ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
84 paragraphs · vol. 6, p. 540
Page 3 of 3
- vol. 6, p. 562
نقل بكر بن محمد في المعتوه: يزوج، فإن لم يكن له ولي يزوجه فالسلطان.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٦
[٢١٣٩ - كيفية الإذن الذي ينعقد به النكاح]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟ قال: لا يجوز؛ حتى تتكلم. قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.
قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض أبدًا، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضا فهو كالسكوت في البكر إذا عُلم ذلك.
-
"مسائل الكوسج" (٨٥٨)
- vol. 6, p. 563
رابعًا: الإيجاب والقبول