أولا: المهر المسمى

118 paragraphs · vol. 6, p. 574

Page 3 of 3

  1. "مسائل صالح" (٦١٩)

    قال صالح: وقال: قصة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإرخاء الستر وإغلاق الباب. وقال زيد بن ثابت: أرأيت إن جاءت بولدٍ؟ ! (١) حين احتج عليه مروان.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٨٥ (١٠٨٦٦)، والدارقطني ٣/ ٣٠٧، والبيهقي ٧/ ٢٥٦، وابن عساكر في "تاريخه" ١١/ ٤١٤.
    vol. 6, p. 589
  2. "مسائل صالح" (١٢٠٠)

    vol. 6, p. 590قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل دخل على أهله وهما صائمان في غير رمضان، فأغلق الباب وأرخى الستر؟

    قال: وجب الصداقُ.

  3. قيل لأحمد: فشهر رمضان؟

    قال: شهرُ رمضان خلافٌ لهذا.

  4. "مسائل أبي داود" (١١٠٠)

    قال أبو داود: وسمعتُ أحمد قيل له: فكان مسافرًا في رمضان؟

    قال: هذا مفطر - يعني: أنه إذا خلا بها فأغلق الباب وأرخى الستر وجب الصداقُ.

  5. "مسائل أبي داود" (١١٠١)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل المكفوف يزوج بالمرأة، ولا يريد أن يدخل بها في ذلك الوقت، فجيء بالمرأة، فأدخلت عليه في البيت وأرخى الستر وأغلق الباب؟

    قال: إذا كان لا يعلم بدخولها فلها نصف الصداق.

    قلت له: إنهم يحتجون بحديث ابن عباس؟

    قال: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليث: ليس بالقوي. وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، وحنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أُرخي الستر وأُغلِق الباب فقد وجب الصداق (١) .

    1. (١)انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٢٨٧، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١١ - ٥١٢ (١٦٦٨٢).
  6. "مسائل ابن هانئ" (١٠٥١)

    vol. 6, p. 591قال حرب: سمعت أحمد يقول: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق.

    وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل تزوج امرأة، فأرخى عليه وعليها سترا، فقال: لم أمسها، وقالت هي: لم يمسني؟

    قال: عليه المهر، لا يقبل قوله ولا قولها. وذهب إلى أن عليها العدة.

    قلت: فإنه أخذها عند نسوة، فمسها، وقبض عليها، ونحو ذلك من غير أن يخلو بها؟

    قال: إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، فعليه المهر.

  7. وقال وسمعت إسحاق، وسأله أبو شداد المروزي عن رجل تزوج جارية بكرًا، فأخذها وسط جواري فجامعها دون الفرج؟

    قال إسحاق: كلما كان الجماع دون الفرج، وهي مع جوارى، فليس ذلك بخلوة منه، ولا يجب المهر إن طلقها، إنما يجب نصف المهر، ولو كان هذا الجماع في الخلوة، أو ستر باب لكان يجب المهر أجمع إلا أن تكون ممتنعة في الستر أيضا، أو كانت علة حيض، وهي التي منعت الزوج من الوطء، وهي محرمة بحجة، أو لأية علة كانت؛ لأن الخلوة توجب المهر بالسنة؛ لقول عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أن تجيء علته من المرأة، وهى التي تمنع الزوج من الوطء.

  8. حدثنا إسحاق: قال ابن وكيع قال: حدثنا الغمري، عن نافع عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: من أغلق بابًا أو أرخى سترًا، فقد وجب الصداق.

  9. حدثنا إسحاق: قال: أبنا وكيع قال: أبنا الحسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق ما لم

    vol. 6, p. 592يجامعها، ولو جلس بين رجليها.

  10. حدثنا إسحاق: قال أخبرنا جرير، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق ما لم يخل معها.

  11. "مسائل حرب" ص ٨٥

    قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة، فقالت المرأة: إنه قد دخل بها، وأنكر الزوج ذلك، كيف الأمر في ذلك، وكيف نعرف ذلك؟

    قال: بالبينة واليمين إذا قامت البينة أنه قد أقر بالوطء وإلا حلف أنه لم يطأها.

  12. "مسائل حرب" ص ١١٨

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة فلم يقدر عليها؟

    قال: يفرق بينهما. قال: إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٦)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: يحيى بن سعيد قال: نا قتادة عن الحسن، عن الأحنف، عن عمر وعلي: من أغلق بابًا وأرخى سترًا، فلها الصداق وعليها العدة.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٧)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن بن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنها إذا أرخت الستر فقد وجب الصداق.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٨)

    vol. 6, p. 593قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا يعقوب قال: حدثنا أبي قال: حدثني محمد بن إسحاق القرشي، وسفيان بن سعيد الثوري، عن أبي الزناد، عن سليمان بن (يسار) (١) قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة من بني عامر، أو بني مرة، فلما قدم بها عليه أتاها فقال عندها وهي بقباء أو بالعقيق. فنظر إليها فرأى جارية أدماء سوداء، فخرج من عندها، فبعث إليها بالطلاق، ولم يقربها، فبعثه مروان وهو أمير المدينة إلى زيد بن ثابت، فذكر ذلك له، فقال له زيد: تمّ صداقها ووجبت عليها العدة حين خلا بها، فقال له: إنه ممن لا يتهم، وقد زعم إنما وضع ثيابه، وقال عندها، ولم يتناول منها قليلًا ولا كثيرًا. فقال له زيد: أعطها الصداق، ومرها فلتعتد.

    قال: فلما أكثر عليه مروان، قال له زيد: أرأيت لو أنها ادعت أنه أصابها، وأن بها منه ولدًا، كيف كنت صانعًا؟ أكنت ملاعنًا بينهما؟ قال: نعم. قال: فأتمم لها صداقها ومرها فلتعتد (٢) .

    1. (١)في "مسائل عبد اللَّه": (بشار)، والصحيح المثبت كما في مصادر التخريج.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٨٥ (١٠٨٦٦)، والدارقطني ٣/ ٣٠٧، والبيهقي ٧/ ٢٥٦ وابن عساكر في "تاريخه" ١١/ ٤١٤.
  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٩)

  17. نقل أبو الحارث: إذا خلا بها وهما على صفة يمكن وطؤها فقال: لم أطأها وصدقته، لها المهر.

  18. ونقل: إذا خلا بها وهي حائض أو كان صائما في رمضان أو محرما وجب الصداق.

  19. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٧

    vol. 6, p. 594نقل عنه يعقوب بن بختان: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ، وصدقته، أن لها نصف الصداق وعليها العدة.

  20. "المغني" ١٠/ ١٥٣، "تقرير القواعد" ٣/ ١٣٢

    قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.

  21. "الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوي الكبرى" ٤/ ٤٤٨

    ٢١٧٦ - ٢ - الوطء ولو كان حرامًا

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج ذات محرمٍ منه دخل بها، لها الصداق؟

    قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.

    قلت: أَوَ أمهُ؟

    قال: أردت أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا قتل.

    قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى ذات محرم فاقتلوه" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠٠، والترمذي (١٤٦٢)، وابن ماجه (٢٥٦٤)، والدارقطني ٣/ ١٢٦، والحاكم ٤/ ٣٥٦، والبيهقي ٨/ ٢٣٢، ٢٣٤ مرفوعًا من حديث ابن عباس. وصححه الحاكم، وقال الذهبي: لا. يعني: غير صحيح، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٣٥٢).
  22. "مسائل الكوسج" (١١٢٥)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعدُ أنها ذات محرم؟

    vol. 6, p. 595قال: لها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء لها.

  23. "مسائل ابن هانئ" (١٠٠٤)

    قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل تزوج ذات محرم منه وهو لا يعلم، ثم علم قال: إن ولدت له ألحق به الولد وورث.

  24. قيل: فالمهر؟

    قال: أتوحش من ذلك إذا كانت أمه، أو بنته من الرضاعة، أو غيره، فإني أتوحش من أخذ المهر ولو كانت عمته أو خالته أو نحو هذا كان أهون.

    وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: فرجل تزوج امرأة فإذا هي محرم منه؟

    قال: إذا كانت أم، أو نحو ذلك فإني أتوحش أن يأخذ المهر، وإن كانت غير ذلك فهو أهون.

  25. "مسائل حرب" ص ٥٢

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تزوج أخته وهو لا يشعر؟

    فقال: إذا كان دخل بها فلها الصداق الذي سمى لها.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٧)

  27. نقل محمد بن الحكم: إذا تزوج أخته من الرضاعة ثم علم بعد، أو أمه من الرضاعة ثم علم، أو أخت امرأته أو أمها ثم علم.

    فقال: أما أخته أو أمه أو بنته فلا صداق لها، وأما أخته من الرضاعة أو أخت امرأته أو بنتها أو أم امرأته فلها الصداق ولا ميراث.

  28. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٤

    vol. 6, p. 596قال أحمد في رواية أبي طالب في حق الأجنبية إذا أكرهها على الزنا وهي بكر: فعليه المهر، وأرش البكارة.

  29. "المغني" ١٠/ ١٨٦، "الشرح الكبير" ٢١/ ٢٩٢

    [٢١٧٧ - المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيموت أو يطلقها، هل لها الصداق؟]

    قال حرب: سألتُ إسْحاقَ عن مجوسي تزوج أمه ثم أسلم، هل لها المهر؟

    قال: لا إذا رفع إلى حاكم من حكام المسلمين لم يحكم لها بالمهر؛ لأن النكاح كان حرامًا في أحكام المسلمين.

  30. "مسائل حرب" ص ١١٧

    قال الخلال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن مجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترجع إلى المسلمين تطلب مهرها؟

    قال أبو عبد اللَّه: ولم يسلما؟

    قال: لا.

    قال: ليس لها مهر.

    وقال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: سألوا أبا عبد اللَّه: المرأة المجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيها المجوسي، فيموت أو يطلقها، هل لها الصداق؟

    قال: لا.

  31. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٣ (١١٥٢ - ١١٥٣)

  32. قال أبو بكر بن محمد بن صدقة -وسئل عن المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها- قال: أو يموت عنها، فيرفعان إلى المسلمين: ألها مهر؟

    قال أحمد: لم يسلما؟ قال: لا.

    قال: فليس لها مهر.

    vol. 6, p. 597
  33. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

    [٢١٧٨ - الاستمتاع دون الفرج هل يوجب المهر؟]

  34. نقل عنه مهنا: إذا تعمد النظر إليها وهى عريانة تغتسل؛ وجب لها المهر.

  35. "المغني" ١٠/ ١٥٧، "الشرح الكبير" ٢١/ ٢٥٦، "تقرير القواعد" ٣/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤٨

    [٢١٧٩ - ٣ - الموت]

    قال ابن هانئ: قلت: رجل زوّج (امرأته) (١) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟

    قال: إذا كان ماتت يوم زوّجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملًا. وإن كانت ثيبًا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.

    1. (١)قال محقق "مسائل ابن هانئ": كذا بالأصل ولعل الصواب: ابنته.
  36. "مسائل ابن هانئ" (٩٧٤)

    vol. 6, p. 598قال حرب: سألت أحمد قلت: امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟

    قال: لها المهر، وعليها العدة، ولها الميراث.

    قلت: وكذلك لو ماتت هي، كان يرثها؟

    قال: نعم.

    قلت: فإن كان لم يسم لها مهرًا؟

    قال: لها مثل صداق نسائها.

    قلت: فإن كان صداق نسائها مختلف مثل ألف وألفين.

    قال: وسط من ذلك.

  37. وسألت أحمد مرة أخرى: قلت: الرجل يتزوج المرأة، فيموت قبل أن يدخل بها؟

    قال: لها المهر والميراث وعليها العدة، وإن ماتت هي فله الميراث.

  38. "مسائل حرب" ص ٧٣