[فصل. . .]

226 paragraphs · vol. 7, p. 290

Page 1 of 6

  1. ١ - أن يكون بالغًا

    [٢٣٤٤ - طلاق الصبي]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: طلاق الصبي؟

    قال: إذا كان يعقل.

    قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.

    vol. 7, p. 290
  2. "مسائل الكوسج" (٩٥٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: طلاق الصبي؟

    قال: إن كان يعقلُ.

    قلت: ابن كم؟

    قال: إذا كان يعقلُ. فراددته فلم يوقت.

    قال إسحاق: كلما جاز عن اثنتي عشرة سنة، وقد عن الطلاق فطلق وقع الطلاقُ لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة.

  3. "مسائل الكوسج" (١٣٤٥)

    قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟

    قال: إن كان ممن يعقل الطلاق، فطلاقه جائز.

  4. "مسائل صالح" (٢٥)

    قال صالح: سألت أبي عن طلاق الغلام الذي لم يبلغ؟

    vol. 7, p. 291قال: إن كان يعقل جاز طلاقه، وإن كان لا يعقل لا يجوز طلاقه.

  5. "مسائل صالح" (١٣٦٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن طلاق الصبي؟

    قال: إذا عقل جاز طلاقه.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١١٢٠)

    قال حرب: سألت أحمد عن: طلاق الغلام؟

    قال: إذا كان يعقل الطلاق جاز.

    وقال: سألت إسحاق عن طلاق الصبيان وعتاقهم؟

    قال: إذا كانوا لعشر سنين أو أقل، قال: لا يجوز حتى يبلغ ثنتي عشرة سنة، ووصيتهم جائزة حينئذ، وإن كان يعقل الشراء والبيع فهو جائز أيضًا. وذهب إلى أنه لا يجوز دون ثنتي عشرة سنة.

  7. "مسائل حرب" ص ١٩٣

    روى أبو طالب عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم - أي: الصبي.

  8. وروى أبو الحارث عن أحمد: إذا عقل الطلاق جاز طلاقه، ما بين عشر إلى اثنتي عشر.

  9. "المغني" ١٠/ ٣٤٩

    ٢ - أن يكون عاقلًا

    [٢٣٤٥ - طلاق من غاب عقله لجنون أو سكر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السكران؟

    قال: لا أقولُ فيه شيئًا.

  10. سُئل عنه مرارًا وأنا شاهدٌ، كل ذلك يقولُ: لا أقول فيه شيئًا.

  11. ثم سألته قلت: إذا طلق السكرانُ أو قتل أو سرق أو زنا أو افترى أو اشترى أو باع؟

    قال أحمد: أجبن عنه. قال: لا يصح لي شيء من أمر السكران.

    vol. 7, p. 292
  12. وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئًا.

    قال إسحاق: كلما طلق السكرانُ وكان سكره سكرًا لا يعقل فإن طلاقه لا شيء، ولكن ليس للمرأة أن تُصدق أنه لم يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند الحاكم جاز.

  13. "مسائل الكوسج" (٩٥٠)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما طلاقُ السكران فالذي نعتمدُ عليه: إذا كان السكرانُ لم يعقل أصلًا في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذُكِّرَ فلم يَذْكُر، فإن ذلك لا يلزمه وهو في سعة من حبسها، ولو كان سكران يعقلُ بعض العقل فذُكِّرَ: إنك قد طلقت، فذَكَرَ فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.

  14. "مسائل الكوسج" (٩٥١)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: طلاقُ السكران لا يصح عندي؛ لأنه طلق وهو لا يعقلُ، وكذلك المجنون لا يجوزُ طلاقه، ولو أنَّه ارتد عن الإسلام لا أقولُ فيه شيئًا، والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئًا.

    قال إسحاق: كل ذلك يحكم له وعليه بحكم المجنون إذا كان سكرًا قد ذهب عقله.

  15. "مسائل الكوسج" (٣٢٦٨)

    vol. 7, p. 293قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق في طلاق السكران؛ إن كان ما تكلم به السكران من طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء وهو يذكرُ ذلك، فإن ذلك واقعٌ عليه، وأما إذا كان ذاهب العقل كالمجنون، ويُذَكَّر فلا يذكر، وُسْعَهُ فيما بينه وبين اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إن شاء اللَّه تعالى، وأما المرأة فإنهما إن عقلت ما كان منه أنَّه لم يجقل حين تكلَّم ثم رافعته إلى الحاكم حتى يحلفه باللَّه تبارك وتعالى ما طلقها ثم حينئذ يسعها.

  16. "مسائل الكوسج" (٣٤٥٥)

    قال صالح: وسألته عن: طلاق المعتوه؟

    فقال: إذا كان في حال ذهاب عقله لا يجوز عليه الطلاق.

    قلت: فالسكران؟

    قال: لا أجيب فيه بشيء.

    قلت: فليس هو عندك بمنزلة المجنون؟

    قال: قد قال قوم ذلك، قال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمجنون قد رفع عنه القلم.

  17. "مسائل صالح" (٩)

    قال صالح: وقال: كان شعبة يروي في طلاق السكران عن أيوب، عن عمرو بن دينار قال: لا يجوز طلاقه. ويروى عن عثمان أنَّه قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق، رواه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان (١) ، وهو أرفع شيء فيه.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٤ (١٢٣٠٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٧١ (١١١٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٩ (١٧٩٦٧) والبيهقي ٧/ ٣٥٩، وعلقه البخاري قبل حديث (٥٢٦٩).
  18. "مسائل صالح" (٥٣١)

    vol. 7, p. 294قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: طلاق السكران غير مرةٍ؟ فلم يجب فيه.

    وقال مرةً: لست أفتي في هذا بشيءٍ، سل غيري.

    وقال أبو داود: قد قيل له مرةً: ما كان يفعل؟

    قال: سل عن هذا غيري.

  19. "مسائل أبي داود" (١١٤٨)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئًا.

  20. قيل له: تجيز طلاق السكران؟

    قال: لا أقول فيه شيئًا، ولكن شراءه وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئًا.

  21. "مسائل ابن هانئ" (١١١٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: السكران يطلق امرأته؟

    قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.

  22. "مسائل ابن هانئ" (١١١٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: طلاق السكران؟

    قال: لا أقول فيه شيئًا ولكن بيعه يجوز.

  23. "مسائل ابن هانئ" (١١١٨)

    قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ: طلاق السكران؟

    قال: لا أقول فيه شيئًا.

    وقال: وسئل أحمد مرةً أخرى عن طلاق السكران؟

    قال: لا أقول فيه شيئًا.

  24. وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: السكران يتزوج؟

    قال: ما أدرى كيف هذا! وكأنه ذهب إلى أن يقف:

    وقال: وسمعت إسحاق يقول في طلاق السكران: لا يجوز إذا كان لا يعقل.

    قلتُ: فيستحلف أنه لا يعقل أنه طلقها؟

    قال: يستحلف أنه لم يطلق.

    vol. 7, p. 295
  25. وسئل إسحاق مرةً أخرى عن: طلاق السكران وبيعه وشرائه؟

    قال: ليس بشيء، ولا بيعه، ولا شراؤه.

  26. "مسائل حرب" ص ١٢٩

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: طلاق المبرسم والمجنون؟

    قال: إذا كان لا يعقل فلا. ولم يذهب إليه.

  27. "مسائل حرب" ص ١٩٢

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المجنون إذا طلق؟

    قال: لا يجوز طلاقه، ولا المحموم إذا طلق في وقت زوال عقله لا يجوز، قال: وكل من كان صحيحًا فزال عقله عن صحته، فطلق، فليس طلاقه بشيء.

    قلت لأبي: فالسكران؟

    قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا.

    قلت: لم؟

    قال: لأنه ليس بموفوع عنه القلم.

    قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بموفوع عنه القلم.

  28. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٠)

    vol. 7, p. 296قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: طلاق السكران؟

    قال: فيه اختلاف، روى ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وهو أرفع شيء فيه. وقال رجاء بن حيوة: إن معاوية أجازه (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٣ (١٢٣٠١).
  29. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٣١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق المجنون إذا كان لا يعقل في حال حياته؟

    قال: لا يجوز طلاقه، والمبرسم الذي لا يعقل لا يجوز طلاقه، ولا النائم، لا يجوز طلاقه.

    قلت لأبي: فالسكران هو عندك في هذا المعنى.

    قال: لا.

    قال أبي: واحتج الشافعي فقال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمطلق في نفسه لا يجوز له طلاق حتى يتكلم، فإذا تكلم جاز.

    قال أبي: وقال الشافعي: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، وكان أبي يعجبه هذا القول، ويذهب إليه.

  30. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٢)

  31. نقل حنبل في السكران: لا يقع طلاقه.

  32. وقال في رواية البرزاطي وقد سأله عن طلاق السكران؟

    فقال: لا أقول في طلاقه شيئًا.

  33. قيل له: فبيعه وشراؤه: فغير جائز.

  34. ونقل أبو طالب: قال: سألت أحمد عن طلاق السكران؟

    vol. 7, p. 297فقال أحمد: يجوز طلاق الصبي؟ فقال أبو طالب: لا.

    فقال له أحمد: لمَ؟

    قال أبو طالب: لأنه لا يعقل.

    قال أحمد: فالسكران لا يعقل، والنائم والمبرسم والهاذي هذا كله لا يعقل، والصبي يعقل ولكن لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.

  35. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٧ - ١٥٨

    قال في رواية أبي طالب في المجنون يطلق، فقيل له بعدما أفاق: إنك طلقت امرأتك، فقال: أنا أذكر أني طلقت، ولم يكن عقلي معي.

    فقال: إذا كان يذكر أنه طلق، فقد طلقت.

  36. "المغني" ١٠/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٥٦

    ق ال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرَّمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خيرٌ من هذا، وأنا أتقي جميعًا.

    وقال في رواية الميموني: قد كنمت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب على أنه لا يجوزُ طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعُه، قال: وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك فلا يلزمُه.

  37. "زاد المعاد" ٥/ ٢١٠ - ٢١١، "الفروع" ٥/ ٣٦٧

    قال الميموني: سألت أبا عبد اللَّه عن طلاق السكران؟

    فقال: أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق.

    قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟

    قال: بلى، ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق؛ لأني رأيته ممن لا يعقل.

    vol. 7, p. 298قلت: السكر شيء أدخله على نفسه فلذلك يلزمه.

    قال: قد يشرب رجل البنج أو الدواء فيذهب عقله!

    قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟

    قال: لا يجوز.

    وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيء فيه حديث الزهري، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

  38. "أعلام الموقعين" ٤/ ٤٨ - ٤٩

    قال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه.

  39. فأنكر أحمد، وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ (١١٤١٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٧١، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٤ (١٧٩٠٦)، والبيهقي ٧/ ٣٥٩.
  40. "التوضيح" ٢٥/ ٢٨٣

    ٣ - أن يكون قاصدًا مختارًا

    [٢٣٤٦ - طلاق المكره]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ المكره؟

    قال: أرجو ألا يكون عليه شيءٌ، وحد المكره: إذا كان يخاف القتل، أو ضربًا شديدًا.

    قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.