ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة

155 paragraphs · vol. 6, p. 599

Page 1 of 4

  1. [٢١٨٠ - الفرقة قبل الدخول]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟

    قال: هي امرأته، وإن فارقها يجبُ لها نصفُ الصداق.

    قال إسحاق: هو كما قال.

    vol. 6, p. 599
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٤١)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

    قال: ترد إليه نصف قيمتها.

  3. قيل لأحمد: فليس عندها؟

    قال: يكونُ دينًا عليها.

  4. "مسائل أبي داود" (١٠٧٧)

    قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ تزوج امرأة على أمةٍ فساقها إليها، ثم ماتت الأمةُ، ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟

    قال: يرجع عليها بنصف قيمتها.

    قلت لأحمد: فإن ولدت الأمةُ عبدًا لها؟

    قال: يرجعُ بنصف قيمتها هي، أرأيت لو كان تزوجها على ألف درهم فدفعهُ إليها فمكث عندها سنةً، أليس هي تركته؟ ترد عليه خمسمائةٍ.

  5. "مسائل أبي داود" (١٠٩٩)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلًا،

    vol. 6, p. 600هربت فغابت عنه قدر عشرة أشهر، ثم جاءت فقالت: أنا أكون معك، وإنما كنت زائرة بعض قراباتي، ثم غابت عنه أيضًا، هل يلزمه في ذلك من المهر؟

    قال: إذا كان دخل بها فلها المهر كاملًا، ولا تُئوى هذِه أصلًا، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف الصداق، ولا يعبأ بغيبتها.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٨٩١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولها أم، فوقع على أمها، ولم ير الآبنة ولا أرخى سترًا ولا أغلق بابًا؟

    قال: لها نصف الصداق.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٠٤٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل: يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟

    قال: يعتق ويرجع عليها بنصف قيمتها.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة على أرض من أرض السواد ثم طلقها؟

    فقال: إن كان دخل بها دفع إليها الأرض، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف الأرض.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٨)

    قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة ثم طلبت منه الخيار فاختارت نفسها، ولم يكن دخل بها، لها عليه نصف الصداق؟

    قال: في قلبي منها شيء، ثم قال: لا ينبغي أن يكون لها شيء.

    vol. 6, p. 601قلت: إني سألت غير واحد فقال: يكون لها عليه نصف الصداق.

    فقال لي: فإن أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها أن يسلم، يكون لها عليه صداقها؟

    قال: في هذا يدخل عليهم.

  10. "تقرير القواعد" ٣/ ١٣٦

    [٢١٨١ - إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها خيرت؟

    قال: هي حرة تُخير، فإن اختارت نفسها فلا صداق لها، ولا لسيدها، وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.

  11. وإذا كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها قال: هي حرة تُخيرُ والصداق للسيد، وإذا كانت تحت حر فلا خيار لها.

    قلت: والصداق للسيد أيضًا؟

    قال: نعم؛ لأنها أمة، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداقُ للسيد، إنما الصداق لها، إلا أن تعجز فترد في الرق فصار الصداق للسيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (١٠٥٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجلُ أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها خيرت، فإن اختارت نفسها

    vol. 6, p. 602فلا صداق لها، ولا لسيدها، وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد، وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها، فإنها تخير والصداق للسيد.

    قال أحمد: نعم، كما قال.

    قال إسحاق: كما قال.

  13. "مسائل الكوسج" (١١٨٦)

  14. [٢١٨٢ - المجوسي يتزوج بمجوسية فيسلم قبل الدخول]

    قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن مجوسي تزوج مجوسيةً صغيرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بها، ومات قبل أن تدرك الجارية؟

    فقال: لها المهرُ بالعقد، ولا ميراث بينهما.

  15. قيل: فإن أسلمت في العدة؟

    قال: هذِه صغيرة لا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرةً فأسلمت قبل أن يقسم الميراث، فلها الميراث قبل انقضاء العدة أو بعده.

  16. "مسائل الكوسج" (١٢٠٢)

    قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: مجوسيٌّ أسلم قبل أن يدخل بامرأته هل لها من الصداق شيء؟

    قال: لا.

    وقال: أخبرني محمد بن موسى قال أبو عبد اللَّه، عن المجوسي يسلم وتأبى امرأته أن تسلم ولم يدخل بها لها مهر أو لا؟

    قال: لا.

    وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا أسلم المجوسيّ وله امرأة ولم يدخل بها؟

    vol. 6, p. 603قال: يفرّق بينهما.

  17. قيل: لها مهر؟

    قال: لا، قد حرمت عليه ويفرق بينهما ليس عليه شيء.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم وأبت امرأته أن تسلم وقالت له: هات صداقي. ينبغي له أن يدفع إليها صداقها الذي تزوجها عليه؟

    قال: نعم، يدفع إليها ما كان لها عليه.

    قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم ولم تسلم امرأته، وعرض عليها الإسلام فلم تسلم، وطلبت منه صداقها؟

    قال: ينبغي له أن يدفع إليها صداقها.

    فقلت له: أرأيت إن كانت ذا محرم منه؟

    قال: ذا أشنع.

    قال أبو بكر الخلال: يعني في الأشنع أنه لا يكون لها صداق.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم. يعني: تأخذ منه امرأته مهرها؟

    قال: نعم.

  18. قيل له: فإن كانت محرمًا؟

    قال: أشنع.

  19. قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي أو كما قال.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل مجوسيّ أسلم وأبت امرأته أن تسلم؟

    vol. 6, p. 604قال: يفرق بينهم.

    قلت: لها مهرها؟

    قال: نعم.

    فقلت: لها نفقة أو سكنى؟

    قال: لا.

    وقال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المجوسيّ تسلم امرأته ولم يسلم هو، هل لها عليه نفقة العدة؟

    قال: نعم.

  20. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٣ (١١٥٤ - ١١٦٠)

  21. [٢١٨٣ - اليهودية أو النصرانية تسلم قبل أن يدخل بها زوجها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟

    قال: لا صداق لها.

    قلتُ: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  22. "مسائل الكوسج" (١٠٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسنُ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، أو المجوسية تكون تحت المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها

    vol. 6, p. 605ولا يسلم: لا صداق لها (١) .

    قال سفيان: وكان غيرهُ من الفقهاء يقولُ: لها نصفُ الصداق وإن لم يكن دخل بها؛ لأنها دعته إلى الإسلام فأبى.

    قال أحمد: ليس لها شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٨١ (١٠٠٧١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥ (١٧٥٠٩).
  23. "مسائل الكوسج" (١٢٠٣)

    قال الخلال: أخبرني حمزة قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن في النصرانية إذا أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها قال: ليس لها شيء.

    قال: سفيان: نرى لها النصف.

    قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه فقال: يجددان النكاح إذا لم يكن دخل بها ومهر جديد.

    وقال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه. .

  24. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النصراني تسلم امرأته قبل أن يدخل بها، أيكون لها نصف الصداق إذا فرّق بينهما؟

    قال: من الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبلها فلا صداق لها. ومن الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبله، وذلك أنه يقال له أسلم فيكونان على نكاحهما فيأبى الإسلام، فتكون الفرقة حينئذ من قبله.

  25. زاد الأثرم: فعاودته فقال: ما أدري.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه سأل أباه عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فتسلم قبل أن يدخل بها؟

    قال: لا صداق لها.

    vol. 6, p. 606
  26. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٥٠٣ - ٥٠٥)

    قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عن اليهودي يتزوج باليهودية فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: لا صداق لها.

    قال أبو عبد اللَّه: وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا أسلمت، فإن أسلم هو وإلَّا لها نصف الصداق.

    وقال في موضع آخر: سُئل عن نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟

    قال: لا صداق لها؛ لأنه من قبلها جاءت الفرقة، وكل فرقة تكون من قبلها فلا صداق لها.

  27. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٥٧ (٥٠٨)

  28. [٢١٨٤ - إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل الدخول بها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأةُ عن الإسلام، ولها زوجٌ قبل أن يدخل بها فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء.

    vol. 6, p. 607قال أحمد: قد انقطع ما بينهما ولا صداق لها؛ لأنه ليس هاهنا عدة، وإن لم يكن دخل بها.

    قال إسحاق: كما قال.

  29. "مسائل الكوسج" (١٢٠٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إن كان دخل بها ثم ارتدت فلها الصداق كاملًا.

    قال أحمد: هو كذا إذا وطئها.

    قال إسحاق: كما قال.

  30. "مسائل الكوسج" (١٢٠٩)

  31. [فصل: ضمان المهر]

    vol. 6, p. 608
  32. ١ - ضمان مهر الصبي

    ٢١٨٥ - رجل زوج ابنه صغيرًا، على مَنِ المهر؟

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرًا، وضمن المهر فمات الأب ولم يدع وفاءً؟

    قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاءً أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  33. "مسائل الكوسج" (١٢١٦)

    قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، على من الصداق؟

    قال: إذا تقبل به الأب فهو على الأب، وإلا فهو على الابن.

    قلت: إن الابن لما أدرك قال: لا أرضى؟

    قال: ليس له ذلك.

  34. "مسائل صالح" (٤١٢) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١١٩٨) ، وحرب عن الإمام في "مسائله" ص ٤٣

    قال صالح: قال أبي: والصغير؛ يجوز للأب أن يزوجه، ولا يضمن الأب الصداق، إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه.

  35. "مسائل صالح" (٥٦٨)

    قال صالح: قلت: الرجل يزوج صغيرًا من امرأة كبيرة على من النفقة؟

    قال: إذا كان للابن مال فمن ماله، وإلا فليس على الأب شيء؛

  36. إلا أن يضمن، حديث ابن عمر: أنتم رضيتم به (١) .

    قلت: فإن مات فعلى من المهر؟

    قال: المهر هكذا، إلا أن يضمن الأب.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٩ (١٦٠١٢)، والبيهقي ٧/ ١٤٣.
    vol. 6, p. 609
  37. "مسائل صالح" (١١٧٤)

    قال ابن هانئ: قلت: الرجل يزوج ابنه صغيرًا، المهر على من؟

    قال: إذ زوّجه عن غير رضاه فالمهر على الأب، وإذا زوجه وهو راضٍ، فالمهر على الغلام، إذا كان له مال.

  38. "مسائل ابن هانئ" (١٠٤٥)

    قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل زوج ابنه وصير المهر على نفسه وعلى ابنه بأمر أبيه؟

    قال أبو يعقوب: يجب المهر على ورثة الأب وعلى الابن المتزوج، ويجب للورثة على الابن المتزوج - يعني: إذا مات الأب.

    وقال: إن ضمن الابن الأب بغير أمر الابن، فالمال عليهما نصفان.

  39. وسألت إسحاق أيضا عن رجل زوج ابنه صغيرا، فضمن الأب المهر، فلما بلغ الابن ودخل بالمرأة وسألوه الصداق، وقال: إنما الصداق على الأب، ما الحكم في ذلك؟

    قال: إذا ضمنه الأب فهو عليه.

    قلت: وإن مات الأب؟

    قال: وإن مات الأب، فهو على ورثته.

    قال: وإن أخذ من الزوج رجع به على الورثة.

  40. استفهمته هذِه المسألة، وراجعته فيها، فثبت عليه وكان هذا مذهبه.

    vol. 6, p. 610