فصل الطلاق المعلق

106 paragraphs · vol. 7, p. 347

Page 3 of 3

  1. "مسائل حرب" ص ١٦٣

    نقل الأثرم عنه إذا قال: أنت طالق رأس الشهر، فإن كان أراد من الساعة إلى رأس الشهر فهي طالق من الساعة، وإن كان أراد به رأس الشهر فهي طالق رأس الشهر.

    vol. 7, p. 367
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٢

    vol. 7, p. 368[٢٣٧٤ - ب - الطلاق المضاف إلى وقت مبهم]

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق في رمضان. ولم ينو أي رمضان هو. قال: سئلَ ماذا نوى به، رمضاننا هذا أو غيره؟ وهو نيته، لا بد من إرادته.

    وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل موتك بشهر. فعاشت من يوم قال لها ذلك عشرة أيام ثم ماتت؟

    قال: ليس بينهما عصمة؛ لأن قبل أن يتكلم به كان طلاقًا.

    قلت: وقبل أن يتكلم به يكون طلاقًا؟

    قال: نعم.

    وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى حين.

    قال: يكون الحين ستة أشهر، ويكون سنة، ويكون يومًا إلى الليل.

    وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم، أو غدًا.

    قال: لا تسألني عن هذِه المسائل. قلت: لا أسألك.

  3. "مسائل حرب" ص ١٦٤ - ١٦٥

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الحين؟

    قال: فيه اختلافٌ، ولا أقفُ على شيءٍ، أكثر ما سمعنا أنه ستة أشهر ما اختلفوا فوق ذَلِكَ.

    قال إسحاق: بلى، بعضهم قال: الحين يكونُ سنةً، وقال بعضُهم: غدوة وعشية، ولكن إذا لم تكن (له) نية فستة أشهر.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٢٧٩)

  5. روى مهنا عنه: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر: هي طالق الساعة، كان سعيد بن المسيب والزهري لا يوقتون في الطلاق.

    vol. 7, p. 369قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج هذِه التي قال لها: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر؟

    قال: لا، ولكن يمسك عن الوطء أبدًا حتى يموت.

  6. "إغاثة اللهفان" ١٨٠

    [٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الاستثناء في الطلاق؟

    قال: أقف عنده، والغالبُ على أنها تطلق، وكذلك في العتاق؛ وذلك أن الطلاق ليس هو يمين يكون فيه أستثناء.

    قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا أستثنى متصلًا؛ لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه تبيانٌ بين.

  7. "مسائل الكوسج" (٩٤٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه؟

    قال: أقف عنده؟ .

    قلت: إذا قال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالقٌ إن شاء اللَّه تعالئ؟

    قال: هذا أهون، وأقف عنده.

    قلت: لم؟

    قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه ويراجع امرأته؟ ! ألا ترى أنه ليس بيمينٍ؟ !

    قال إسحاق: له الاستثناء فيهما.

  8. "مسائل الكوسج" (٩٤٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت

    vol. 7, p. 370طالقٌ إن شاء اللَّه تعالى كان يلزمه، وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل فيه شيئًا.

    قال الإمام أحمد: أما أنا فلا أقول فيه شيئًا.

    قلت: لم؟

    قال: الطلاقُ ليس هو يمينًا.

    قلت: وكذلك العتق؟

    قال: نعم، لو كان معناهما معنى اليمين لكفر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه.

    قال إسحاق: ينفعه استثناؤه، ولا يقعُ عتاق ولا طلاق؛ لأنه وإن لم يكن يمينًا وهو فعل منه قد تقدمت النية فيه على أن لا يقع بها الطلاق ولا العتاق لاستثنائه.

  9. "مسائل الكوسج" (١١٩٨)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا: فرأى مالكٌ -ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى وضربائه، ومن أهل الشام الأوزاعي وضرباؤه- أن الطلاق واقع، ولا تنفعه ثنياه، وقد ذهبوا فيما نرى واللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أعلم أنَّ الطلاق فعل من الأفعال، وإنما الاستثناء في الأيمان، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن بعده.

  10. والذين رأوا الاستثناء جائزًا مثل إبراهيم وطاوس ونظرائهم، واتبعهم الثوري وأخذ بقولهم، رأوا أن الثنيا في الطلاق وغيره جائزة. وهذا الذي نعتمدُ عليه؛ وذلك أن الثنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان وليست في الأفعال، فإن المعنى الآخر قائمٌ، وهي إرادة الحالف ومخرج كلامه على

    vol. 7, p. 371ما سبق من إرادته، وعامةُ الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ التي تعبر الإرادة موافق لها فلما قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه تعالى. علمنا بما أظهر من الثنيا أن إرادته على ألا يطلق فهو على ما أراد وهو أحسنُ المذهبين فيما نرى، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

  11. "مسائل الكوسج" (١١٩٩)

    قال صالح: سئل أبي -وأنا شاهد- عن رجل طلق امرأته واستثنى؟

    فقال: سل غيري.

  12. قيل له: لم لا تقول فيها؟

    قال: إن الطلاق لا كفارة له، وليس هو بمنزلة اليمين؛ لأن اليمين يكفر، والطلاق لا كفارة له.

  13. "مسائل صالح" (٢٢)

    قال صالح: قلت: قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟

    قال: أخاف أن يكون قد وقع الطلاق.

  14. "مسائل صالح" (١١٧٠)

    قال صالح: قلت: رجل حلف بالطلاق ثلاثًا، فقال: إن شاء اللَّه؟

    قال: لا أقول فيه شيئًا.

  15. "مسائل صالح" (١٣٦١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: رجلٌ تزوج امرأةً فقيل له: إن لك امرأةً - يعني: سوى هذِه- فقال: كل امرأة لي طالق.

  16. فسكت فقيل: إلا فلانة؟ فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها؟

  17. فأبى أن يفتيني فيه.

  18. "مسائل أبي داود" (١١٥١)

    vol. 7, p. 372قال حرب: سألت أحمدَ عن الاستثناء في الطلاق، وكيف هو؟

    قال: لا أقول في هذا شيئًا.

  19. وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق. قال: لا أقول فيه شيئًا في الطلاق والعتاق، وأخاف أن نلزمه الطلاق.

    قلتُ: فإن قَدَّم الاستثناء، فقال: أنت إن شاء اللَّه طالق؟

    قال: هو واحد.

    وقال: وسئل إسحاق عن رجل، قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه تعالى؟

    قال: لا يقع الطلاق.

    وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى عن الاستثناء في الطلاق؟

    قال: جائز.

    قلتُ: فالاستثناء في العتق؟

    قال: جائز، وذكر ذلك عن أبي مجلز.

  20. وسئل إسحاق مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق قبل وبعد؟

    قال: إذا كان متصلًا بالطلاق جاز.

    قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة غير واحدة، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة؟

    قال: إرادته هو ما أراد من ذلك.

  21. "مسائل حرب" ص ١٢٨

    قال حرب: قال إسحاق: وكذلك يقولون (١) : إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه.

    vol. 7, p. 373قال: يقع الطلاق وليس له استثناء.

    قلت: فما تقول أنت في الاستثناء في الطلاق؟

    قال: له استثناؤه. ولا يقع الطلاق.

    1. (١)يعني: أهل المدينة.
  22. "مسائل حرب" ص ١٦٣

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟

    قال: لا أقول فيها شيئًا. قال مالك: لا نراه.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٠)

  24. نقل أبو بكر بن محمد عن أبيه عنه، إذا قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء اللَّه، وفعل ذلك الشيء: لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط.

  25. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦١ - ١٦٢

    قال في رواية أبي طالب: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه. لم تطلق.

    وقال في رواية الحارث: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، الاستثناء إنما يكون في الأيمان.

  26. "إعلام الموقعين" ٤/ ٥٧.