الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس

161 paragraphs · vol. 1, p. 572

Page 2 of 5

  1. "مسائل ابن هانئ" (٢٧٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن المني والبول سواء؟

    قال: لا، يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله (١) ، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.

    قال أبو عبد اللَّه: والبول قليله وكثيره يغسل.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٩٣، ومسلم (٢٨٨).
    vol. 1, p. 581
  2. "مسائل ابن هانئ" (٢٧٨)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ فقال: لا بأس به.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٢٧٩)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟

    قال: إذا كان متأولًا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا، ينهى، ويقال له: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد نهى عنها (٢) .

    1. (٢)لم أقف عليه مرفوعًا، وإنما روي موقوفًا عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- فرواه ابن أبي شيبة ٢/ ٦٢ (٦٤٧٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢٩٩ عن عمر، كما رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٦٢ (٦٤٧٥)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٠١ عن عليٍّ.
  4. "مسائل ابن هانئ" (٢٨٠)

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟

    قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٢٨٤)

    vol. 1, p. 582قال ابن هانئ: وقلت: أصابني من ماء المطر؟

    قال: كل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو لم تدسه.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٢٨٥)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة؟

    قال: إذا كان كثيرًا أعاد الصلاة.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٢٨٧)

    قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه -وأنا حاضر- عن جلود الثعالب؟

    قال: ألبسه، ولا تصل فيه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٨٢٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل ثوب يلمسه يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلي فيه، وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المني يصيب الثوب؟

    قال: إذا جف ففركه فلا بأس، وإن غسله فلا بأس، وإن مسحه وهو رطب فلا بأس.

    قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة ففرك الثوب؟

    قال: أجزأت صلاته.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجامع في الثوب؟

    فقال: لا بأس بالصلاة فيه، إلا أن يصيبه أذى، فإن كان أصابه أذى،

    vol. 1, p. 583غسله وفركه، فلا بأس أن يصلي فيه بعد ذلك، إذا غسله، أو فركه.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه، هل تجوز صلاته؟

    فقال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشًا عنده، أو يفحش عنده، فأعاد الصلاة التي صلاها وفيه الجنابة الفاحشة

    "مسائل عبد اللَّه" (٥٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي وفي ثوبه الدم؟

    فقال: إن كان فاحشًا أعاد.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى قول ابن عباس.

    قال أبي: إذا فحش عند الرجل أعاد. قلت لأبي: كم مقداره أو تحده؟

    قال: ما أحده بأكثر من أن يستفحشه.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه هل تجوز صلاته؟

    قال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشًا عنده، أو يفحش عنده أعاد الصلاة التي صلاها وفيه أثر الجنابة الفاحشة.

    قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة فعزل الثوب؟

    قال: أجزأت صلاته.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟

    vol. 1, p. 584قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف.

  14. قيل: يستأنف الصلاة؟

    قال: نعم يستأنف الصلاة.

  15. قيل له: فإن كان قليلًا.

    قال: إن شاء رمى الثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يتوضأ من الدم إذا فحش عنده ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه - يعني: بول.

    قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره.

    قلت لأبي: فإن كان الرجل في النعل أو الخف فهو مثل الثوب؟

    قال: أرجو أن يكون أخف. وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خلع النعل في الصلاة من شيء كان (١) ، فإنه لم يجئ بيان ما كان في النعل، بول أو غيره.

    1. (١)سبق تخريجه.
  17. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه ثوب، فيه نجاسة، النجاسة ساقطة عنه إلا أن يصلي في الثوب؟

    قال: لا يصلي في الثوب. يعني: إذا كان في ثوبه نجاسة.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الصلاة في جلود الثعالب فكرهه.

  19. فقيل له: فإن كان صلى فيه سنة أو سنتين؟

    قال: إذا كان يتأول فلا يعيد.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣٧)

    vol. 1, p. 585قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جلود السباع؟

    قال: أكرهه.

    قلت: فنلبسه من غير أن نصلي فيه؟

    قال: هو أسهل وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن نفترش جلود السباع (١) .

    1. (١)تقدم تخريجه قريبًا.
  21. سمعت أبي يقول: لا يعجبني وإن دبغ، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تفترش مسوك السباع.

  22. قيل: فالسمور والسنجاب أسبع هو؟

    قال: لا أدري. هذا يكون في بلاد الترك.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السمور؟

    فقال: إن كان سبعًا وذو مخلب فلا يصلى فيه.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣٩)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال منصور -يعني ابن زاذان- عن الحسن عن علي: أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب (٢) . قال أبي: وأنا أكرهه.

    1. (٢)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٠١.
  25. "مسائل عبد اللَّه" (٢٤٠)

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: تكره جلود الثعالب.

    وقال في رواية حنبل: أكره لبس الملحمة.

  26. "تهذيب الأجوبة" ص ٧٥٩، ٧٦٠.

  27. نقل عنه أبو طالب في الرجل يكون في المسجد فيصيبه بول الخفاش؟

    vol. 1, p. 586فقال: أرجو أن لا يضر، وإن كان كثيرًا غسل.

  28. ونقل عنه الميموني في القلس: إذا ملأ الفم شبهه بالدم.

  29. وقال في رواية ابن مهران الدينوري في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني.

  30. ونقل حنبل عنه في الخمر: هو مثل البول.

  31. قيل له: قطرة مسكر؟

    قال: من أقام المسكر مقام الخمر أنزله هذِه المنزلة.

  32. ونقل بكر بن محمد في المسكر: إذا كان فاحشًا أعاد.

  33. ونقل أبو طالب: إذا كان قليلًا لم يعد.

  34. ونقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: إذا صلى في ثوب غير طاهر يطرحه ويبني على صلاته.

  35. ونقل عنه الحسن بن الحسين في المذي يصيب الثوب: يغسل ليس في القلب منه شيء.

  36. ونقل عنه أبو طالب: أرجو أن يجزئ فيه النضح، والغسل أعجب إلي؛ لما روي في حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي عناء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يجزيك أن تأخذ حثية من ماء فترش عليه" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٨٥، وأبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥) وابن ماجه (٥٠٦) بنحوه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الألباني: إسناده حسن. "صحيح أبي داود" (٢٠٥).
  37. ونقل عنه الأثرم في بول الإبل يصيب الثوب: إن كان كثيرًا فاحشًا يعيد.

  38. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٥١ - ١٥٥

    vol. 1, p. 587قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل صلى وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة؟

    فقال: إن كان لبسه وهو يتأول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (١) . فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: فتراه أنت جائزًا؟

    قال: لا، نحن لا نراه جائزًا؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٢) ، ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه.

    1. (١)تقدم تخريجه.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣١٠، وأبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه (٣٦١٣)، وقال الترمذي: حديث حسن. وكذا حسنه الحازمي في "الاعتبار" ص ٤٦، وصححه ابن حبان ٤/ ٩٣ - ٩٦ مستشهدًا بكلام أبي حاتم في إثبات اتصال سنده، ثم ذكر الجمع بينه وبين قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". كذلك وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٨) وبسط القول فيه، مناقشًا علله، فليتأمل. وانظر كذلك "التلخيص" ١/ ٤٦ - ٤٧، و"الصحيحة" (٢٨١٢)، و"الضعيفة" ١/ ٢٣٨ - ٢٤٠.
  39. فقيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟

    فقال: وإن كان مخطئًا في تأويله، ليس من تأول كمن لا يتأول، ثم قال: كل من تأول شيئًا جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن أصحابه أو عن أحدهم فيذهب إليه، فلا بأس أن يصلى خلفه، وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر؛ لأنه قد تأول.

  40. قيل له: فإن من الناس من يقول: ليس جلد الثعالب بإهاب. فنفض يده، وقال: ما أدري أي شيء هذا القول؟ ! ثم قال أبو عبد اللَّه: من تأول فلا بأس أن يصلى خلفه، يعني إذا كان تأويله له وجه في السنة.