ثانيا- خيار الشرط

70 paragraphs · vol. 5, p. 165

Page 2 of 2

  1. "مسائل الكوسج" (٢١٧٧)

    vol. 5, p. 175قال إسحاق بن منصور: سئل [سفيان] : فإنْ ذهبَ بالثوبِ بشرطِ أَنْ يريه أهلَهُ فَهلكَ الثوبُ؟ قال سفيان: يضمن.

    قُلْتُ: فإنْ ذهبَ بالثوبِ بغيرِ ثمنٍ، وقال: إنْ رضيته ساومتك بِهِ بعد، فذهبَ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.

    قال أحمد: إذا ذهبَ بِهِ عَلَى الثمنِ فقد ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا ذهبَ بِهِ عَلَى غير ثمن، فليسَ عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يكونَ في حديث عمرَ رحمه اللَّه حين أخذَ الدَّابَةَ لينظرَ إِليها لمْ يكنْ بين الثمن (١) .

    قال إسحاق: عليه القيمةُ، إِذَا أخذه مساومةً بناء عَلَى قولِ عمرَ رحمه اللَّه.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٠٤ (٢٢٥٩١)، والبيهقي ٥/ ٣٧٤.
    vol. 5, p. 174
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٨٤) .

    قال صالح: وسألته عن الرجل اشترى ثوبًا، فقطعه وخاطه، ثم ظهر به عيب خرق أو غيره؟

    قال: إن شاء أخذ الثوب ووضع له بقدر ما نقصه العيب، وإن شاء رده على صاحبه، ورد معه بقدر ما نقص من الثوب لقطعه وخياطته.

  3. "مسائل صالح" (٤٠٩) .

  4. ونقل صالح عنه أنه قال: وإذا اشترى ثوبًا فقطعه، ثم ظهر به عيب، يروى عن عثمان: أنه مخير (٢) .

    وقال بعضهم: يرده وإن كان قد لبسه، والذي أذهب إليه: أنه مخير، فإن رده رده ورد نقصان ما أحدث فيه، وإن هو حبسه رجع على البائع بقدر نقصان العيب.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٧ (٢١١٦٧).
  5. "مسائل صالح" (٥٣) .

    vol. 5, p. 176قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو المشتري مال المشتري (١) .

    1. (١)ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (٢١١٣)، ووصله الطحاوي في"شرح معاني الآثار" ٤/ ١٦ (٥٥٣٧)، والدارقطني ٣/ ٥٤ ومن طريقه الحافظ في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وقال: وهذا موقوف صحيح الإسناد.
  6. "مسائل صالح" (١٢٨٨)

    قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يشتري الثوب فيجد فيه عيب قد قطعه؟

    قال: يرده ويرد معه أرشه، وأرشه بقدر قيمته صحيحًا وبه عوار.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٩)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اشترى من رجلٍ ثوبًا ثم وجد به عيبًا؟

    قال: يرد عليه.

    قلتُ: فيأخذ منه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟

    قال: نعم.

    قلتُ: فإن كان قد لبسه ثم رده.

    قال: ينظر بقدر ما لبسه فيأخذ منه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٢٠٠)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى جارية ليس يعلم بها عيبا ثم ظهر عيبًا بها، فأراد أن يردها فماتت.

    قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٢٠٢)

    vol. 5, p. 177قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى من رجل ثوبًا ثم وجد به عيبًا؟

    قال: يرده عليه.

    قلت لأبي: فيأخذ منه نقصانه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟

    قال: نعم.

    قلت لأبي: فإن كان قد لبسه، ثم رده عليه؟

    قال: ينظر بقدر ما لبسه فيأخذه منه.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٣) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى من رجل ثوبًا فقطعه، ثم ظهر به عيب؟

    قال أبي: هذا عن رجل اشترى مخير إن شاء رده مع نقصان ما أحدث وإن شاء أمسكه ورجع على البائع بنقصان البيع، وأذهب فيه إلى قول عثمان.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٤) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي قال، حَدَّثَنَا أيوب عن محمد أن عثمان كان يقضي في الثوب يشتريه الرجل فيجد به العيب أن يرده وإن كان قد لبسه (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٦ (٢١١٦١) من طريق عبد الوهاب الثقفي، وروى عبد الرزاق نحوه ٨/ ١٥٤ (١٤٦٩٤).
  12. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٥) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا وكيع قال: حدثني جرير بن حازم، عن ابن سيرين، عن عثمان أنه قال: هو مخير.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٦) .

    vol. 5, p. 178قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى من رجل ثوبًا فقطعه قميصًا، ثم وجد فيه خرق؟

    قال: إن شاء المشتري رده ورجع البائع على المشتري بنقصان القطع، وإن كان لبسه: فإن شاء حبسه عنده ورجع على البائع بقدر نقصان العيب من الثوب، وكذلك إن كان عبدًا اشتراه ثم ظهر على. عيب كان عند البائع، رجع المشتري على البائع بنقصان العيب من العبد، إذا أثبت المشتري أن ذلك العيب بالعبد.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٧)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل اشترى ثوبًا فقطعه وخاطه، ثم ظهر على عيب به خرق أو غيره؟

    قال: إن شاء أخذ الثوب ووضع له بقدر ما نقصه العيب، وإن شاء رده على صاحبه، ورد معه بقدر ما نقص من الثوب لقطعه وخياطته.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيًّا مجموعًا، فهو من مال المشتري، فقال أبي: هو الرجل يشتري عبدًا أو دابة قد عرفهما ورآهما، فصافقه - يعني: باعه- فإذا أدركته الصفقة فهو من مال المشتري.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١١٢٦)

    قال أبو الصقر: قلت رجل اشترى من رجل بكرًا فلم يجدها بكرًا فوطئها، هل يردها على مولاها وقد أصابها؟

    قال: يرجع صاحب الجارية على المولى بقيمة ما بين البكر والثيب، وهي جائزة عليه وقد وطئها.

  17. نقل عنه حنبل فيمن اشترى أمة فوطئها، ثم ظهر على عيب: ردها ورد غرتها ثيبًا كانت أو بكرًا. فإن وطئها وقد علم بالداء لزمه، ولم ترد بالعيب.

    vol. 5, p. 179
  18. نقل عنه بكر بن محمد فيمن اشترى سلعة، فوجد بها عيبًا حدث أو عنده عيب آخر: فالمشتري بالخيار، وإن شاء يرد السلعة ويعطي أرش ما ذهب عنده من العيب، وإن شاء أخذ أرش العيب الذي دلس.

  19. نقل عنه حنبل: الحكم في الرجل يبتاع الغلام وبه داء لم يبينه سيده، فيحدث عنده عيب فيقطع يده يرد أقطعًا ويأخذ دراهمه. قال أحمد: أذهب إلى الحكم بالرد.

  20. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٩، ٣٣٠

    ونقل أبو الحارث عنه: في رجل اشترى طعامًا فطلب من يحمله، فرجع وقد احترق الطعام: فهو من مال المشتري، واستدل بحديث ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المشتري.

  21. "المغني" ٦/ ١٨١.

  22. ذكر في رواية البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال: مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع. فقال بعد هذا: صار هذا الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة (١) .

    1. (١)لم أقف على رواية مسندة فيها: مضت السنة.
  23. "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٥٨١

    ونقل حنبل عنه: إذا دلس البائع العيب وباع، فتلف المبيع في يد المشتري بغير فعله، فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن.

  24. "الإنصاف" ١١/ ٣٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٠٦

    vol. 5, p. 180١٥٦٥ - ب - ألَّا يكون حيلة للانتفاع بالقرض

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، ويقول: لك الخيار إلى كذا وكذا، مثل العقار؟

    قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة، أراد أن يقرضه، فيأخذ منه العقار، فيستغله، ويجعل له فيه الخيار، ليربح فيما أقرضه بهذِه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا، فلا بأس.

  25. قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أراد إرفاقه، أراد أن يقرضه ما لا يخاف أن يذهب، فاشترى منه شيئًا، وجعل له الخيار، ولم يرد الحيلة؟

    فقال أبو عبد اللَّه: هذا جائز، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار، لم يكن لورثته.

  26. "المغني" ٦/ ٤٧.

  27. [١٥٦٦ - هل يشترط النقد في الخيار؟]

    قال إسحاق بن منصور: رجل دفعَ إِلَى رجلٍ سلعةً يَبِيعُهَا، فَبَاعَهَا وانْتَقَدَ الثمن ودفعه إِلَى صَاحِبِهِ الذي أمَرَهُ، ثمَّ ادَّعى المشتري بَعْدُ بالسِّلعةِ عيبًا فأقرَّ الذي بَاعَه أنَّ هذا العَيب كَانَ بِهِ؟ قال سفيانُ: لا يصدق؛ لأنه قد خرجَ مِن الأمانةِ حيثُ انتقد، ودَفَع الثمن إِلَى الذي أمره ولَو أقرَّ بالعيبِ قَبلَ أنْ ينتقدَ الثمن جَازَ.

    قال أحمد: قَبل وبَعد هو واحد، يصدق.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  28. "مسائل الكوسج" (٢٠٥٧)

    vol. 5, p. 181قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنْ رجلٍ اشْترى ثوبًا بعشرة دراهم، ولمْ ينقد الثمنَ، ثمَّ طعن فِيه بعيبٍ أَتُقْبَلُ بينتُهُ ويُقْضَى لَهُ مِنْ قبلِ أنْ ينقدَ الثمنَ؟

    قال: نعم، ويُحكم على خصمه إِذَا صحَّ دعوى العيب، يثبت أنه كَانَ عِند البائعِ قبلَ أنْ يصيرَ في ملكِ المشْتَرِي، وكيف يمنعُهُ النقدُ مِنَ المخاصمةِ في العيوبِ وغيرهَا، أرَأيتَ إن استحقه إنسان أنْ لا يصير خصمًا لَهُ حتَّى يقيمَ عليه البينةَ.

  29. "مسائل الكوسج" (٢٣٠٤)

    قال أبو طالب: قلت لأحمد: يقولون: إذا كان له الخيار فمتى قال: اخترت داري أو أرضي، فالخيار له، ويطالب بالثمن؟

    قال: كيف له الخيار، ولم يعطه ماله؟ ! ليس هذا بشيء، إن أعطاه، فله الخيار، وإن لم يعطه ماله فليس له خيار.

  30. "تقرير القواعد" ١/ ٣٦٠