ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
253 paragraphs · vol. 7, p. 64
Page 3 of 7
- vol. 7, p. 87
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٤ (٢٧١ - ٢٧٢)
قال الخلال: أخبرني حمزة بن القاسم وعصمة بن عصام في آخرين قالوا: حدثنا حنبل -وبعضهم يزيد على بعض- قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في قول اللَّه عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} . قال: مشركات العوب اللاتي يعبدن الأصنام. {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١] . قال: الكافر لا ينكح.
قال حنبل: حديث قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير عن تزوج اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس به.
vol. 7, p. 88قلت: أليس قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ؟
قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٤٧٤)
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: قلت: فالرجل ينكح المشركة؟
قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ" .
قال: فأهل الأوثان يقال لهن: مشركات فلا يحل لنا نكاح أهل الأوثان. قال: وأهل الكتاب يقال لهم أيضًا: مشركون، إلا أن اللَّه عز وجل قد أحل لنا نكاحهم وذبائحهم.
-
فإن سبى المسلمون من عبدة الأوثان ألهم أن يطئوهن؟
قال: لا إلّا أن يسلمن وإلَّا فهم مماليك ولا يوطأن.
قلت: فهوازن أليس كانوا عبدة الأوثان؟ وفي غزوة أوطاس أليس كانوا عبدة الأوثان؟
قال: لا أدري كانوا أسلموا أم لا.
قلت: في حديث أبي سعيد: فأردنا أن نطأهن (١) .
فقال: لا أدري لعلهم أسلموا.
قال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، سمع أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٧٢، ومسلم (١٤٥٦) بمعناه.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٤٦ (٤٧٤ - ٤٧٨)
- vol. 7, p. 89
[٢٢٣٢ - الزواج من أهل الكتاب في دار الحرب]
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن الأسير يتزوجُ وهو في أيدي الروم؟
قال: لا يتزوج.
-
قيل: فإن خاف على نفسه؟
قال: لا يتزوج.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٦٠)
قال صالح: قلت: الرجل يدخل دار الحرب في تجارة، أله أن يتزوج من نسائهم؟
قال: هذا مكروه.
-
"مسائل صالح" (٣١٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يكون أسيرًا بأرض الروم يتزوج بها فيعزل عنها؟
قال: أكره العزل. ربما كان منه الولد، وأنا أكرهه أن يتزوج أو يتسرى من أجل ولده.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦١)
-
[٢٢٣٣ - زواج المسلم بامرأتين أو أكثر من أهل الكتاب]
قال حرب: قلتُ لأحمد: المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس بذلك، قد رُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب.
-
"مسائل حرب" ص ١٠٢
vol. 7, p. 90قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فيجمع بين امرأتين من أهل الكتاب؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب (١)
- (١)قال المحقق: هكذا بدون إجابة الإمام.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٧ (٤٧٩ - ٤٨٠)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب قالا: يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعًا.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: رواه غير عبدة؟
قال: رواه الكوفيون، وأما في كتاب عبدة عن سعيد فعن الحسن وحده.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس به.
قلت: فثلاث؟
قال: وثلاث.
قلت: فأربع؟
قال: وأربع، قال سعيد بن المسيب: لا بأس يتزوج أربعًا من أهل الكتاب.
vol. 7, p. 91قلت: من ذكره عن سعيد بن المسيب؟
قال: قتادة.
قلت: من ذكره عن قتادة؟
قال: ابن أبي عروبة.
قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟ فحدثني عن عبدة بن سليمان والخفاف جميعًا، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يتزوج أربعًا من أهل الكتاب.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٤٨٢ - ٤٨٣)
-
٢٢٣٤ - مجوسيّ تزوج امرأة من أهل الكتاب
قال الخلال: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قلت: حدثكم مهنا قال: سألتُ أحمد عن مجوسيّ تزوج نصرانية؟
قال: ينبغي للسلطان أن يحول بينه وبين ذلك.
قلت: لِمَ؟
قال: لأن هذا فيه فساد؛ لأنه قد حلّ لنا ذبائح النصارى، ولم تحلّ لنا ذبائح المجوس.
وقال: أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن مجوسيّ تزوج نصرانية؟
قال: يحال بينه وبين ذلك.
قلت: من يحول بينه وبين ذاك؟
قال: الإمام.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٥ (١١٦١: ١١٦٢)
- vol. 7, p. 92
[٢٢٣٥ - زواج المسلمة من غير المسلم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له أمة مسلمة، وعبدٌ نصراني يُزوج أحدهما الآخر؟
قال: لا، لا يعلو مشركٌ مسلمةً.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٣٨)
قال يعقوب بن أخي معروف الكرخي: قلت لأبي عبد اللَّه: عندنا رجل يهودي قد أسلم، وله ابنة زوجها من يهودي، وقد اجتمع اليهود واجتمع المسلمون على أن يتحاكموا، وقد اجتمعوا ورضوا بأن يسألوك: هل يجوز أن يزَّوجها يهودي أم لا؟
قال أبو عبد اللَّه: يفرق بينهما، هي مسلمة.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦١
[٢٢٣٦ - أنكحة المشركين، هل يقر بها إذا أسلموا؟]
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسيّ تزوج بغير شهود؟
قال: هو كذلك، يقرون على ما أسلموا عليه.
قلت: فإن تزوج امرأة في عدّتها فأسلما أيقران على ذلك؟
قال: نعم يقران على ذلك. يعني: اليهودي والنصراني -إذا تزوج امرأة في عدتها، ثم أسلما جميعًا.
قال: يقران على نكاحهما.
vol. 7, p. 93قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟
قال: نعم، حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: بلغك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرّ أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلَّا ذاك.
قال أحمد: وابن جريح يرويه أيضًا عن عمرو بن شعيب في قصة أخرى من قول عطاء.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني تزوج يهودية أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما؟
قال: هما على نكاحهما.
قال: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود، ثم أسلما، أيقران على نكاحهما؟
قال: نعم، يقران على ما أسلما عليه، من أسلم على شيء أُقر عليه.
قلت لأحمد: حربي تزوج بغير شهود ثم أسلما؟
قال: هما على نكاحهما.
قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم أسلما؟
قال: هما على نكاحهما.
قال: من أسلم على شيء فهو عليه.
-
سألت أحمد قلت: ذكروا عن مالك وسفيان وابن أبي ذئب أنهم قالوا: هم على نكاحهم.
-
فهل يعرف هذا من قولهم؟
قال: لا أعرفه من قولهم.
vol. 7, p. 94ثم قال أحمد: ينبغي أن يكون هذا من متاع الواقدي.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المشركين إذا أسلما؟ فرأى أن يقرا على نكاحهما.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: إذا أسلم اليهودي وامرأته فهما على نكاحهما، قد أسلم أهل الجاهلية فلم يهاجوا وأُقروا على ما نكحوا عليه، إن كان نكاح على خمر أو نكاح ينكح عليه فهو جائز لم يفرق بينهما، إلَّا ما كان من نكاح لا يجوز في الإسلام، يكون تزوج أخته، ابنته، أُمه يفرق بينهما، وإذا تزوج امرأة وابنتها يفرق بينهما؛ قد حَرُمَتا عليه. وإن كانتا أختين فرّق بينه وبين واحدة. وإن كانوا أكثر من أربع أمسك أربعًا، وفرّق بينه وبين البواقي. وما كان غير ذلك في النكاح فهو جائز، مثل ما جاز لمن أسلم من الجاهلية، ولم يهج أحد، وأقروهم على نكاحهم.
وقال: أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مجوسيان أسلما؟
قال: لا بأس أن يقرَّا على نكاحهما.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن المجوسيَّين يسلمان جميعًا الرجل والمرأة؟
قال: هما على نكاحهما إذا أسلما جميعًا، كل من أسلم كان على نكاحه.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٣٥ - ٢٣٧ (٤٤٢ - ٤٤٧)
vol. 7, p. 95وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المجوس: إذا أسلموا يقرّوا على نكاحهم، وإن كان له ولد من ابنته لحق به، أو من أمّه لحق به، ويفرّق بينه وبين أمّه وابنته إذا كانت تحته؛ لأنه فرج حرام ولا يحل في الإسلام.
-
فإن تزوج على خمر أو خنزير فإن نكاحه جائز؛ لأنه قد أسلم المسلمون فأقرّوا على نكاح الجاهلية.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٤٥١ (٢٣٨)
-
[٢٢٣٧ - حكم نكاح أهل الشرك إذا أسلم أحدهما]
قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية تسلمُ وهي تحت نصراني؟
قال: يفرقُ بينهما.
قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
قال: فهو أحقُّ بها.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٦٥)
قال إسحاق بن منصور: قال: وأمَّا المجوسيةُ إذا أسلمت ولم يسلم المجوسي، فتزوجها مسلمٌ بأمر وليها يجوز ذلك، ولم يفرق بينهما حاكمٌ، فإن كان ذلك في العدة فنكاحها باطلٌ، فإذا انقضت العدةُ ولم يمسلم المجوسي فقد أنقضى ما بينهما، فإن شاء أن يتزوجها نكاحًا صحيحًا بولي وشهود. فإن كان الزوجُ غائبًا فلم يعلم بإسلامها تربص حتى يعلم ذلك؛ لأنه ربما أسلم طمعًا فيها، فإذا كان ذلك وهي في العدة فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى تجديد نكاحٍ.
vol. 7, p. 96قال إسحاق: وأمَّا المجوسي الذي تزوج بمجوسيةٍ وكانت عنده خمسة أشهرٍ، فأسلمت ثم تزوجها مسلمٌ فولدت ولدًا لتمام تسعة أشهرٍ من يوم بنى بها المجوسي فادَّعى المجوسي أنَّ الولد ولده، وادَّعى المسلمُ ذلك، فإنَّ الولد ولدُ المجوسي، وهو مسلمٌ لإسلام أمه.
-
وذلك؛ لأنَّه يعلمُ أنَّ المرأة لا تلد لأربعة أشهر، فإنما مكثت عند المسلم أربعة أشهرٍ فدعواه باطلة، ودعوى المجوسي أولى؛ لما أستيقنا أن الحبل كان وهي في ملكه، وقد صيرناه مسلمًا لحال أمِّه، والولد أبدًا بين الزوجين يُلحقُ بالمسلم، مضت السنة في ذلك من عمر بن الخطاب رحمه اللَّه وعمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنهما-، وكذلك ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قصة رافع بن سنان حيث أسلم، وأبت امرأته أن تسلم (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٤٦، وأبو داود (٢٢٤٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٨٥)، والطحاوي في "شرح المشكل" ٨/ ١٠١ (٣٠٩٠)، والدارقطني ٤/ ٤٣ - ٤٤، والبيهقي ٨/ ٣، والحاكم ٢/ ٢٠٦، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٤١).
-
"مسائل الكوسج" (١٠٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهدٌ فأسلما؛ فهما على نكاحهما. قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام، فإن أبى فرق بينهما، إن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديدٍ.
قال أحمد: لا، هو أحقُّ بها إذا أسلم في عدتها.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٠١)
vol. 7, p. 97قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية تُسلم وهي تحت النصراني؟
قال: يفرَّق بينهما.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٩٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدَّة فهو أحقُّ بها؟
قال إسحاق: نعم.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٩٨)
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدَّة أو بعد انقضاء العدَّة؟
قال: كلما كانت في العدَّة فهو أحق بها بلا تجديد نكاحٍ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطبٌ إن شاء، وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبدًا إلا أن يعرض عليها الإسلام، فتأبى، فتقتل، أو تنقضي عدتها قبل أن تُسلم فإنَّها تبين حينئذٍ من الزوجِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٦١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن المجوسي تسلم أخته، يحالُ بينهما؟
قال: إذا خافوا عليه أن يأتيها نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٨٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يهوديٌّ كانت تحته يهوديةٌ فأسلمت؟
قال: يفرق بينهما.
-
قيل لأحمد: لم يكن من يفرق بينهما فاعتزلته وانقضت عدتها، أتزوج؟
قال: فيه اختلافٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٠٤)
vol. 7, p. 98قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟
قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج وهي في العدة فهي امرأته.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٦)
قال حرب: سألت أحمد قلت: امرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟
فقال: اختلف الناس في ذلك.
-
قِيل: فلا تقف منه على شيء؟
قال: هذِه مسألة مشتبكة. قال قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. وقال قوم قد انقطع الذي بينهما. ولم يقف منهما شيء. وقال: في امرأة المرتد نحو ذلك.
-
وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته؟
قال: اختلف الناس في هذاء ولم يجب فيه، وقال مرة: هذِه مسألة مشتبكة.
-
حدثنا أحمد قال: حدثنا عباد قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٣ (١٠٠٨٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٩ (١٨٢٩١).
-
"مسائل حرب" ص ٢٥٣
قال حرب: قيل لأحمد: فتسلم المرأة، ثم يسلم الرجل وهي في العدة، أو قبل أن تزوج، أو ما اختلف الناس فيه ما تختار من هذا؟ قال: لا أدري.