فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
63 paragraphs · vol. 7, p. 266
Page 2 of 2
- vol. 7, p. 274
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طلق امرأته تطليقة، ونوى ثلاثًا؟
قال: لا، إلَّا ما تكلم به وظهر منه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٠)
قال أبو طالب: في رجل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثًا، قال بعضهم: له نيته، ويحتج بقوله: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١) .
قال أحمد: ما يشبه هذا بالعمل؛ إنما هذا لفظ كلام المرجئة يقولون: القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية، ولا هو من العمل.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-.
-
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ١٢٣
vol. 7, p. 275٢٣٣٩ - إذا ضرب الرجل زوجته وقال لها: هذا طلاقُك؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سألته امرأته الطلاق، فجعل يضربها ويقول: هذا طلاقك؟
قال أحمد: هذا يلزمُه؛ لأنه يقالُ: ثلاث لا يلعب فيهن. الأولى أحسن حالًا - يعني: الذي حلف فجرئ على لسانه غير ما في قلبه- وإذا قال: هذا طلاقك هذا طلاقك هذا طلاقك جاز عليه، بانت منه.
قال إسحاق: لا يجوز فيما قال: هذا طلاقك وهو يضربها، أن يقع الطلاقُ؛ لأن هذا تعبير من الزوج لها يقول: أنت تريدين الطلاق وضربي إياك طلاقك، ليس هذا بشيء.
-
"مسائل الكوسج" (١١٣٦)
-
[٢٣٤٠ - إذا قيل للرجل ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تقول له امرأته: لك امرأة؟ ! فيقول لها: كل امرأة لي فهي طالق؟
قال أبو عبد اللَّه: وقع عليها الطلاق، وإن كان لى امرأة سواها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٠)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل قِيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وله امرأة. قال: إن كان أراد الكذب رجوت أن لا يدخل عليه.
-
"مسائل حرب" ص ١٧٠
vol. 7, p. 276٢٣٤١ - إذا قال الرجل: تزوجت امرأة حرامًا؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حرامًا. قال: أرى النكاح جائزًا.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: إن أراد به كذبًا أو مكايدة، فالنكاح جائز.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١٥)
-
[٢٣٤٢ - إذا قال الرجل حلفت بالطلاق ولم يكن حلف]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي قد طلقني فَسَئل الزوج؟ فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.
قال: قد اختلفوا فيه حين قال: قد طلقتك، فأخشى عليه.
قال إسحاق: كلما أجاب بنعم، وهو يريد جوابًا، وقع الطلاقُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: قد حَلفتُ ولم يحلفْ وطلقتُ ولم يطلَّق؟
قال: أخشى أن يكون قد وَجب عليه الطلاقُ.
قال إسحاق: لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك؟ فيقول: نَعم.
قال: أخافُ أن يَلزمَهُ.
vol. 7, p. 277قال إسحاق: كلَّما أراد به كذبًا لم يلزمْهُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٧١)
قال صالح: قلت: الرجل يقول: قد طلقت؛ ولم يطلق، ما يكون؟
قال: يلزمه.
-
"مسائل صالح" (٢٧٧)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب قال: سئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود. قال الآخر: أحدنا امرأته طالق ثلاثًا. قال الآخر: نعم.
قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعًا.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حارث قال: أدبتهما وآمرهما بتقوى اللَّه، وأقول: أنتما أعلم وما خلقتما عليه.
قال: وباب التديين في هذا وأشباهه.
قال أبي: هذا شيء لا يدرك، قد ألقاهما في التهلكة.
-
"مسائل صالح" (٧٤٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف أخشى أن يلزمه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٧)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: يا فلان، طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قال: وقع الطلاق.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٨)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق. قال: يلزمه الطلاق.
vol. 7, p. 278قلت: تطليقة؟
قال: نعم.
-
وسألت إسحاق قلت: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق.
قال: كلما نوى بإجابته طلاقًا وقع الطلاق، وإن لم يرد ذلك فلا يقع.
قلت لإسحاق: فرجل قِيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وله امرأة.
قال: وكذلك أيضًا.
-
"مسائل حرب" ص ١٧١
قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: ما أنت بامرأتي البتة، أو قال لها: قد كنت طلقتك منذ سنة. ولم يكن طلقها، ولكنه كذب؟
قال: إذا أراد الكذب لم تحرم عليه امرأته، ويسعه أن يمسكها فيما بينه وبين اللَّه، وأما المرأة فتستحلفه وتستعدي عليه.
-
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة. وشهدت الشهود عليه بهذا القول. قال: نيته.
قلت: فإنه مات قبل أن تعوف نيته ما هو؟
قال: لا يتوارثان.
-
"مسائل حرب" ص ١٧٢
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: قد كنت طلقتك. ولم يكن فعل. قال: إذا أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإذا أراد تعمد الكذب ليخوفها وما أشبه ذلك لم يقع.
-
"مسائل حرب" ص ١٧٢
vol. 7, p. 279قال أحمد في رواية محمد بن الحكم في الرجل يقول: حلفتُ بالطلاق، ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين.
-
روى الميموني عن أحمد أنه قال: إذا قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف، يلزمه الطلاق، ويرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحدة.
-
"المغني" ١٠/ ٣٧٩