فصل: التفويض في الطلاق

61 paragraphs · vol. 7, p. 374

Page 2 of 2

  1. "الطبقات" ٢/ ١٩٣

    قال المروذي: ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها؟

    قال: فيها خمسة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنها واحدة ولها الرجعة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وذكر آخر.

    وقال غير المروذي: هو زيد بن ثابت.

    vol. 7, p. 385
  2. "زاد المعاد" ٥/ ٢٩٤

    قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟

    فقال: قال عثمان وعلي -رضي اللَّه عنهما-: القضاء ما قضت.

    قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟

    قال: القضاء ما قضت.

    قلت: فإن قالت: طلقتك ثلاثًا؟

    قال: المرأة لا تطلق، واحتج بحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: خطَّأ اللَّه نوءها.

  3. "زاد المعاد" ٥/ ٢٩٢

    [٢٣٧٨ - هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس، أم هو على التراخي؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال أمرك بيدك. إلى متى يكون أمرها بيدها؟

    قال: ما لم يغشها على قول حفصة لزبراء: أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك.

    vol. 7, p. 386قال إسحاق: الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامةُ أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دامت في مجلسها، وهي في عمل النظر للاختيار؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- حيث خيرها: "لَا تَسْتَعْجلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبَوَيْكِ" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٣، ١٨٥، ٢٦٣، ٢٦٤، ومسلم (١٤٧٥).
  4. "مسائل الكوسج" (٩٦٩)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد. والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه، فليس لها من الأمر شيء.

    قال إسحاق: هو هكذا.

  5. "مسائل الكوسج" (٩٧٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟

    قال: إذا ملكها أمرها، فأمرها بيدها حتى يغشاها أو يرجع في ذلك.

    قلت: يرجعُ إن شاء؟

    قال: يرجعُ إن شاء - يعني: الزوج.

    قال إسحاق: كما قال، يرجع ولكن ما قال: حتى يغشاها، فليس ببين.

  6. "مسائل الكوسج" (١٠٨١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك، فخرج سرًّا لم تعلم المرأةُ، ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئًا.

    قال أحمد: أمرها بيدها سرًّا خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها فلها الأمر ما لم يغشها على حديث زبراء.

    vol. 7, p. 387قال إسحاق: الأمرُ بيدها إذا خرج، ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك المجلس ذهب خيارها، إلا أن يُوقت الزوجُ وقتًا، ومتى ما بلغها يومًا أو أكثر فلم تُخير شيئًا في مجلسها، فلا خيار لها.

  7. "مسائل الكوسج" (١٢٢٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: قال الأوزاعي في رجلٌ خير امرأته، ثم بدا له أن يرجع من قبل أن تختار: إن شاء رجع من قبل أن تختار. قال سفيان: ليس له أن يرجع.

    قال أحمد: له أن يرجع، وكذلك إذا جعل أمرها بيدها فله أن يرجع فيه ما لم تختر.

    قال إسحاق: هو كما قال أحمد والأوزاعي.

  8. "مسائل الكوسج" (١٢٢٧)

    قال صالح: وسألته عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فاختارت نفسها بعد يوم؟

    قال أبي: إذا لم يكن رجع في الأول ولا وطئها فلها الخيار.

  9. "مسائل صالح" (٢٤٩)

    قال صالح: قلت: إلى أي شيء تذهب في قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك، أو قال لها: اختاري نفسك؟

    قال: إذا قال لها: أمرك بيدك، فأمرها إليها إلى وقت يرجع فيما قال أو يطأ، وإذا قال: اختاري نفسك، فهو ما دامت في مجلسها، أو يأخذان في شيء غير ما كانا فيه، فإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة.

  10. "مسائل صالح" (٣٣٠)

    vol. 7, p. 388قال صالح: وقال: إذا قال لها: أمرك بيدك؛ فالقضاء ما قضت.

  11. فإن رجع من قبل أن يقوم؟

    قال له، فإن طلقت نفسها جاز عليه، وإن قالت: اخترت نفسي فلا يكون شيئا.

  12. "مسائل صالح" (٦٥٧)

    قال صالح: وقال في أمرك بيدك: أذهب إلى القضاء ما قضت، وإذا قال: أمرك بيدك فأمرها بيدها ما لم يغشها أو يرجع. وإذا قال: اختاري، فعلى جواب الكلام ما لم يطل الكلام.

  13. "مسائل صالح" (١١٣٤)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال لها: أمرك بيدك، فأمرها بيدها حتى ترده أو يطأها، واحتج بحديث زبراء، قالت لها حفصة: أمرك بيدك ما لم يغشك (١) .

    1. (١)رواه مالك ص ٣٤١٠ عن الزهري عن عروة، ورواه سعيد بن منصور (١٢٥٠) من طريق سفيان عن الزهري، والشافعي في "مسنده" ٢/ ٤٠، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٢٢٥. ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٥١ (١٣٠١٧) من طريق معمر عن الزهري.
  14. "مسائل أبي داود" (١١٤٠)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا خيرها، ثم غشيها -وهم في ذلك الحديث- قال: ذهب الخيارُ.

  15. "مسائل أبي داود" (١١٤٢)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الخيارُ على مخاطبة الكلام قبل أن تجاوبه ويجاوبها.

  16. "مسائل أبي داود" (١١٤٣)

    vol. 7, p. 389قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا شئت فأنت طالق. فلما كان بعد ذلك بشهر قالت: قد شئت الطلاق.

    قال: إذا شاءت فهي طالق؛ لأن الأمر إليها.

    قال: أجعله إلى الأبد إذا لم يؤقت.

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا كان غدًا فاختاري؟

    قال: جائز يقع ذلك عليها.

    قلت: فإن بدا له أن يرجع في ذلك قبل الغد؟

    قال: ذلك له، وله أن يرجع.

  17. "مسائل حرب" ص ٢٠٨

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسين بن حسن قال: حدثنا شريك، عن خارجة الصيرفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت الحسن بن علي عن قول علي في الخيار، فدعا بربعة، فأخرج منها صحيفة صفراء مكتوب فيها: قول علي في الخيار.

  18. "العلل" برواية عبد اللَّه (٦٣٩)

  19. [٢٣٧٩ - تعليق التفويض]

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا قدم فلان فأمرك بيدك؟

    قال: قال لها: كم هو بيدك؟

    قلت: لا.

    قال: إذا قدم فلان فأمرها بيديها، فإن قامت من مجلسها ولم تقض شيئًا رجع الأمر إلى الزوج.

    vol. 7, p. 390قلت: فرجل قال لامرأته: قد خيرتك إلى شهر.

    قال: إلى تمام ما جعل لها الخيار فلها الخيار.

  20. "مسائل الحرب" ص ٢٠٥

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن خرجتُ من هذِه الدار إلى شهرين فأمرك بيدك. فخرج سرًا من المرأة، ولم تعلم المرأة فلما كان بعد ذلك بأيام علمت؟

    قال: الأمر بيدها؛ لأنه لم يقل أمرك بيدك يومئذ.

    وقال: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل غاب عن أهله فقال: إن لم آتك إلى كذا وكذا فأمرك بيدك؟

    قال: هذا لا يضبط؛ لأن الغائب لعله يرجع عن قوله في سفره.

  21. "مسائل حرب" ص ٢٠٦