ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت

253 paragraphs · vol. 7, p. 64

Page 2 of 7

  1. "مسائل حرب" ص ٣٩

    قال عبد اللَّه: سألت أبي أن قومًا يقولون: إنما نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدب.

    فقال لي: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على خالتها، وعلى عمتها (٣) ، فلم نعلم الناس أختلفوا في أنه إذا تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها أن يفوق بينهما، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع (٤) ، ونهى عن لحوم الحمر (٥) ، وأن تفترش مسوك السباع (٦) .

    1. (٣)انظر التخريج السابق.
    2. (٤)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٤٤، ومسلم (١٩٣٤) من حديث ابن عباس.
    3. (٥)رواه الإمام أحمد ١/ ٧٩، والبخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) من حديث علي.
    4. (٦)رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي ٧/ ١٧٦ جميعًا. . من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، مرفوعًا.= = قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. ثم رواه (١٧٧١) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال: وهذا أصح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٤٥٠).
    vol. 7, p. 74
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٣)

    vol. 7, p. 75وقال أحمد في رواية مهنا: ليس هذا الحديث صحيحًا، هو باطل - يعني: حديث ابن عمر (١) - وحديث جعفر مضطرب، وإنما يرويه قبيصة عن أبي هريرة ليس فيه شيء غير هذا. قالوا: ولم يسمع جعفر من الزهري.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥١٩ (١٦٧٦٤)، والطبراني في "الأوسط" ١/ ٢٩٦ (٩٨٢)، والبزار في "البحر الزخار" ١٢/ ٢٦٠ (٦٠٢٣) وقال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه إلا جعفر بن برقان ولا عن جعفر إلا كثير بن هشام. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦٣: رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار، ورجالهما رجال الصحيح.
  3. "التوضيح" ٢٤/ ٣٣١

    ٢ - مانع العدد

    [٢٢٢٧ - تحريم الجمع لكثرة العدد عن أربعة نسوة]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت له أولادًا؟ قال؟ الخامسة فاسدٌ، ويفرق بينهما، ولها المهرُ بما أستحل منها، ويُلحق به الولد.

    قال أحمد: جيدٌ إذا كانا جاهلين فإن تعمدا رجما إذا كانا ثيبين، ولا يُلحق به الولد، وكل من أقمت عليه الحد فلا يُلحق به الولد، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد.

    vol. 7, p. 76قال إسحاق: كما قال، وفقه فيها.

  4. "مسائل الكوسج" (١٢٨٥)

  5. [٢٢٢٨ - كم يتزوج العبد من النساء؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يتزوج العبدُ؟

    قال: أمرأتين.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  6. "مسائل الكوسج" (٨٩٧، ١٠٧٧)

    قال صالح: وسألته عن العبد كم يتزوج؟

    قال: ثنتين.

  7. "مسائل صالح" (٤١٣)

    قال ابن هانئ: سألته عن العبد يكون قد تزوج مرتين، ثم أعتق، أله أن يتزوج اثنتين أُخْرَيَيْن؟

    قال: نعم إذا أعتق يتزوج أُخْرَيَيْن.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٠٨٠)

    قال حرب: قلتُ لأحمدَ: العبد كم يحل له من النساء؟

    قال: ثنتان.

  9. وسئل أحمد مرة أخرى عن العبد كم يتزوج من النساء؟

    قال: ثنتين.

  10. "مسائل حرب" ص ٦٩

    قال نعيم بن ناعم: سألت أحمد: كم يتزوج العبد، اثنتين؟

    قال: اثنتين.

  11. "الطبقات" ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧

    vol. 7, p. 77[٢٢٢٩ - نصراني تزوج أكثر من أربع نسوة، ثم أسلم]

    قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا معمر قال: حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر قال: أسلم غيلان وتحته عشر نسوة فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اتخذ منهن أربعًا" (١) .

    قال عبد الملك: قال أبو عبد اللَّه: لم يسنده عبد الرزاق، ولا عقيل، ولا يونس معهم حدثهم بحفظه. يرويه سعيد وإسماعيل - يعني: ابن علية- أراه وهم، جعله عن سالم.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد اللَّه الحديث الذي رواه عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يختار منهن أربعًا.

    فقلت: صحيح هو؟

    قال: لا ما هو بصحيح.

    vol. 7, p. 78قلت له: هو في كتبهم مرسل؟

    قال: نعم.

    قال أبو عبد اللَّه: هذا حدث به بالبصرة. قال أبو عبد اللَّه: الناس يهمون.

    وقال: أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون قال: حدثنا حمدان بن علي، في هذِه المسألة. قال: قلت لأحمد: مالك رواه عن الزهري مرسلًا؟

    قال: كان في كتاب عبد الرزاق والزهري مرسلًا.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال في هذِه المسألة ورجع - يعني: معمر- باليمن جعله منقطعًا.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد، عن حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمسك أربعًا ويدع سائرهن. قال: ليس بصحيح والعمل عليه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٤، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣). وصححه ابن حبان ٩/ ٤٦٣ (٤١٥٦)، والحاكم ١/ ١٩٢ لكن قال الترمذي بعد روايته: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روي شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعند عشر نسوة. يعني: أن المحفوظ المرسل. وقد أعله الحافظ أيضًا بمعمر لمخالفته رواية الثقات: ابن عيينة ومالك، فقد رووه مرسلًا. أنظر التلخيص ٣/ ١٦٨ - ١٦٩. وقد صحح الألباني الحديث بمجموع طرقه في "الإرواء" (١٨٨٣).
  12. كان عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهري -مرسل- أن غيلان أسلم. وحدث به معمر هاهنا بالعراق بحفظه من غير كتاب فجعله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.

    قال أحمد: ورأيت في كتاب عن يونس يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة.

    قال مهنا: سألت يحيى بن معين عنه فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق. وأما مالك فكان يقول: عن الزهري مرسلًا. وقال لي يحيى: في كتاب عقيل، عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد.

    vol. 7, p. 79قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟

    قال: أصحابه.

    قال: وسألت أحمد عن قول إبراهيم؟

    قال: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثير.

    قال: يطلق الذي تزوج أولًا ثم الأخرى.

    قلت: مَنْ عن إبراهيم؟

    قال: هشيم، عن سهل، عن إسماعيل، عن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم.

    قلت: سمعته من هشيم؟

    قال: نعم.

    وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟

    قال: على حديث غيلان بن سلمة يأخذ منهن أربعًا.

  13. وسألت أبا عبد اللَّه قلت: هكذا تقول؟

    قال: نعم.

  14. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٢ - ٢٥٤ (٤٩٤ - ٤٩٩)

  15. [٢٢٣٠ - الرجل يكره أن يتزوج ختنه علي بنته]

    قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على بنته، هل في هذا شيء؟

    قال: ومن يملك ذلك من نفسه؟ !

  16. "مسائل حرب" ص ٧٨

    vol. 7, p. 80٣ - مانع الكفر

    [٢٢٣١ - ما جاء في تزوج نساء أهل الشرك]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويجُ اليهودية والنصرانية؟

    قال: لا بأس به.

    قلت: والمجوسية؟ قال: لا يُعجبني إلا من أهل الكتاب.

    قال إسحاق: كما قال، والمجوسية لا تحل.

  17. "مسائل الكوسج" (٨٨٣)

    قال صالح: سألت أبي عن تزويج المجوسيات وذبائحهم؟

    فقال: قال اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] ، وقال في سورة المائدة - وهي من آخر ما أنزل من القرآن: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: ٥] .

  18. حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: قال اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} الآية [البقرة: ٢٢١] ، ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فلم ينسخ من هذِه الآية غير ذلك؛ فنكاح كل مشركة سوى نساء أهل الكتاب حرام، ونكاح المسلمات من المشركين حرام.

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير عن تزويج اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس به.

    vol. 7, p. 81فقلت: إنَّ اللَّه يقول: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] ، قال: أهل الأوثان والمجوس.

  19. "مسائل صالح" (٦٣٠)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد اللَّه والجارود بن المعلى وأذينة العبدي، تزوج كل واحد منهم امرأة من أهل الكتاب، فقال لهم عمر بن الخطاب: طلقوهن. فطلقوا كلهم إلا حذيفة، فقال له عمر: طلقها. قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة طلقها، هي جمرة طلقها.

    قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة.

    قال: لقد علمتُ أنها، ولكنها لي حلال، فأبى أن يطلقها.

  20. فلما كان بعد طلقها. فقيل له: ألا كنت طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: لا، كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرًا لا ينبغي لي (١) .

    1. (١)ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٤٣ (٤٦٦) هذِه الرواية عن زهير بن صالح عن أبيه، به. ومن طريق يحيى حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا سعيد وزاد فيها: قال عبد الوهاب: إني أتيت ما لا يحل لي.
  21. "مسائل صالح" (٧٤١)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الصلت بن بهرام قال: تزوج حذيفة يهودية من أهل المدينة، فكتب إليه عمر: طلقها. فكتب إليه حذيفة: حرام تراها؟ قال: لا، ولكني خفت أن تتعاطوا المومسات منهن - يعني: الفواجر.

  22. "مسائل صالح" (٧٤٢)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم،

    vol. 7, p. 82عن جار لحذيفة أن حذيفة تزوج يهودية، وعنده عربيتان.

  23. "مسائل صالح" (٧٤٣)

    قال صالح: كان ابن عمر يقول: لا يتزوج الرجل من أهل الكتاب (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٠٣ (١٦١٥٩).
  24. "مسائل صالح" (١٠٥٨)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟

    قال: الحرائرُ لا بأس، وأما الإماء فلا.

  25. "مسائل أبي داود" (١٠٧٢)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الحرةُ اليهوديةُ هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.

  26. "مسائل أبي دواد" (١٠٧٣)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: الآية ٢٢١] ؟

    قال: مشركات العوب الذين يعبدون الأصنام.

  27. "مسائل ابن هانئ" (١٠٦٢)

    قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات؟

    قال: لا تعجبني المجوسيات.

  28. "مسائل حرب" ص ٦٤

    قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية؟

    قال: ما أحب أن يفعل ذلك.

    vol. 7, p. 83قلت: فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    قلت: حذيفة تزوج مجوسية (١) .

    قال: هذا أشنع.

    قلت له: فترى ذلك؟

    قال: أما المجوسية فلا يعجبني.

    قلت له: لم؟

    قال: لأنهم ليس لهم كتاب ولا طهارة.

    وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل في موضع آخر قال: حدثني أبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فترى التزويج في أهل الكتاب؟

    قال: المسلمات أحب إليّ، ما تريد إلى ذلك، واللَّه قد وسع.

    قلت: فإن فعل؟

    قال: لا بأس.

    قلت: فالمجوس؟

    قال: لا.

    قلت: لم؟

    قال: لأنهن لا يحصن، ولا يطهرن من جنابة ولا وضوء.

    وقال: أخبرني عبد الملك قال: قال أبو عبد اللَّه: المجوسيّ لا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه، إلَّا أن يكون صاحب بدعة.

    vol. 7, p. 84وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن عون، عن محمد أن حذيفة تزوج مجوسيّة فأنكره وقال: الأخبار على خلافه.

    قلت لأبي عبد اللَّه: ثبت عندك؟

    قال: لا.

    فقلت: إن أبا ثور يحتجّ بأنهم من أهل الكتاب؟

    قال: وأي كتاب لهم؟

    قلت: يحتج بقوله: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ؟ " (١) .

    فقال: ما أختلف أحد في نكاح المجوس أو في ذبائحهم، قد أختلفوا في اليهود والنصارى. فأما المجوس فلم يختلفوا.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ١٧٦ (١٢٦٦٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٣ (١٦١٦٤)، والبيهقي ٧/ ١٧٢ بنحوه.
    2. (١)رواه الإمام مالك ص ١٨٧، وعبد الرزاق ٦/ ٦٨ (١٠٠٢٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٥ (١٠٧٦٥)، والبزار في "مسنده" ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (١٠٥٦)، وقال: هذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر، عن أبيه، ولم يقولوا عن جده، وجده علي بن الحسين. والحديث مرسل، ولا نعلم أحدًا قال: عن جعفر عن أبيه إلا أبو علي الحنفي عن مالك. وأبو يعلى ٢/ ١٦٨ (٨٦٢)، والبيهقي ٩/ ١٨٩ كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال ابن كثير في "تفسيره" ٥/ ٨٠: لم يثبت بهذا اللفظ. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ١٣: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. وقال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٢٦١: وهذا منقطع، مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدارقطني في "الغرائب" من طريق أبي على الحنفي، عن مالك فزاد فيه عن جده، وهو منقطع أيضًا؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٤٨).
  29. وأنكر أبو عبد اللَّه نكاح المجوسيّات إنكارًا شديدًا، وضعف ما جاء فيه.

    vol. 7, p. 85وقال: أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدّثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن نكاح المجوسيّات؟

  30. فذكر مسألة المروذي وزاد فقال: إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" .

  31. في الجزية، فأما في النكاح والذبائح فمن إمامه فيه؟ لقد تكلم الناس في صيد سمكهم فكرهوه فكيف بنكاح نسائهم وأكل ذبائحهم؟ ! هذا قول ما أدري ما هو.

    وقال: أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا فرج اللَّه عمن يقول بهذِه المقالة - يعني: نكاح المجوسيّات وأكل ذبائحهم.

    قلت: إنهم يحتجّون بحديث حذيفة أنه تزوج مجوسيّة؟

    فقال: هذا رواه الداناج (١) وأبو وائل يقول: تزوج يهودية، كأنه يبطل أن تكون مجوسية، ثم قال: الداناج ثقة وأبو وائل. أوثق منه.

    وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حديث حماد بن سلمة، عن يحيى بن عتيق، عن محمد أن فلانًا تزوج مجوسية؟

    vol. 7, p. 86فقال: هذا خطأ. ابن عتيق يخطئ، أليس في حديث الحسن بن محمد: لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم (١) .

    1. (١)هو عبد اللَّه بن فيروز الداناج بنون خفيفة وجيم البصري، وهو بالفارسية داناه، وهو العالم، قال الحافظ: ثقة من الخامسة، قال الذهبي: روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال البخاري: سمع أبا برزة وحصينا وروى عنه ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار انظر: "التاريخ الكبير" ٥/ ١٦٧ (٥٣٢)، "معرفة الثقات" ٢/ ٢٧ (٨٧٤)، "الثقات" ٥/ ٣٩، "تهذيب الكمال" ١٥/ ٤٣٧ (٣٤٨٥)، و"الكاشف" ١/ ٥٨٥ (٢٩١٢)، و"تقريب التهذيب" (٣٥٣٥).
    2. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٦٩ (١٠٠٢٨) وابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٨ (١٦٣١٩)، والحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (٦٧٣) والبيهقي ٩/ ١٩٢ وقال: هذا مرسل وإجماع المسلمين عليه يؤكده ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية، والرواية في نصاري بني تغلب عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- ترد في موضعها إن شاء اللَّه. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٣٠: هذا مرسل. وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٣٢ (٦٨٤)، ولم يعرض لها بسوى الإرسال البادي. وقيس هو ابن الربيع والثوري معدود عند البخاري فيمن روى عنه وهو أيضًا مختلف فيه، وممن ساء حفظه بالقضاء كشريك. وابن أبي ليلى وهو فيه أعذر؛ لما أبرزه من الإسناد ولم يطو ذكره. اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" ٥/ ٩١ بعدما أورد كلام البيهقي: رجال إسناده ثقات.
  32. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٠ - ٣٤٢ (٤٥٤ - ٤٦٠)

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حديث أبي إسحاق عن هبيرة بن بريم، عن طلحة أنه تزوج امرأة يهودية؟ فقال: سفيان يرويه أيضًا عن أبي إسحاق، عن هبيرة ابن بريم.

  33. ويقولون أيضًا: هبيرة عن عليّ أن طلحة تزوج يهودية.

  34. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (٤٦٤)

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن نكاح اليهودية والنصرانية؟

    قال: نعم.

    vol. 7, p. 87وقال: أخبرنى عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه قيل: هل ينكح الرجل اليوم مع كثرة النساء في أهل الكتاب؟

  35. فسمعته يقول: نعم، قد رخّص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تزوج فيهم، ثم ذكر سليمان وحذيفة.

  36. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٤ (٢٦٧ - ٢٦٨)

    قال الخلال: أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل.

  37. وأخبرني حرب ومحمد بن يحيى الكحال سمعوا أبا عبد اللَّه قال: المجوس لا تنكح لهم امرأة.

    وقال: أخبرنا إسحاق بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه.

  38. وأخبرنا ابن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور.

  39. وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم.

  40. وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث كلهم ذكر عن أبي عبد اللَّه قال: المجوس لا تنكح نساؤهم.