رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن

70 paragraphs · vol. 5, p. 193

Page 1 of 2

  1. ما جاء في الصور التي يثبت فيها الخيار

    [١ - بيع المرابحة]

    vol. 5, p. 193
  2. [١٥٧٣ - ما جاء في كيفيته وشروط صحته]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع ده دوازده؟

    قال: أكرهه.

    قال إسحاق: كما قال، وكراهيته أيضًا اسمه، حتى يقول: أبيعك هذا بربح العشرة اثنا عشر.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧٩١)

    vol. 5, p. 194قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ المرابحةِ: كسب الكراء والنفقة ربحًا؟

    قال: لا كسبَ للكراءِ والنفقة ربحًا.

    قال إسحاق: كما قال إذَا بَاعَ مرابحةً، فإنْ قال: قام على بكراية ونفقة فربح عليه جاز.

  4. "مسائل الكوسج" (١٨٠٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ السِّمْسَار، والكراء، والقصار، والشرى، واللفائف توضعُ عَلَى المتاعِ، ثم يبيعُه مرابحةً؟

    قال أحمد: يقول: اشتريتُ كل ثوبٍ بِكَذَا وكذا، وقَصّرتُهُ بِكَذَا وكذا، وأجْرُ المْسَارِ كَذَا، وأبيعك بِكَذَا.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٩١١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: شهدت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يبيعُ ثمرةَ أرضهِ فقال: أبِيعُكَهَا بِأربعةِ آلاف، وبطعامِ الفِتْيانِ (١) .

    قال: إِذَا كانَتْ الثُّنيا تعلم، فلا بأسَ.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٦١ (١٥١٤٨) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤٣٤.
  6. "مسائل الكوسج" (١٩١٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْترى دارًا فَاسْتَغَلَّهَا، ثمَّ باعَهَا مرابحةً؟

    قال: يبين، وكَذلك إِذَا اشْتَرى ثوبًا فَلبسه أيَّامًا، أو اشْتَرى جَاريةً فَوَطِئها، أو اشْتَرى بقرة أو شاةً فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، أو نحو ذَلِكَ.

    vol. 5, p. 195قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (١٩٢٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في رجلٍ يبتاعُ السلعةَ بدنانير كوفيةٍ، ثمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقَيلَ له بكم أخذتها؟ فقال: بكَذَا وكَذَا قال: فلكَ ربحُ خمسة دنانير. قال: فَلَهُ رأسُ المالِ الذي ابتاعه به كُوفية، والربحُ شاميَةٌ.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنَّهَا كوفية، كذَلِكَ ابتاعها بالكوفة؛ لأنَّ بيعَ المرابحةِ عليه أنْ يبينَ للمشتري مثل ما يعلم.

  8. "مسائل الكوسج" (١٩٩٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: كلُّ بيع اشتراه قومٌ جماعة فلَا تبيعوا بعضه مرابحةً.

    قال أحمد: كَذَلِكَ أقولُ، إِلَّا أنْ يبين: يقولُ: اشتريناه جماعةً ثمَّ اقتسمناه.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٠٠٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قال الثوريُّ: إذا اشتريا متاعًا، ثم تقاوماه، فأَخذَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بعضَه فليسَ لَهُ أنْ يبيعَه مرابحةً؛ لأنه قَدْ كان اشْترى معَه غيره.

    قال أحمد: لا يبيعه مرابحةً.

    قال إسحاق: بلى، يبيعه مرابحةً بعدَ أنْ يبين أنَّا اشتريناه ثمَّ قوَّمناه.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٠٠١) .

    vol. 5, p. 196قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجل اشْترى جاريةً فوقعَ عَليها، ثمَّ باعَهَا مرابحةً قال سفيان: أحسن أنْ يبينَ.

    قُلْتُ: فاللبنُ، والصوفُ؟ قال: أحسن أن يبينَ.

    قال أحمد: يبين الوطءَ، ويبين أنه قَدْ أخَذَ مِنها صوفًا، أو شرب منها لبنًا.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٢١٥٤) .

    قال إسحاق بن منصور: إِذَا ابْتَاعَ ثيابًا بمائة درهم، فَلا يبيعن بعضه مرابحةَ، ولكن يبيعه جميعًا، فإنْ علمَ ثمنَ كلّ ثوبٍ، فليبعْ إِذَا أخَذَ كل ثوبٍ على حدته.

    قال أحمد: إِذَا اشْتَراه جملةً لمْ يبعْ بعضَهَا دونَ بعض مرابحةً حتَّى يبين.

    قال إسحاق: كمَا قال، إلا أنْ يبينَ نفس الشراءَ كما كَانَ.

  12. "مسائل الكوسج" (٢١٥٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت [لسفيان] : الرجلُ يشتري المتاعَ إِلَى الأجلِ قال: لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين. قُلْتُ: فإذَا حلَّ الأجلُ ونقده الثمنَ أفليسَ لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين؟ قال: نَعَم.

    قال أحمد: جيّدٌ.

    قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٢٩٧) .

    قال إسحاق بن منصور: رجلٌ اشْترى من رجلٍ ثوبًا بربح درهم، وكان اشترى الثوب نسيئًا، وعلم المشتري ذَلِكَ؟

    قال: هو ذاك وإذا باعه المشتري مرابحة فيبين.

    قُلْتُ: وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟

    vol. 5, p. 197قال: إذا باعه مرابحة يبين.

  14. "مسائل الكوسج" (٣٣٩٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له، فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.

  15. "مسائل الكوسج" (٣٣٩٤) .

    قال أبو داود: سألت أحمد عن بيع ده يازده وده دوازده؟

    فقال: مكروه.

    قال: إنه كأنه يقع البيع على دراهم ده دوازده.

    قلت لأحمد: فيقول أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟

    قال: لا، ولكن يقول: قام علي بمائة أبيعك بمائة وعشرين.

  16. "مسائل أبي داود" (١٢٧٢) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يضعف عليه عمالته وكراه، ثم يقول: أبيعك بزيادة على كل ألفٍ مائتي درهم؟

    فقال: إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده وده دوازده.

  17. "مسائل أبي داود" (١٢٧٣) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: المشافة ما هو؟

    قال: الربح.

  18. "مسائل ابن هانئ" (١٢٨٦) .

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة؟

    قال: لا، وإن بعته مساومة، فبين أنك قد لبسته، وإلا بعته في سوق الخلق.

  19. "الورع" (٢٠٨)

    vol. 5, p. 198قال عبد اللَّه: سألت أبي: قلت: رجل قال: بعني متاعًا بربح كذا وكذا بشيء سماه لي، والرجل يريد أن يبيع المتاع من رجل آخر بنقصان مما اشتراه مني؟

    فقال: لا بأس إذا لم يكن أكثر معاملتك ذلك، فكنت تشتري وتبيع من غير ذلك فلا بأس، وإن كنت تعمل مثل هذا الرجل ونحوه من البيع فإني أكره ذلك.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير، فيقول له: اشتر كذا وكذا ثوبًا يمانية وشقاق، وغير ذلك، ثم يربحه في المتاع، كيف ترى له ذلك؟ وكيف ترى أحوط ذلك وأطيبه، فإن السمسار ربما لم يكن معه المال فيدفع إليه الذي يريد المتاع المال حتى يشتري له؟

    فقال: إذا دفع الرجل إلى السمسار الدراهم، فليقل أشتر متاعًا، بصفة، ويقول له: إذا اشتريت لي بألف فلك كذا وكذا، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير. أترى ذلك له طيبًا أو كيف ترى له أن يصنع؟

    فقال: إذا افترقا على أحد المبيعين، يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٥) .

    vol. 5, p. 199قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل جاء بجارية إلى رجل، فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا.

    قال: يروى عن عمر لا يقربها ولأحد فيها مثنوية (١) .

    قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٨١، وعبد الرزاق ٨/ ٥٦ (١٤٢٩١)، وسعيد بن منصور ٢/ ١٠٤ (٢٢٥١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٩ (٢١٧٤٠)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩.
  23. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٦) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري من الرجل متاعًا -أثوابًا- عدة بدراهم أو بدنانير فعرفها، ثم قوم كل ثوب عشرين درهمًا، ثلاثين درهمًا، أقل أو أكثر؟

    قال: إن باعه مساومة فلا بأس، وإن باعه مرابحة يقول: قومته كذا وكذا درهمًا.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٧) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف وآخر نصفها بخمس مائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم.

    قال: الربح على ما اصطلحا، والوضيعة على رؤوس أموالهما.

    قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟

    قال: فالثمن بينهما نصفين.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٨) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.

    vol. 5, p. 200قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمس مائة يأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ما، ، وكان يمدح ما يبيع ويذم ما يشتري.

    فقال: ينبغي للوارث إن كان يعرف أحدًا من أولئك أن يرد عليه وإن لم يعرف منهم أحدًا، تصدق عنه بشيء، ويخفف عن ميته بالصدقة.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (١١٢٠) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي في رجل يجيئه متاع من فارس أو مصر فيبطئ متاعه في الطريق، فيشتري من بعض التجار نحوًا من المتاع الذي يجيئه، فيجيء الرجل فيبيعه، فترى له يبين له أنه اشتراه من السوق؟

    فقال: إن كان الذي يشتريه منه يرى أنه جاءه من فارس أو مصر فأحب إلي أن يبين.

  28. "مسائل عبد اللَّه" (١١٢١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة، [والآخر الثلث الآخر بمائتين] (١) ، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة فباعوها مساومة أو مرابحة؟

    قال: الثمن بينهم بالسوية.

    1. (١)زيادة يقتضيها السياق.
  29. "مسائل عبد اللَّه" (١١٢٢)

  30. ونقل مهنا في رجل أخبر شراء ثوب بخمسة وعشرين درهمًا فأربحه درهمًا، ثم عاد فقال: شراؤه ثلاثون درهمًا، وإنما غلطت، وقد كان

    vol. 5, p. 201المشتري باعه من رجل لا يعرفه.

    فقال: لا أرى له شيئًا إذا كان الثوب مستهلكًا.

  31. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٦.

  32. ونقل أبو طالب في الرجل يشتري ثوبًا مرابحة فأخبر شراءه عشرين، فعاد وقال: غلطت شراؤه أحد وعشرون. فإن كان صدوقًا رُدَّ عليه ما غلط.

  33. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٦، "المغني" ٦/ ٢٧٥، "الإنصاف" ١٥/ ٤٩٤.

  34. نقل أبو الحارث في رجلين اشتريا ثوبًا بعشرين درهمًا فاشتراه أحدهما باثنين وعشرين؛ لأنه يسقط الدرهم الذي قابل حصته من الربح، فقد أجاز بيعه مرابحة، وإن لم يخبره عن الحال.

  35. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٧.

    قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الآخر بمائتين والآخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟

    قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم أثلاثا.

  36. وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة؟

    فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين (١) . قال حرب: وهو مذهب أحمد.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٦ (٢١٧١٣).
  37. قيل: لم؟ قال: إن لكل واحد منهما نصفه.

    vol. 5, p. 202قلت: وإن كان عبدًا؟

    قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة.

  38. "بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠

    نقل أبو النضر إن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا، قال: هو الربا، واقتصر عليه في زاد المسافر.

  39. ونقل أحمد بن هاشم: كأنه دراهم بدراهم لا يصح.

  40. "الفروع" ٤/ ١١٨، "المبدع" ٤/ ١٠٣، "الإنصاف" ١١/ ٤٤٠

    ونقل الأثرم عنه أنه كره بيع ده يا زده.