[فصل. . .]

139 paragraphs · vol. 6, p. 317

Page 3 of 4

  1. "مسائل صالح" (٩٩٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أعطي مالًا، فقيل: هذا في سبيل اللَّه؛ أيترك لأهله منه شيئًا؟ فلم ير ذلك قال: أهله في سبيل اللَّه هم؟ !

    vol. 6, p. 342
  2. "مسائل أبى داود" (١٤٩٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى فقال: ادفعوا إلى فلان كذا وكذا درهما يشتري به فرسًا ليغزو به ويدفع، فدفع إليه فغزا ثم مات؟

    قال: هو له، يورث عنه الفرس.

  3. قيل: والمال؟

    قال: نعم، يورث عنه.

  4. "مسائل أبي داود" (١٤٩٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن حمل على فرس؟

    قال: إذا غزا عليه فهو له، ثم احتج فيه بحديث ابن عمر، ثم قال فيه: فوجده قد أنضاه، قال: فلم يكن أنضاه ينبغي إلا من غزو أو تعب.

  5. "مسائل أبي داود" (١٤٩٩)

    vol. 6, p. 343قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل أيضا أن يحمل على آخر أيشتري ذلك الفرس؟

    فقال: يكره أن يشتريه.

  6. "مسائل أبي داود" (١٥٠٠)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يريد أن يخرج إلى الثغر فيتخذ سُفرة من الدراهم الذي أعطاه الرجل الذي جهزه؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا يتخذ منه شيئًا فيطعم أحدًا.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٦٣٧)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني مغيرة بن زياد، عن نافع أن ابن عمر باع أرضا له بمائتي ناقة، فحمل على مائة منها في سبيل اللَّه عز وجل، واشترط على أصحابها ألا يبيعوا حتى يجاوزوا وادي القرى.

  8. "الزهد" (٢٤١)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يُحمل ويعطى نفقة، يخلف لأهله منها شيئًا؟

    قال: لا ليس هو ملكه.

    قلت: حديث ابن عمر: إذا بلغ رأس مغزاه؟

    قال: يعجبني أن يغزو عليه، فإذا غزا فهو ملكه، وذلك أن عمر حمل على فرس، أو على شيء من نتاجه، فغزا عليه ثم أراد أن يبيعه فأراد عمر شراءه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ" .

  9. فيعلم منه أنه قد ملكه.

    vol. 6, p. 344وقال: أخبرني محمد ابن أبي هارون: حَدَّثَنَا محمد ابن أبي هشام قال: ذكر لي فوران عن أبي بكر الأحول، عن أبي عبد اللَّه أحمد ابن حنبل قال: سأله عن قوم، ح وكتب إلى أحمد بن محمد الوراق، حَدَّثنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه: وسأله عن قوم جمعوا مالًا فجعلوه في السبيل، فأعطوا رجلًا فرسًا يغزو عليه فقال أعطوا عيالي منه؟

    فقال: لا يُعطى عياله منه، إلى أن يصيروا إلى رأس مغزاه، فيكون كهيئة ماله، فيبعث إلى عياله منه وتكون الفرس له، إلا أن يشترط أنه حبيس فهو حبيس.

    وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: ناظرنا أبا عبد اللَّه في قول ابن عمر: إذا بلغت وادي القرى فهو كسائر مالك (١) .

    قالوا: يرسل نفقة إلى أهله؟

    قال: إذا أُعطي وبلغ ذلك الموضع، كما قال ابن عمر، بعث إلى أهله نفقة.

    وقال: وأخبرني الميموني في موضع آخر قال: قيل لأبي عبد اللَّه: وأين وادي القرى؟

    فقال: إذا كان قدر ما بين المدينة من حيث قال ابن عمر إلى وادي القرى، فانظروا كم بينهما.

    قال: قالوا: ثلاثة أيام.

    vol. 6, p. 345قال: فثلاثة أيام.

    قالوا: فإن أقام بالرقة ونحوها؟

    قال: يمضي لوجهه ذلك فيغزو ثم يكون له.

    1. (١)رواه الإمام مالك ص ٢٧٨، وعبد الرزاق ٥/ ٢٩٧ (٩٦٦٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ١٤٠ (٢٣٥٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٢٦ (٣٣٤٨٩ - ٣٣٤٩٠).
  10. "الوقوف" (٣٠٩ - ٣١٢)

    قال الخلال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يأخذ من مال السبيل، من هذا الذي يحمل عليها، فيهدي إلى رجل أو يطعمه من ذلك؟

    قال: لا.

    وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن الرجل يأخذ من مال السبيل، من هذه الحمالات، فيهدي إلى رجل أو يطعمه من ذلك، من غير الثغر، ترى أن يأكل طعامه، ويقبل هديته؟

    قال: لا، حتى يغزو غزاة.

  11. "الوقوف" (٣١٥ - ٣١٦)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم، ح وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد اللَّه قال: إذا حمل الرجل على الفرس فخرج إلى رأس مغزاه، ثم انصرف فهو له، على ما جاء في الحديث.

  12. "الوقوف" (٣٢٩)

    قال الخلال: كتب إليَّ أحمدُ بنُ الحسينِ والوراقُ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبي عبد اللَّه - وسأله عن الرجل يحمل على فرس في سبيل اللَّه وقلت له: ابن عمر قال عليه: حبيس؟

    vol. 6, p. 346قال: أحب إلى إذا غزا عليه غزوة ورجع، إن شاء باعه على حديث عمر، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينبغي، فرآه نضوا يباع كأنه قد غزا عليه وقد صار نضوا وقد نقص، فهذا يدل على أنه قد غزا، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" ؛ ولم ينهه عن البيع.

    قال: هذا ليس في قلبي منه شيء، إلا أن يجعل حبيسًا، ويشترط أنه حبيس، فهذا لا يباع أبدًا إلا من علة.

    وقال: وكتب إلى أحمد بن الحسين: حَدَّثنَا بكر بن محمد قال: وكان أبو عبد اللَّه، يذهب إلى أنه إن أعطي فرسًا فغزا عليه، إذا حمل ولم يحبس، ولم يقل له: إذا جئت من الغزاة فادفعه إلى فلان، أو يرده إذا حمل عليه أنه إذا غزا عليه فهو كسائر ماله - يعني: للغازي.

  13. وكأنه كره أن يحدث فيه حدثًا قبل أن يغزو عليه، إلا أن يكون موضع ضرورة، ويخاف عليه أن يعطب، فيبدله عليه حبيسًا.

    وقال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نعيم، حَدَّثَنَا علي بن سعيد قال: قال أحمد في حديث عمر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعله للذي حمل عليه عمر للغازي بعدما غزا عليه.

    فقلت له: إن كانت ثيابًا أو دراهم مثله؟

    قال: نعم.

    وقال: أخبرني أبو بكر المروذي أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن رجل أوصى أن يشترى له فرس، وغزا عليه سنة، فنفذت النفقة، ترى أن يباع ويتصدق به؟

    قال: إذا قال: إنه حبيس لا يباع، وإذا كان لم يذكر حبيسًا، فإذا غزا فهو له.

    vol. 6, p. 347وقال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب: أن إبراهيم بن هانئ حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل. . ويعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل -وهذا لفظه وفيه زيادة- حمل على أربع دواب وأعطى الرجال خمسين دينارًا نفقة لسنة؟

    قال: إذا كان لم يجعله حبيسًا، فإذا غزا عليه فهو له.

  14. قيل له: فإن أعطى إحدى الدواب لغيره؟

    قال: جائز، ويدفع عنه الأخرى.

  15. قيل له: فإن مات أحدهم؟

    قال: إن كان قد غزا عليه فهو لورثته.

    قال الخلال: أخبرني روح بن الفرج: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا حمل الرجل على الدابة يغزو عليها، ولم تكن حبيسًا فغزا عليها غزاة كانت له؟

    قال: وإن أعطي النفقة وجعلت في الغزو، فإنه يرد ما فضل في يده في الغزو، فإن قيل له: أنفقه في غزاتك، كان له ذلك.

    وقال أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت أبي، عن رجل جمع له مائتي درهم، على أن يخرج إلى الغزو، وله امرأة، وقد خرج بغير علم المرأة، ولم يترك لها نفقة، وقد وقع في قلب الرجل منه شيء أن يرجع؟

    قال: يردها على من أخذها، أو يغزو، فإن فضل شيء فهو له (١) .

    1. (١)لم أجدها بالمطبوع من كتبه.
  16. أخبرنا أحمد بن يحيى الكحال (١) أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يصير فرسًا في سبيل اللَّه، حكمه وحكم ما يحمل عليه واحد؟

    قال: نعم، إلا أن يصيره حبيسًا. ثم قال: بعث ابن مهدي ألف درهم، إلى الثغر، إلى رجل يقال له: خداش.

    قلت: عبد الرحمن؟ قال: نعم.

    وقال: أخبرني أبو النضر قال أبو عبد اللَّه في الرجل يوصي أن يحمل على فرس في سبيل اللَّه: إنه إذا غزا عليه فهو للذي دفع إليه.

    قال أبو النضر: يرى أبو عبد اللَّه هذا في كل ما دفع إلى رجل فرس يغزو عليه.

    وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: أله أن يبيعه قبل أن يصل إلى الغزو، أو يغزو عليه؟

    قال: إذا غزا عليه فهو له، وليس في قلبي من ذلك شيء.

    قلت: وما الحجة في ذلك؟

    قال: عمر حين حمل على فرس فرآه يباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ" .

    1. (١)كذا بالمطبوع ولعله يقصد محمد بن يحيى الكحال. [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: نص في ملحق التصويبات على حذف هذا الهامش]
    vol. 6, p. 348
  17. وسئل: فغزا عليه ثم قتل الرجل، لمن يكون الفرس؟

    قال: لورثة المقتول، وكذا إن مات بعد ما غزا عليه، فهو لورثته.

  18. قيل له: فإن جعله حبيسًا في سبيل اللَّه؟

    قال: الحبيس لا يباع.

  19. قيل له: فان لم يجعله حبيسًا، ولكن حمله عليه وأعطاه نفقه للفرس وقال: اغز عليه، فغزا عليه غزاة؟

    فقال: إذا غزا عليه فهو له ولورثته من بعده، وقد خرج من ملك صاحبه.

    وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحمل رجلًا على فرس، فخرج عليه، هل يكون له الفرس؟

    قال: إذا غزا عليه فهو له، ليس في نفسي منه شيء.

    قلت: إلى أي شيء ذهبت فيه؟

    قال: إلى حديث عمر حمل على فرس، ثم رآه يباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" .

    وقال - يعني: ابن عمر- لرجل حمله على فرس: إذا بلغت وادي القرى، فهو كسائر مالك. فهو روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الحديث، وقال للرجل هذه المقالة.

    وقال: أخبرني محمد بن علي: حَدَّثنَا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عمر وابن عمر في هذا؟

    قال: أما حديث عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو يدل على هذا لأنه قال: حملت على فرس في سبيل اللَّه ثم رآها تباع فلا يكون هذا [إلا] (١) بعد الغزو (٢) .

    vol. 6, p. 350وقال أبي (١) : إنما أقامه في سوق المدينة، فتراه أخذه من عمر ثم أقامه على المكان يبيعه، وقد حمله عليه في سبيل اللَّه؟

    قلت لأبي عبد اللَّه: فحديث ابن عمر: إذا بلغت وادي القرى، كأنه عندك: إنما كان يصنع ذاك في ماله؟

    قال: نعم، في ماله.

    وقال: وأخبرني عبد الملك الميموني قال: ناظرنا أبا عبد اللَّه في قول ابن عمر: إذا بلغت وادي القرى، فهو كسائر مالك. فقال أبو عبد اللَّه: ابن عمر يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الفرس الذي حمل عليه عمر وأراد شراءه: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ" .

    1. (١)ليست في المطبوع من "الوقوف" ولا يستقيم المعنى بدونها.
    2. (٢)كذا المثبت بالمطبوع ولعله فلا يكون هذا إلا بعد الغزو حتى يتفق مع سياق الكلام.
    3. (١)كذا بالمطبوع.
    vol. 6, p. 349
  20. فظننت ابن عمر إنما أخذ هذا من هذا الحديث، أنه إذا أعطى شيئًا في السبيل فبلغ مثل ما قال ابن عمر وادي القرى، فهو كسائر ماله يفعل فيه كما يفعل في ماله.

    قالوا لأبي عبد اللَّه: فإن أقام بالرقة ونحوها؟

  21. قال يمضي لوجهه ذلك فيغزو ثم يكون له، لا يُرجع عليه فيه، وهو ملكه، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ" .

  22. وقد كان حمل عليه في السيبل، وإنما أراد شراءه بثمن.

    فقلت: فكان الفرس قد مضى في السبيل ثم رد؟

    قال: كذا يشبه أنه حمل عليه، فلما رد من وجهه دخل السوق وأراد شراءه فقال له: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ" .

  23. "الوقوف" (٣٢٣ - ٣٣٥)

    vol. 6, p. 351قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، حَدَّثنَا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحمل على فرس؟

    قال: إذا غزا عليه غزوة فهو له، إلا أن يشترطوا عليه أنه حبيس، فإن اشترطوا أنه حبيس فهو حبيس لا يباع، وإذا لم يشترطوا أنه حبيس، فإذا غزا عليه فهو له، إن شاء باعه.

    قال: حمل عمر على فرس ثم رآها تباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ" .

    قال: وابن عمر يقول: إذا جزت به وادي القرى فهو لك، وأحب إلى إذا غزا عليه غزوة فهو له، مثل حديث عمر، إنما باعها بعد ما غزا عليه غزوة، وإنما يحمل عليه ليغزو عليه، فإذا غزا عليه فهو له.

  24. "الوقوف" (٣٣٧)

    قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يجعل الدابة حبيسًا، هل لمن صار إليه ذلك أن يبيعه؟

    قال: إذا غزا عليه فهو له، ويصنع به ما شاء، فإن قال: حبيسًا، ولم يجعله له، فليس له أن يبيع إلا أن يضعف ويعجف، فيباع ويجعل في مثله.

    وقال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الحبس؟

    قال: الحبس لا يُحدث فيه حدث وهو حبيس أبدًا.

    وقال: أخبرني أبو النضر العجلي: أن أبا عبد اللَّه قال: وإذا قال: هذا حبيس، فدفع إلى رجل، من وصية الميت، فغزا عليه فهو حبيس كما قال، ولا يكون له. تكلم أبو عبد اللَّه بكلام هذا معناه، وإن لم يكن نسق لفظه.

  25. أخبرني محمد بن علي حَدَّثَنَا مهنا، ح وأخبرني موسى بن سهل، حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل، كلهم سمع أبا عبد اللَّه وسأله، واللفظ قريب بعضه من بعض: عن الفرس الحبيس؟

    فقال: الحبيس لا يباع.

    قال: فإن قال: حبيس ولم يجعله له، فليس له أن يبيع.

    vol. 6, p. 352
  26. "الوقوف" (٣٣٩ - ٣٤١)

  27. نقل عنه محمد بن الحكم: لا يعطي أهله إلا أن يصير إلى رأس مغزاه.

  28. "الفروع" ٦/ ٢٠٠

    [٢٠٠٧ - إثبات الحجة على من زعم أنه أذا غزا رده في مثله، أو رد على الوارث]

    قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة إن اشتروها من ها هنا أتشترى ثم؟

    قال: لا، تشترى من ههنا.

  29. "مسائل الكوسج" (٢٣٢٣)

    قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أنهم قالوا لأبي عبد اللَّه: يا أبا عبد اللَّه، إن قومًا يقولون إذا رده أو فرغ من سفره جعله في مثله؟

    قال: فأيش معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَرْجِعْ" ، وقول ابن عمر: إذا بلغت وادي القرى فهو كسائر مالك؟ !

    قال أبو عبد اللَّه: قد ناظرني في هذا رجل، فاحتججت عليه، فقلت:

    vol. 6, p. 353فما فرق بين الحبيس وغيره، وهذا الحبيس حبيس أبدًا قائمًا على حاله، وهذا ليس بحبيس، فما فرق بينهما، صار شيئًا واحدًا.

    وقال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قيل له: فإذا أراد الخروج من الثغر يبيعه، أو يخرجه، أو يدعه ثمة؟

    قال: ينبغي أن يبيعه.

    وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أن أبا عبد اللَّه قال: ولا يعجبني أن يشتري من ثمنه أو يجاء به إلى ههنا.

    وقال: أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يريد شراء من الخيل، الفرس ونحوه، أيشتريه من ههنا - يعنون: بغداد؟

    فقال: يعجبني أن يشتريه من ها هنا.

    وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل: عن شراء فرس من طرسوس للغزو؟

    قال: إذا اشترى من هاهنا ويدخله إلى طرسوس أعجب إلي.

  30. "الوقوف" (٣٤٣ - ٣٤٧)

    قال الخلال: أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم، أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أوصى أن يشترى له فرس بألف أو دابة بمائة، تشترى من بغداد أعجب إليك أو من طرسوس؟ أو قال: مما ثمة؟

    قال: من ها هنا أعجب إلي ليتقووا به على العدو.

  31. "الوقوف" (٣٤٩)

  32. [٢٠٠٨ - إذا نفر ولم يغز بتلك الفرس]

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي أن أبا بكر الأثرم حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل أعطى رجلًا فرسًا بالشاش (١) حمله في سبيل اللَّه متى يطيب له بيعه؟

    قال: إذا غزا عليه.

    1. (١)الشاش: بلدة بما وراء النهر. انظر: "معجم البلدان" ٣/ ٣٠٨، "مراصد الإطلاع" ٢/ ٧٧٤.
    vol. 6, p. 354
  33. قيل لأبي عبد اللَّه: فإن العدو جاءونا، وهم نحونا حتى يدقوا أبوابنا ويأخذوا منا، فنخرج في طلبهم، فربما قدرنا على أن نتخلص الشيء، وربما لم نقدر، فخرج هذا على الفرس في الطلب إلى خمسة فراسخ يحل له الفرس؟

    قال: لا، حتى يكون غزوًا، وهذا إنما هو نفير ليس هو غزوًا، أو يكون مثل بلاد الثغور، يخرج إليهم ويتجهزون ويدخلون إلى بلاد الروم، ويغزون فهذا يحل له.

  34. "الوقوف" (٣٢٠)

  35. [٢٠٠٩ - الرجل يوصي بفرس ومال وينفق الفرس ويبقى المال]

    قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل قال: فرسي هذا في سبيل اللَّه، وألف درهم تنفق عليه فنفق الفرس وبقي الألف؟

    قال: هي للورثة.

  36. قيل له: يحل لهم؟

    قال: نعم، هي لهم، إن شاءوا صرفوها في السبيل، وإن شاءوا أنفقوها.

    vol. 6, p. 355
  37. "الوقوف" (٣٥٠)

  38. [٢٠١٠ - الرجل يحبس الفرس لمن يعطى؟]

  39. أخبرني محمد بن علي، حَدَّثَنَا صالح، أنه قال لأبيه: رجل أوصى بفرس في سبيل اللَّه، فأراد الوصي ينفذه، فجاء رجل معه فرس، فطلب الفرس الذي أوصى به الرجل، فترى للوصي أن يدفعه إليه، أو يدفع إلى رجل ليس له فرس؟

    قال: يدفعه إلى رجل ليس له فرس أحب إلى، ويحمل عليه ثقة.

  40. "الوقوف" (٣٥١)