ثالثا: خيار العيب

65 paragraphs · vol. 5, p. 181

Page 2 of 2

  1. [١٥٦٩ - إذا ظهر العيب بعد التصرف في المبيع]

    vol. 5, p. 188
  2. نقل مهنا عنه في العبد إذا ظهر على عيب بعد عتقه في كفارته: إذا أعتقه عن ظهاره ثم وجد وقد جنى جناية أخذ الأرش.

  3. قيل له: فيأخذه لنفسه، قال: نعم.

  4. ونقل في موضع آخر: يجعله في الرقاب.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٠

    [١٥٧٠ - العيوب التي توجب الخيار]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا اشترى الرجلُ الجاريةَ ممن تحيض فلم تحض؟ قال: هو عيب يرد منه.

    vol. 5, p. 189قال أحمد: هذا عيب يرد منه.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  6. "مسائل الكوسج" (١١٩٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُرَدُّ مِنَ الزِّنَا؟

    قال: وأي داء أَدْوى مِنْه، إذَا كانتْ معروفةً بِهِ.

    قال إسحاق: شديدًا.

  7. "مسائل الكوسج" (١٩٠٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشْتَرى بيضةً فَوجَد فِيها فروجة حيًةً؟

    قال: هذا ملكُ البائعِ إنَّما اشْتَرى البيضةَ ليَأْكُلهَا.

    قُلْتُ: وإنْ كانْتَ ميتةً؟

    قال: يردها بالعيبِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (١٩٢٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحيوانُ يرد مِنَ الحبلِ؟

    قال: الحبلُ زيادةٌ في الحيوانِ.

    قال إسحاق: كما قال، وهو نقصٌّ في الآدميين.

  9. "مسائل الكوسج" (١٩٦١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: باعَ جاريةً ولمْ يعلمْ أَنها حبلى، إنْ شاءَ البائعُ رجع فيها؟

    قال: نعم، قال: وإنْ شاءَ المشتري رَدَّها بالعيب.

    قال إسحاق: نَعم.

  10. "مسائل الكوسج" (١٩٦٢) .

    vol. 5, p. 190قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبيُّ يسرقُ ويشربُ الخمر، ويأبقُ؟ قال: لا يرد منه إلَّا أنْ يكونَ محتلمًا.

    قال أحمد: مَا جَازَ عَلَى عشرةٍ فهوَ عيب يردّ منه.

    قال إسحاق: لا نرى ذَلِكَ حتَّى يكونَ احتلامٌ، أو إنباتُ شعرٍ، أو خمس عَشرة سنة.

  11. "مسائل الكوسج" (٢٠٦٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال شريح في رجلٍ بَاعَ سمنًا فوجدَ فيه رُبًّا (١) ؟ قال: لَهُ بكيلِ الرُّبِّ سمن. قال سفيانُ: المشتري بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ رَدَّ، ولا يُكَلَّفُ البائِعُ أنْ يجيءَ بالسَّمنِ، كيفَ يبيعُ ما ليسَ عنده؟ !

    قال أحمد: إنْ كَانَ سَمَّانًا عنده سمنٌ كثيرٌ أعطَاهُ بقدرِ الرُّبِّ سَمنًا، وإنْ لمْ يكنْ عنده سمن، رجعَ عَلَيه بقدرِ الرُّبِّ مِنَ السَّمنِ.

    قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّهُ بنى على قولِ شريح (٢) .

    1. (١)الرُّبُّ: هو ما يبقى من كدرة في أسفل السمن.
    2. (٢)ينظر لرأي شريح "مصنف عبد الرزاق" ٨/ ١٥٦ - ١٦٢.
  12. "مسائل الكوسج" (٢١٦١)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل يشتري غلامًا للخدمة على أن ليس به عيب، فلما صار إلى يد المشتري قال الغلام: إني لحجام هل له أن يرده؟

    قال: هذا ليس (عيبًا) ، هذِه زيادة في ثمنه.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٨)

  14. [١٥٧١ - إذا كان العيب يزيد في المبيع، هل يرد به أم لا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره الخَصِيَّ؟

    قال: أرجو ألا يكون به بأسٌ.

    قال إسحاق: كما قال، إنما كره أن يُخصى في الإسلامِ، فأما إذا أَخرجوه من أرضِ الرومِ وقد أَخصوا فلا بأسَ أن يشترَيه، وشهادته وكلُّ أمره إذا كانَ عدلا كسائر المسلمين.

    vol. 5, p. 191
  15. "مسائل الكوسج" (٢٨٤١) .

    قال الخلال: كتب إليَّ أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن الرجل يشتري الغلام الخصي، فقال: إن تنؤه عنه الرجل فهو أحب إليَّ، ما يعجبني، رجل صالح يشتري خصيًّا؟ ! قال: لو أن الناس تركوا شراء الخصيان لم يُخصون.

  16. "أحكام النساء" (٦٩)

  17. [١٥٧٢ - طرق إثبات العيب]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كانَ ابن أبي ليلى إِذَا جاءه الرجلُ وقدْ اشْترى سلعةً مِن رجلٍ فادَّعَى عيبًا، ولمْ يكنْ للبائعِ بينة أنَّهُ أبرأه يأخذُ منَ المشتري يمينهُ ما عرضها على البيعِ منذ رأيت بِها هذا العيبَ، ولا رضيته.

    قال أحمد: إِذَا عَرضَها عَلَى البيعِ فقدْ جَازتْ عليه.

    قال إسحاق: هو كما قال، إِذَا عَرضَهَا عَلَى البيعِ قَامَ ذَلِكَ مَقَام الرّضى.

  18. "مسائل الكوسج" (٢٠٦٠) .

    vol. 5, p. 192قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى في الرجلِ يَشْتري العبدَ الآبقَ فأَبقَ مِنهُ؟ قال: لا يسْأله عن شيء، لا يأخذ يمينهُ - يعني: البائع- حتَّى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائعِ. قال سفيانُ: نقولُ: نحنُ نكره أنْ يتعنتَهُ.

    قال أحمد: أقولُ: أُحَلِّفُ البائِعَ للمشتري أنَهُ لمْ يأبقْ عنده، فإذَا حَلفَ لمْ يكنْ عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يقيمَ هذا البينةَ عَلَيه.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  19. "مسائل الكوسج" (٢٠٦١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ ابتاعَ عبدًا آبقًا فجاءَ المشتري فأقامَ البينةَ أنَّه باعَهُ عبدًا آبقًا وقدْ أبق العبدُ مِنْ عند المشتري؟

    قال: لا يقضى عَلَى البائعِ ما دَامَ آبقًا حتَّى يموتَ، أو يردَّه؛ لأنه لابدَ لهُ مِنْ أنْ يسلّمَ العبد إِليه ولا يدر عليه فضل مَا بين الداءِ والصِّحةِ مَا دَامَ في إِباقِه، فإِنْ ماتَ في إبِاقِهِ فَلَهُ فضل ما بين الداءِ والصِّحةِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  20. "مسائل الكوسج" (٢٠٦٢) .

    قال صالح: الرجل يبيع العبد، فيأبق أو يظهر به جنون، يستحلف على البتات أنه ما يعلم أنه أبق؟

    فقال: عثمان استحلف ابن عمر حين باع فقال: أتحلف أنك بعته وما علمت به عيبًا؟ فأبى ابن عمر أن يحلف، فرده عليه (١) .

    1. (١)سلف مسندًا، ورواه مالك في "الموطأ" ص ٣٧٩، وعبد الرزاق ٨/ ١٦٣ (١٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٣ (٢٠٨٠١).
  21. ومن الناس من يستحلف الوارث إذا ورث وعلى ميته دين.

    vol. 5, p. 193
  22. "مسائل صالح" (١١٥٨) .

    قال ابن الحارث السجستاني: سُئل أحمد عن الرجل يشتري عبدا فيبقى عنده سنة ثم يبيعه، فيدعي عليه المشتري أنه آبق يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط، أو يحلف على أنه لم يأبق عندي؟

    قال: يحلف على أنه لم يأبق عنده. ولم ير أنه يحلف أنه لم يأبق قط.

  23. قيل له: إن هؤلاء يحلفونه على أنه لم يأبق قط؟

    قال: يجوز عليه.

  24. قيل: فيحلف على أنه لم يأبق قط؟

    قال: لا يحلف إلا على عنده، قال أحمد: إلا أن يكون ولد عنده، فيحلف أنه لم يأبق قط.

  25. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٧٢.