قطعة باقلًا، أو شيئًا من الأشياء فغرقت، ثم نضب الماء عنها، فصار فيها سمك لمن السمك؟

    قال: لصاحب الأرض.

  40. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٩

    ونقل أبو طالب عن أحمد، أنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه.