فصل ما يشترط في الولي
83 paragraphs · vol. 6, p. 516
Page 1 of 3
- vol. 6, p. 516
[٢١١٤ - ١ - البلوغ]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها وهو صغير لم يحتلم بعد: زوجني، فزوجها؟ قال: ليس بولي حتى يحتلم.
-
وسُئِلَ عن: المعتوه؟ قال: ليس بولى.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كلاهما كما قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة، أو تنبت عانته، أو يحتلم. فأيُّ الخصال الثلاثة كانت فيه جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقًا، وإن لم يعرف من العلامات الثلاثة علامة وعُلم أنه بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.
-
"مسائل الكوسج" (٨٦٤)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فحديث عمر بن أبي سلمة، حين زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمه أم سلمة (١) ، أليس كان صغيرا؟ !
قال: ومن يقول: كان صغيرا، ليس فيه بيان.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٥، وصححه ابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ومن طريقه البيهقي ٧/ ١٣١، وصحح إسناده الألباني في "الإرواء" ٦/ ٢٢٠.
-
"المغني" ٩/ ٣٥٧
vol. 6, p. 517[٢١١٥ - ٢ - العقل]
قال حرب: قيل لأحمد: امرأة لها ولي لا يعقل شبه المصاب، أو المجنون؟
قال: تأتي السلطان.
-
"مسائل حرب" ص ٣٥
قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين صغير وكبير: ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي.
وقال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير والكبير: كلاهما سواء إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى الفضل والرأي.
-
"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٤٥
[٢١١٦ - ٣ - الحرية]
قال ابن هانئ: وسألته عن العبد يزوج ابنة أخته، أو ابنة امرأته؟
قال: لا يزوج.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠١١)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: العبد يزوج ابنة أخيه، أو ابنة امرأته؟
قال: لا، يزوجها وليها، أو السلطان إن لم يكن لها ولي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٣)
-
[٢١١٧ - ٤ - الذكورية]
قال حرب: سئل إسحاق عن امرأة لها أمة، فأرادت أن تزوجها؟
قال: تأمر وليها فيزوجها، فإن لم يكن لها ولي أمرت رجلا فزوجها.
-
"مسائل حرب" ص ١٢٥
vol. 6, p. 518نقل أبو الحارث في امرأة زوجتْ أمَتَها بنفسها: لم يجز، هذا النكاح باطل، قال أبو هريرة: لا تُنكِح المرأة نفسها، ولا تُنكِح من سواها (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠٠ (١٠٤٩٤)، وابن أبى شيبة ٣/ ٤٤٤ (١٥٩٥٤) والدارقطني ٣/ ٢٢٧، والبيهقي ٧/ ١١٠. وروي عنه مرفوعًا، فينظر.
-
ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا كان للمرأة جارية قنٌّ فأرادت أن تزوجها؛ جعلت أمرها إلى رجل يزوجها؛ لأن النساء لا يلين العقد، فإن زوجت لم يفسخ النكاح.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٧
قال محمد بن أبي حرب الجوزجاني: وكتبت إلى أبي عبد اللَّه أسأله قلت: بنت أخ لي، خطبها ابن أخت لي فقير، وأمها تقر (٢) ذلك؟
قال: لا تفعل فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ" (٣) وما ذكرت من أمر الفقر فزوج، فإن الفقر والغنى إلى اللَّه، فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا.
- (٢)كذا بالمطبوع ولعلها: (لا تقر) لتناسب الإجابة.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٤، وأبو داود (٢٠٩٥) من طريق إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة من لا أتهم عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره قال المنذري في "المختصر" ٣/ ٣٩: فيه رجل مجهول. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٤٨٦).
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
vol. 6, p. 519٢١١٨ - ٥ - اتفاق الدين ولاية المشرك، وهل يكون محرْمًا؟
قال صالح: وقال في امرأة لها أب ذمي، ولها أخ مسلم أيهما يكون وليها؟ وهل يكون الذمي ولي المسلمة إذا لم يكن ولي غيره؟ وهل يكون الخال وليًّا إذا لم يكن أقرب منه؟
قال: لا يكون الذمي وليًّا، ولا يكون الخال وليًّا، ولكن يكون أدنى العصبة، فهو أولى، ولا يكون الذمي وليًّا، ولا يكون الخال وليًّا، إنما يكون الولي العصبة.
-
"مسائل صالح" (٦٤٦)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المجوسي يسافر بقريبته أو يزوجها؟
قال: ليس هو لها بولي.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٨٩)
قال حرب: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟
قال: الأخ.
قلت: فهل للمشرك من الولاية شيء؟
قال: لا، بتة.
قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟
قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين، بنو العم وغيرهم.
- vol. 6, p. 520
سألت إسحاق عن مشرك أراد أن يزوج ابنته فجلس رجل مسلم فخطب لهم وزوج؟
قال: لا ينبغي أن يعانوا في شهادة ولا في شيء.
-
"مسائل حرب" ص ٨١
قال الخلال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: قيل لأبي عبد اللَّه: المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة؟
قال: لا.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن امرأة مسلمة لها ابن مجوسي وهي تريد سفرًا يكون لها محرمًا يسافر بها؟
قال: لا يلي هذا نكاح أمه، كيف يكون لها محرمًا وهو لا يؤمن عليها.
وقال: قرأت على علي بن الحسين بن سليمان عن مهنا قال: سألت أحمد عن مجوسيّ أسلمت ابنته وهي تريد تخرج إلى مكة وليس معها محرم، يسافر معها أبوها؟
قال: لا يؤمن عليها.
وقال: أخبرنا محمد بن علي بن بحر قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مجوسي وله ابنة مجوسية أسلمت، وهي تريد الحج، وليس لها محرم إلَّا أبوها، تحج مع أبيها؟
قال: لا يؤمن عليها.
قال: وسألت أحمد عن المجوسيّ تسلم ابنته وهو مجوسيّ يفرق بينه وبينها؟
vol. 6, p. 521قال: نعم إن كان يتقى منه.
فقلت له: وأي شيء يتقى منه؟
قال: يجامعها.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٢٩ (٤٢٢ - ٤٢٥)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن: اليهودي والنصراني يكون محرمًا؟
قال: هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرمًا؟
وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: النصراني يكون وليًّا؟
قال: لا يكون وليًّا، إذا كانت ابنته مسلمة فالسلطان أولى.
وقال: قرأت على عليَّ بن الحسن بن سليمان عن مهنا.
-
وأخبرنا محمد بن علي بن بحر قال: حدثنا مهنا -وبعضهم يزيد اللفظة- قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟
قال: لا يزوجها إذا كان نصرانيًّا أو يهوديًّا.
فقلت له: فإن زوجها؟
قال: لا يجوز النكاح يعني: يرد النكاح.
قلت: وأذنت الابنة؟
قال: يعيد النكاح.
قال محمد بن علي: يسافر معها؟
قال: لا يسافر معها. ثم قال لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم.
- vol. 6, p. 522
وقال محمد بن علي في موضع آخر وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟
قال: نعم.
قال أبو بكر (١) : وهو الصواب. وبينها مهنا مرّة في قوله: لا. قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها؟ !
قال: نعم. وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها. زاد محمد بن علي -من هاهنا- قال: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟
قال: لم أسمع في هذا شيئًا.
فقلت له: قومًا يقولون: لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟
قال: يعجبني أن ينفق عليها. يعني: أباها النصراني.
فقلت له: يجبر؟
فقال: يعجبني ولم يقل: يجبر.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يزوج النصراني ولا اليهودي، ولا يكون اليهودي ولا النصراني وليًّا.
وقال حنبل في موضع آخر: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا يعقد نصراني ولا يهودي عقد نكاح المسلم ولا مسلمة ولا يكونان وليين، لا يكون إلا مسلمًا.
vol. 6, p. 523وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا سُرَيج (١) بن النعمان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن جعفر بن أبي وحشية أن هانئ بن قبيصة زوَّج ابنته من عروة البارقي على أربعين ألفًا وهو نصراني، فأتاها القعقاع بن شور فقال: إن أباك زوجك وهو نصراني، لا يجوز نكاحه فزوجيني نفسك. فتزوجها على ثمانين ألفًا، فأتى عروة عليَّ بن أبي طالب رضوان اللَّه عليه. فقال: إن القعقاع تزوج بامرأتي. فقال عليٌّ للقعقاع: لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك. فقال: يا أمير المؤمنين إن أباها زوجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه.
قال: فمن زوجك؟ قال: هي زوجتني نفسها. فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب، وقال لعروة: خذ صداقك من أبيها.
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: هذا إنما جعل الأمر إليها أن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها، فرد الأمر إليها، ولابد من أن يجدد هذا النكاح الآخر إذا رضيت وإنما سيَّر لها الأمر بالرضا، ولا يجوز أنها هي تزوج نفسها إلا بوليّ.
- (١)الخلال.
- (١)في "أحكام أهل الملل": (شريح) وقد ترجم له محققه فقال: هو شريح بن النعمان العائدي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات". "تهذيب التهذيب" ٤/ ٣٣٠، "شذرات الذهب" ٢/ ٣٨. انتهى كلامه. قلت: شريح بن النعمان الصائدي -لا العائدي- الكوفي يروي عن علي -رضي اللَّه عنه- كما في "الثقات" ٤/ ٣٥٣، و"تهذيب التهذيب" ٢/ ١٦٢ فكيف يروي عنه حنبل؟ ! أما من في "شذرات الذهب" ٢/ ٣٨: فهو شريح بن النعمان البغدادي الجوهري، وهو خطأ والصواب سُريج. روى عنه البخاري وأحمد بن حنبل وغيرهما، وانظر: "تهذيب الكمال" ١٠/ ٢١٨ (٢١٩٠)، و"تهذيب التهذيب" ١/ ٦٨٦. فالحاصل أنه سُريج بن النعمان لا شريح، واللَّه أعلم.
- vol. 6, p. 524
وعليٌّ حينئذ السلطان أجاز ذلك، ولما قال: خذ مهرك من أبيها؛ أنه لم يكن دخل بها لكان المهر تامًّا والعدة عليها.
وقال: أخبرني الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه قال: قال أبي: بلغنا أن عليًّا رحمه اللَّهُ أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب، وكان الأب نصرانيًّا (١) .
- (١)سلف مسندًا، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٣ (١٥٩٤٢)، والدارقطني ٣/ ٣٢٣ والبيهقي ٧/ ١١٢ وفيه أنها أنكحتها أمها أو هي أنكحت نفسها، فأقره علي، ولم يقر نكاح الأب، لأنه نصراني.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٠ - ٢٣٢ (٤٢٨ - ٤٣٣)
- vol. 6, p. 525
٦ - أن يكون هو الولي الأقرب
[٢١١٩ - تزويج البعيد مع وجود الأقرب]
قال صالح: قلت: امرأة زوجها عمها، وهي كارهة منكرة لتزويجه، غير راضية، فأتت ابن عم لها، فزوجها ممن رضيت هي وهو، هل يجوز ذلك، وهل يكون ابن العم وليًّا مع العم؟
قال: العم أولى بها من ابن عمها، فإن زوجها العم ولم يستأمرها، فإن ذلك النكاح ينفسخ إذا أرادت ذلك، ويزوجها بعد من ترضى، فأما تزويج ابن عمها إياها وقد زوجها العم؛ فإن الذي يعجبنا من ذلك تفسخ نكاح ابن عمها، ويلي نكاحها عمها، وهو أولى من ابن العم.
-
"مسائل صالح" (٦٤٥)
قال ابن هانئ: قلت: زوّج الخال وابن الخال ولها أخ، وقد ولدت منه أولادًا؟
قال: النكاح فاسد، يجعل أمرها إلى أخيها فيزوجها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٧٦)
قال حرب: سألت إسحاق: عن رجل زوج أخته من رجل، والأب حاضر؟
قال: لا يجوز.
قلت: فإن أجاز الأب؟
قال: جائز أرجو.
-
قيل: فإن كان بغير شهود؟
قال: النكاح بغير شهود لا يجوز. قاله مرارا الأب وغير الأب.
-
"مسائل حرب" ص ٣١
vol. 6, p. 526قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة جعلت أمرها إلى رجل من المسلمين فزوجها، ولها إخوة وعصبة؟
قال: تستقبل النكاح، النكاح من إخوتها أو عصبتها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٨١)
-
[٢١٢٠ - إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة، أيليها الأبعد؟]
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف متى زوج ابنته من فلان فامرأته طالقٌ، فغاب الأبُ فزوجها الأخ، فلما رجع الأب لم يرض بما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟
قال: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين أن لا يزوجها منه، ولم يحتل بعد ذلك بهذِه الغيبة لكي يُزوجها، فإنه لا يقع عليه طلاق امرأة، وتزويجُ الأخ عندنا جائزٌ إذا كان الأب غائبًا في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوجت بني أختها (١) بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزًا، والذي ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف، واحتج بحديث ابن المبارك (٢) .
قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت. أي: تكلمت لما رأت تزويج الولي -والأبُ غائبٌ- جائزًا، وهذا الذي يعتمد عليه، أن يكون تزويج الولي
vol. 6, p. 527الدون جائزًا إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر وبين المصرين سفر تقصر فيه الصلاة.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٩ (١٠٣٤٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٤ (١٥٩٥٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠، وصححه ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ١٨٦.
- (٢)لعله يشير إلى حديث أم حبيبة وتزويج النجاشي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها. رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢٧، وأبو داود (٢١٠٧)، والنسائي ٦/ ١١٩ عن طريق عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروزة عن أم حبيبة.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٧٩)
قال صالح: وسألته عن الأخ إذا كان غائبًا، هل يجوز لابن العم أن يزوجها؟
قال: إذا كانت غيبة قد طالت، وكان موضعًا منقطعًا جاز.
-
"مسائل صالح" (٧٥٦)
قال محمد بن ماهان النيسابوري: سئل أحمد وأنا أسمع عن رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت، هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟
قال: نعم، إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.
-
"الطبقات" ٢/ ٣٦٢
[٢١٢١ - إن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء، فعضلها أللأبعد تزويجها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: حديث زياد: أيما امرأة نزعت إلى رجل فأبى وليها أن يزوجها إياه فإن كان كفؤًا زوجته؟ (١) قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي وكان كفؤًا زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها، وكان كفؤًا زوجها السلطان.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠٢ (١٠٥٠٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٨ (١٦٠٠١)، عن زياد ابن علاقة قال: أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ زوجناها، وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها.
-
"مسائل الكوسج" (٨٦٠)
vol. 6, p. 528قال صالح: قلت: الأب إذا عضل ولم يزوج، يزوج الابن؟
قال: نعم، يروى عن عثمان (١) إذا وضعها في الكفآن، وإذا لم يزوج الولي يزوج الحاكم عليه، ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها، ولا يزوج الجد، ولا يزوج الصغيرة الأخ، ولا المولى، إلا أن تكون بنت تسع سنين فتستأمر، فإن أذنت لم يكن لها خيار إذا كان مثلها يوطأ.
قال: الغلام لا يزوجه الجد إذا كان صغيرًا إلا الأب.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٨ (١٦٠٠١).
-
"مسائل صالح" (١٠٠٩)
قال ابن هانئ: سألته عن امرأة لها أخ من أبيها، ولها أم فزوجتها أمها من رجل هو لها كفء في مالٍ وصلاح، فأبى الأخ أن يزوجها من ذلك الرجل، وقال: أزوجها من ابن عمي؟
قال: الأخ أحق، يزوجها ممن شاء.
قلت له: فإن أبى الأخ، وقد زوجتها الأم؟
قال: يطلب إلى الأخ، فإن هو أبى وعضلها، فتأتي السلطان حتى يجدد النكاح، واحتج بحديث عثمان بن عفان.
-
وشريح قال: كانوا يقولون: إذا عضلها الولي زوجها السلطان.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لها ابن مدركٌ، وليس لها أحد يعولها، وأرادت التزويج ليكفيها زوجها، فقالت لابنها: زوجني، فأبى أن يزوّجها؟
قال: إذا عضلها، زوجها السلطان.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٧)
vol. 6, p. 529قال ابن هانئ: وسألته عن: أمرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟
قال: يزوجها ابن عمها.
قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟
قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠١٠)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أبى الولي أن يزوج وعضلها، يزوجها رجل؟
قال: إذا عضلها الولي وكان لها كفؤًا، زوجها السلطان.
-
قيل له: فإن أمرت رجلًا أن يزوجها؟
قال: اعفني.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٣)
قال حرب: وسألت إسحاق: قلت: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟
قال: إذا كان الأخ مضارًّا بها، فإن العم يزوجها.