ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
155 paragraphs · vol. 6, p. 599
Page 2 of 4
- vol. 6, p. 610
"مسائل حرب" ص ٤٣
قال حرب: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، وكان الصداق على الغلام إلا أن يضمنه والده عنه (١) .
وقال حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي في: رجل زوج ابنه وهو صغير؟
قال: الصداق على الأب (٢) .
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٠٤ (٧٣٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٩ (١٦٠٠٧)، والبيهقي ٧/ ١٤٣.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٩ (١٦٠١٣) عن حميد، عن الحسن، عن مجالد، عنه به.
-
"مسائل حرب" ص ٤٣
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يزوج ابنا له لم يدرك من ابنة رجل غير مدركة، ثم مات الغلام؟
فقال: إن كان أبو الغلام ضمن على ابنه الصداق فعليه أن يؤديه إلى أبي الجارية كله كاملًا، وإن لم يكن ضمن على ابنه فليس عليه شيء.
قلت: فإن كان للغلام مال أو دار؟
قال: يؤدي عنه جميع الصداق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٢)
قال البرزاطي: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه ويضمن الصداق، فيموت الأب؟
vol. 6, p. 611قال: يخرج - يعني: الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثةُ على هذا - يعني: الابن- في نصيبه.
-
"الطبقات" ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١
٢ - ضمان مهر العبد
[٢١٨٦ - العبد يتزوج بإذن مولاه، على من المهر؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فعلى من المهر؟
قال: المهر على السيد.
قال إسحاق: هو على العبد في ماله، إلا أن يضمن السيد المهر.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٣٠)
قال حرب: قلت لأحمد: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟
قال: على سيده الذى باعه، إذا كان أذن له في التزويج.
قلت: فإن أعتقه؟
قال: كذلك أيضا؛ لأنه شيء كان على السيد.
-
"مسائل حرب" ص ١٠٤
قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولي فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧
vol. 6, p. 612[٢١٨٧ - إذا زوج السيد عبده أمته، هل يجب عليه مهر لها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ (١) قال: إن أمهر فحسنٌ، وإلا فهو ذاك.
قلت: الشهود في ذلك؟
قال: ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٥١ (١٦٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.
-
"مسائل الكوسج" (٨٩٦)
قال صالح: سألت أبي عن رجل أراد أن يزوج جاريته لعبده؟
قال: يُمهرها، ويُشهد، ويُنقد ما تيسر.
-
"مسائل صالح" (٧٧٢)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر؟
قال: أحب إلى أن يكون مهر مسمى وشهود.
-
"مسائل حرب" ص ٢٨٧
نقل سندي عنه: إذا زوج عبده من أمته فأحب إليَّ أن يذكروا مهرًا، فإن طلقها فالصداق عليه إذا أعتق.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٣
نقل مهنا عنه: إذا قال له: تزوج على رقبتك، فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب.
قال: ترده والمهر على مولاه.
-
"الفروع" ٥/ ٢٧١
vol. 6, p. 613[فصل: سقوط المهر]
-
[٢١٨٨ - ما جاء في أسباب سقوط المهر]
-
١ - العفو عن الصداق، وذكر من يملك العفو
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته وهي بكرٌ قبل أن يدخل بها فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق؟
قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.
قال إسحاق: لا يكون عفو الزوج عفوًا؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٧٣)
قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الذي بيده عقدة النكاح أهو الزوج، أو المرأة، أو الولي؟
قال: هو الزوج، يروى عن رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبير بن مطعم تزوج من امرأة فأكمل لها الصداق، قال: أنا أحق بالعفو (١) .
- (١)رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠ (١٥)، والطبري ٢/ ٥٦١ (٥٣٢٤، ٥٣٢٥، ٥٣٢٦)، والدارقطني ٣/ ٢٧٩، والبيهقي ٧/ ٢٥١.
-
وعلي بن أبي طالب حين قال لشريح (٢) في ذلك.
- (٢)رواه الطبري ٢/ ٥٦٠ (٥٣١٧، ٥٣١٩)، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (٢٣٦٠)، والدارقطني ٣/ ٢٧٨، والبيهقي ٧/ ٢٥١. وقال الألباني في "الإرواء" ٦/ ٣٥٥: إسناده صحيح.
-
"مسائل حرب" ص ٢٢٩
vol. 6, p. 614نقل أبو طالب وأبو الحارث أن عفو الولي لا يصح.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٤
قال محمد بن ماهان النيسابوري: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق؟
قال: لا يجوز عفو الأب.
-
"الطبقات" ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣
[٢١٨٩ - ٢ - هبة المرأة صداقها لزوجها، وذكر هل تملك الرجوع في ذلك أم لا؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها فوهبته له، أله أن يمسكها بغير مهر؟
قال إسحاق: شديدا، إذا كان من طيب نفس ما لم ترجع.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٢٧)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها، ثم ندمت: فإن السنة في ذلك إذا وهبت رغبة أو هبة لم ترد بذلك وجه اللَّه عز وجل على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى ما شاءت، فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعا في الرفق بها والتكرمة لها، أو خوفا من الظلم من الزوج أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان لها الرجوع، وقد احتج قوم خالفوا هذا القول، قالوا: قال اللَّه تبارك وتعالي: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: ٤] وهذا على أن تطيب نفسها حتى الممات، كذلك فسر شريح (١)
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٥٠٠ (١١٨٣٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٢٠٧٢٧).
- vol. 6, p. 615
ومجاهد (١) وهو على مذهب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (٢) ، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها، وقد احتج بعضهم على عبد الملك بن مروان بهذِه الآية وقد طلقها، فقال عبد الملك: آقرأ الآية التي بعدها: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: ٢٠] (٣) .
قال الإمام أحمد رحمة اللَّه تعالى عليه: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٥٠٠ (١١٨٣٢).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ١١٥ (١٦٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٦ (٢٠٧٢٤).
- (٣)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩ (١١٨٢٨)، (١١٨٢٩).
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٩١)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٧١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن أمرأة لها على زوجها مهر، هل لها أن تتصدق على زوجها؟
قال: إذا كان عن طيب نفس منها فلا بأس، قال اللَّه عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] .
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٣)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: يعرض الرجل للمرأة في هبة مهرها فتهبه له رغبة، ألها أن ترجع في مهرها؟
قال: إذا رجعت في هبتها فلها؟ لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] فهذِه لم تطب نفسها أن
vol. 6, p. 616تهب، فلها أن ترجع.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة صيّرت زوجها في حل من صداقها إلا حجة حجها عنها ثم رجعت؟
قال: لها أن ترجع في صداقها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٩)
-
نقل أبو طالب: إذا وهبت له مهرها، فإن كان سألها ذلك رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضرار بها بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز.
-
"المغني" ٨/ ٢٧٩
نقل المروذي عن أحمد في المرأة إذا عفت عن صداقها الذي لها على زوجها: ليس شيء، قال اللَّه تعالى: {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} وسماه غير المهر تهبه المرأة للزوج.
-
"المغني" ١٠/ ١٦٣، "معونة أولي النهى" ٩/ - ٢١٧
[٢١٩٠ - الرجوع على الزوجة بنصف المهر إذا وهبت له المهر فطلقها قبل الدخول]
قال صالح: وسألته عن امرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟
قال: إذا كان الزوج سألها ذلك فلها أن ترجع فيه، وإذا لم يسألها، ولكنها وهبته بطيبة نفسها، فليس لها أن ترجع.
-
"مسائل صالح" (٣٩٧)
vol. 6, p. 617قال ابن هانئ: سألت عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فحمل لها ألف درهم مهرها، ثم تكلم بكلام كأنه عرض في هبتها، ثم وهبتها له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل يلزم المرأة شيء؟
قال: نعم، إذا كانت عن غير معرفة من الرجل، ولا مكر منه، فإن عليها خمسمائة درهم يرجع إليها؛ لأن الهبة لا ترد، وليس لصاحبها أن يستردها، وهذا كما وهبت له الألف درهم ثم طلقها فخمسمائة درهم، لها من مهرها النصف، ويرجع عليها بخمسمائة درهم، ثم ضحك أبو عبد اللَّه وقال: هذِه المسكينة ينبغي أن تعوض شيئا، ويجب عليها في الأحكام أن تعطيه خمسمائة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج أمرأة على ألف درهم، أعطاها ثم قال: هبي لي الألف، فوهبتها له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: ليس لها أن ترجع فيها إذا كانت وهبتها له طيبة بها نفسها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: امرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟
قال: إذا كان الزوج سألها فلها أن ترجع فيه، وإذا لم يسألها، ولكنها وهبتها بطيبة نفس فليس لها أن ترجع.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٥)
-
نقل ابن مشيش: لا يرجع عليها بشيء، ولا فرق بين أن يكون ذلك بعد أن قبضه أو قبل.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٥
vol. 6, p. 618[فصل: اختلاف الزوجين في الصداق]
-
[٢١٩١ - اختلافهم في القبض]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ تزوج امرأةً على صداق معلوم، ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوف؟
قال: عليهم المخرج. يعني: الأولياء.
قال إسحاق: كذا هو.
-
"مسائل الكوسج" (١١١١)
-
[٢١٩٢ - اختلافهم في القدر]
قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة تدعي مهر ألفين، ويقول الرجل: إنما تزوجتها على ألف، وقد دخل بها؟
قال: لها صداق نسائها، فإن كان صداق مثلها أكثر من ألفين لم تعط أكثر من ألفين، وإن كان أقل من ألف: أعطيت ما أقر به، أو تقيم البينة.
-
"مسائل صالح" (١١٨٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل تزوجتك على خمسمائة درهم، ومهر مثلها عشرة آلاف، فإن لها ألف درهم؛ لأنها هي أباحت فرجها بذلك ورضيت.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٩٧)
قال في رواية مهنا: إذا اختلفا في المهر ولا بينة على مبلغه يُستحلف.