ثالثا: خيار العيب

65 paragraphs · vol. 5, p. 181

Page 1 of 2

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشتري المتاع جميعًا فيجد ببعضه عيبًا؟

    قال: يرجع عليه بالقيمة.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 181
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٩٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: العهدةُ في البيعِ، ومَا هِي وبعدما مات؟

    قال: إِذَا اشْتَرى الرجلُ الشيءَ فيحدث عِنْده عيبٌ يرده بِهِ.

    vol. 5, p. 182قال: لا يثبتُ هذا عِندي.

    قال إسحاق: نقولُ العهدةُ: أنْ يكونَ الرجلُ يبيعُ العبدَ فيحدثُ بِهِ عيبٌ، فَمَا كانَ في الثُّلثِ لمْ يكلف البينة، وَمَا كانَ أكثر كلف، ومَا كان مِنْ العيوبِ مثل البرصِ ونحوه جعل لَهُ العهدة سنة.

  3. "مسائل الكوسج" (١٨٣٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عهدةُ السَّنة مِنَ الجنونِ، والجذامِ، والبرصِ؟

    قال: لا أعرفُ هذا.

    قال إسحاق: كما وصفنا.

  4. "مسائل الكوسج" (١٨٣٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ابتاعَ رقيقًا جملة فإِذَا في أحدهم عيبٌ؟

    قال: يَردّ ذَا العيبِ بالقيمة.

    قال إسحاق: كما قال، وهذا بعدما قَبضَ ما اشْترى.

  5. "مسائل الكوسج" (١٩٧٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ اشْتَرى زوجَ نعالٍ، أو مصراعين فقبضهما، فَجَاءَ يدَّعِي في أحدِ الفردين عَيْبًا؟ قال: كلُّ شيءٍ من هذا النحو زوج، يأخذه جميعًا أو يردّه جميعًا؛ لأنهُ ضررٌ يضرُّ بصاحِبِهِ، فإنْ كَانَ فردًا لا يضر بِهِ، فلا بأسَ أنْ يرده.

    قال أحمد: ما أحسنه!

    قال إسحاق: كمَا قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٢٨١)

    vol. 5, p. 183قال صالح: وسئل عن مذهب أهل المدينة في عهدة الرقيق؟

    فقال: لا يعجبني.

  7. "مسائل صالح" (٦٥٥) .

    قال صالح: الرجل يشتري العبدين بالثمن الواحد، صفقة واحدة، فيجد بأحدهما العيب؟

    قال: يرده بحصته من الثمن.

  8. "مسائل صالح" (٦٧٢) .

    قال صالح: الرجل يشتري العبدين، فيجد أحدهما حرًّا؟

    قال: يرجع بقيمته من الثمن؛ لأن الملك قد زال عن البائع.

  9. "مسائل صالح" (٦٧٣) .

    قال صالح: الرجل يشتري الدراهم بالدينار، فيخرج منها الدراهم الزائف والستوق؟

    فقال: أما الحسن وقتادة قالا: له أن يستبدل (١) .

    وقال مالك: يرجع هذا بديناره، ويرجع هذا بدراهمه، كأنه ذهب إلى أن العقد على فساد، وقال غير مالك: يرد الستوق ويكون شريكه في الدينار بقدر ذلك، وأرجو أن يكون الأمر فيه سهلًا.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢٠ (١٤٥٥٥).
  10. "مسائل صالح" (٦٧٤)

  11. ونقل ابن القاسم فيمن اشترى شيئين في صفقة واحدة وأصاب بأحدهما عيبًا وكان مما لا ينقص الصفقة بتفريقهما أنه لا يرد، ويأخذ الأرش.

  12. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٧.

  13. ونقل ابن القاسم عنه في رجلين اشتريا ثوبًا من رجل صفقة واحدة، فوجدا به عيبًا فرضي أحدهما، ولم يرض الآخر: فإن شاء رد نصفه على البائع.

    vol. 5, p. 184
  14. قيل له: فإن اشتراها صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا؟

    فقال: لا يرد أحدهما دون الآخر، فلا يشبه شراء واحد لثوبين اثنين.

  15. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٨.

  16. ونقل بكر بن محمد في ردّ المبيع إذا ظهر على عيب بعد كسره أنه لا يملك الرد، ولا أخذ الأرش.

    وقال أبو طالب قلت لأحمد: مالك يقول: في العهدة ثلاثة أيام فما أصابه في الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث، وعهدة السنة في الجنون والجزام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع، فقال: ليس يصح في العهدة شيء، ولا يرد إلا من عيب كان به.

  17. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد، وأحمد بن سعيد، وبكر بن محمد: أنه لا يثبت حديث العهدة، ليس فيه حديث صحيح.

  18. ونقل حنبل عنه: إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأجل، فعهدة الرقيق

    ثلاث، فإن حدث في هذِه الأيام فهو من مال المشتري، وإن كان لا يحدث

    فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عهدة الرقيق ثلاث" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥٠، وأبو داود (٣٥٠٦)، وابن ماجه (٢٢٤٥) من رواية الحسن البصري عن عقبة بن عامر مرفوعًا. ولفظه -كما عند الإمام أحمد: "عهدة الرقيق أربع ليال" قال قتادة: وأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال. ورواه ابن ماجه (٢٢٤٤) من رواية الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا. وقد ضعف الروايتين الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٨٨، ٤٨٩).
  19. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٠ - ٣٤١.

  20. ونقل حنبل عنه فيمن باع وكتم العيب: بيعه مردود.

    vol. 5, p. 185
  21. "الفروع" ٦/ ٩٤

    ونقل أبو طالب عنه: إذا اشترى جارية فبانت حاملًا أن البائع إذا أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها أم ولد له، وإن أنكر، فإن شاء المشتري ردها وإن شاء لم يردها.

  22. "تقرير القواعد" ٢/ ٢٢٧.

  23. [١٥٦٨ - البيع بشرط البراءة من كل عيب]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمنْ بَاعَ بالبراءةِ؟

    قال أحمدُ: حتَّى يبينَ.

    قال إسحاقُ: حتَّى يبينا كما قال إما تسميةً، أو وضعَ يَدٍ.

  24. "مسائل الكوسج" (١٨٤٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يبرأ مِنْ العيوبِ حتَّى يبين عَلَى حديث ابن عمرَ وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (١) ؟

    قال: لا يبرأ حتَّى يبين.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)يأتي قريبًا.
  25. "مسائل الكوسج" (١٩٧٤) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد الأنصاري، أن سالم بن عبد اللَّه أخبره: أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى

    vol. 5, p. 186عثمان، فقال: باعني وبه داء قد علمه، لم يبينه لي، فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال له عثمان: تحلف باللَّه لقد بعته وما به داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد العبد إليه، فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعه بألف وأربعمائة (١) .

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٧٩ عن يحيى بن سعيد عن سالم. ومن طريقه عبد الرزاق ٨/ ١٦٣ (١٤٧٢٢)، ورواه ابن أبي شيبة عن طريق عباد بن العوام عن يحيى ابن سعيد ٤/ ٣٤٣ (٢٠٨٠١). ومن طريق مالك رواه البيهقي ٥/ ٣٢٨.
  26. "مسائل صالح" (٤٥٨) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟

    قال: يريه العيب.

  27. قيل لأحمد: فباعه؟

    قال: يرد عليه حتى يقول: به كذا وكذا.

    قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة فقال له عثمان: احلف.

  28. "مسائل أبي داود" (١٣٢٢) .

    قال أبو داود: قلت له: أتيت صيرفيًا بدينار فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى فأخذه، عَليَّ أن أبينه له؟

    قال: لا؛ ليس عليك.

  29. "مسائل أبي داود" (١٣٢٣) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد بيع غلام لك فيتكلم يقول: القرآن كلام اللَّه، ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيع أو يسكت؟

    قال: يُبين أنه يقف.

  30. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٦) .

    vol. 5, p. 187قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يشتري الأمة فيطؤها فإذا أراد أن يبيعها؟

    قال أبو عبد اللَّه: يبين للمشتري أنه وطأها.

  31. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع البيع، فيبرئ من كل عيب فيه ظاهر وباطن هل يجوز هذا؟ أو يسمي العيب ويبينه؟

    قال: قد اشترى رجل من ابن عمر عبدًا له عيب، وباعه ابن عمر بالبراءة، فرده عليه - يعني: وأراد أن يستحلفه أنه لم يبعه وبه عيب، فأبى ابن عمر أن يحلف، فباعه ابن عمر بعد ذلك بضعفين، أو نحو ذلك.

  32. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣١) .

    قال عبد اللَّه: حَدَّثَنَا خلف بن هشام البزار قال: حَدَّثنَا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر أن أباه باع عبدًا له بثمانمائة درهم بالبراءة من كل داء، فوجد الرجل به عيبًا، فجاء يخاصمه إلى عثمان فقال ابن عمر: إني بعته بالبراءة من كل داء، فقال: احلف: لقد بعته وما به داء تعله (١) .

    قال: فلم يحلف ابن عمر، وكان عنده حتى برأ، فباعه بألف وخمسمائة درهم.

    1. (١)هكذا في المطبوع وفي كتب المتون، وكتب الحنابلة (تعلمه).
  33. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٢) .

  34. نقل حنبل عنه في البيع بشرط البراءة أنه لا يبرأ حتى يوقفه عليه فإذا لم يره لم يبرأ لأنه مجهول.

  35. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٤.

  36. ونقل الحسن بن ثواب، وأبو الحارث عنه في الرجل يبيع السلعة، ويبرأ من كل عيب، لم يبرأ حتى يبينه، إلَّا أن يكون عالمًا به خبيرًا حينئذ من العيب.

    vol. 5, p. 188
  37. ونقل حرب وحنبل عنه: لا يبرأ حتى يوقفه عليه، فإذا لم يره لم يبرأ.

  38. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٩.

    قال أبو حفص القافلاني: سُئل أبو عبد اللَّه عن البراءة من كل عيب، قال: لا، إلا أن يسمي العيب.

  39. "طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦.

    وقال في رواية ابن القاسم: لا يبرأ إلا أن يخبر بالعيوب كلها؛ لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار.

  40. "الفروع" ٤/ ٦٥، "المبدع" ٤/ ٦١، "الإنصاف" ١١/ ٢٥٥.