فصل الطلاق بالكناية

44 paragraphs · vol. 7, p. 280

Page 2 of 2

  1. "المغني" ١٠/ ٤٠٠

    قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعفهُ.

    vol. 7, p. 288
  2. "أعلام الموقعين" ٣/ ٣٣، ٣٥

    نقل أحمد بن أصرم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن حديث ركانة في البتة، فقال: ليس بشيء.

  3. "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

    قال الأثرم: قلت لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟

    قال: إن لم ينو طلاقًا فلا شيء، وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحدهم لامرأته: الحَقِي بِأَهْلِكِ (٢) . ولم يرد الطلاق، فلم يكن طلاقًا.

    vol. 7, p. 289قلت: فإن نوى طلاقًا؟

    قال: أخاف أن يكون ثلاثًا.

    قلت: إنهم يحتجون بحديث الجونية، ولم يكن طلاقًا، ولم يكن يطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة.

    قال: تلك غير مدخول بها.

    قلت: فيجوز أن تطلق غير المدخول بها إلَّا واحدة؟

    قال: فكيف الحديث، فذكرته، أفتراه كان ينوي ثلاثًا بكلمة واحدة؟

    قال: لا.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٩، والبخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) من حديث كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
  4. "التوضيح" ٢٥/ ٢٠٩ - ٢١٠