رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن
70 paragraphs · vol. 5, p. 193
Page 2 of 2
- vol. 5, p. 202
"الإنصاف" ١١/ ٤٤٠
[١٥٧٤ - الخيار إذا كذب عليه في البيع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخَذَ ثوبًا بمائةٍ، فقال: أخذتُه بمائتين، فَقالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لكَ ربحُ عشرين عَلَى مائتين، أو ده دوازده عَلَى مائتين، فَوَجَدَهُ قَدْ أخذَ الثوبَ بمائةٍ، وقَامَتْ البينةُ؟ قال سفيان: أَلقي عنه المائةَ وربحَهَا، وأجيز البيعَ بالثمنِ الأولِ ورِبحه، وإنْ كَانَ بَاعَ مساومةً بأقل أو بأكثر: جازَ بيعُهُ.
قال أحمد: جيّدٌ.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ أبتاعَ بيعًا بنسيئةٍ فَبَاعه مرابحةً ولمْ يبين؟ قال: إنْ كانَ بعينه فصاحبه بالخيارِ إنْ شَاءَ أخَذَ وإنْ شاءَ تركَ، وإنْ كَانَ قَدْ استهلكَ فهوَ حال.
vol. 5, p. 203قال أحمد: إِذَا كَان البيعُ قائمًا: فإنْ شَاءَ المشتري ردَّ، وإنْ شاءَ كان لَهُ إلى ذَلِكَ الأجل، وإذَا كَانَ قَدْ أستهلكَ؛ حَبس المشتري المال بقدرِ مَا كان للبائع فِيهِ مِنَ الأجلِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٤٩)
-
نقل حنبل عنه: إذا علم المشتري أنه قد كذب في بيعه وزاد في القيمة له الخيار إن أحب أن يرد على البائع سلعته، وإن أحب كان الرجوع على البائع بالزيادة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٥
[١٥٧٥ - ٢ - بيع المواضعة والمقاطعة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشتري السلعةَ، ثمَّ يستوضع صَاحِبها، أو يشتري الشيءَ، ثمَّ يستزيد صَاحبه؟
قال: أكره كِلاهُمَا.
قال إسحاق: الزيادةُ سنةٌ، وأمَا أنْ يستوضعَ فلَا.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٠٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ [لسفيان] : رجلٌ أبتاعَ ثوبًا بمائةٍ، فَقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَقَ عَنه؟ قال: جائزٌ، نقص مِنْ ثمنِهِ، وهو كذبٌ، قَدْ أساءَ.
قال أحمد: هو كاذبٌ والبيعُ جائزٌ.
قال إسحاق: البيعُ جائزٌ، وليسَ هذا بالكذب، إِذَا كَانتْ إرادتُهُ أنَّهُ قَدْ قامَ عليه بتسعين فأكثر.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٥٠) .
vol. 5, p. 204قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يبيع الشيء بدانق (١) وهو يسوى درهمين وهو صديق له؟
قال: هذا شيء قد أخذته ثمنًا، لا بأس به إذا لم تشرف نفسه إليه فلا بأس به.
- (١)الدانق: سدس الدرهم، وهو فارسي، ويجمع على دوانق ودوانيق. انظر: "لسان العرب" ٣/ ١٤٣٣.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٨٨)
قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يشتري من خليطة الشيء يساوي الدرهم بدانق؟
فقال: ليس به بأس. قد أمر إذا جاءه الشيء من غير مسألة أن يقبله، فكيف بالعوض.
-
"الورع" (٢١٨)
قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني حماد بن سلمة، عن حميد: أن أبا قلابة كان لا يرى بأسًا بالمواضعة، ويكره المقاطعة، وكان أبو قلابة يأتي إلى أصحاب الخز فيقول: اكتبوا إلى شركائكم في مطرف لونه كذا، وعرضه كذا، وطوله كذا، فيكتبون له إلى السوس فإذا قدم اشتراه منهم.
-
فسألت أبي عن ذلك؟
فقال: أكره المواضعة والمقاطعة جميعًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٨)
- vol. 5, p. 205
[١٥٧٦ - ٣ - بيع التولية والاشتراك]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التوليةُ بيعٌ؟
قال: هو بيعٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٢٦) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والشركةُ بيعٌ؟
قال: وهذا أيضًا بيعٌ، والإقالةُ ليسَ ببيعٍ.
قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإِقالةِ أيضًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٢٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إليهِ الثوبَ لِيبيعَهُ، فإِذَا باعَه قال: أشركني فِيهِ؟
قال: أَكره هذا.
قال إسحاق: إِذَا كَان صاحبُه يعلمُ ذَاكَ فلا بأسَ بِهِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٦٦) .
-
[١٥٧٧ - ٤ - بيع المزايدة]
قال إسحاق بن منصور: بيعُ المزايدة؟
قال: لا بأسَ بِهِ.
قال إسحاق: أَكْرهه إِلَّا في الميراثِ والغنيمةِ والشّركة، فإِنْ فعل سوى ذَلِكَ جَازَ.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٩٥) .
- vol. 5, p. 206
٥ - الإقالة
[١٥٧٨ - كيفية الإقالة]
قال ابن هانئ: قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد اللَّه شيئًا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه فأقلنا فيه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٨١)
-
[١٥٧٩ - هل الإقالة بيع أو فسخ؟]
-
نقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ.
-
ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة بيع.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩
من أحكامها
[١٥٨٠ - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟
قال: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ.
قال إسحاق: شديدًا، كما قال.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٣٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعة مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قال: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟
قال أحمد: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلَّا أنْ
vol. 5, p. 207تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ إنْ جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ.
قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٦٥) .
-
ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة.
-
ولم ير بأسًا أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ٣١٣.
-
ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩.