[فصل. . .]

66 paragraphs · vol. 5, p. 127

Page 2 of 2

  1. "المغني" ٦/ ١٤٥

    وقال في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحمًا، ثم استزاد البائع فزاد، ثم رُدَّ اللحم بعيب: فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها أخذت بسبب العقد.

    vol. 5, p. 134
  2. "تقرير القواعد" ٣/ ١٠٣

    vol. 5, p. 135[١٥٣٧ - المتبايعان يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إن باعَ الرجلُ رجلًا ثوبًا بثوبٍ، أو عرضًا بعرضِ فتشاكَسَا، فَقَال أحدُهُما: لا أدفع إليكَ، وقال الآخرُ مثل ذَلِكَ، جَعَلا بينهمَا حَكَمًا يقبض منهمَا جَميعًا ويدفع إليهما جميعًا؟

    قال: نعم هوَ هَكَذَا.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ حاكم يرى أنْ يأمرَ (أحدَهُما) بالدَّفعِ أولًا.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠٣٣/ ج)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: وإنْ كانَ عرضًا بدنانير أو دراهم، يكون عد، بينهمَا لا يدفع إِليه العَرَضَ حتَّى يزنَ لَهُ الدنانيرَ، أو الدراهمَ؟

    قال: أمَّا العرَض فيدفع إِليه إذَا كانَ بدراهم.

    قال إسحاق: كما قال سفيان، إِلَّا أنْ يكون حاكم يأمر بدفع العَرَضِ أولًا، ثم يأمر ذَا بدفعِ الدراهم.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٠٣٤)

  5. [١٥٣٨ - ٢ - لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من اشترى طعامًا فلا يبيعيه حتى يقبضه؟

    vol. 5, p. 136قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير والملح والتمر والزبيب والحمص والعدس والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ويشرب مما يتخذ منه الأشربة.

    قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن.

  6. "مسائل الكوسج" (١٧٨٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من اشتركوا في بز فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟

    قال: لا بأس به، إنما يكره فيما يكال ويوزن.

    قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (١٨٠٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع الزيادة في العطاء بالعروض؟

    قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه فلا يبيعها إلا بالعروض، فإذا مات انقطع ذلك.

    قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (١٨٢١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى طعامًا أيوليه آخر قبل أن يقبضه؟

    قال: لا.

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى ما يكال ويوزن يولى صاحبه، أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟

    قال: لا.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (١٨٢٩)

    vol. 5, p. 137قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له - يعني: سفيان: رجل اشترى سفينة، فقال له رجل: ولني منها كرًا. قال: لا، حتَّى يقبضَ، ولا يُشركهُ حتَّى يقبضَ.

    قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم كيلًا، فلا بأس أن يشرك فيها رجلًا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلًا، فلا يبع ولا يولي حتى يكال عليه.

    قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (١٨٣٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: وعن ربح ما لم يضمن؟

    قال: لا يكون عندي إلا في الطعام - يعني: ما لم يقبض.

    قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.

  11. "مسائل الكوسج" (١٨٤٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشتري الشيءَ مما لا يُكالُ ولا يُوزنُ، أَيبيعه قبلَ أنْ يقبضَه؟

    قال: يبيعهُ قبلَ أنْ يقبضَه.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  12. "مسائل الكوسج" (١٨٤٧) .

    قال صالح: وقال في الرجل إذا اشترى عبدًا وأراد بيعه قبل أن يقبضه: أذهب فيه إلى قول عثمان (١) .

    1. (١)روى ابن أبي شيبة ٤/ ٤٩٨ (٢٢٤٦٨) عن عثمان أنه كان لا يرى بأسًا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن.
  13. "مسائل صالح" (١٢٨٧) .

    vol. 5, p. 138قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يجيء إليه الرجل، فيشتري منه ألف رطل حطب وأشباه ذلك، ثم يأمر لرجلٍ منه بمائة رطل، فيقول له الرجل الذي أمر له: اشتر مني هذِه المائة رطل، أيجوز له ذلك؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا يشتري منه شيئًا إلا أن يزنه له ويقبضه إليه، ثم يشتري منه بعد، ولا يشتري ولم يقبضه.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١١٧٥) .

  15. نقل الأثرم في بيع الصبرة قبل قبضها؟ أنه لا يجوز بيعها.

  16. ونقل ابن القاسم عنه أنه روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن ننقله (١) . عن موضعه. ولا أدري ما معنى هذا، إذا كان بينهما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٥٦، والبخاري (٢١٢٣)، ومسلم (١٥٢٧).
  17. ونقل مهنا عنه: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب.

  18. ونقل أحمد بن الحسن الترمذي، وقد سأله عن بيع الفاكهة قبل القبض. فقال: في هذا شيء إن خرج مخرج الطعام؛ لأن الحديث في الطعام.

  19. ونقل حرب عنه: إذا اشترى ما يكال ويوزن فلا يبيعه حتى يكيله ويقبضه، وإذا كان لا يكال ولا يوزن كالدار ونحوها جاز.

  20. ونقل الأثرم عنه: إذا اشترى صبرة فلا يبيعها حتى ينقلها.

  21. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧

    vol. 5, p. 139وقال في رواية الجوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم كيلًا: فلا بأس أن يشرك فيها ويبيع ما شاء، إلَّا أن يكون بينهما كيلا فلا يولي حتى يكال عليه.

  22. "المغني" ٦/ ١٨١

    وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن قوله: "نهى عن ربح ما لم يضمن" (١) ؟

    قال: هذا في الطعام وما أشبهة من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٤، وأبو داود (٦٦٢٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٥، وابن ماجه (٢١٨٨)، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم ٢/ ١٧: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٣٠٥).
  23. "المغني" ٦/ ١٨٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٣١

    نقل حنبل عنه: أنه ذكر له قول أبي سلمة، فقال: لا بأس إذا كان للرجل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك. والدابة يبيعها قبل أن يقبضها؟

    قال أحمد: لا بأس بذلك ما لم يكن للتجارة.

  24. "تقرير القواعد" ١/ ٣٩٢

    وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء: قال ابن عباس: ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج (٢) ، لا يشتريه، وكرهه. وربما سمي هذا أيضًا بيع الصكاك.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٨ (٢٠٩٥٦) في كراهة بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض.
  25. ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض.

    قلت: وما تفسيره؟

    قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها منه بعرض.

    قلت: وسألته عن بيع الصك بالعرض؟

    قال: لا بأس به.

    vol. 5, p. 140
  26. "تقرير القواعد" ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥