أولا: المهر المسمى
118 paragraphs · vol. 6, p. 574
Page 2 of 3
- vol. 6, p. 581
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: فإن تزوج بغير إذن المولى - يعني: العبد- فدخل بها، هل لها مهر؟
vol. 6, p. 582قال: فيه اختلاف. قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.
قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٥)
-
نقل المروذي عنه: إذا تزوج بغير إذن سيده فدخل بها فقد جعل لها عثمان الخمسين، وإنما ذهب إلى أن تعطى شيئًا. يعني بذلك: مهر المثل.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٨
نقل المروذي عنه: تعطى شيئًا، قلت تذهب إلى قول عثمان؟
قال: أذهب إلى أن تُعطى شيئًا.
-
ونقل حنبل عنه: لا مهر؛ لأنه بمنزلة العاهر.
-
"الفروع" ٥/ ٢٦٩
٢١٦٩ - من أصمدق امرأته سرًّا، ثم أعلن بأكثر من ذلك؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة في السر بمهرٍ، وأعلنوا مهرًا آخر؟
قال: أمَّا هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا له بما قالوا، وأمَّا هو نأخذه بالعلانية.
قال إسحاق: المهرُ مهرُ السرِّ إذا قالوا ما بعد هذا في العلانية ربا.
-
"مسائل الكوسج" (١١٠٩)
قال صالح: قلت: الرجل يعلن مهرًا ويخفي آخر؟
قال: إذا أعلن أخذ بما يعلن؛ لأن العلانية قد أشهد على نفسه، وينبغي لهم أن يفوا له بما كان أسر.
-
"مسائل صالح" (١١٩٩)
vol. 6, p. 583قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل تزوج امرأة في السر على ألفين، وفي العلانية على أكثر من ذلك؟
قال: هو ما أقره في العلانية.
-
سألت إسحاق، قلت: رجل يتزوج امرأة، وأمهرها في السر ألفا، وفي العلانية ألفين؟
قال: يؤخذ بالأكثر إلا أن يقيم بينة أن العلانية كانت سمعة.
-
"مسائل حرب" ص ٧٩
نقل ابن بدينا عنه في الرجل يصدق صداقا في السر، وفي العلانية شيئا آخر: يؤخذ بالعلانية.
-
ونقل إبراهيم بن الحارث: إذا تزوجها في العلانية على شيء وأسر غير ذلك: أخذنا بالعلانية وإن كان قد أشهد في السر بغير ذلك.
-
ونقل الأثرم في رجل أصدق صداقا في السر وصداقا علانية: يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر به. قيل له: فقد أشهد شهودًا في السر بغيره.
قال: وإن، أليس قد أقر بهذا أيضا عند شهود، يؤخذ بالعلانية.
-
"بيان الدليل" ١٥٥، "إعلام الموقعين" ٣/ ٨٨ - ٨٩
[٢١٧٠ - الزيادة أو النقصان في الصداق بعد العقد]
قال إسحاق بن منصور: وقيل له: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم (١) ، ثم تزوجها غلامه فولدت أولادًا فطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.
vol. 6, p. 584قال أحمد: جيد.
- (١)المراد هنا بالخادم، الجارية للسياق، قال الجوهري في "الصحاح" ٥/ ١٩٠٩، والخادم واحد الخدم، غلامًا كان أو جارية.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٣)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها لم يجز له ذلك.
قال أحمد: لا يجوز عتقه؛ لأنه حين تزوجها وجبت الجارية لها.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٤)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة، وإن تزوجها على أرضٍ (فبنتها) (١) دارًا، فله نصفُ قيمة الأرض، أو ثوبٍ فصبغته، فله نصفُ قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا؛ لأنه استهلاك.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)في "المسائل": (فبنته)، ولعل المثبت أصح.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٥)
-
نقل مهنا: إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقهما جميعا، فقالت الأمة: زدني في مهري حتى اختارك؛ فالزيادة للأمة ولا تكون للسيد، إنما هي بعد الدخول.
-
قيل له: فإن طلق العبد؟
قال: الزيادة للأمة أيضا.
-
ونقل مهنا أيضا في موضع آخر في رجل تزوج امرأة على مهر فلما رآها زاد في مهرها ثم طلقها قبل الدخول: فلها نصف الصداق الأول والذي زادها.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣١ - ١٣٢
vol. 6, p. 585نقل عنه مهنا فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام ولم يقبضه: فهو على الزوج.
-
"المبدع" ٤/ ١٢٠
[٢١٧١ - هدية الزوج بعد عقده أتحسب من المهر؟]
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمدُ عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاعٍ أو ما كان؟
قال: إذا لم يُخبرها أن ذلك من الصداق فلا يحسبُ له.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقده النكاح، أيحسب من المهر؟
قال: لا يحسب من المهر.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٠)
-
[٢١٧٢ - تجهيز المرأة من صداقها]
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج امرأة فأعطاها ألف درهم، فجاء أبوها فقال: ليس عندي ما أجهزها به، إن أردتها بلا جهاز فخذها؟ !
قال: إنما يريد المرأة ليس يريد الجهاز، فخذها بلا جهاز.
-
"مسائل البغوي" (١٦)
- vol. 6, p. 586
[فصل وقت وجوب المهر]
-
[٢١٧٣ - تعجيل المهر وتأجيله]
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر وآجل، يقول لها: أعطيك خمسمائة الآن وخمسمائة إلى سنة؟
قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.
-
"مسائل حرب" ص ١٠١
[٢١٧٤ - الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئًا؟
قال الإمام أحمد: نعم.
قلت: بحديث من تقولُ هذا؟
قال: بحديث خيثمة (١) . واحتج بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ (٢) .
vol. 6, p. 587قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه أبو داود (٢١٢٨)، وابن ماجه (١٩٩٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٨، والبيهقي ٧/ ٢٥٣ وهو حديث خيثمة عن عائشة قالت: أمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا. قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره. والعلة القادحة فيه هي: مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، كما بين البيهقي أما قول أبي داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. فإن خيثمة سمع عليا كما في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢١٥ (٧٣٢) فلا يبعد سماعه من عائشة كما بين ذلك الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٦٦).
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٤٣١، ٤٤٧، ٤/ ٢٧٩، ٢٨٠، وأبو داود (٢١١٤)، والترمذي = = (١١٤٥)، وابن ماجة (١٨٩١)، والنسائي ٦/ ١٢١، ١٢٢، وفي "الكبرى" ٣/ ٣١٧، وصححه ابن حبان (٤٠٩٨). من حديث ابن مسعود في المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل ولم يسلم لها صداقًا فقضى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤١).
-
"مسائل الكوسج" (٨٧٧)
قال صالح: وقال في رجل تزوج امرأة، فأراد أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا، قال: لا بأس، وإن قدم شيئًا فلا بأس.
-
"مسائل صالح" (٥٢٥)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: إذا أعطاها فهو أحسن.
-
"مسائل حرب" ص ٧٥
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا؟
قال: نعم، لا بأس، وإن قدم فلا بأس، وإن دخل بها فلا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا تزوج الرجل المرأة يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك بعض ما يصدقها قبل أن يدخل بها، أو يدخل بها ثم يعطيها بعد؟
قال: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك رجوت أن يكون، قال: ذلك جائز.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩١)
- vol. 6, p. 588
[فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع]
-
٢١٧٥ - أولًا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة
١ - بالدخول وإرخاء الستر
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟
قال: قد وجب الصداقُ، ووجبت العدة.
قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن تكون حائضًا أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.
-
"مسائل الكوسج" (٩٦٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سمعته يقول: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم أدعت الدخول ألزمته المهر؟
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: ليس إغلاقُ الباب وإرخاء الستر يوجبُ المهر إذا كان من الزوج عجز لحال رمضان والحيض والإحرام.
-
"مسائل الكوسج" (١١٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟ قال: لها المهرُ كاملًا.
-
قيل: وإن كان محرمًا؟
قال: وإن كان محرمًا.
قال أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
vol. 6, p. 589قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا إلا أن تكون خلوة وهي فارغة.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعتُ - يعني: سفيان- قال: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: هو كما وصفنا فيما مضى.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٠٤)
قال صالح: قال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق.
قلت: وإن لم يطأ؟
قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولدٍ أليس تلزمه إياه؟ ! العجز جاء من قبله.
قلت: فإن قال: لم أطأ، وقالت: لم يطأني؟
قال: هذا فار من الصداق، وهذِه فارة من العدة.