ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين

84 paragraphs · vol. 6, p. 540

Page 2 of 3

  1. "مسائل عبد اللَّه" (١١٨٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأب يزوج ابنته وهي صغيرة، هل لها أن تختار إذا كبرت؟

    فقال: ليس لها الخيار إذا زوجها أبوها، ولو كان لها الخيار كان لعائشة الخيار على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج بها وهي ابنة سبع أو ست، وبنى بها وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (١) .

    1. (١)رواه مسلم (١٤٢٢/ ٧٢).
    vol. 6, p. 550
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١١٩٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يزوج ابنته المدركة بغير رضاها، هل يثبت النكاح؟

    vol. 6, p. 551فقال: فيه اختلاف، وأعجب إلى أن يستأمرها، فإن سكتت فهو رضاها. أهل المدينة يقولون: يزوجها ولا يستأمرها.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١١٩٧)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبكر؟

    قال: من الناس من يختلف فيها.

    قلت لأبي: فأعجب إليك ما هو؟

    قال: يستأمرها وليها، فإن أذنت يزوجها.

    قلت: فإن لم تأذن؟

    قال: إذا كان أب ولم تبلغ تسع سنين فتزويج الأب عليها جائز ولا خيار لها، فإذا بلغت تسعًا فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها، واليتيمة التي لم تبلغ تسع سنين، فإن زوجها غير الأب فلا يعجبني تزويجه إياها حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا ما رادَّت فلا خيار لها.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٠)

  5. ونقل الأثرم والميموني في الأب هل يملك إجبار ابنته البكر البالغ على النكاح؟

    قال: يملك.

  6. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨١

    [٢١٣٤ - الصغيرة يزوجها غير الأب]

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة، بنى بها الزوج وهي صغيرة، فحاضت عند الزوج فقالت:

    vol. 6, p. 552لا أرضى. فإنَّ السنةَ في ذلك إذا كان دخوله بها وقد أدركت إدراك العقل ممن توطأ فرضيت حينئذٍ جاز ذلك، وإن لم تكن حاضت، وقد كانت سُلِّمت إلى الزوج وهي ممن لا يوطأ، فإن ذلك لا يحل، وليس له أن يُجامعها أبدًا حتى ترضى، ثم يجامعها بلغت الوطء أم لا، وجهل هؤلاء إذ قالوا: له أن يجامعها.

  7. والخيار لها إذا حاضت وإن كان بعد ذلك، فإن ذلك لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار؛ لأنه ليس لها أن تختار نفسها، وقد وطئت قبل ذلك برضاها، وإن كانت لم ترض بالوطء لا يجعلون لها أمرًا وردت حتى تحيض، فوطئت لما حاضت ردت فإن المهر لها على الزوج، ثم يفرق بينهما، وكل متزوجين على هذِه الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبدًا، كيف يكونُ ميراثُ بعضهم من بعض وكان الخيارُ لها قائمًا في فسخ النكاح؟ ! وإنَّما الميراث لأحدهما من الآخر إذا كان نكاحًا تامًّا، وذلك أن لو زوجهما الآباء وكانا صغيرين فيكون الميراث لكل واحد من الآخر لو مات قبل الإدراك؛ لأنه لا خيار لواحدٍ منهما لما تم النكاح بينهما، وكلما زوج أحدٌ من الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت، وكذلك لو زوجهما القاضي أيضًا كان الخيار لهما أيضًا.

  8. "مسائل الكوسج" (٨٥٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها ذلك.

    قال أحمد: إذا كان من غير أب.

  9. "مسائل الكوسج" (٨٥٤)

    vol. 6, p. 553قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك. فترضى؟

    قال: يستقبلون نكاحًا جديدًا، فإن لم يفعلوا وأقروها على نكاحها، ثم قالت بعد: لا أرضى؛ فلها ذلك.

    قال أحمد: هو كما قال إذا كان من غير أب.

    قال إسحاق: هو هكذا كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (٨٥٥)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟

    قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها؟ .

  11. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٩)

    قال حرب سئل إسحاق: عن رجل تزوج امرأة وهي غير مدركة، إلا أنها رضيت وطابت نفسها، وبنى بها الزوج، فحاضت عند الزوج، ولم يجدد النكاح، وأنها زوجها العم؟

    قال: إن كانت تجد تعقل وجاوزت التسع سنين وتفهم التزويج، فزوجها العم فرضيت، جاز ذلك.

  12. "مسائل حرب" ص ٣٥

    قال عبد اللَّه: سألته عن امرأة أمرت رجلًا فزوج ابنتها من رجل؟

    قال: يستأنف النكاح.

    قلت: إنها بنت خمس سنين؟

    قال: لا يعجبني ذلك النكاح، ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها، فإذا زوجها أبوها فالنكاح جائز عليها، ولا يزوجها غير الأب حتى تبلغ تسع

    vol. 6, p. 554سنين، وتستأمر في نفسها، فإذا أذنت زوجها عصبتها: أخوها، عمها، ابن عمها، فإن لم يكن لها عصبة فالقاضي.

    قلت لأبي: فإن أبي عصبتها أن يزوجوها؟

    قال: ليس لهم ذلك، وترفع أمرها إلى القاضي.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (١١٨٦)

  14. نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلًا وأراد الولي غيره اتبع هواها.

  15. "الفروع" ٥/ ١٧٣

    [٢١٣٥ - تزويج اليتيمة]

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: لا أرى للوالي ولا للقاضي أن يُزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها.

    قال أحمد: ولا أرى للرجل أن يدخل بها إذا زوجت وهي صغيرة دون تسع سنين.

    قلت: فإن ماتا يتوارثان؟

    قال: لا أدري.

    قال إسحاق: كما قال، ولا يتوارثان.

  16. "مسائل الكوسج" (٨٥١)

    قال إسحاق بن منصور: وسألتُ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي، وإن زوجها الولي كان اختيارها نفسها فرقة أم لا؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك؟ ومتى إدراكها؟ ولها أن تختار قبل أن تدرك؟

    vol. 6, p. 555قال إسحاق: السنة في ذلك أن تختار إذا أدركت، وإدراكها إذا جاوزت تسع سنين؛ لأنها حينئذٍ ممن تحيض وتلد، فإذا زوجها الولي فأراد أن يبني بها قبل الإدراك لم يحكم له أبدًا حتى تختار، وليس اختيارها بشيء ما لم تدرك، وإذا ماتا أو أحدهما قبل الإدراك لم يتوارثا أبدًا، ولا نرى للولي أن يُزوج الصغار أبدًا دون أن تبلغ تسع سنين إلا أن يكون رغبة، فحينئذٍ تزوج ويكون لها الخيار إذا أدركت، فإذا أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: ما لم يفرق بينهما الحاكم فماتا توارثا.

  17. "مسائل الكوسج" (٨٥٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في جارية زوجت، فقالت: لا أرضى. قال: إذا قالت؛ فالنكاح مردود، فإن قالوا لها: ألا تستحيين تردين أمرنا؟ ! قالت: قد رضيتُ. يستقبلون نكاحًا جديدًا.

    قال أحمد: جيد إذا كانت يتيمةً من غير أبٍ.

    قال إسحاق: هو هكذا.

  18. "مسائل الكوسج" (٨٥٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل بها الزوج، ثم حاضت عند الزوج بعد؟ قال: تُخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق بنفسها، وإن قالت: قد اخترتُ الزوج، فليشهدوهما على نكاحهما.

    قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  19. "مسائل الكوسج" (٨٥٧)

    vol. 6, p. 556قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليتيمة تزوج؟

    قال: لا يزوجها إلا أبوها، أو تبلغُ تسع سنين.

  20. قيل لأحمد - وأنا أسمعُ: فتزوجُ وقد بلغت تسع سنين؟

    قال: نعم؛ وتستأمر إذا أذنت.

  21. "مسائل أبي داود" (١٠٨٥)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن يتيمة زُوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما؛ يتوارثان؟

    قال: فيه اختلافٌ، قال قتادة: لا يتوارثان.

  22. "مسائل أبي داود" (١٠٨٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن صبية بنت ثماني سنين مات أبوها، فيريد العصبة أن يزوجوها؟

    قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم إذ [هما] (١) عصبة، فإن لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان.

    1. (١)زيادة ليست في المطبوع يقتضيها السياق.
  23. "مسائل ابن هانئ" (٩٩٠)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتزوج اليتيمة، وليس لها أحد، إلا ابن عم أبيها، ولها تسع سنين؟

    قال: يزوجها برضاها ابن عم أبيها، أذهبُ إلى حديث عائشة، لا يُزوج الصغيرة إلا الأب، فإذا لم يكن لها أب وبلغت تسع سنين زوجها ابن عم أبيها برضاها، أذهب إلى حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهي ابنة سبع، وبنى بها وهي ابنة تسع؛ ولكن يستأمرها، ألا ترى أن عائشة زوجها أبوها وهي ابنة سبع، فكان نكاح الأب على الصغيرة جائزًا، وهذِه

    vol. 6, p. 557لم يزوجها أبوها، فهذا نكاح باطل، يفرق بينهما السلطان، فإذا بلغت تسع سنين استأمرها، فإذا رضيت يزوجها ابن عم أبيها.

  24. "مسائل ابن هانئ" (١٠٣٥)

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول، وسأله أبو شداد المروزي عن اليتيمة تزوج؟

    قال: أما اليتيمة فنختار أن لا يزوجها أحد، ولا يجوز تزويجها لأحد من الأولياء سوى الأب، والذين أجازوا لغير الأب جعلوا لها الخيار إذا أدركت، وهكذا هو عندنا لها الخيار إذا أدركت، فإن اختارت إذا أدركت، وأشهدت على ذلك، ثم ماتت لم يتوارثا فرق الحاكم بينهما أو لم يفرق.

    قال إسحاق: والعجب لهم، كيف غلطوا! قالوا: نحتاج إلى فرقة الحاكم، وكلهم قد أجمعوا في معنى خلاف هذا.

    فقالوا: إذا أعتقت الأمة، وكان زوجها حرًّا فاختارت نفسها، فلها ذلك، ولا تحتاج إلى فرقة قاضٍ عندهم، وهذا عجب! لأنَّ عامة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: خيرها النبي عليه السلام بما كان الزوج عبدًا، ورأي هؤلاء حرًّا كان أو عبدًا، وكأن فرقة القاضي هاهنا أشبه لاختلاف العلماء.

  25. "مسائل حرب" ص ٣٢

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جارية صغيرة ليس لها أب ولا أخ، ولها ابن عم لحًّا فخرج ابن العم حاجًّا، فزوَّج هذِه الجارية الصغيرة -وهي غير بالغة- ابن عم أبيها بعد خروج ابن عمها إلى الحج من غلام صغير، وقبل أبو الغلام الصغير النكاح على ابنه، وقدم ابن العم من الحج فلم يجز النكاح ولم يبطله، فما ترى في هذا النكاح؟ أجائز أم لا؟ وهل لهذِه

    vol. 6, p. 558الجارية في وقت بلوغها خيار أم لا؟

  26. فأملى عليَّ أبي فقال: لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا أذنت فلا خيار لها بعد، وإذا أرادوا تصحيح نكاح هذِه الجارية تترك حتى تبلغ تسع سنين، ثم تستأمر وابن عمها اللحّ أولى بنكاحها ممن هو أبعد منه، فإن كانت بلغت تسع سنين زوجها وليها، إذا بلغت تسع سنين فلها الخيار.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (١١٨٧)

  28. وقال في رواية أبي الحارث في يتيمة ليس لها أحد إلا ابن عم، ولها تسع سنين: يزوجها ابن عمها برضاها.

  29. "معونة أولي النهى" ٩/ ٥١

    [٢١٣٦ - تزويج الثيب]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الثيب لابد من أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهةٌ يُرد النكاح؟

    قال: نعم، ولا يرد نكاح الأب في البكر إذا لم يستأمرها.

    قال إسحاق: هو كما قال؛ لأن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تزويج الثيب لا بد من أن تُعرب عن نفسها، وصح ذلك.

  30. "مسائل الكوسج" (٨٤٩)

    قال أبو داود: قلتُ لأحمد: حديثُ ابن عباسٍ: "الْأَيِّم أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِن وَليِّهَا؟ " (١) .

    vol. 6, p. 559قال: كما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد نكاح خنساء ابنة خذامٍ (١) .

    قلت: فالبكرُ لا يزوجها حتى يستأذنها؟

    قال: لا.

    قلت: فإن زوجها؟ فجعل يجبنُ أن يقول فيها شيئًا.

    قلت لأحمد: لو كان لا يجوز كان يجعلها والأيم سواءٌ؟

    قال: لا، من أين هي سواءٌ؟ ولكن الثيب تعربُ عن نفسها وتختارُ لنفسها، ولا يكونُ عقدُ النكاح إلَّا بولي، والبكر تستأمر ليكون أطيب لنفسها، أو كلامٌ يشبهُ هذا.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١٤٢١).
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٨، والبخاري (٥١٣٨).
  31. "مسائل أبي داود" (١٠٨١)

    قال حرب: سألت أحمد عن الثيب يزوجها أبوها، وهي كارهة؟

    قال: لا يجوز إلا برضاها.

    قلت: يفسخ النكاح؟

    قال: نعم، يرد النكاح.

    وقال: وسألت إسحاق قلت: امرأة كانت ثيبا، فزوجها أبوها وهي كارهة؟

    قال: لها ألا ترضى.

    قلت: أتذهب إلى حديث خنساء؟

    قال: نعم.

    قلت: فإن الأب زوجها وهي كارهة، فخطبها رجل ورغبت فيه، هل تحتاج إلى تفريق السلطان؟

    vol. 6, p. 560قال: لا؛ لأن نكاح الأب إياها باطل.

    وقال: قلت وإسحاق: فإن كانت جارية صغيرة زوجها غير الأب، فلما أدركت قالت: لا أرضى، فخطبها رجل، هل لها أن تتزوج من غير تفريق الحاكم بينهما؟

    قال: نعم؛ لأن ذلك ليس بنكاح.

  32. "مسائل حرب" ص ٤٢

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الثيب ليس فيه اختلاف، لا تزوج إلا بإذنها.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٠)

  34. [٢١٣٧ - المعتقة يتزوجها سيدها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا أراد الرجلُ أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها كيف يفعل؟

    قال: يقول: قد أعتقتك، وجعلتُ عتقك صداقك.

    قال إسحاق: جائز، وإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.

  35. "مسائل الكوسج" (١٣٢٥)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل أعتق أمةً وجعل عتقها صداقها؟

    قال: لا يحتاجُ إلى ولي ويُشهد.

    قلت لأحمد: كيف يقولُ؟

    قال: يقولُ: جعلتُ عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلتُ عتقك صداقك فهو جائزٌ، هو

    vol. 6, p. 561كلامٌ موصولٌ إلَّا أن يكون يعتقها، ثم يريدُ أن يتزوجها، فذلك إليها.

  36. "مسائل أبي داود" (١٠٧٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى في مرضه قبل موته بثلاثة أيام بأن جاريته أم ولده حرة، وتزوج بها في ذلك الوقت، وجعل لها من الصداق مائتي درهم، ولم يجلسها (١) بين يدي الشهود ولا سمعوا كلامها ولا سألوها عن رضاها حتى مات الرجل، فذكر بعض أهل العلم أنه لا يكون نكاح إلا برضاها، وأن يشهد على ذلك الشهود؟

    قال: رضاها لا يجوز بعد الموت.

    فقال أبي: إذا كان قد بدأ فأعتقها، فينبغي له أن يستأمرها في تزويجه إياها، فإن كان تزوجها بغير إذنها فهي أولى بنفسها، وإن كان تزوجها بإذنها بحضور شهود فنكاحه جائز.

    1. (١)في "مسائل ابن هانئ": يجليها.
  37. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٢١) ، وذكرها ابن هانئ عن الإمام في "مسائله" (١٤١٤)

  38. قال أحمد بن القاسم سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن يتزوجها يقول: قد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو يقول: قد أعتقتك على أن أتزوجك. قال: هو جائز.

  39. "الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٦٢

    قال هارون المستملي لأحمد: أم ولد أعتقها مولاها وأشهد على تزويجها، ولم يعلمها؟

    قال: لا، حتى يعلمها.

    قلت: فإن كان قد فعل؟

    vol. 6, p. 562قال: يستأنف التزويج الآن، وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها، فلعلها لا تريد أن تتزوج، وهي أملك بنفسها.

  40. وقال في رواية الأثرم في رجل يعتقها ويتزوجها؟

    فقال: نعم، يعتقها ويتزوجها؛ لأن أحكامها أحكام الإماء

    "الإنصاف" ٢٠/ ٢٤٠

    [٢١٣٨ - تزويج المجنون]