[فصل. . .]

139 paragraphs · vol. 6, p. 317

Page 4 of 4

  1. [٢٠١١ - إن دفع إليه الفرس ثم رده منه هل يقبله منه أم لا؟]

    قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا: حَدَّثنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى إلى رجل بفرس في السبيل، فدفعه الوصي إلى رجل رضيه، فلما كان بعد بقليل قال الرجل الذي أخذ الفرس: لا أقدر أخرج، فرده على الوصي، يأخذه الوصي؟

    قال: نعم، إذا كان لا يقوى يخرج، لعله ليس عنده قوة، أو لا يمكنه يخرج، يرده إلى الوصي، لم يخرج الفرس بعد فيصير له إذا رده إليه، فيأخذه يعطيه غيره.

    vol. 6, p. 356قلت: حكوا عنك أنك قلت: لا يأخذه الوصي فيدفعه إلى من يرضى؟

    قال: لا، ما قلت ذا أنا، ولا سألوني عنه.

    قلت: كذا إن دفع الوصي إلى رجل يرضاه، ثم مرض الرجل، الذي أخذ الفرس، فقال للوصي: خذه، فإنه قد ضاع؟

    قال: يأخذه منه.

    vol. 6, p. 355
  2. "الوقوف" (٣٥٢)

  3. [٢٠١٢ - إعارة الفرس الحبيس وركوبه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل الإمام: يستأجرُ القومَ على سِياقِ الرَّمَك (١) إلى مكالغ بالشامِ لدنانير معلومة هل ترى للرجل يؤاجر نفسَه فيها على فرسٍ حَبيس في جمعِها وحفظها وسياقها يغدو على ذَلِكَ الفرس؟ قال: إنْ كانت لم تُقسم فلا أعلمُ بذلك بأسًا، وإن كانَتْ خُمست أو قسمَتِ استأجر على سياق الخمس فلا أعلمُ بذلك بأسًا، فإنْ كان قد خُمس فأكره الأجرَ على شيء منهما على فرسٍ حبيس.

    قال أحمد: أكره هذا كلَّه على فرسٍ حبيس، وأمَّا أنْ يؤاجرَ نفسَه على دابتِه فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.

    قال إسحاق: كما قال الأوزاعي هذا في أمرِ المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة.

    1. (١)الرَّمَك: جمع رَمَكَة، وهي الفرس والبرذَونة التي تتخذ للنسل. "اللسان" مادة: (رمك).
  4. "مسائل الكوسج" (٢٧٧٩)

    vol. 6, p. 357قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحمل على فرس في سبيل اللَّه عز وجل، فيستعيره إنسان أيعيره؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا يعيره، هذا شيء هو للَّه عز وجل.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٦٣٦)

    قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: الرجل يركب دواب السبيل؟

    قال: أما في حاجة فلا يركبها، ولكن يركبها ويستعملها في السبيل.

  6. "الوقوف" (٣١٧)

    قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيعير الدابة وهو ببغداد؟

    قال: لا، حتى يغزو عليه غزاة.

  7. "الوقوف" (٣١٩)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن محمد بن علي (١) ، حدثنا صالح أنه قال لأبيه: سُئل عن الإمام يستأجر القوم فذكر مثله، ولم يذكر قد خمست، أو قسمت فاستأجر على سباق الخمس. .، والباقي مثله.

    1. (١)هكذا في جميع النسخ، والصواب واللَّه أعلم محمد بن علي بدون زيادة أحمد بن؛ لأن محمد بن علي هو الذي يروي عن صالح كما في جميع روايات الخلال عن صالح.
  8. "الوقوف" (٣٥٤)

  9. [٢٠١٣ - ما يترخص في ركوبها للعلف والحج]

    قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الرجل هل يجوز له أن يركب على دابة الوقف، في المصر أو القرى؟

    قال: لا.

    قلت: فيركبها يعلفها؟

    قال: لا بأس بذلك.

    قلت: فللحج يسافر عليها؟

    قال: لا بأس.

    vol. 6, p. 358
  10. "الوقوف" (٣٥٥)

  11. [٢٠١٤ - الفرس الحبيس ما يرخص له في ترك النفير في حال يجمه]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون عنده الفرس الحبيس للنفير فلا ينفر للحر؟

    قال: إذا كان إنما يكون يتقي على الفرس فلا بأس، قلت: هو مشتغل في بعض حوائجه؟

    قال: يعطيه من ينفر عليه.

    قلت: فيحضر الغزو فلا يغزو عليه كل غزاة؟

    قال: إذا كان يجمه فلا بأس.

  12. "مسائل أبي داود" (١٥٠٢)

    vol. 6, p. 359قال ابن هانئ: وسئل عن النفير يكون وعند الرجل الفرس الواحد، ويكون غيره ممن يسارع أيخرج، أو لا يكون عليه خروج، إذا عرف كثرة من ينفر، والنفير هو عطب الخيل؟

    قال أبو عبد اللَّه: يخرج إلى النفير ولا يتخلف.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١٥٨٦)

  14. ٢٠١٥ - الرجل يُعطي الفرس الحبيس يغزو عليه، لمن يكون السهم؟

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا من أهل الثغر اشترى له رجل فرسًا، وأجرى عليه، وقال صاحب الفرس: إني اشترطت عليه أن السهام لي؟

  15. فأنكره أبو عبد اللَّه وقال: ما سمعت فيه بشيء.

    قلت: فقد سألني إذا ذهب معه حتى يطلب ماله من النفقة.

    قال: هو مجاهد، وهو من أهل الثغر، استخير اللَّه.

    وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا: حَدَّثنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يحمل على الفرس، ويقول: هو حبيس، ويبعث له بنفقة، سهم الفرس لمن هو؟

    قال: سهمه للرجل الذي يغزو عليه.

    قلت: يعطى نفقة ويكون سهمه له؟

    قال: نعم، هو للذي يغزو عليه.

  16. "الوقوف" (٣٥٩ - ٣٦٠)

  17. [٢٠١٦ - وقف السلاح وأحكامه كالفرس]

    قال إسحاق بن منصور (١) : قُلْتُ: إذا أعطى الرجلُ الرجلَ في سبيل اللَّهِ عزَّ وجلّ شيئًا، ففضل منه شيء؟

    قال: إذا غَزَا فهو له، إلا شيئًا يُحبَسُ في السبيلِ: دابةً، أو سيفًا، أو سرجًا، أو نحو ذَلِكَ.

    قال إسحاق: كما قال إذا كان المعطَى حَمل الذي حمل على الدابةِ، أو وصله بالنفقة صلة.

    1. (١)ذكر الخلال هذه المسألة في "الوقوف" (٣٦١) عن إسحاق بن منصور، وعن صالح أيضا.
    vol. 6, p. 360
  18. "مسائل الكوسج" (٢٧٤٨)

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قيل له: السلاح يوقفه الرجل ويشترط أن يستمتع به، فإذا مات في سبيل اللَّه (٢) .

    1. (٢)هذا آخر المطبوع وقد أشار المحقق إلى أن الجزء الناقص لعله قال: لا، رجوعًا إلى رواية المروذي في "الفروع" ٤/ ٥٨٣، "المبدع" ٥/ ٣١٦.
  19. "الوقوف" (٣٦٢)