[فصل. . .]
226 paragraphs · vol. 7, p. 290
Page 2 of 6
- vol. 7, p. 298
"مسائل الكوسج" (٩٥٢)
vol. 7, p. 299قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يضطهد، فيزوج؟
قال: إذا ضُرب، أو نحو ذلك، فلا يجوز.
قلتُ: وكذلك الطلاق؟
قال: نعم، إذا عذب رجوتُ.
-
"مسائل حرب" ص ٧٦
قال حرب: سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: رجل أكره على الطلاق؟
قال: إذا عذب، أو ضرب، أو خاف على نفسه رجوت ألا يلزمه.
قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن يمين المستكره؟
قال: لا يكون عندى مستكرهًا حتى ينال بضرب، أو بعذاب.
-
وسئل أحمد مرةً أخرى، وقيل له: رجل أخذه اللصوص، فقالوا له: احلف بالطلاق أنه ليس معك مال، فحلف؟
قال: لا يجوز له أن يحلف إلا أن يضرب، أو يعذب، وإلا فلا.
-
قيل: فأوعد؟
قال: الإيعاد ليس بشيء إلا أن يضرب.
وقال: وسألتُ إسْحاقَ عن المكره على الأشياء، وقلت له: أيكون مكرهًا من غير أن ينال بضرب أو نحو ذلك؟
قال: إذا أفزعوه، أو خاف على نفسه، فهو مكره.
-
وسئل إسحاق مرةً أخرى عن طلاق المكره؟
قال: كلما أكرهه اللصوص، أو سلطان ظالم، وهو ينوي غير ما يحلف فالنية نيته.
-
"مسائل حرب" ص ١٣٠
vol. 7, p. 300قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق المكره؟
فقال: أذهب فيه إلى حديث ثابت الأحنف، حديث مالك بن أنس، وطلاقه أن يعذب أو يضرب (١) .
قلت لأبي: بأي شيء يعذب؟
قال: أن تعصر رجله، على حديث ثابت الأحنف، أو يجر في الشمس مثل فعلهم بعمار (٢) ، أو يعذب بأنواع العذاب.
- (١)رواه مالك ص ٣٦٢، وعبد الرزاق ٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١١٤١١)، والبيهقي ٧/ ٣٥٨.
- (٢)رواه عبد الرزاق في"تفسيره" ١/ ٣١١ (١٥٠٩)، وابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩، وابن جرير ٧/ ٦٥١ (٢١٩٤٦)، وصححه الحاكم ٢/ ٣٨٩.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٣)
-
نقل أبو طالب عنه: يمين المستكره إذا ضرب، ابن عمر وابن الزبير لم يرياه شيئًا.
-
ونقل أبو الحارث عنه: إذا طلق المكره لم يلزمه الطلاق، فإن فعل به كما فعل بثابت بن الأحنف فهو مكره؛ لأن ثابتًا عصروا رجله حتى طلق، فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئًا، وكذا قال اللَّه تعالى: {إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالْإِيِمَانِ} .
-
"أعلام الموقعين" ٤/ ٥١
[٢٣٤٧ - أحد الأبوين أمر ابنه بالطلاق]
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد: إذا أمر الرجلُ ابنه أن يطلق امرأته؟
قال: يطيعُ أباه إذا كان الأب رجلًا صالحًا، وأحتج بحديث ابن عمر
vol. 7, p. 301-رضي اللَّه عنهما- حين أمره عمر أن يطلق امرأته (١) .
قلت: فأمه؟
قال: لا يطيعها في هذا.
قال إسحاق: إن فعل ما قاله أبوه وأمه، كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن يطلقها على معنى الإيجاب؛ لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، وأبو داود (٥١٣٨)، والترمذي (١١٨٩) وابن ماجة (٢٠٨٨)، وصححه الحاكم ٢/ ١٩٧. قال الترمذي حسن صحيح، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٩١٩).
-
"مسائل الكوسج" (١١٢٤)
قال سندي؛ سأل رجل أبا عبد اللَّه، قال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها.
قال: أليس عمر أمر ابنه عبد اللَّه أن يطلق امرأته؟
قال: حتى يكون أبوك مثل عمر -رضي اللَّه عنه-.
-
"الطبقات" ١/ ٤٥٦
قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يُعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأدب.
-
ونقل ابن مشيش: لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق، طلق إن كان عدلًا.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥
vol. 7, p. 302[٢٣٤٨ - طلاق النسيان]
قال صالح: سألت أبي عن رجل حلف بالطلاق: ما فعل كذا وكذا، وما في نيته كذا وكذا، وهو يرى أنه على ما حلف، ونسي، وكان على خلاف ما حلف، أيلزمه الطلاق؟
قال أبي: لو كان هذا الحالف حلف بما يكفر، كنت أرجو أن لا تلزمه الكفارة، فأما الطلاق والعتاق فإنهما لا يكفران، وأخاف أن يكون هذا حانثًا فيما حلف عليه.
-
"مسائل صالح" (١٧٩)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن طلاق النسيان؟
فقال: طلاقه جائز.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١١٩)
-
[٢٣٤٩ - طلاق الغضبان]
-
نقل حنبل عن أحمد أنَّه قال في حديث عائشة: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (١) : يريد الغضب.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجة (٢٠٤٦) وصححه الحاكم ٢/ ١٩٨. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١١٧ - ١١٨ (٢١٠٧): وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف. والحديث حسنه الألباني في"الإرواء" (٢٠٤٧).
-
"زاد المعاد" ٣/ ٥٦٦
vol. 7, p. 303[٢٣٥٠ - طلاق المريض]
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: من طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها، فإن السنة في ذلك أن يكون إذا كان في المرض طلق، وكان قد دخل بها أو لم يدخل بها أن الميراث بينهما جارٍ؛ لما صدر من عمر بن الخطاب ومن بعده مرارًا من كتاب اللَّه (١) ، فإذا كان حكمه حكم الفارِّ فكان قد دخل أو لم يدخل سواء، وتصديق ذلك قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- حيث ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكذلك نرى ما قال عثمان أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، كانت مدخولًا بها أو لا (٢) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٤ (١٢٢٠١)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٢ (١٩٦٠). وابن أبي شيبة ٤/ ١٨١ (١٩٠٦٨)، والبيهقي ٧/ ٣٦٣.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٢ - ٦٣ (١٢١٩٥)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٤ (١٩٧٠)، والبيهقي ٧/ ٣٦٢.
-
"مسائل الكوسج" (٩٦٢)
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ طلق امرأته وهو مريضٌ قبل أن يدخل بها؛ ترثه؟
قال: فيه اختلاف عن التابعين.
-
"مسائل الكوسج" (٩٦٣)
قال إسحاق بن منصور: وسُئل: إذا طلق في مرضه قبل أن يدخل بها؛ ترثه؟
قال: اختلفوا فيه.
-
"مسائل الكوسج" (٩٦٤)
vol. 7, p. 304قال إسحاق بن منصور: وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها.
قال: اختلفوا فيه: الحسنُ (١) ، وعطاء (٢) ، وجابرُ بن زيدٍ، وإبراهيم (٣) ، والشعبي (٤) . قال بعضهم: لها الصداقُ والميراثُ.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢٢٠٠)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٥ (١٩٧٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨١ (١٩٦٠٩).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢١٩٩).
- (٣)رواه سعيد بن منصور ٢/ ٤٤ (١٩٦٧).
- (٤)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٥ (١٢٢٠٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٤ (١٩٦٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨١ (١٩٠٧٠).
-
"مسائل الكوسج" (٩٦٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: فتعتد في قول من يجعل لها الميراث؟
قال: لا، هذِه غيرُ مدخول بها، هذِه مسألة تشتبه.
-
"مسائل الكوسج" (٩٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهو مريضٌ قبل أن يدخل بها لا ميراث بينهما؟
-
قال أحمد؛ يتوارثان، ولها الصداقُ كاملًا، وعليها العدةُ إنما هذا فرار.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٥١)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم برأ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال: نعم، هو كما قال.
vol. 7, p. 305قال إسحاق: كما قال؛ لأنه فارٌّ وليست بفارَّة.
-
"مسائل الكوسج" (١١٦١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا طلَّقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صحَّ في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٦٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة. ورثته؟
قال: نعم. هذِه ترثه بعد العدة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراثٌ.
قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح، إذا مات ورثته.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلَّقها تطليقةً أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا؟
قال أحمد: لا ترث.
قلت: كما لو طلَّقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيحٌ، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته؟
vol. 7, p. 306قال أحمد: جيدٌ، ترثه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٩)
قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟
قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج. قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.
-
"مسائل صالح" (٦٣٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ طلق امرأته وهو مريضٌ، ثم صح، ثم مات؟
قال: لا ترثه، يُروى في ذلك عن أبي بن كعبٍ؛ لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرأ (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ٣٦٣.
-
"مسائل أبي داود" (١١٩٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته واحدةً ولم يكن دخل بها، ثم مات ترثه؟
قال: لا. وهو صحيح.
-
"مسائل أبي داود" (١١٩٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: إذا قال الرجلُ لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقٌ، وهو صحيحٌ، فجاء رأس الشهر وهو مريضٌ، ثم مات وهي في العدة، أترثه؟
قال: نعم، إذا وقع الطلاقُ وهو مريضٌ ترثهُ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٩٩)
vol. 7, p. 307قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال وهو صحيحٌ إذا قدم فلانٌ فأنت طالقٌ، فقدم وهو مريضٌ ثم مات ورثته؛ لأن الطلاق وقع وهو مريضٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٠١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض، أترثه؟
قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- ورَّثها قبل العدة، وبعد العدة (١) .
قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده (٢) ، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.
قلت لأبي عبد اللَّه: ألها أن تزوج؟
قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي.
- (١)رواه مالك ص ٣٥٣، والشافعي ٢/ ١٩٣ (٦٨٩، ٦٩٠) وعبد الرزاق ٧/ ٦٢ (١٢١٩٢)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤١ (١٩٥٨، ١٩٥٩)، وابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢١٩، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦)، والدارقطني ٤/ ٦٤، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ - ٣٦٢. وصححة الألباني في "الإرواء" (١٧٢١).
- (٢)رواه الشافعي ٢/ ٣٩ (١٢٥)، وعبد الرزاق (١١١٤٩، ١١١٥٠، ١١١٥٣)، وسعيد ١/ ٣٥٣ (١٥٢٥، ١٥٢٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١١٤ (١٨٣٧١)، والبيهقي ٧/ ٣٦٤، ٣٦٥.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٣٩)
vol. 7, p. 308قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهي في العدة؟
قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.
قال: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهي في العدة؟
قال: لا ترثه.
-
"مسائل حرب" ص ١٤٤
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فرجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو مريض، فمات وهي في العدة.
قال: أنا أقول إذا طلقها وهو مريض، ثم مات، فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج.
وقال: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه في مرضه، فأبت طلاقها؟
قال: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج، لأنه فرَّ من ميراثها.
قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان، فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة، وهو الذي نعتمد عليه، لما كان أصل الطلاق فرارًا.
-
وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى، قلتُ: إن طلقها وهو مريض؟
قال: ترثه، وإن انقضت العدة.
قلتُ: ما لم تزوج؟
قال: نعم.
vol. 7, p. 309وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا جاء وقت كذا وكذا فأنت طالق ثلاثًا. فجاء ذلك الوقت والرجل مريض، فوقع عليه الطلاق، ثم مات وهي في العدة، هل ترثه؟
قال: لا ترثه، إنما ترثه إذا طلقها في المرض. راجعته في هذِه المسألة.
قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، فذهب إلى أنه إذا كان الطلاق من قبلها لم ترث، وإذا علم أنه يفرّ من الميراث ورثت.
وقال: قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت، فوقع عليها الطلاق، ثم مات، هل ترثه؟
قال: إذا علم أنه فرّ من الميراث ورثته.
قلتُ: لا يعلم. فذهب إلى أنها ترث.
-
"مسائل حرب" ص ١٤٥
قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: رجل مريض طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها، ثم مات؟
قال: قد اختلف الناس في هذا.