[فصل. . .]
94 paragraphs · vol. 5, p. 218
Page 2 of 3
- vol. 5, p. 229
ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (٤) .
- (٤)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٤ (١٤١٥١).
-
"مسائل صالح" (١١١٣) .
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٧٥) .
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٨١) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟
قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (٥) .
- (٥)لم أقف عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٤) .
vol. 5, p. 230قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرغيف بالرغيفين؟
قال: إذا كان بُر ببر، فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يدًا بيد.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن: السيف بالنحاس أو بالحديد نسيئة؟
قال: إذا كان نسيئة، فلا أراه، وإذا كان يدًا بيد، فلا بأس به، وكل شيء نحو هذا، مثل القوارير وغيره، وإذا كان نسيئة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالدقيق. وزنًا بوزن؟
قال: أكرهه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن السويق بالبر؟
قال: جنس واحد.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالخبز؟
قال: هذا أبعد.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الثوب بالثوبين، يدًا بيد؟
قال: لا بأس به، وأكرهه كله نسيئة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٢)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا اختلف النوعان: ثوب قطن، بثوبين كتان؟
قال: أكرهه كله نسيئة، اختلف أو يختلف.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٣)
vol. 5, p. 231قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: يشترى برٌّ بخبز فكرهه؟
-
"الورع" (٢٩٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن البيضاء بالسلت، فقال: البيضاء بالحنطة أظنها، والسلت أراه شيئًا يشبه الشعير.
قال أبي: فكرهه سعد، من أجل أن أحدهم كان يابا والآخر رطبًا.
فقال سعد: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التمر بالرطب فقال: "ينقص الرطب؟ " .
قالوا: نعم. فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لنقصانه (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥) والنسائي ٧/ ٢٦٨، ابن ماجه (٢٢٦٤) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٧٩).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي عياش: سئل سعد عن بيع سلت بالشعير أو شيء من هذا فقال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تمر برطب. فقال: "تنقص الرطيبة إذا يبست" ؟ قالوا: نعم. قال: "فلا إذًا" .
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟
قال: لا يعجبني.
-
قيل: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .
قال: نعم.
- (٢)رواه الإمام أحمد ١٦/ ١٩، ومسلم (١٥٩١).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٢)
vol. 5, p. 232قال محمد بن يحيى الكحال: وقد سئل عن البيض بالبيض والرمان بالرمان، فقال: لا يجوز إلا مثلًا بمثل، هذا يؤكل.
-
قيل له: وإن لم يؤكل ولم يوزن؟
قال: نعم.
-
قيل له: مثل أي شيء يجوز؟
قال: مثل الحديد وما أشبهه.
وقال في رواية الميموني: أذهب إلى حديث عمار وهو حديث جامع ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، وما لا يؤكل ولا يشرب (١) .
وقال في رواية سندي الخواتيمي: لا يجوز رطل حديد برطلين قياسًا على الذهب والفضة.
وقال في رواية حنبل وبكر بن محمد: لا بأس خيارة بخيارتين، وبطيخة ببطيختين، ورمانة برمانتين؛ لأنه ليس أصله كيلا ولا وزنًا.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٠ (٢٠٤٢٠)، وابن حزم ٨/ ٤٨٤، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٤٤).
-
ونقل حنبل عنه في القوارير المكسرة بالصحاح والمكسور أكثر: لا بأس يدًا بيد، أليس هو مما يوزن ولا يكال، وليس مما يؤكل ويشرب؟ !
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٦ - ٣١٧
ونقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب عنه: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينين، ولا إبرة بإبرتين.
-
ونقل حنبل عنه: ما لم يكن أصله الكيل أو الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدًا بيد ونسيئة، ولا بأس ثوب بثوبين يدًا بيد ونسيئة.
- vol. 5, p. 233
ونقل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١) .
- (١)روي من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا. رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه (٢٢٧٠) قال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٥٧: وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤١).
-
وزاد حنبل في رواية: وأتوقاه إذا كان من جنس واحد.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٨ - ٣١٩
ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام كيلًا بكيل.
-
فقيل له: فوزنًا بوزن، فقال: أكرهه.
-
ونقل حنبل عنه: لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلًا بمثل.
-
ونقل أيضًا: يجوز بيع الحنطة بالسويق.
-
ونقل أبو الحارث عنه: السويق بالحنطة أكرهه.
-
الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢١
وقال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه، والقلادة على ذلك.
وقال في رواية ابن القاسم: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء.
قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء.
- vol. 5, p. 234
ونقل الميموني عنه وقد سُئل إذا كانت له دنانير سلامية لهما وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.
-
قيل له: يؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، فقال: نعم.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤، والبخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣
وسأله مهنا عن بيع الزبد باللبن؛ فكرهه.
-
ونقل ابن القاسم، ومهنا عنه: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد: أكرهه.
-
ونقل حنبل: لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم خيل.
-
ونقل مهنا، أبو الحارث، وابن مشيش، حرب، ويعقوب بن بختان عنه: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين.
وقال أبو الحارث عنه: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟
قال: هذا أبعد.
-
قيل له: فلحم الطير؟
قال: هذا أبعد.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥
قال في رواية ابن القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة.
-
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٨١
قال في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس.
- vol. 5, p. 235
واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٧٩).