فصل ما يشترط في الولي
83 paragraphs · vol. 6, p. 516
Page 2 of 3
- vol. 6, p. 529
وسمعت إسحاق أيضًا وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟
قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.
-
"مسائل حرب" ص ٣٠
vol. 6, p. 530[٢١٢٢ - الولي يوكل غيره أو يوصيه بالتزويج]
قال ابن هانئ: سألته عن وصي وصَّى أن يزوج؟
قال: إذا كان أوصى بالتزويج إليه فلا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٧٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟
قال: جائز.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تكون له أخت فيستحي أن يزوجها، فيوكل رجلا يزوجها وهو حاضر، فيخرج إلى المسجد فيقول: إن هذِه المرأة، وهذا أخوها يستحي أن يزوجها، وهي تستحي أن تخرج إليكم، وقد وكلني في تزويجها؟
قال: جائز، إذا كان قد زوجها، ولم يعرف الشهود وجه المرأة، غير أنهم يعرفون كلامها، واسمها وهي ابنة فلان، ثم إن الزوج لما دخل بها جحدها، فتحتاج أن تجيء بمن يعرفها باسمها وأنها ابنة فلان، وتجيء هي بمن يعرف وجهها فيشهدون لها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٨)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يولي - يعني: الرجل الولي- علي أخته وابنته يقول له: إذا وجدت من ترضاه فزوجه؟
قال: تزويجه جائز.
-
"مسائل البغوي" (٢٤)
- vol. 6, p. 531
[٢١٢٣ - إنكار الولاية في عقد النكاح]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ زوج ابنه وهو غائب؟ قال: ما أراه شيئًا إلا أن يقول: أمرني ابني.
قال أحمد: إن قال: أمرني ابني، وهو كاذبٌ ما أراه إلا جائزًا، أمَرَه أو لم يأمره، فإن أنكر الابن كان نصفُ الصداق على الأب.
قال إسحاق: كما قال سفيان إلا أن يكون الابن صغيرًا، أو كان يخطب عليه برضا منه.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأمر أخاه فيزوجه، فلما زوجه أنكر الأخ أنها امرأته، ما يجب عليه؟
قال: إذا أنكر، فإن كانت عليه بيّنة لزمه الصداق، وإن لم تثبت له بيّنة لزم الأخ الصداق، ولا تزوج حتى يطلقها الرجل، يقول: كل امرأة لي فهي طالق، فإن كان كاذبًا طلقت، وإن كان صادقًا طلقت ولا عدة عليها، وكل امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٣)
-
ونقل أبو طالب عنه في لزوم نصف الصداق المسمى على الأخ الوكيل: لا يلزمه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٩
vol. 6, p. 532[٢١٢٤ - نكاح الولي بمن يليها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن امرأةٍ أسلمت علي يدي رجل، أيزوجها نفسه؟
-
فحدثني عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأسًا، وكان الحسن يقولُ: لا، حتى يأتي السلطان (١) .
قال أحمد: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلًا على حديث المغيرة بن شعبة (٢) .
قال إسحاق: هو كما قال، فإن فعل جاز؛ لأنه وليها.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٩ (١٠٤٨٨) عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ولت رجلًا أمرها فزوجها قال: ابن سيرين يقول: لا بأس به، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكان الحسن يقول: يفرق بينهما وإن أصابها، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢ (١٠٥٠٢) وابن حزم ٩/ ٤٧٤ موقوفًا.
-
"مسائل الكوسج" (٨٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: حديثُ المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلًا أن يزوجه امرأةً المغيرةُ أولى بها؟
قال أحمد: كذلك نقول.
قال إسحاق: كما قال. وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاحٌ تام؛ لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٨٦٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن ابن العم وهو الولي، أيزوجها من نفسه؟
vol. 6, p. 533قال: لا، ولكن يأمرُ رجلًا فيزوجها منه، واحتج بحديث المغيرة بن شعبة.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٨٢)
قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل يريد أن يتزوج بمولاةٍ له؟
قال: يأمر رجلًا فيزوجها منه.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٨٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟
قال: هذا وليّ وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٧)
قال حرب: قلت لأحمد: فولي امرأة أراد أن يتزوجها، كيف يصنع؟
قال: يولي رجلًا.
وقال: وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت، فزوجها من نفسه؟
قال: يجوز عندنا، ولكن يشهد شاهدين.
-
"مسائل حرب" ص ٢٧
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل هو ولي امرأة، فجعل أمرها بيد رجل، فيتزوجها ذلك الرجل بتلك الولاية برضا المرأة، أتراه صحيحًا؟
فقال أبي: إذا كان هو الولي، وليس ولي أقرب منه، فولى الولي أمرها رجلًا فتزوجها برضا منها فنكاحه جائز.
vol. 6, p. 534قلت: فإن ولي أقرب منه؟
قال: فالولي الأقرب أحق بالتزويج، يزوجها برضاها، والثيب ليس فيه اختلاف، لا تزوج إلَّا بإذنها.
قلت لأبي: فالبكر؟
قال: من الناس من يختلف فيه.
قلت: فأعجب إليك ما هو؟
قال: يستأمرها وليها، فإذا أذنت زوجها.
قلت: فإن لم تأذن؟
قال: إذا كان أب ولم تبلغ سبع سنين فتزويج الأب عليها جائز ولا خيار لها، وإذا بلغت تسعًا فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلَّا بإذنها، واليتيمة التي لم تبلغ تسع سنين، فإن زوجها غير الأب فلا يعجبني تزويجه إياها حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإن أذنت فلا خيار لها بعد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة أسلمت على يدي رجل وتزوجها؟
قال: فيه اختلاف بين الناس، أما السلطان فلا أعلم بين الناس فيه اختلافًا، وقال: السلطان القاضي؛ لأنَّ إليه أمر الفرج.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٤)
-
نقل المروذي عن أحمد: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها يوكل رجلًا يزوجها.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٠، "المغني" ٩/ ٤٥٣
قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وهو وليها؟
vol. 6, p. 535قال: لا، ولكن يولي أمرها رجلًا، وتولي هي أيضًا، فيزوجه ذلك الرجل.
-
"الطبقات" ٢/ ١٢٨
٦ - العدالة
[٢١٢٥ - ولاية الفاسق]
-
نقل مثنى بن جامع أنَّه سأل أحمد: إذا تزوج بولي فاسق، وشهود غير عدول؟ فلم يَر أنَّه يفسد من النكاح شيء.
-
"المغني" ٩/ ٣٦٩، "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٣
[٢١٢٦ - ولاية المنبوذ]
قال حرب: سألت إسحاق عن المنبوذ يزوج أمه؟
قال: هو يزوجها.
قلت: فيرث أمه؟
قال: يرثها.
-
"مسائل حرب" ص ٤٢
٢١٢٧ - ثانيًا: الشاهدان
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجل يخطب إلى رجل ابنته، فزوجها منه بشهادة امرأة، ثم غاب عنها سنة، فزوج الرجل الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها الآخر، وهي منكرةٌ تصيحُ: إن أبي زوجني من فلانٍ.
- vol. 6, p. 536
فإن العقدة الأولى لم تتم، لما لم يكن شهود، إلَّا أن يكون الأب أعلن ذلك، والزوجُ قبل غيبته حتى تسامع الناس ذلك، ولا ينكر الزوج ذلك، فإن هذا إذا كانت على ما وصفنا عند مالك وأهل المدينة، ومن اتبعهم من علماء أهل العراق مثل ابن إدريس، ويزيد بن هارون، وابن مهدي ونظرائهم نكاحٌ صحيح لما صار الإعلان شهادة، وأحبُّ الأقاويل إلينا أن يُشهدوا عند العقد شاهدين أو امرأتين ورجلًا، وقد ذهب هؤلاء الذين وصفناهم مذهبًا، وتأولوا في ذلك تزويج علي أم كلثوم من عمر -رضي اللَّه عنهما- وبعثته إياها إليه (١) ، وتزويج الفريعة للمسيب بن نجبة أحدهما من الآخر، ونحو هذا من الحجج، وليس هذا ببين، وأما الجارية حيث أنكرت التزويج الثاني لما قالت: إن أبي قد زوجني.
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ١٤٦ (٥٢٠)، وابن سعد ٨/ ٤٦٣ - ٤٦٤ من طريق جعفر ابن محمد، عن أبيه أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم. . قال الحافظ في "المطالب" ١٦/ ٢٥٢: هذا منقطع. ورواه عبد الرزاق ٦/ ١٦٣ (١٠٣٥٤) عن عكرمة قال: تزوج عمر أم كلثوم. . . ورواه الطبراني ٣/ ٤٤ (٢٦٣٣) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: دعا عمر عليًّا فسارَّه. . . ورواه الحاكم ٣/ ١٤٢ من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين أن عمر خطب إلى علي أم كثلوم. . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: منقطع. والحديث صححه الألباني بشواهده انظر: "الصحيحة" ٥/ ٥٨ (٢٠٣٦).
-
فإن تزويجها من الثَّاني باطلٌ؛ لأنَّه لا بد من رضاها، فإن أحبت جددت النكاح الأوَّل بشهودٍ وولي، لما لم يتم الثَّاني؛ لإنكارها في المذهبين جميعًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٢١)
vol. 6, p. 537قال صالح: وسألته عن المرأة يدعي الرجل تزويجها، يصدق في ذلك؟
قال أبي: لا يثبت تزويجه إلَّا بشهود.
-
"مسائل صالح" (٢٧٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: ما أدنى ما يكون في النكاح؟
قال: الخاطب، والذي يزوج، والشاهدان.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٧٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟
قال: لا تجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.
وقال أبو عبد اللَّه: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران أنَّه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟
قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.
-
قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران، وهم الجيران؟
قال: لا يجوز نكاح، إلا بوليٍّ وشاهدين.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثًا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه بشهادة رجل واحد وأولدها؟
قال: لا يعجبني ادعاء الولد.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٥)
vol. 6, p. 538قال ابن هانئ: سألته عن: رجل يزوج ابنته من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران بالتزويج، هل يجوز ذلك؟
قال: لا يجوز هذا إلا بشهود، وعلم الجيران أيضًا، ويخرجون الشهود، ويخبرون الجيران وأهل محلتهم أن فلانًا قد تزوج فلانة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٨)
قال ابن هانئ: وسمعته وقيل له: إن يزيد بن هارون قال: إذا كان ولي بلا شهود، إذا زوّج الولي؟
قال: لا يعجبني إلا بولي وشاهدين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٤)
قال حرب: سألت إسحاق قلت: أبوان زوجا ولديهما صغيرين بلا شهود، أو بشهادة رجل، ثم مات أحدهما، فتقول الجارية وأمها للزوج: أقم شهودك ولا شهود؟
قال: لا يجوز نكاح صغير ولا كبير إلا بشاهدين كانا مجتمعين أو متفرقين بعد أن يكون إعلانًا.
قلت لإسحاق: فرجل خطب امرأة على ابنه فقال أبوها: هي له، وأحكموا الأمر بلا شهود، ثم جاء آخر فخطبها، فزوجها منه بشهود، أترى للأخير أن يفارقها لما خطب على خطبة أخيه؟
قال أبو يعقوب: الأول ليس بنكاح؛ لما لا يكون نكاح إلا بولي وشهود.
قلت: فلو أن رجلًا قال لرجل: زوجني بنتك، فقال: قد زوجتك بغير شهود، ألم يكن هذا تزويجًا؟
قال: لا، ولم يره. ومذهب أبي يعقوب أنه لا يكون نكاح إلا بشهود.
-
"مسائل حرب" ص ٣٣
vol. 6, p. 539قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لرجل: زوجني ابنتك، فزوجها بلا شهود ولا بينة، وأبوها الولي.
فقال أبي: يعجبني أن يشهد.
قلت لأبي: فإن لم يشهد، تراه حرامًا؟
قال: يعجبني أن يشهد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٠)
-
نقل الميموني ومهنا والمروذي عنه: إذا تزوج ولم يشهد ثم مات أحدهما لم يتوارثا؛ لأنَّه لم ينعقد النكاح.