أولا: ما يمنع منعا مؤبدا

155 paragraphs · vol. 7, p. 23

Page 2 of 4

  1. "التوضيح" ٢٤/ ٢٩٣

    [٢٢٠٥ - إذا شهدت امرأة وحدها بالرضاع، ثم كذبت نفسها]

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن امرأة قالت: أرضعت امرأة وزوجها، ثم كذبت نفسها وقالت: أردت غمها؟

    قال: هي في كلا الحالتين في مذهبٍ واحدٍ راضية، قال الرجل: قد كانت تكذب وتصدق؟

    قال: إن لم تكن راضية فأي شيء هو؟ ! أي: ليس قولها بشيء.

    vol. 7, p. 34
  2. وسمعت أحمد مرة قال في هذِه المسألة: قال ابن عباس: تستحلف إذا كانت مرضية.

  3. "مسائل أبي داود" (١٠٦٦)

  4. [٢٢٠٦ - زواج الرجل من بنات الظئر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: امرأةٌ أرضعت ابنة رجلٍ، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات الظئر شيئًا؟

    قال: كلما ولدت تلك المرضعة من ولدٍ فقد صاروا إخوة هذا وأخواته أرضعته بعدما ولد هذا أو قبله.

  5. "مسائل الكوسج" (١٣٤٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: إمرأة أرضعت امرأة رجلٍ، أيحلُّ لزوج هذِه المرضعة أن يتزوج من بنات الظئر شيئًا؟

    vol. 7, p. 35قال: ليس بينهم قرابة إلا أنه لا يجمع بينهن لأنهن أخوات.

  6. "مسائل الكوسج" (١٣٤٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل تزوج امرأة، وزوج ابنا له أختها؟

    قال: لا بأس به.

    وقال: لا بأس أيضًا أن يزوج ابنتها لابنه، فإن كان الأب قد تزوج الأم، لا بأس به.

    وقال: رجل له ابن، فأرضعته امرأة وأرضعت جارية، لا بأس أن يتزوج الرجل تلك الجارية، كأنها أخت ابنه.

    وقال أيضًا: أرضعت هذِه المرأة أخت رجل، وأرضعت جارية، فهذِه أخت أخته، لا بأس أن يتزوجها، لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاعة.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٠١)

  8. [٢٢٠٧ - مجرى الحلال والحرام في اللبن سواء؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: رجل فجر بامرأةٍ فأرضعت تلك المرأة جارية، تم تزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟

    قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضعة إذا كان تناول أمها.

  9. "مسائل الكوسج" (١٣٣٣) ، (٣٣٤٩)

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل زنا بامرأة فجاءت بولد من الزنا، فأرضعت هذا المرأة صبية هل تحرم على والد الذي زنا بها؟

    قال: نعم تحرم.

    قلت: مجرى الحلال والحرام في اللبن سواء؟

    vol. 7, p. 36قال: نعم.

  10. "مسائل حرب" ص ٢٩٢

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأ على سفيان بن عمر، ورفع إلى أبي الشعثاء صحيفة: سئل عكرمة عن رجل فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له؟ (١) . قال: لا.

    قال أبي: وهكذا أقول أنا.

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٢٧ (٩٠٦) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٥٣٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ١٩٢.
  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٩)

    قال أحمد في رواية الميموني: إنما حرم اللَّه الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه.

    وقال في رواية المروذي في بنته من الزنا: عمر -رضي اللَّه عنه- ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم (٢) ، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بـ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" وقال: "احتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ" (٣) .

    1. (٢)رواه مالك ص ٤٦١، وعبد الرزاق ٥/ ١٢٨ (٩١٥٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٣.
    2. (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩، والبخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
  12. "الفروع" ٥/ ١٩٤

    vol. 7, p. 37[٢٢٠٨ - هل التحريم يختص بالرضيع، أم يتعدى إلى أقاربه؟]

    قال ابن هانئ: سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلامًا، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟

    قال: نعم.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٩٧٧)

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة.

  14. "مسائل حرب" ص ١١٠

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له امرأة فأرضعت غلامًا وجارية، وللغلام أخ، يحل للأخ أن يتزوج الجارية؟

    قال: نعم، لا بأس أن يتزوج أخت أخيه؛ لأنه ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين أخيه وبين الجارية.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٨)

  16. [٢٢٠٩ - عدد الرضعات المحرمات]

    قال إسحاق بن منصور؛ قلت: ما يحرم من الرضاع؟

    قال: لا يحرم الرضعة والرضعتان.

  17. "مسائل الكوسج" (٩٨٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: فكم يحرم؟

    قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.

    vol. 7, p. 38قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات؛ لما صحَّ رواية عائشة -رضي اللَّه عنهما- في ذلك (١) ، وقد تكون المصة الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصةٍ واحدة، فأمَّا إذا أرضعت مرة فكان في تلك الرضعة يرد الصبيُّ أمه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس رضعات، وما دام الصبيُّ الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك رضعة؛ لأنَّ الرضعة يقع عليها اسم المصة، وكذلك المصة يقع عليها اسم الرضعة.

    1. (١)رواه إسحاق بن راهويه ٢/ ٤٠٠ (١٠٠٧)، مسلم (١٤٥٢).
  18. "مسائل الكوسج" (٩٨٥)

    قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن امرأةٍ ذهب لبنها عصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيءٌ منه يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبيًّا، هل يكون هذا رضاعًا في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذِه المرأة؟

    قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبنٌ وهي قط فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة، فعصرت ثديها حتى خرج لبن، فسقت صبيًّا أو صبية فإن ذلك الرضاع يحرم به مثل ما يحرم إذا سقت وهي ترضعُ الولد، وفي قول من يرى قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإنَّ ذلك اللبن يحرم، والذي نختار أن لا يحرم دون خمس مصَّات وربما كانت المصة رضعةً واحدة، فإذا كان كذلك تبين ما لم يكن خمسًا، أنه لا يحرم.

  19. وإن كان قدر الرضعة الواحدة يطول حتى يكون من الصبي خمس مصات، يرضع، ثم يرد فمه، ثم يرضع، فإن الاحتياط في ذلك إذا كان قدر خمس مصات فأكثر أنها تحرم، مما لا نجد في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

    vol. 7, p. 39مفسرًا أن الرضعة وإن كان فيها مصات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك، وأما المصتان فلا شك في ذلك أنهما لا تحرمان شيئًا، لما فسرت عائشة -رضي اللَّه عنها- أن القرآن نزل بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت: ثم صرن إلى خمس رضعات، توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي مما يقرأ من القرآن. وإنما يختلف لما شبه علينا تفسير المصة من الرضعة، فرب مصة وإن طالت تسمى رضعة وربما كانت رضعة تكون فيها مصات، لأن الصبي ربما رضع، ثم يرد فمه، ثم يعود فيمص، فيفعل ذلك مرارًا فيقال لهذِه: رضعة، وقد صار فيها مصات؛ فلذلك قلنا: لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم، ولو طالت المصة ونرجو أن يكون معنى الحديث على خمس رضعات، وإن كان في الرضعة مصات.

  20. ولكن لما أمكن المصتان رأينا الاحتياط في الأخذ في المصة من غير أن يحرم الرضعات ما لم يتم خمسًا.

  21. والإملاجة أقلُّ من المصة، إلا أنها في الأصل داخل في معنى المصة لما دخل اللبن البطن.

  22. "مسائل الكوسج" (٩٨٦)

    قال صالح: وقال: الإملاجة والإملاجتان لا أجيب فيها بشيء.

  23. "مسائل صالح" (٩٢٨)

    قال ابن هانئ: وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئًا.

  24. "مسائل ابن هانئ" (١٠٠٢)

    قال حرب: سألت إسحاق قلت: امرأة أرضعت غلامًا رضاعًا كبيرًا، وأرضعت جارية رضعةً واحدةً وأروتها ونامت الصبية، فلما أدركت زوجت الجارية من هذا الغلام وأهلها يعلمون، فجاءت المرأة

    vol. 7, p. 40المرضعة فأخبرت بما كان ولم يكن الرجل دخل بالجارية هل تحرم هذِه الرضعة؟

    قال أبو يعقوب: إن كانت هذِه الرضعة فيها تمام خمس مصات، كل مصة يرجع الصبي بعدما يمص مصة فمه عن الثدي، ثم يعود فيمص أيضًا حتى تم خمس مصات، فإنه يحرم ولا أحب أن يتزوج أحدهما الآخر لما صارا إخوة، وجاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالْمَصَّتَان" (١) ولا تحرم دون خمس رضعات (٢) وذلك أن الرضعة يكون فيها مصات، وربما كانت مصة واحدة وهي رضعة لما يرد الصبي فمه عن المرضعة.

    1. (١)رواه إسحاق في "مسنده" ٢/ ٧٧ (٥٤٦)، والإمام أحمد ٦/ ٣١، ومسلم (١٤٥٠). من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٦٦ (١٣٩١٢)، والدارقطني ٤/ ١٨٣ (٣٩)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦ عن عائشة موقوفًا.
  25. "مسائل حرب" ص ٢٩١

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل تُحَرِّم المصة والمصتان؟

    قال: لا أجترئ عليه.

    قلت: إنها أحاديث صحاح؟

    قال: نعم، ولكن أجبن عنها.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٨)

    وقال في رواية أبي الحارث: لا يتعلق بأقل من خمسة رضعات متفرقات.

  27. ونقل حنبل عنه: تحريم الرضاع يتعلق بالرضعة الواحدة؟

    فقال: كلما كان قبل الحولين قليلًا أو كثيرًا يحرم، واحتج بأن السوداء

    vol. 7, p. 41قالت: قد أرضعتكما ولم تحد.

    وقال في رواية محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَان" (١) فأرى أن الثالثة تحرم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٩، ومسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل بنت الحارث.
  28. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٢، "العدة" ٢/ ٤٥٠

    ٢٢١٠ - الرضعة التي تنفصل من أختها وحدَّها

    قال في رواية حنبل: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي، فإن أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس، أو ليستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة.

  29. "زاد المعاد" ٥/ ٥٧٦

    ٢٢١١ - إذا رضع صغير بلبن المِّيتة

    قال في رواية إبراهيم الحربي في امرأة ماتت فحلب من ثديها لبن فسقي به صغير، فقال: إذا سُقي مرات يبلغ حد الرضاع فقد صار الصبي ابنا للميتة.

  30. وقال في رواية مهنا، وقد سُئل عن صبي رضع من ثدي امرأة ميتة، هل يكون رضاعًا؟ فتوقف، وقال: ألا إن عمر قال: اللبن لا يموت (٢) .

    1. (٢)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢٨٩ (٨٨١).
  31. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٧

    vol. 7, p. 42[٢٢١٢ - الحقنة باللبن]

    قال حرب: قِيل لأحمد ما تقول في الحقنة باللبن؟

    قال: وما الحقنة؟

  32. قِيل: يحقن الصبي باللبن.

    قال: ما تكلم في هذا أحد.

  33. "مسائل حرب" ص ٢٨٩

    [٢٢١٣ - السن المعتبرة في التحريم بالرضاع]

    قال حرب: قلت لأحمد: ما تقول في لبن الضرة، أليس لا يحرم كما يحرم غيره؟

    قال: نعم. يعني: إن المرأة سقت جارية رجل.

    وقال: سُئلَ أحمد عن رضاع الكبير، وذكر له حديث سالم؟ (١)

    فقال: إن أم سلمة قالت: إن هذا كان لسالم خاصة (٢) وهذا عندي أقوى من قول عائشة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧١، والبخاري (٤٠٠٠)، ومسلم (١٤٥٣) من حديث عائشة.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧١، ومسلم (١٤٥٤).
  34. "مسائل حرب" ص ٢٨٩

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبيد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد قال: إنما كان ذلك رخصة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لسالم.

    vol. 7, p. 43وقال: سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة أرضعت غلامًا بعد الحولين بيوم أو يومين، هل يحرم؟

    قال: ما أدري يومًا أو يومين.

    قلت: فإن أفطم قبل الحولين فأرضعته امرأة بعد الفطام، هل يحرم ذلك؟

    قال: نعم، ما كان في الحولين فإنه يحرم. ومذهب أبي عبد اللَّه الحولين.

    وقال: قلت لأحمد: فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ المَجَاعَةِ" (١) أليس يريد ما كان في الصغر قبل أن يفطم؟

    قال: نعم، الكبير إذا لم يجع ما يصنع باللبن.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٩٤، والبخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥). من حديث عائشة.
  35. "مسائل حرب" ص ٢٩٠

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: ما تقول في الرضاع بعد الحولين؟

    قال: أما أنا فأقول: إنه لا يكون الرضاع بعد الحولين، قال اللَّه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣] ، فإنا مضى حولان فقد تمت الرضاعة إلا من ذهب إلى حديث سهلة بنت سهيل.

    قلت: فإن كان في الحولين مصة أو مصتان؟ فكأنه سهل فيه أنه ليس برضاع، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم المصة والمصتان" (٢) ، إلا أنه لم يصرح.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣١، ومسلم (١٤٥٠).
  36. وسمعت إسحاق يقول: بعد الحولين إذا أرضعت لم يكن شيئًا.

  37. "مسائل حرب" ص ٢٩١

    vol. 7, p. 44قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا رضع الكبير لا يحرم، إنما هو طعام.

  38. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٩)

  39. ٣ - مانع المصاهرة

    ما يحرم بالمصاهرة

    [٢٢١٤ - أ - زوجات الآباء والأبناء]

    قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت على ابنه، وإذا تزوج الابن حرمت على الأب.

  40. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة إذا جاءت، يحتمل العموم والخصوص؟

    فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ما كان في الجاهلية فظاهرها يحتمل أن يكون أبوه، وجده، وجد أبيه.

    وقال بعض الناس: وكذلك أبو أمه لا يتزوج امرأته. وقوله: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} : ما تزوج الرجل لم يحل لابنه أن يتزوجها، وإن لم يدخل بها الأب.