[فصل. . .]

94 paragraphs · vol. 5, p. 218

Page 2 of 3

  1. ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (٤) .

    1. (٤)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٤ (١٤١٥١).
    vol. 5, p. 229
  2. "مسائل صالح" (١١١٣) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.

  3. "مسائل أبي داود" (١٢٧٥) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.

  4. "مسائل أبي داود" (١٢٨١) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟

    قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (٥) .

    1. (٥)لم أقف عليه.
  5. "مسائل ابن هانئ" (١٢٣٤) .

    vol. 5, p. 230قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرغيف بالرغيفين؟

    قال: إذا كان بُر ببر، فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يدًا بيد.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٢٣٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: السيف بالنحاس أو بالحديد نسيئة؟

    قال: إذا كان نسيئة، فلا أراه، وإذا كان يدًا بيد، فلا بأس به، وكل شيء نحو هذا، مثل القوارير وغيره، وإذا كان نسيئة.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٢٣٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالدقيق. وزنًا بوزن؟

    قال: أكرهه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٢٣٩)

    قال ابن هانئ: وسئل عن السويق بالبر؟

    قال: جنس واحد.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٢٤٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالخبز؟

    قال: هذا أبعد.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٢٤١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الثوب بالثوبين، يدًا بيد؟

    قال: لا بأس به، وأكرهه كله نسيئة.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٢٤٢)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا اختلف النوعان: ثوب قطن، بثوبين كتان؟

    قال: أكرهه كله نسيئة، اختلف أو يختلف.

  12. "مسائل ابن هانئ" (١٢٤٣)

    vol. 5, p. 231قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: يشترى برٌّ بخبز فكرهه؟

  13. "الورع" (٢٩٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن البيضاء بالسلت، فقال: البيضاء بالحنطة أظنها، والسلت أراه شيئًا يشبه الشعير.

    قال أبي: فكرهه سعد، من أجل أن أحدهم كان يابا والآخر رطبًا.

    فقال سعد: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التمر بالرطب فقال: "ينقص الرطب؟ " .

    قالوا: نعم. فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لنقصانه (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥) والنسائي ٧/ ٢٦٨، ابن ماجه (٢٢٦٤) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٧٩).
  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٥)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي عياش: سئل سعد عن بيع سلت بالشعير أو شيء من هذا فقال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تمر برطب. فقال: "تنقص الرطيبة إذا يبست" ؟ قالوا: نعم. قال: "فلا إذًا" .

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟

    قال: لا يعجبني.

  16. قيل: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .

    قال: نعم.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١٦/ ١٩، ومسلم (١٥٩١).
  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٢)

    vol. 5, p. 232قال محمد بن يحيى الكحال: وقد سئل عن البيض بالبيض والرمان بالرمان، فقال: لا يجوز إلا مثلًا بمثل، هذا يؤكل.

  18. قيل له: وإن لم يؤكل ولم يوزن؟

    قال: نعم.

  19. قيل له: مثل أي شيء يجوز؟

    قال: مثل الحديد وما أشبهه.

    وقال في رواية الميموني: أذهب إلى حديث عمار وهو حديث جامع ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، وما لا يؤكل ولا يشرب (١) .

    وقال في رواية سندي الخواتيمي: لا يجوز رطل حديد برطلين قياسًا على الذهب والفضة.

    وقال في رواية حنبل وبكر بن محمد: لا بأس خيارة بخيارتين، وبطيخة ببطيختين، ورمانة برمانتين؛ لأنه ليس أصله كيلا ولا وزنًا.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٠ (٢٠٤٢٠)، وابن حزم ٨/ ٤٨٤، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٤٤).
  20. ونقل حنبل عنه في القوارير المكسرة بالصحاح والمكسور أكثر: لا بأس يدًا بيد، أليس هو مما يوزن ولا يكال، وليس مما يؤكل ويشرب؟ !

  21. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٦ - ٣١٧

    ونقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب عنه: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينين، ولا إبرة بإبرتين.

  22. ونقل حنبل عنه: ما لم يكن أصله الكيل أو الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدًا بيد ونسيئة، ولا بأس ثوب بثوبين يدًا بيد ونسيئة.

  23. ونقل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١) .

    1. (١)روي من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا. رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه (٢٢٧٠) قال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٥٧: وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤١).
    vol. 5, p. 233
  24. وزاد حنبل في رواية: وأتوقاه إذا كان من جنس واحد.

  25. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٨ - ٣١٩

    ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام كيلًا بكيل.

  26. فقيل له: فوزنًا بوزن، فقال: أكرهه.

  27. ونقل حنبل عنه: لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلًا بمثل.

  28. ونقل أيضًا: يجوز بيع الحنطة بالسويق.

  29. ونقل أبو الحارث عنه: السويق بالحنطة أكرهه.

  30. الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢١

    وقال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه، والقلادة على ذلك.

    وقال في رواية ابن القاسم: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء.

    قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء.

  31. ونقل الميموني عنه وقد سُئل إذا كانت له دنانير سلامية لهما وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.

    vol. 5, p. 234
  32. قيل له: يؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، فقال: نعم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤، والبخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
  33. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣

    وسأله مهنا عن بيع الزبد باللبن؛ فكرهه.

  34. ونقل ابن القاسم، ومهنا عنه: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد: أكرهه.

  35. ونقل حنبل: لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم خيل.

  36. ونقل مهنا، أبو الحارث، وابن مشيش، حرب، ويعقوب بن بختان عنه: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين.

    وقال أبو الحارث عنه: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟

    قال: هذا أبعد.

  37. قيل له: فلحم الطير؟

    قال: هذا أبعد.

  38. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥

    قال في رواية ابن القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة.

  39. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٨١

    قال في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس.

  40. واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٧٩).
    vol. 5, p. 235