ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة

155 paragraphs · vol. 6, p. 599

Page 3 of 4

  1. قيل: إن شاء يقول: لها صداق مثلها؟

    قال: لعل صداق مثلها يكون أقل أو أكثر، ولكن يُستحلف.

    vol. 6, p. 618
  2. وفي لفظ آخر: إذا قالت: صداقي ألفان، وقال الزوج: صداقها ألف، ولم يكن بينة، نظر إلى صداق نسائها.

    vol. 6, p. 619
  3. قيل له: فإن ناسا يقولون: القول قول الزوج ويحلف.

    قال: لا.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٤

    ثانيًا: مهر المثل

    الحالات إلتي يجب فيها مهر المثل

    ٢١٩٣ - ١ - إذا توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها، ولم يفرض لها ثم مات؟

    قال: أقول على حديث ابن مسعودٍ في تزويج بروع ابنة واشق (١) .

    قال إسحاق: هو كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٧٩، وأبو داود (٢١١٦)، والترمذي (١١٤٥) والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١). قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث صحيح، وقد روي من غير وجه. وصححه ابن الجارود ٣/ ٤٦ (٨/ ٧)، وابن حبان ٩/ ٤٠٩ (٤١٠٠)، وكذا صححه الألباني في "الإرواء" (١٩٣٩).
  5. "مسائل الكوسج" (٩٨١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ يموتُ زوجها فتدعي الصداق؟

    قال أحمد: المخرج على الأولياء، وإلا فلها صداقُ مثلها.

    vol. 6, p. 620قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج.

  6. "مسائل الكوسج" (١١١٠)

    قال أبو داود: قلتُ لأحمد: حديثُ معقل بن سنان قصةُ بروع بنت واشق تذهب إليه؟ قال: نعم.

  7. "مسائل أبي داود" (١٠٩٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، فمات الزوج قبل أن يدخل بها؟

    قال: لها نصف صداق مثلها، فإن كان دخل بها، أو أرخى سترًا، أو أغلق بابًا، فلها الصداق كاملًا.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٠٥٠)

  9. [٢١٩٤ - النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر؟]

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر فيدخل بها، أو لم يدخل بها، فيطلقها، أو يموت عنها؟

    قال: يكون لها مهر مثلها.

    قلت لأحمد: إن أناسًا يقولون: ليس لها مهر؟

    قال: بلى، لها مهر مثلها.

    قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قال: نعم.

    قال: وسألت أحمد عن النصراني. أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟

    قال: لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب.

    فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟

    قال: لا أدري لم أسمع في هذا شيئا.

    vol. 6, p. 621قلت: إن أناسًا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر، لا يكون لها شيء. قال: لا أدري لم أسمع في هذا شيئا.

  10. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٩ (٤٥٣)

  11. [٢١٩٥ - ٢ - من تزوج امرأة على حكمها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها على حكمها؟

    قال أحمد: نقول على ما قال عمر للأشعث بن قيس: لها حكم نسائها لا وكس ولا شطط (١) .

    قال إسحاق: كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أربعُمائةٍ وثمانون درهمًا وزنًا.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥.
  12. "مسائل الكوسج" (٨٧٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟

    قال: إذا اشتطت، فلها صداق مثلها.

  13. "مسائل ابن هانئ" ص ١٠٤٩

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة على حكمها؟

    قال: لها ذلك ما لم تشطط.

    وقال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة على حكمها؟

    قال: لها ذلك ما لم تشطط.

  14. "مسائل حرب" ص ٧٣

    نقل حنبل فيما إذا تزوجها على حكمها فاشتطت عليه: لها مهر مثلها إذا أكثرت.

  15. "الفروع" ٥/ ٢٥٧

    vol. 6, p. 622[٢١٩٦ - النساء اللاتي يعتبر لهن مهر المثل]

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها.

  16. "مسائل أبي داود" (١٠٩٥)

    قال أبو داود: قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمسمائةُ درهم؟ فأنكره.

  17. "مسائل أبي داود" (١٠٩٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمّى؟

    قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.

  18. "مسائل ابن هانئ" (١٠٤٣)

  19. نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها، إلا أن تكون امرأة جليلة، فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.

  20. "الروايتبن والوجهين" ٢/ ١٢٢

    قال في رواية حنبل: لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها.

  21. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٣، "المغني" ١٠/ ١٥٠

    ٢١٩٧ - سادسًا: الكفاءة في النكاح

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قول عمر -رضي اللَّه عنه-: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ (١)

    قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٢ (١٠٣٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣ (١٧٦٩٦) والدارقطني = = ٣/ ٢٩٨، والبيهقي ٧/ ١٣٣ جميعًا من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه. وعزاه الألباني في "الإرواء" (١٨٦٧) للدارقطني والبيهقي وضعفه بالانقطاع بين إبراهيم بن محمد بن طلحة وعمر -رضي اللَّه عنه-.
  22. "مسائل الكوسج" (٨٦١)

    vol. 6, p. 623قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة وهو مفلسٌ، ولم تعلم المرأة؛ يفرق بينهما؟

    قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض، وغرها من نفسها.

    قال إسحاق: كلما لم يكن مطلعًا على النفقة، فسألت التفريق يفرق بينهما.

  23. "مسائل الكوسج" (٢٠٢٧)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قُرَّان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن علقمة لم يكن يخطب إلى من هو فوقه، ويخطب إلى من أسفل منه.

  24. "مسائل صالح" (٨٢٧)

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل ورع فقير، يخطب إلى رجل ابنته، ورجل ذو مال ليس بورع، أيما أحب إليك أن يزوجها؟

    قال: يزوج الفقير الورع خيرٌ لها وأحب إليّ، لا يُعدل بالصلاح شيء.

  25. "مسائل ابن هانئ" (٩٨٠)

    قال حرب: سألت أحمد قلت: ولد الزنا ينكح أو ينكح إليه؟

  26. فكأنه لم يحب ذلك.

  27. "مسائل حرب" ص ٧٧

    قال في رواية ابن مشيش وابن الحارث: الأكفاء المنصب والدين.

  28. قيل له: فالمال؟

    قال: لا.

    vol. 6, p. 624وقال في رواية مهنا: الناس أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح (١) .

    1. (١)رواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٣٥٧ وترجمة علي بن عروة، قال: قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وهو ضعيف عن كل من روي عنه، والبيهقي ٧/ ١٣٤ من حديث ابن عمر بلفظ: "العرب بعضهم أكفاء لبعض. . ". قال البيهقي: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وهو ضعيف. وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضًا ضعيف بمرة. وروي ذلك من وجه آخر عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، وهو أيضًا ضعيف. ثم رواه بإسناده. قال الألباني في "الإرواء" (١٨٩٦): موضوع روي من حديث ابن عمر وعائشة ومعاذ. وعزا حديث معاذ إلى البزار في "مسنده".
  29. قيل له: تأخذ بالحديث؟ قال: نعم.

  30. قيل له: فإنك تضعفه؟ ! قال: العمل عليه.

  31. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٢، "الآداب الشرعية" ٢/ ٢٩٠

    قال أبو حفص العكبري: سمعت أبا بكر بن مليح يقول: بلغني عن أحمد أنه قال: إذا أراد أن يزوج رجلا، فأراد أن يجتمع له الدنيا والدين، فليبدأ فيسأل عن الدنيا، فإن حمدت، سأل عن الدين، فإن حمد فقد اجتمعا، وإن لم يحمد كان فيه رد الدنيا من أجل الدين، ولا يبدأ فيسأل عن الدين، فإن حمد ثم سأل عن الدنيا فلم تحمد، كان فيه رد الدين لأجل الدنيا.

  32. "الطبقات" ٢/ ٢٤٥

    [٢١٩٨ - مناكحة الفساق وأهل الأهواء]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له حسب ومالٌ ويشربُ هذا الشراب؟ قال: ما هو بكفؤ لها.

    قلت: يفرق بينهما؟ قال: نعم.

    vol. 6, p. 625قال إسحاق: كما قال.

  33. "مسائل الكوسج" (٨٦٢)

    قال صالح: سئل أبي وأنا شاهد: هل يزوج الذي يسكر؟

    قال: لا يزوج، إذا سكر قد يطلق ولا يعلم، وأي شيء أعظم من السكر؟ !

  34. "مسائل صالح" (٦٥٢)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن مجاهد الكابلي، من أهل الري -أبو مجاهد في سنة اثنتين وثمانين ومائة، من أهل الري- قال: أخبرنا الخليل بن زرارة، عن مطرف، عن الشعبي قال: من أنكح كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.

  35. "مسائل صالح" (٨٥٠)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها اللَّه؟

    قال: إذن، كان يشرب الخمر؟ !

    وقال: كل ما أسكر فهو خمر، تُخلع منه؛ ليس هو لها بكفء.

  36. "مسائل ابن هانئ" (٩٨٧)

    قال حرب: وسئل أحمد عن مناكحة الفساق، والذي يشرب المسكر، وأصحاب الأهواء، فكره ذلك شديدا.

  37. وسمعته يقول: إذا كان يتكلم بهذا الكلام الذى هو كفر فإنه لا ينكح.

    وقال: وسألت إسحاق قلت: يا أبا يعقوب، ما تقول في الرجل يزوج ابنته وأخته ممن يشرب الخمر؟

    قال: لا، هذا فاسق، فإذا زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.

    قلت: فإن كان يشرب المسكر؟

    قال: إذا كانت فيه خصلة صالحة، فلا بأس أن يزوجه وكان متأولا.

    vol. 6, p. 626وقال: وسألت إسحاق أيضا: قلت: الرجل يشرب الخمر، وتحته امرأة حرة، والمرأة لا تستطيع أن تمنع زوجها من شرب الخمر، هل لهذِه المرأة أن تقيم مع هذا الرجل؟

    قال أبو يعقوب: كل ما امتنعت منه لهذِه العلة فإنه يسعها.

  38. "مسائل حرب" ص ١٠٨

    قال ابن شبويه الماخواني: سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل كفؤًا للمرأة في المال والحسب إلا أنه يشرب المسكر، فإن المرأة لا تتزوج به، ليس كفؤًّا بها.

  39. "الطبقات" ١/ ١٠٩

    قال علي الخواص: سألت أحمد قلت: ختن لي، زوج أختي، يشرب من هذا المسكر، أفرق بينهما؟ قال: اللَّه المستعان.

    قلت أنا (١) : وقد نقل المروذي عن أحمد أنه قال: لرجل سأله عن مثل هذا، فقال: حولها إليك.

    1. (١)صاحب كتاب "طبقات الحنابلة".
  40. "الطبقات" ٢/ ١٥٠ - ١٥١

    [٢١٩٩ - تكافؤ العرب في النسب]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: هل يتزوجُ العربُ في الموالي؟ وموالي تميم في تميم وغيرهم من الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوزُ لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟

    قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [. . .] (٢) لما لهم فضل على سائر العرب، ولكن إن تزوج غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجز التفريقُ بينهم.

    1. (٢)طمس في الأصل، ولعل الكلمة: بعض.