ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين

84 paragraphs · vol. 6, p. 540

Page 3 of 3

  1. نقل بكر بن محمد في المعتوه: يزوج، فإن لم يكن له ولي يزوجه فالسلطان.

    vol. 6, p. 562
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٦

    [٢١٣٩ - كيفية الإذن الذي ينعقد به النكاح]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟ قال: لا يجوز؛ حتى تتكلم. قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.

    قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض أبدًا، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضا فهو كالسكوت في البكر إذا عُلم ذلك.

  3. "مسائل الكوسج" (٨٥٨)

  4. رابعًا: الإيجاب والقبول

    vol. 6, p. 563