[فصل. . .]
94 paragraphs · vol. 5, p. 218
Page 3 of 3
- vol. 5, p. 235
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٧٢
قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.
-
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٩٥
قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة (٢) ، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.
- (٢)سلف مرارًا.
-
وحديث جابر (٣) ، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه: "نساء" ، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: "نساء" (٤) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٠، والترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١) عن الحجاج ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "للحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٤١٦) بشواهده.
- (٤)لم أقف عليه.
-
ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟
قال: أكره ذلك.
-
"المغني" ٦/ ٦٦
وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.
-
"المغني" ٦/ ٧٩
vol. 5, p. 236قال الميموني: قلت: لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها؟
فقال: لا يشتريها حتى يفصلها، إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر بفضل وفيه غير النوع الذي اشترى به، فإذا كان من فضل الثمن فهو بما فيه من غير ذلك، إلا أنه من ذهب إلى ظاهر حديث القلادة (١) قال: لا يشتريه حتى يفصله.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٩، ومسلم (١٥٩١) من حديث فضالة بن عبيد.
-
قيل له: فما تقول أنت؟
قال: هذا موضع نظر.
قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه خمس عشرة نفسًا كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتى يفصل إلا الميموني.
-
"المغني" ٦/ ٩٣
ونقل أبو الحارث عنه في بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه أنه لا يجوز.
-
ونقل مهنا عنه: لا، في تراب صاغة، وأن غيره أهون.
-
"الفروع" ٢/ ٤٨٨
ونقل مهنا عنه: أنه كره بيضة ببيضة، وقال: لا يصلح إلا وزنًا بوزن؛ لأنه طعام.
-
"الفروع" ٤/ ١٤٩، "المبدع" ٤/ ١٢٩
ونقل ابن القاسم وغيره عنه: المنع في بيع خبز بحبه ودقيقه.
-
ونقل مهنا عنه في بيع زيتون بزيت (٢) : يكره.
- (٢)في "الفروع" بزبيب، والمثبت من "المبدع" وهو الصحيح.
-
"الفروع" ٤/ ١٥٧ - ١٥٨، "المبدع" ٤/ ١٣٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٥١
قال البرزاطي: قيل لأحمد: رجل كانت معه مائة درهم فضة جياد، فأضاف إليها مائة درهم نحاس، وصاغها حلية لنفسه، ثم احتاج إلى
vol. 5, p. 237بيع ذلك، هل يجوز أن يبيع ذلك بمائة درهم الفضة التي كانت فيه؟
قال: لا يجوز بيع ذلك كله بالفضة، ولا بالذهب، ولا بوزنه من الفضة والنحاس، ولا يجوز بيعه حتى يخلص الفضة من النحاس، ويبيع كل واحد منهما وحده.
-
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٧١٤