فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها

63 paragraphs · vol. 7, p. 266

Page 2 of 2

  1. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طلق امرأته تطليقة، ونوى ثلاثًا؟

    قال: لا، إلَّا ما تكلم به وظهر منه.

    vol. 7, p. 274
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٠)

    قال أبو طالب: في رجل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثًا، قال بعضهم: له نيته، ويحتج بقوله: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١) .

    قال أحمد: ما يشبه هذا بالعمل؛ إنما هذا لفظ كلام المرجئة يقولون: القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية، ولا هو من العمل.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-.
  3. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ١٢٣

    vol. 7, p. 275٢٣٣٩ - إذا ضرب الرجل زوجته وقال لها: هذا طلاقُك؟

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سألته امرأته الطلاق، فجعل يضربها ويقول: هذا طلاقك؟

    قال أحمد: هذا يلزمُه؛ لأنه يقالُ: ثلاث لا يلعب فيهن. الأولى أحسن حالًا - يعني: الذي حلف فجرئ على لسانه غير ما في قلبه- وإذا قال: هذا طلاقك هذا طلاقك هذا طلاقك جاز عليه، بانت منه.

    قال إسحاق: لا يجوز فيما قال: هذا طلاقك وهو يضربها، أن يقع الطلاقُ؛ لأن هذا تعبير من الزوج لها يقول: أنت تريدين الطلاق وضربي إياك طلاقك، ليس هذا بشيء.

  4. "مسائل الكوسج" (١١٣٦)

  5. [٢٣٤٠ - إذا قيل للرجل ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب]

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تقول له امرأته: لك امرأة؟ ! فيقول لها: كل امرأة لي فهي طالق؟

    قال أبو عبد اللَّه: وقع عليها الطلاق، وإن كان لى امرأة سواها.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٠٩٠)

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل قِيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وله امرأة. قال: إن كان أراد الكذب رجوت أن لا يدخل عليه.

  7. "مسائل حرب" ص ١٧٠

    vol. 7, p. 276٢٣٤١ - إذا قال الرجل: تزوجت امرأة حرامًا؟

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حرامًا. قال: أرى النكاح جائزًا.

    قال أحمد: نعم.

    قال إسحاق: إن أراد به كذبًا أو مكايدة، فالنكاح جائز.

  8. "مسائل الكوسج" (١٢١٥)

  9. [٢٣٤٢ - إذا قال الرجل حلفت بالطلاق ولم يكن حلف]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي قد طلقني فَسَئل الزوج؟ فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.

    قال: قد اختلفوا فيه حين قال: قد طلقتك، فأخشى عليه.

    قال إسحاق: كلما أجاب بنعم، وهو يريد جوابًا، وقع الطلاقُ.

  10. "مسائل الكوسج" (١٣٤٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: قد حَلفتُ ولم يحلفْ وطلقتُ ولم يطلَّق؟

    قال: أخشى أن يكون قد وَجب عليه الطلاقُ.

    قال إسحاق: لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب.

  11. "مسائل الكوسج" (١٧٦٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك؟ فيقول: نَعم.

    قال: أخافُ أن يَلزمَهُ.

    vol. 7, p. 277قال إسحاق: كلَّما أراد به كذبًا لم يلزمْهُ.

  12. "مسائل الكوسج" (١٧٧١)

    قال صالح: قلت: الرجل يقول: قد طلقت؛ ولم يطلق، ما يكون؟

    قال: يلزمه.

  13. "مسائل صالح" (٢٧٧)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب قال: سئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود. قال الآخر: أحدنا امرأته طالق ثلاثًا. قال الآخر: نعم.

    قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعًا.

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حارث قال: أدبتهما وآمرهما بتقوى اللَّه، وأقول: أنتما أعلم وما خلقتما عليه.

    قال: وباب التديين في هذا وأشباهه.

    قال أبي: هذا شيء لا يدرك، قد ألقاهما في التهلكة.

  14. "مسائل صالح" (٧٤٦)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف أخشى أن يلزمه.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٠٨٧)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: يا فلان، طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قال: وقع الطلاق.

  16. "مسائل ابن هانئ" (١٠٨٨)

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق. قال: يلزمه الطلاق.

    vol. 7, p. 278قلت: تطليقة؟

    قال: نعم.

  17. وسألت إسحاق قلت: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق.

    قال: كلما نوى بإجابته طلاقًا وقع الطلاق، وإن لم يرد ذلك فلا يقع.

    قلت لإسحاق: فرجل قِيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وله امرأة.

    قال: وكذلك أيضًا.

  18. "مسائل حرب" ص ١٧١

    قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: ما أنت بامرأتي البتة، أو قال لها: قد كنت طلقتك منذ سنة. ولم يكن طلقها، ولكنه كذب؟

    قال: إذا أراد الكذب لم تحرم عليه امرأته، ويسعه أن يمسكها فيما بينه وبين اللَّه، وأما المرأة فتستحلفه وتستعدي عليه.

  19. وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة. وشهدت الشهود عليه بهذا القول. قال: نيته.

    قلت: فإنه مات قبل أن تعوف نيته ما هو؟

    قال: لا يتوارثان.

  20. "مسائل حرب" ص ١٧٢

    قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: قد كنت طلقتك. ولم يكن فعل. قال: إذا أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإذا أراد تعمد الكذب ليخوفها وما أشبه ذلك لم يقع.

  21. "مسائل حرب" ص ١٧٢

    vol. 7, p. 279قال أحمد في رواية محمد بن الحكم في الرجل يقول: حلفتُ بالطلاق، ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين.

  22. روى الميموني عن أحمد أنه قال: إذا قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف، يلزمه الطلاق، ويرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحدة.

  23. "المغني" ١٠/ ٣٧٩