ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
155 paragraphs · vol. 6, p. 599
Page 4 of 4
- vol. 6, p. 627
وقد ذُكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أكفاؤنا من العرب بنو هلال" (١) ومن رأى التفريق بين قريشٍ وسائر العرب لم نعلم له حجةً، فأمَّا أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إذا فُعل ذلك أن يفرق بينهم إلا أن تكون من ولاء القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا له أن يتزوج من عربيةٍ من موالياته جبنا عن التفريق بينهم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِم" وقد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن "الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لَبني هاشم" ، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" (٢) فحرم عليهم الصدقة أيضًا، وقد قيل: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ" (٣) .
- (١)رواه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٨٨ من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول، من لأيامى قريش؟ قال: "الأكفاء من بني هلال".
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٨ - ٩، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٥/ ١٠٧، والحاكم ١/ ٤٠٤ من حديث أبي رافع وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٦١٣). وله شاهد رواه البخاري (٦٧٦١)، والبيهقي ٢/ ١٥١ من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.
- (٣)رواه الشافعي ٢/ ٧٢ - ٧٣ (٢٣٧) ومن طريقه الحاكم ٤/ ٣٤١ ثم البيهقي ١٠/ ٢٩٢ عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ". ورواه ابن حبان ١١/ ٣٢٥ (٤٩٥٠) من طريق أبي يعلي -ولم أجده في "مسنده"- عن بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد اللَّه بن عمر عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر به. وقال البيهقي: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا. وقال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤٤: أدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وبين ابن دينار عبيد اللَّه بن عمر. . والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه: "الْوَلَاءُ لحْمَةٌ = = كَلُحْمَةِ النَّسبِ". اهـ. "المصنف" ٩/ ٥ (١٦١٤٩).
- vol. 6, p. 628
(فكان هذا بيانًا لما جبنا من التفريق؛ ولذلك فعل ابن سيرين لما تزوج، وأراد -زعموا- بذلك تصحيح النسب لها لما دخل النساء كالنسب لها دخل السباء في الأحرار في زمن الحجاج وبعده فرأى أن العربية إذا سُبيت لم تُملك أبدًا؛ لما جاء أن (يفدين) (١) ؛ فلذلك رغب في تزويج العربيات لصحة النسب، وكذلك ابن عون) (٢) .
- (١)في "المسائل": (يفدون) ولعل المثبت أصح وأنسب للسياق.
- (٢)كذا الفقرة في "المسائل" غير مستقيمة.
-
فأما العجم إذا تزوجوا العربيات فرق بينهم، فإن كانوا ذوي يسارٍ وصلاح، كذلك رأى الأوزاعي وسفيانُ ومالكٌ وابن أبي ليلى.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٢٤) ، (٣٥٢٧)
قال صالح: وسئل: هل يُزوج العربي القرشية؟ قال: لا.
-
قيل: فإن تزوج؟ قال: يفرق فيما بينهما.
فقال: وجعل يشدد فيه.
وقال: الأكفاء: قريش لقريش، والعرب للعرب.
-
"مسائل صالح" (٦٥٣)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد قال له رجلٌ: ابنة عم لي عربية أزوجها من مولى؟ قال: لا.
قال: فهي ضعيفةٌ؟ قال: لا تزوجها.
-
"مسائل أبي داِود" (١٠٦٩)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: مولى تزوج بعربيةٍ، يفرقُ بينهما؟ فلم يجب فيه.
ثم قال: يجيء رجلٌ أسلم أبوهُ بالأمس فيزوج بهاشميةٍ يقولُ: أنا لها
vol. 6, p. 629كفء؟ ! إنكارًا لذلك.
قلت لأحمد: فأسامةُ زوجه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: أسامة وقع عليه السبي، وهو عربي.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٧٠)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا لم يكن له شيءٌ وكان لها مال كثيرٌ يكون لها كفؤًا؟
قال: لا أدري؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة: "معاوية صعلوك لا مال له" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧٣، ومسلم (٢٩٤٢) من حديث فاطمة بنت قيس.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٧١)
قال ابن هانئ: وسئل عن المولى يتزوج العربية؟
قال: لو كنت أنا، فرّقت بينهما.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٢)
قال ابن هانئ: وسألته عمن يزوج ابنته من مولى؟
قال: أفرق بينهما، ثم قال: العرب للعرب كفء، وقريش لقريش كفء.
ثم قال: أرأيت لو أن زنجيًا تزوج من ولد فاطمة؟ ! فأنكره، وقال: هذا قول الشعوبية.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٩٢)
قال حرب: سألت أحمدَ عن: المولي يتزوج العربية؟ قال: لا.
قلتُ: يفرق بينهما؟ قال: نعم.
وقال: وسألتُ إسحاق عن المولي يتزوج العربية؟ قال: لا.
قلت: يفرق بينهما؟ قال: نعم.
وقال: قال إسحاق: وسألني عبد اللَّه بن طاهر أيفرق بينهما؟
فقلتُ: نعم، يفرق بينهما بالمنشار.
-
"مسائل حرب" ص ٣٨
vol. 6, p. 630نقل الميموني عنه: مولى القوم من أنفسهم في الصدقة ولم يكن عنده هذا، هكذا في التزويج.
-
ونقل مهنا عنه: إنه كفؤ لهم
قال في رواية مهنا: قريش أكفاء بعضهم لبعض، والموالي أكفاء بعضهم لبعض، ومولى القوم منهم. وقال في رواية الحارث: لا يتزوج العربي إلا عربية ولا القرشي إلا قرشية، فقريش أكفاء لقريش، والعرب أكفاء للعرب، والناس بعضهم أكفاء لبعض.
-
ونقلت من خط جدي أبي القاسم -رحمه اللَّه- قال: قرئ على أبي الحسن محمد بن حبيش البغوي المعدل قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي قلت: من أفضل الناس بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أبو بكر.
قلت: يا أبت، ثم من؟ قال: عمر.
قلت: يا أبت، ثم من؟ قال: عثمان.
قلت: يا أبت، فعلي؟
-
قال. يا بني، عليٌّ من أهل بيت لا يقاس بهم أحد، ومعناه لا يقاس بهم نسبًا.
قال محمد بن يحيى الصولي: وكذلك سمعت عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل يقول: سألت أبي عن حديث ابن عمر: كنا إذا فاضلنا بين أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قلنا: أبو بكر وعمر وعثمان؟
فقال: هو كما قال (١) .
قلت: فأين علي بن أبي طالب؟
vol. 6, p. 631قال: يا بني، لم يقل: من أهل بيت رسول اللَّه؛ فلذلك لم يذكره.
- (١)"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٢)، "السنّة" (١٣٥٩) بتصرف يسير، وما بعدها ليس فيهما.
-
وقال في رواية أبي طالب وقد ذكر له حديث أسامة لما تزوج فاطمة بنت قيس، قال: أسامة عربي جرى عليه الرق.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٣، "الفروع" ٥/ ١٩٠
نقل الأثرم عنه في المولي يتزوج العربية: يفرق بينهما، وإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها ترادوا، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ١٠٣
[٢٢٠٠ - مناكحة الجن]
قال حرب: قلتُ لإسحاق: رجل ركب البحر، فكسر به، فتزوج جنية؟
قال: مناكحة الجن مكروه.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم: أنه كره نكاح الجن.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنى محرز -شيخ من أهل مرو، ثقة- قال: سمعت زيدًا العمّي يقول: اللهم ارزقني جنية أتزوجها، قيل له: يا أبا الحواري وما تصنع بها: قال: تصحبني في أسفاري حيثما كنت كانت معي.
-
"مسائل حرب" ص ١٢٣
its page on Shamelaمدونة الحنابلة (١)
-
الجامع لعلوم الإمام أحمد
تأليف
خالد الرباط - سيد عزت عيد
(بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)
-
«قسم الفقه ٧»
-
[المجلد الحادي عشر]
- vol. 7, p. 2
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط
الطبعة الأولى
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب
١٩١٩٤/ ٢٠٠٩
دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث
١٨ شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم
ت: ٠١٠٠٠٠٥٩٢٠٠
[email protected]
- vol. 7, p. 5
قسم الفقه (٧)
-
١ - باقي كتاب النكاح.
-
٢ - كتاب الخلع.
-
٣ - كتاب الطلاق.
-
٤ - كتاب الإيلاء.
-
٥ - كتاب الظهار.
-
٦ - كتاب اللعان.
-
٧ - كتاب العدد.
-
٨ - كتاب الاستبراء.
-
٩ - كتاب النفقات.
-
١٠ - كتاب الرضاع.
-
١١ - كتاب الحضانة.