أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
155 paragraphs · vol. 7, p. 23
Page 1 of 4
- vol. 7, p. 23
[٢٢٠١ - ١ - مانع النسب]
قال البخاري: قال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثنا حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس، يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] .
-
"الجامع الصحيح" (٥١٠٥) ، "الطبقات" ٢/ ٢٤٥
[٢٢٠٢ - زواج الرجل من ابنة امرأة أبيه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان امرأة كانت تحت رجلٍ ففارقها ولها ابنة، ثم تزوجت رجلًا فولدت له ابنةً فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها قال: لا بأس به التي كانت قبل، وكانت بعد.
قال أحمد: لا بأس التي قبل والتي بعد.
قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١٨)
قال صالح: وسألته عن رجل كانت له أمة يطأها فزوجها مملوكًا له فولدت منه جارية، هل يجوز لمولاها أن يهب هذِه الجارية لبعض بنيه يتسرى بها؟
قال أبي: أما أكثر الفقهاء فلا يرون بأسًا أن يتزوج الرجل ابنة امرأة كان أبوه وطئها، إلا طاوس، فإنه كان يكره إذا وطئ الرجل المرأة أن
vol. 7, p. 24يزوج ابنه ابنتها (١) ، وما كان بعد فلا بأس به، وقد يكون الرجل يتزوج المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها، ولم يختلف الناس في ذلك.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٦٥ (١٠٧٧٤).
-
"مسائل صالح" (١٥٣)
-
[٢٢٠٣ - نكاح ذوي المحارم بين أهل الشرك]
قال حرب: سألت إسحاق، قلتُ: مشرك تزوج أمّه، أو أخته، هل يفرق بينهما؟
قال: شديدًا.
قلتُ: يفرق بينهم، وهم مشركون؟
قال: نعم.
قلت: فرجل مشرك زوج بنته من أخيه، وهو عَمُّ الجارية، ثم جحد الأب ذلك، فارتفعوا إلينا، كيف نحكم بينهم، وهل يجبر الأب أن يسلم الجارية لأخيه، وهو محرم؟
قال: لا، ولكن يفرق بينهما.
-
"مسائل حرب" ص ١١٨
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المجوسي هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم؟ وذكرت له حديث بجالة قول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: وفرّقوا بين كل ذات محرم من المجوس (٢) .
vol. 7, p. 25فقال: قال الحسن - يعني: البصري-: قد بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وأقرّهم على ذلك ولم يهجهم (١) .
فقلت: أَوَكَان في البحرين مجوس؟
قال: لا أدري، كذا قال الحسن.
وقال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث. . .
- (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٩، ١٠/ ٣٦٧.
- (١)رواه سعيد ٢/ ٩٢ (٢١٨٣).
-
وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم -واللفظ واحد- قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يفرّق بين المرء وحريمه من المجوس على حديث عمر -رحمه اللَّه-؟
قال: هذا حديث بجالة وهو كذا، وأما حديث العلاء بن الحضرمي فهو خلافه، وهو أمرهم الذي كانوا عليه أن يتزوج أحدهم حريمه.
قلت: تذهب إلى حديث العلاء بن الحضرمي، وترى أن يبقوا على نكاح حريمهم؟
قال: نعم. ثم قال: ما سمعنا بهذا إلَّا في حديث بجالة، وهو أمر المجوس الذي كانوا عليه منذ كانوا.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث عمر، وسمع بجالة؟
-
قال نعم في الجزية، وفي التفريق لا.
قلت: لا يفرق بين حريمه مثل أخته وابنته؟ !
قال: لا.
قال أبو عبد اللَّه إنما قال: يسن بهم مثل أهل الكتاب، وليس هم أهل
vol. 7, p. 26كتاب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن، فقال: يقرّون على نكاحهم، فهم على نكاحهم.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٤٤٨ - ٤٥٠)
-
٢ - موانع الرضاع
[٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة]
قال إسحاق بن منصورٍ: قلت: لبن الفحل؟
قال: كل شيءٍ من قبل الرجال يحرم.
-
"مسائل الكوسج" (٩٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: مثل أي شيء؟
قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جاربة فأنت عمها، وامرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذِه أختك.
قال إسحاق: كما قال: لحديث أفلح (١) وهو الأصل في لبن الفحل.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣، ١٧٧، والبخاري (٤٧٩٦)، (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥) من حديث عائشة.
-
"مسائل الكوسج" (٩٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: وعائشة -رضي اللَّه عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوانها (٢) هل هذا مخالفٌ لحديث أفلح.
قال إسحاق: هذا مخالفٌ في الظاهر لحديث أفلح، ولكنا نضع هذا
vol. 7, p. 27على معنى النظر، كما رواه القاسم في الحجاب، ولم يصف فصلًا في التحريم، فيكون مخالفًا، وهذا المعنى أحب إلينا.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٠، وأبو داود (٢٠٦١). قال الألباني في "صحيح أبي دواد" (٢٠٦١): إسناده صحيح.
-
"مسائل الكوسج" (٩٨٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
قال: نعم، وكذلك لبن الفحل.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً فدخل بها، ثم تزوج صبيةً ترضع، فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارق الصغيرة، ولها على المرضعة نصف الصداق، لأنها قد بانت من زوجها، ويفارق الأخرى؛ لأنها صارت أم المرضعة.
قال إسحاق: كما قال إذا كان الرضاع خمس رضعاتٍ.
-
"مسائل الكوسج" (١١١٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج صبية رضيعًا، ثم تزوج أخرى رضيعًا، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى: حرمتا عليه جميعًا، صارتا أختين، فيغرم الزوجُ لكل واحدةٍ نصف الصداق، ويتزوج أيتهما شاء، وتغرمُ التي أرضعت الأخرى للرجل.
قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: يغرمُ صداق كلتيهما، لكل واحدةٍ نصف الصداق.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١١٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ كانت تحته امرأةٌ،
vol. 7, p. 28فتزوج عليها صبيةً رضيعًا، فذهبت امرأته فأرضعتها: فسدتا عليه جميعًا، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية، وتغرم امرأته التي أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، كان كانت أرضعتها وهي جاهلةٌ أو ناسية، فهو سواء عليها الغرم.
قال أحمد: جيد، وليس له أن يتزوج واحدة منهما، إذا كان قد دخل بالأم المرضعة، وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٢١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبيةً فعمدت امرأته إلى الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعًا، وله أن يتزوج الصبية إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أمَّ الصغيرة، لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة.
قال أحمد: جيدٌ.
-
قال إسحاق. كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما لبن الفحل؟
قال: حديث أبي قعيس هو أصل في هذا (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣، والبخاري (٤٧٦٩)، (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥).
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٠١)
vol. 7, p. 29قال صالح: قال أبي: إذا تزوج الرجل صبية مرضعة، فأرضعتها امرأة له أخرى لم يدخل بها حرمت عليه الكبيرة؛ لأنها صارت من أمهات النساء.
-
وإذا أرضعت هذِه الكبيرة وهي مدخول بها صغيرة بلبنه حرمتا عليه، وترجع الصغيرة بنصف مهرها على الكبيرة؛ لأنها قد فرقت بينها وبين زوجها (١) .
- (١)إلى هنا ذكرها ابن هانئ في "مسائله" (١٠٣٩).
-
ولو أن أم هذِه الكبيرة أرضعت الصغيرة حرمتا عليه جميعًا، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، ولابنة هذِه أن ترجع على أمها بنصف المهر إذا كانت غير مدخول بها، ويخطب أيتهما شاء؛ لأن ليس عليهما عدة، فإن كان قد دخل بالكبيرة، وأرضعت أم الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، وإن شاء تزوج الكبيرة في عدتها؛ لأن الماء ماؤه، ولا يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة، وإنما يتزوج الكبيرة في عدتها؛ لأن الموضعة لا عدة عليها، وهي غير مدخول بها.
-
وإذا مات عنها وهي مرضعة؛ فعدتها عدة المتوفى أربعة أشهر وعشرًا، وتجتنب الطيب؛ لأنها في عدة وفاة.
-
"مسائل صالح" (٥٠٠)
قال صالح: قلت: رجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها، ثم يتزوج صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة؟
قال: حرمت عليه الكبيرة، قال اللَّه: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]
-
"مسائل صالح" (٢٣)
vol. 7, p. 30قال صالح: وقال: أذهب في الرضاع إلى حديث عائشة؛ قصة أبي قعيس.
-
"مسائل صالح" (١٢٨٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن لبن الفحل؟
فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلامًا، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٩٥)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول أهل المدينة؟
قال: أما مالك فلم يكن يقول به (١) ، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.
- (١)جاء في "المدونة" ٢/ ٩٨٩ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا وأرى أنه للفحل، والقائل هنا هو عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمهما اللَّه. وفي "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" ٢/ ٤٤٨ وأخوات الفحل: أي فحل مرضعتك المنسوب إليه ذلك اللبن. وقال الشيخ عليش: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣] ولم يصرح بالآية بما حرمه الرضاع إلا بالأم والأخت، وقال عليه الصلاة والسلام "يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ منْ النَّسَبِ" وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب إليه ذلك اللبن.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٩٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وطئ أمة، وأرضعت هذِه الأمة، صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟
قال: لا يتزوجها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٠)
vol. 7, p. 31قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يتزوج المرأة ولها أم، وللرجل امرأة أخرى مرضعة، فعمدت أم الكبيرة فأرضعت الصغيرة؟
قال أبو عبد اللَّه: حرمتا عليه جميعًا، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، ولابنة هذِه أن ترجع على أمها بنصف المهر، إذا كانت ممن لم يدخل بها، ويخطب أيتهما شاء؛ لأن ليس عليها عدة، فإن كان قد دخل بالكبيرة، وأرضعت أم الكبيرة الصغيرة، حرمتا عليه، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، وإن شاء تزوج الكبيرة في عدتها؛ لأن الماء ماؤه، ولا يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة، وإنما يتزوج الكبيرة في عدتها؛ لأن المرضعة لا عدة عليها وهي غير مدخول بها.
-
وإن مات عنها، وهي مرضعة فعدتها عدة المتوفى أربعة أشهر وعشرًا وتجتنب الطيب، لأنها في عدة وفاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٢)
قال حرب: سئل إسحاق عن رجل وطئ أم امرأته من الرضاعة؟
قال: حرمت عليه امرأته ليس فيه شك.
-
"مسائل حرب" ص ١١٩
قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل له امرأة، فتزوج صبية صغيرة بنت سنة، فذهبت الكبيرة فأرضعت الصغيرة؟
قال: تحرم الصغيرة، عليه صارت بنته؛ بسبب إرضاع الزوجة الكبيرة للزوجة.
-
وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل تزوج امرأة، ثم تزوج صبية صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة؟
قال: حرمت الصبية، ويمسك الأم. ثم راجعته فيها، فثبت عليها.
vol. 7, p. 32قلت: ولا تحرمان جميعا؟
قال: لا. قال أبو محمد: تحرمان جميعا.
-
"مسائل حرب" ص ٩٢٦
قال حرب: قيل لأحمد: ما تقول في لبن الفحل؟
قال: يحرِّم.
-
وسمعت أحمد مرة أخرى سُئلَ عن لبن الفعل، فكرهه.
-
"مسائل حرب" ص ٢٨٩
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل له امرأتان لكل واحدة منهن ابنة، فأرضعت إحدى المرأتين لرجل، أيحل لولد هذا الرجل أن يتزوج ابنة المرأة التي لم ترضع؟
فقال: إذا أرضعت المرأة غلامًا بلبن رجل فقد صارت أمه وصار زوجها أبًا له، فلا يحل له أن يتزوج من بناتها، ولا بنات زوجها، فقد صار أباه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا حسين بن محمد قال: نا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: أقام علي بن أبي طالب كعب بن عجرة بين السماطين (١) - أو قال: بين الصفين- قال: حدث بما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل ابنة الأخ ولا ابنة الأخت من الرضاعة أن تنكح" (٢) .
vol. 7, p. 33قال أبي: وكذا أقول أنا أيضًا لا يحل.
- (١)السماطين: تثنية سماط، وهو الصف من الناس انظر: "لسان العرب" ٤/ ٢٠٩٤.
- (٢)رواه الطبراني ١٩/ ١٥٤. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦١: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد وثق. وقال الحافظ في "المطالب العالية" ٨/ ٦٥: هذا إسناد ضعيف، وجابر هو الجعفي ضعيف بمرة، وأبو جعفر لم يسمع من علي ولا من كعب -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن لبن الفحل؟
قال: كل رجل ترضع امرأة ابنه أو جارية ابنه فهو يحرم عليه.
قال: وأذهب أيضًا إلى حديث عائشة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٦)
قال أحمد في رواية حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" (١) وحديث أبي القعيس (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٥، والبخاري (٢٦٤٢)، ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣، ١٧٧، والبخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.
-
"الفروع" ٥/ ١٩٣
قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه.
قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟
قال: هو لبن الفحل.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يكلم رجلًا وأرسله إلى [. . .] ، (٣) فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به، وترد لبن الفحل وهو عن رسول اللَّه وأصحابه؟ ! فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد اللَّه إلا من كلام القاسم فيه.
vol. 7, p. 34قال أبو عبد اللَّه: وكذا إذا صح الخبر عن رسول اللَّه وتكلم فيه القاسم ومن أشبهه تركناه!
- (٣)كلمة غير واضحة بأصل الكتاب.