أولا: ما يمنع منعا مؤبدا

155 paragraphs · vol. 7, p. 23

Page 3 of 4

  1. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآية إذا كانت عامة؟

    فقال: تفسيرها بالسنة بالحديث إذا كانت ظاهرة، فينظر ما جاءت به

    vol. 7, p. 45السنة، هي دليل على ظاهر الآية مثل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد، فلما جاءت السنة أن لَا يَرِثُ المُسْلِمُ كَافِرًا، وَلَا يَرِثُ كَافِرُ مُسْلِمًا (١) ، وأنه لا يرث قاتل (٢) ، ولا عبد مكاتب، هي دليل على ما أراد اللَّه من ذلك.

    قلت لأبي: إن كانت مبهمة؟

    فقال: والمبهمات ثلاث، قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} و {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} ، وقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . فهذِه مبهمات، إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه أمها، وحرمت على أبيه، وعلى ابنه، وإن لم يكن دخل بها.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما-.
    2. (٢)رواه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٧٣٥) من حديث أبي هريرة أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "القَاتِلُ لَا يَرِثُ". قال الترمذي: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد اللَّه ابن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل. وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (١٧١٣): صحيح.
    vol. 7, p. 44
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٠)

  3. [٢٢١٥ - هل يتزوج الرجل من امرأة ربيبه؟]

    قال ابن مشيش: سمعت أحمد يقول: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ربيبه.

    vol. 7, p. 46قلت أنا: لأنه لا نسب بينهما، ولا سبب فصارا كالأجانب.

  4. "الطبقات" ٢/ ٣٦٦

    [٢٢١٦ - ب - أمهات النساء، وذكر هل له أن يتزوج بنات الزوجة إذا لم يكن دخل بها؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟

    قال: أما الابنة فيتزوجُ، وأما الأم فمبهمة.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٩١٠)

    قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا تزوج الرجلُ المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها.

    قال: ومن الناس من يكرهه من أجل الميراث، فإذا طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.

  6. "مسائل الكوسج" (٩١١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ ينكحُ المرأة، ثم تموتُ قبل أن يصيبها؟

    قال زيد بن ثابت: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوجُ أمها ولا ابنتها (١) ؟

    قال: كرهه زيدُ بن ثابت من أجل الميراث.

    vol. 7, p. 47قال: وليس به بأس الابنة، ولكن إن طلقها تزوج ابنتها؛ لأنها إذا ماتت ورثها.

    قلت: حديثُ من هذا؟

    قال: حديث زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-.

    1. (١)تقدم تخريجه قريبًا.
  7. "مسائل الكوسج" (٩١٢، ٣٢٢٩)

    قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ثلاث مبهماتٌ: قوله عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} وقوله سبحانه وتعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} فإذا تزوج الرجلُ المرأة لم يتزوجها ابنه ولا أبوه، دخل بها أو لم يدخل بها؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} ولقوله جل وعز: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} ، وإذا تزوج الرجلُ المرأة لم يتزوج أمها وإن لم يكن دخل بها؛ لقوله تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها؛ لقوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣]

    قال إسحاق: كما قال، كلها.

  8. "مسائل الكوسج" (٩١٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة، فدخل بها فإذا المدخولُ بها أم؟

    قال أحمد: حرمتا عليه جميعًا. قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (١١١٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى دخل بها فإذا هي ابنة؟

    vol. 7, p. 48قال: يفارقهما جميعًا، ثم يخطب الابنة إن شاء.

    قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (١١١٥)

    قال صالح: وسألت أبي عن الرجل تكون له المرأة، فتموت ولها ابن له ابنة، أيتزوج الرجل بابنة ابنها؟

    قال: لا يتزوج، وكذا لو كانت لها ابنة، ولابنتها بنت لم يتزوج.

  11. "مسائل صالح" (٤٥٥)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. قال عبد الرزاق: أو إبراهيم - يعني: ابن ميسرة-، عن عبيد بن رفاعة قال: أخبرني مالك ابن أوس بن الحدثان النصري قال: كانت عندي امرأة، فولدت لي، فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟

    فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: ألها ابنة؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. فقال: انكحها. قلت: فأين قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} ؟ [النساء: ٢٣] قال: إنها لم تكن في حجرك؛ وإنما ذاك إذا كانت في حجرك.

    وقال: وحدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا إبراهيم بن ميسرة أن رجلًا من بني سواءة يقال له: عبيد اللَّه ابن معية -أثنى عليه خيرًا- أخبره أن أباه -أو جده- كان نكح امرأة ذات ولد من غيره فاصطحبا ما شاء اللَّه، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: قد نكحتَ على أمنا وكبرت واستغنيتَ عنها بامرأة شابة فطلقها. فقال: لا واللَّه إلا أن تنكحني ابنتك. فطلقها وأنكحه

    vol. 7, p. 49ابنته، ولم تكن في حجرها هي ولا أبوها -ابن العجوز المطلقة- قال: فجئت سفيان بن عبد اللَّه الثقفي، فقلت: استفت لي عمر.

    فقال: لتحجن معي. فأدخلني عليه بمنى، فقصصت عليه الخبر، فقال: لا بأس بذلك، واذهب فاسأل فلانًا، ثم تعال فأخبرني. قال: ولا أراه قال إلا عليًّا، فسألته فقال: لا بأس بذلك. قال: فجمعهما.

  12. "مسائل صالح" (٥٠٩)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج. قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن رجلًا من بني سواءة يقال له: عبيد اللَّه بن معية -وأثنى عليه خيرًا- أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة شابة، فذكر مثل معنى حديث عبد الرزاق، إلا أنه قال: فسألته فقال: لا بأس بذلك. فجمعتهما.

  13. وحدثني أبي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال: أخبر مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كانت عندي امرأة، فولدت فتوفيت، فوجدت عليها، فذكر مثل حديث عبد الرزاق.

    قال أبي: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس هو بمشهور، وعبيد اللَّه بن معية ليس بمشهور بالعلم، وإنما حكى أن أباه أو جده.

  14. "مسائل صالح" (٥١٣)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟

    قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: لا تحل له على حال. وهو قول الحسن.

  15. حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليًّا كان لا يرى بأسًا ماتت عنده أو طلقها، ما لم يغشها، وينزلها لمنزلة الربيبة.

    vol. 7, p. 50
  16. "مسائل صالح" (٥١٤)

    قال صالح: قلت: حديث بروع (١) : يرثها وترثه؟ . قال: نعم.

    قلت: ما الحجة يرثها كما ترثه؟

    قال: يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم.

    وقال: لا يرثهما جميعًا؛ كأنه تزوج مرةً فماتت قبل أن يدخل بها.

    قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤٧، وأبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١). وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ٤٦ (٧١٨)، وابن حبان ٩/ ٤٠٩ (٤٠٩٩)، والحاكم ٢/ ١٨٠ - ١٨١ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٣٩).
  17. "مسائل صالح" (٩٦٧)

    قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه يومًا، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة (٢) .

    قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعًا.

    قال: وثلاث مبهمات في كتاب اللَّه تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: ٢٣] ، و {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢] ، {وَرَبَائِبُكُمُ

    vol. 7, p. 51اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: ٢٣] .

    1. (٢)روي ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٣ (١٦٢٦٩)، والطبري ٣/ ٦٦٣ (٨٩٥٤) أنه كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها.
  18. "مسائل ابن هانئ" (١٠١٢)

    قال ابن هانئ: قال: إذا تزوج بالأم ولم يدخل بها، فإنه يتزوج بالابنة إن شاء، كان تزوج بالابنة، دخل بها أو لم يدخل بها، فليس له أن يتزوج أمها، لأنه قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] .

  19. "مسائل ابن هانئ" (١٠١٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الربيبة أيحل له أن يتزوَّجها؟

    قال: إذا كان قد دخل بالأم فلا تحل له الابنة، وإذا لم يكن دخل بالأم فتحل له الابنة.

  20. "مسائل ابن هانئ" (١٠١٧)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أيتزوج أمّها؟

    قال: لا يتزوج بالأم.

    قلت: فإن كان تزوج بالأم ولم يدخل بها أيتزوج ابنتها؟

    قال: لا بأس، ما لم يكن دخل بالأم يتزوج الابنة.

  21. "مسائل ابن هانئ" (١٠١٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها، هل له أن يتزوج أمها؟

    قال: لا يتزوج أمها، وإذا تزوج بالأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها؛ قال اللَّه: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .

  22. كأنه إذا تزوج بالابنة، لم تحل له الأم، وإذا تزوج بالأم، ولم يدخل

    vol. 7, p. 52بها فإنه يحل أن يتزوج بالابنة.

  23. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطأها، ثم يبيعها لرجل، فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟

    قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطئ أمها.

  24. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٦)

    قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟

    قال: لا

    قيل: لقول اللَّه: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ؟

    قال: نعم.

    قال: وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟

    قال: لا.

  25. قيل: فيتزوج بنتها؟

    قال: نعم، إذا لم يكن دخل بأمِّها.

  26. وسُئل إسحاق عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأة ولها بنت، فطلقها من قبل أن يدخل بها، أيتزوج الابنة؟

    قال: شديدا، إذا لم يدخل بالأم تزوج البنت.

  27. "مسائل حرب" ص ٤٨

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة أرضعت أمة لقوم، صبية صغيرة، ثم تزوج رجل بالمرأة التي أرضعت تلك الصغيرة والأمة، يحل لهذا الرجل أن يطأ الأمة إذا اشتراها بملك اليمين؟

    vol. 7, p. 53فقال: لا يطأها وكرهه. وقال: هي أمها ولكن يستخدمها وهي أمته.

  28. فقيل له: إن صارت إلى المرأة تستخدمها؟

    قال: هي أمها.

  29. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية وابنتها، فوطئ الابنة ثم أعتقها، يجوز لهذا الرجل أن يطأ الأم إذا أعتق البنت؟

    فقال: لا، وكرهه ولم يرخص فيه، وتلا هذِه الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] .

  30. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٤، ١٢٨٩)

  31. نقل عنه أحمد بن أصرم في الرجل إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها هل تحرم عليه بنتها؟ أنها لا تحل له.

  32. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٩

    vol. 7, p. 54فصل بمَ تثبت حرمة المصاهرة؟

  33. [٢٢١٧ - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنا بها؟

    قال: إذا زنا بها، أحب إلى أن يفارقها، وإذا قبلها، فلا يُفارقها.

    قلت: حديث من؟ فاحتج بحديث عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، إذا زنا بها، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ: "احتجبي منه" (١) ثَبّتَ لعتبة نسبًا من زنا.

    قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن احتجاجه بعبد بن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧).
  34. "مسائل الكوسج" (٩٠٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا زنا بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، وإحتح بحديث ابن زَمعَة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ: "احْتَجِبِي مِنْهُ" ألا ترى أنه قد ثبَّت لعتبة نسبًا، وقد كان زنا بها. وأما ما دون الفرج فإنه لا يُحرم الحرام الحلال.

  35. "مسائل الكوسج" (٩٠٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ قبل ابنته لشهوةٍ وهو يرى أنها امرأته: حُرمت عليه امرأته.

    قال أحمد: أما أنا فلا أحرمُ إلا بالغشيان.

  36. مسائل الكوسج (٩٠٧)

    vol. 7, p. 55قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن: رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟

    قال: كل ما كان دون الجماع؛ فلا يُحرم الحرامُ الحلال.

  37. "مسائل الكوسج" (٩٠٩، ١٣٣٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟

    قال: هكذا هو.

    قال إسحاق: كما قال.

  38. "مسائل الكوسج" (١١٣٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تفسيرُ: الحلال لا يُحرمه الحرامُ؟

    قال: أما قوله: "لا يحرم الحرامُ الحلال" فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه ذلك ما هو له حلال.

  39. "مسائل الكوسج" (١٣٣٩)

    قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجل اشترى جارية ولها ابنةٌ، ابنة عشر سنين، فقبلها؟

    قال: تحرم عليه أمها، وإن كانت ابنة تسع حرمت عليه الأم.

    وقال: لا أعلم بين الناس في هذا اختلافًا إلى سبع سنين.

    قلت: فإن كانت بنت خمس، ثم قبل لشهوة؟

    قال: لا يعجبني.

  40. "مسائل صالح" (٢٨)

    vol. 7, p. 56قال صالح: وسألته عن رجل غشي مرة (١) وتزوج بنتها؟

    قال: يفارقها حلالًا كان أو حرامًا.

    1. (١)مرة: أي: امرأة -مخففة تخفيف قياسي.